(1): يفسر الشك في مصلحة المدين .
(151)
لا يرتب العقد إلتزاماً في ذمة الغير. ولكن يجوز أن يكسبه حقاً.
(152)
(1): إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده. فإذا رفض الغير أن يلتزم، وجب علي المتعهد أن يعوض من تعاقد معه، ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو نفسه بتنفيذ الإلتزام الذي تعهد به.
(153)
(1): يجوز للشخص أن يتعاقد بإسمه على إلتزامات يشترطها لمصلحة الغير، إذا كان له في تنفيذ هذه الإلتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية.
(154)
(1): يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته في الإستفادة منها، ما لم يكن ذلك مخالفا ًلما يقتضية العقد .
(155)
يجوز في الإشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصاً مستقبلاً أو جهة مستقبلة، كما يجوز أن يكون شخصا ًأو جهة لم يعيناً وقت العقد، متى كان تعيينهما مستطاعاً في وقت أن ينتج العقد أثره طبقاً للمشارطة.
(156)
3 – إنحلال العقد
(1): في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بإلتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه…
(157)
يجوز الإتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي – عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه، وهذا الإتفاق لا يعفي من الإعذار، إلا إذا أتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.
(158)
في العقود الملزمة للجانبين إذا إنقضى إلتزام بسبب إستحالة تنفيذه أنقضت معه الإلتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.
(159)
إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا إستحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.
(160)
في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الإلتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما ألتزم به.
(161)
الفصل الثانى – الإرادة المنفردة
(162)
الفصل الثالث – العمل غير المشروع
(163)
(1) : يكون الشخص مسئولاً عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز.
(164)
إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك.
(165)