طلب استشارةواتساباتصال

الباب الأول

رقم المادة(1)

الباب الأول

أُلغيت المواد من 1 إلى 29 (الباب الأول) من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وذلك بموجب المادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتي جاء نصها على النحو التالي:

"يُلغى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 عدا الباب السابع من الكتاب الأول الخاص بإجراءات الإثبات والفصل الثاني من الباب الثاني عشر من الكتاب الأول والخاص بالمعارضة، والمواد من 868 إلى 1032 من الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، كما يُلغى الباب الأول من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ويُستعاض عن النصوص الملغاة بنصوص القانون المرافق، كما يُلغى كل نص آخر يُخالف أحكامه"