الباب الأول
(1)
الباب الثانى الطعن فى المواد الجزئية
(30)
لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى .
(31)
لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً .
(32)
ألغيت هذه الماده بالقانون رقم 74 لسنة 2007 .
(33)
يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري ، أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة . ويجب إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد ومع ذلك إذا كان الحكم صادرا بالبراءة وحصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب وعلى الطاعن في هذه الحالة أن يعين في طلبه المقدم للحصول على الشهادة المذكورة محلاً مختاراً في البلدة الكائن بها مركز المحكمة ليعلن فيه بإيداع الحكم وإلا صح إعلانه في قلم الكتاب .
(34)
لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور بالمادة السابقة .
(35)
إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فيجب لقبوله شكلاً أن يودع رافعه عند التقرير بالطعن خزانة المحكمة التي أصدرت الحكم أو خزانة محكمة النقض مبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة ما لم يكن قد أعفي منها بقرار من لجنة المساعدة القضائية ، وتعفى الدولة من يعفى من الرسوم القضائية من إيداع الكفالة .
(36)
فإذا قضت تلك المحاكم في الطعن دون الإلتزام بأحكام الفقرة السابقة فللنائب العام وحده، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن، أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر في هذا الحكم فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانوني من المبادئ المستقرة التي قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجدداً في الطعن، فإذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب .
(36)مكرر
تحكم المحكمة في الطعن بعد تلاوة التقرير الذي يضعه أحد أعضائها ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم إذا رأت لزوماً لذلك .
(37)
إذا رفض الطعن موضوعاً فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعناً أخر عن الحكم ذاته لأي سبب ما .
(38)
إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلاً ، وإذا كان الطعن مقبولاً وكان مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون .وإذا كان الطعن مبنياً على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه ، تنقض المحكمة الحكم ، وتنظر موضوعه ، ويتبع
(39)
إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون أو إذا وقع خطأ في ذٍكر نصوصه فلا يجوز نقض الحكم متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة وتصحح المحكمة الخطأ الذي وقع فيه .
(40)
يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بتدبير مقيد لها إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ما لم تر المحكمة عند نظر الطعن إيقاف التنفيذ حين الفصل فيه، أو إخلاء سبيله بكفالة أو بدونها ، وللمحكمة أن تأمر بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن .
(41)
لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقاً بالأوجه التي بني عليها النقض مالم تكن التجزئة غير ممكنة وإذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة إلى من قدم الطعن مالم تكن الأوجه التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المتهمين معه وفي هذه الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم أيضاَ ولو لم يقدموا طعناً .
(42)
صفحة 1 من 2