طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
57 لسنة 1959 وتعديلاته
  • الإطلاع>

    إذا كان نقض الحكم حاصلأً بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه .

    (43)

  • الإطلاع>

    إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً بقبول دفع قانونی مانع من السير في الدعوى ، أو صادراً قبل الفصل في الموضوع وانبنى عليه منع السير في الدعوى ونقضته محكمة النقض ، أعيدت القضية إلى المحكمة التي أصدرته للحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين .

    (44)

  • الإطلاع>

    ألغيت هذه الماده بالقانون 74 لسنة 2007.

    (45)

  • الإطلاع>

    مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة ، إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم ، وذلك في الميعاد المبين بالمادة (34) وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة (35) والفقرة الثانية من المادة (39) .

    (46)

  • الإطلاع>

    لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض ولا فى أحكام المحاكم المنصوص عليها بالمادة 36 مكرراً من هذا القانون بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا توافرت حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ، متى كانت المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه وتصدت لنظر الموضوع .

    (47)

صفحة 2 من 2

السابقالتالي
موسوعة قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض | الموسوعة القانونية | صفحة 2 | Ahmed Moussa Law Firm