طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة القانون المدني
131 لسنة 1948 وتعديلاته
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 1149
  • الإطلاع>

    ( السبب )

    إذا لم يكن للإلتزام سبب، أو كان سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب، كان العقد باطلاً .

    (136)

  • الإطلاع>

    (1): كل إلتزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أنه له سبباً مشروعاً ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك.

    (137)

  • الإطلاع>

    ( البطلان )

    إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين، حقاً في إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق .

    (138)

  • الإطلاع>

    (1): يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية.

    (139)

  • الإطلاع>

    (1): يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات.

    (140)

  • الإطلاع>

    (1): إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالاجازة.

    (141)

  • الإطلاع>

    (1): في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. فإذا كان هذا مستحيلاً جاز الحكم بتعويض معادل.

    (142)

  • الإطلاع>

    إذا كان العقد في شق منه باطلاً أو قابلاً للإبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل. إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً أو قابلاً للإبطال فيبطل العقد كله.

    (143)

  • الإطلاع>

    إذا كان العقد باطلاً أو قابلاً للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر، فإن العقد يكون صحيحاً بإعتباره العقد الذي توافرت أركانه، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد.

    (144)

  • الإطلاع>

    2 – آثار العقد

    ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام. دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث، ما لم يتبين….

    (145)

  • الإطلاع>

    إذا أنشأ العقد إلتزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشئ انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن هذه الإلتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشئ، إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت إنتقال الشئ إليه

    (146)

  • الإطلاع>

    (1): العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون.

    (147)

  • الإطلاع>

    (1): يجب تنفيذ العقد طبقاً لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.

    (148)

  • الإطلاع>

    إذا تم العقد بطريق الإذعان، وكان قد تضمن شروطاً تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفى الطرف المذعن منها، وذلك وفقاً لما تقضي به العدالة. ويقع باطلاً كل اتفاق علي خلاف ذلك .

    (149)

  • الإطلاع>

    (1): اذا كانت عبارة العقد واضحة، فلا يجوز الإنحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف علي إرادة المتعاقدين.

    (150)

صفحة 10 من 77