العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها أيضاً إذا كانت تلك الشهادة مُعَدة لأن تُقدم إلى المحاكم.موسوعة قانون العقوبات15 أكتوبر، 2019 (223) ... الإطلاع
لا تَسري أحكام المواد 211 ، 212 ، 213 ، 214 ، 215 على أحوال التزوير المنصوص عليها في المواد 216 ، 217 ، 218 ، 219 ، 220 ،221 ، 222 ولا على أحوال التزوير المنصوص عليها في قوانين العقوبات خاصة .موسوعة قانون العقوبات15 أكتوبر، 2019 (224) ... الإطلاع
تُعُتَبر بصمة الإصبع كالإمضاء في تطبيق أحكام هذا الباب. موسوعة قانون العقوبات15 أكتوبر، 2019 (225) ... الإطلاع
يُعَاقب بالحبس مُدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر فى إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المُختَصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال.موسوعة قانون العقوبات15 أكتوبر، 2019 (226) ... الإطلاع
يُعَاقب بالحبس مُدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق .موسوعة قانون العقوبات15 أكتوبر، 2019 (227) ... الإطلاع
الباب السابع عشر الاتجار فى الأشياء الممنوعة وتقليد علامات البوستة والتلغراف موسوعة قانون العقوبات15 أكتوبر، 2019 (228) ... الإطلاع
يُعَاقب بالعقوبات المُدونة في المادة السابقة من صَنع أو حَمل في الطرق للبيع أو وزَع أو عَرض للبيع مطبوعات أو نموذجات مهما كانت طريقة صُنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وطوابع مصلحتي البوستة والتلغراف المصرية أو مصالح البوستة والتلغرافات في البلاد الداخلة في إتحاد البريد مشابهة تسهل قبولها بدلاً من الأوراق المقلدة .موسوعة قانون العقوبات15 أكتوبر، 2019 (229) ... الإطلاع
كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاَ يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكِتاب أو المُصَنف .موسوعة قانون العقوبات15 أكتوبر، 2019 (229 (مكرر)) ... الإطلاع
الكتاب الثالث الجنايات والجنح التى تحصل لآحاد الناسموسوعة قانون العقوبات15 أكتوبر، 2019 (230) ... الإطلاع
الإصِرار السابق هو القصد المُصَمم عليه قِبل الفعل لإرتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المُصِر منها إيذاء شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد مُعلقاً على حدوث أمر موقوفاً أو على شرط .موسوعة قانون العقوبات15 أكتوبر، 2019 (231) ... الإطلاع
الترَصُد هو تَربُص الإنسان لشخص في جِِهة أو جِِهات كثيرة مُدة من الزمن طَوِيلة كانت أو قَصيرة ليتوَصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه .موسوعة قانون العقوبات15 أكتوبر، 2019 (232) ... الإطلاع
من قَتلَ أحداً عمداً بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلاً يعد قاتلاً بالسم أياً كانت كيفية إستعمال تلك الجَواهر ويُعَاقب بالإعدام .موسوعة قانون العقوبات15 أكتوبر، 2019 (233) ... الإطلاع
من قتلَ نفساً من غير سَبق إصرار ولا تَرصُد يُعَاقب بالسجن المؤبد أو المُشَدَد .موسوعة قانون العقوبات15 أكتوبر، 2019 (234) ... الإطلاع