كل صاحب وظيفة عمومية إرتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن . موسوعة قانون العقوبات15 أكتوبر، 2019 (211) ... الإطلاع
كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمُومية إرتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.موسوعة قانون العقوبات15 أكتوبر، 2019 (212) ... الإطلاع
يُعَاقب أيضاً بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع عملَه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.موسوعة قانون العقوبات15 أكتوبر، 2019 (213) ... الإطلاع
من إستعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين إلى عشر سنين.موسوعة قانون العقوبات15 أكتوبر، 2019 (214) ... الإطلاع
كل تزوير أو إستعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين .موسوعة قانون العقوبات15 أكتوبر، 2019 (214 (مكرر)) ... الإطلاع
كل شخص إرتكب تزوير في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو إستعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.موسوعة قانون العقوبات15 أكتوبر، 2019 (215) ... الإطلاع
كل من تسمى في تذكرة سفر أو تذكرة مرور بإسم غير إسمه الحقيقي أو كفل أحداً فى إستحصاله على الورقة المشتملة على الإسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .موسوعة قانون العقوبات15 أكتوبر، 2019 (216) ... الإطلاع
كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مُزَوَرة أو زَوَرَ في ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة فى الأصل أو إستعمل إحدى الأوراق المذكورة مع علمه بتزويرها يعاقب بالحبس .موسوعة قانون العقوبات15 أكتوبر، 2019 (217) ... الإطلاع
كل من إستعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه .موسوعة قانون العقوبات15 أكتوبر، 2019 (218) ... الإطلاع
كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو أود أو محلات مفروشة مُعَدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة يومياً قيد في دفاتره الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .موسوعة قانون العقوبات15 أكتوبر، 2019 (219) ... الإطلاع
كل موظف عمومي أعطي تذكرة سفر أو تذكرة مرور بإسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه فضلاً عن عزله .موسوعة قانون العقوبات15 أكتوبر، 2019 (220) ... الإطلاع
كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره بإسم طبيب أو جراح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس.موسوعة قانون العقوبات15 أكتوبر، 2019 (221) ... الإطلاع
كُل طبيب أو جَرَاح أو قَابلة أعطى بطريق المجاملة شِهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع عُلمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة .موسوعة قانون العقوبات15 أكتوبر، 2019 (222) ... الإطلاع