يُعَاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أَدخل بنفسهِ أو بواسطة غيره في مصر أو أَخرج منها عُملة مُقلدَة أو مُزَيفة أو مُزَورة، وكذلك كل من روجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها.موسوعة قانون العقوبات15 أكتوبر، 2019 (203) ... الإطلاع
إذا ترتب على الجرائم المنصوص إليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الإئتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد .موسوعة قانون العقوبات15 أكتوبر، 2019 (203 (مكرر)) ... الإطلاع
كل من قبل بحسن نية عُمِلة مُقلدة أو مُزَيَفة أو مُزَوَرَة ثم تعامل بها بعد عِلمه بعيبها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.موسوعة قانون العقوبات15 أكتوبر، 2019 (204) ... الإطلاع
يُعَاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه كل من صنع أو باعَ أو وزعَ أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تُجارية قطعاً معدنية أو أوراقاً مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في مصر أو لأوراق البنكنوت المالية التي أُذن بإصدارها قانوناً إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور فى الغلط .موسوعة قانون العقوبات15 أكتوبر، 2019 (204 (مكرر (أ) )) ... الإطلاع
يُعَاقب بالحبس كل من صَنع أو حاز بغير مسوَغ أدَوات أو آلاَت أو مُعِدات مما يستعمل في تقليد العُملة أو تَزييفها أو تزويرها.موسوعة قانون العقوبات15 أكتوبر، 2019 (204 (مكرر (ب) )) ... الإطلاع
كلَ مَن حَبس عن التداول عُملة من العُملات المعدنية المتداولة قانوناً أو صَهَرَهَا أو باَعهاَ أو عرضها للبيع بسعر أعلى من قيمتها الإسمية أو أجرى أي عمل فيها ينزع عنها صفة النقد المقررة يُعَاقب بالحبس مع الشغل وبغرامة تساوى عشرة أمثال قيمة العملة محل الجريمة وبِمُصَادرة العملة أو المعادن المضبوطة .موسوعة قانون العقوبات15 أكتوبر، 2019 (204 (مكرر (جـ) )) ... الإطلاع
يُعفي من العُقوبات المُقررة فى المواد 202 ، 202 مكرر و 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل إسِتعمال العٌملة المُقلدة أو المُزَيَفة أو المُزَوَرَة وقبل الشروع فى التحقيق. موسوعة قانون العقوبات15 أكتوبر، 2019 (205) ... الإطلاع
يُعَاقب بالسجن مُدة لا تَزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختاماً أو تمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المُعَتبرة قانوناً ذات نفع عام .موسوعة قانون العقوبات15 أكتوبر، 2019 (206 (مكرر)) ... الإطلاع
يُعَاقب بالحبس كل من إستحصل بغير حق على أختام أو تمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة في المادة السابقة وإستعملها إستعمالاً ضاراً بمصلحة عامة أو خاصة.موسوعة قانون العقوبات15 أكتوبر، 2019 (207) ... الإطلاع
يُعَاقب بالحبس كل من قَلَد ختماً أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قِبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من إستعمل شيئاً من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها .موسوعة قانون العقوبات15 أكتوبر، 2019 (208) ... الإطلاع
كل من إستحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها وإستعملها إستعمالاً مضراً بأية مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .موسوعة قانون العقوبات15 أكتوبر، 2019 (209) ... الإطلاع
الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكور بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور .موسوعة قانون العقوبات15 أكتوبر، 2019 (210) ... الإطلاع