يُعَاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها :
(193)
يُعَاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيـد علـى عشـرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من فتح إكتتاباً أو أعلن بإحدى الطرق المتقدم ذكرها بقصد التعويض عن الغرامات أوالمصاريف أو التضمينات المحكوم بها قضائياً فى جناية أو جنحة .
(194)
حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 59 لسنة 18 ق دستورية بجلسة 1 فبراير 1997 بما يلي :
(195)
فى الأحوال التي تكون فيها الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى التي أستُعِملت في إرتكاب الجريمة قد نُشرت فى الخارج وفى جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب، بصفتهم فاعلين أصليين، المستوردون والطابعون فإن تعذر ذلك فالبائعون والموزعون والملصقون وذلك ما لم يظهر من ظروف الدعوى أنه لم يكن في وسعهم معرفة مشتملات الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى.
(196)
لا يقبل من أحد للإفلات من المسئولية الجنائية مما نص عليه فى المواد السابقة، أن يتخذ لنفسه مبرراً أو أن يقيم لها عذراً من أن الكتابات أو الرسوم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى إنما نُقلت أو تُرجِمت عن نشرات صدرت فى مصر أو في خارج أو أنها لم تزد على ترديد إشاعات أو روايات عن الغير .
(197)
إذا إرتكِبت جريمة بإحدى الطرق المتقدم ذكرها جاز لرجال الضبطية القضائية ضبط كل الكتابات والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل مما يكون قد أُعد للبيع أو التوزيع أو العرض أو يكون قد بِيع أو وزِعَ أو عُرض فعلاً وكذلك الأصول ( الكليشهات) والألواح والأحجار وغيرها من أدوات الطبع والنقل .
(198)
ألغيت هذه المادة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2006.
(199)
يُعَاقب على إصدار الصحف بالمخالفة للأحكام المقررة قانوناً بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن الحكم بمصادرة ما يصدر من أعداد.
(200 ( مكرراً ))
يكون الشخص الإعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه، عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات في الجرائم التي ترتكب بواسطة الشخص الإعتباري من الصحف أو غيرها من طرق النشر، ويكون مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكَم به من عقوبات مالية إذا وقعت الجريمة من رئيس التحرير أو المحرر المسئول.
(200 (مكرراً ) (أ))
ألغيت هذه المادة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2006.
(200)
كل شخص ولو كان من رجال الدين أثناء تأدية وظيفته ألقى في أحد أماكن العبادة أو في محفل ديني مقالة تضمنت قدحاً أو ذماً في الحكومة أو في قانون أو في مرسوم أو قرار جمهوري أو في عمل من أعمال جهات الإدارة العمومية، أو أذاع أو نشر بصفة نصائح أو تعليمات دينية رسالة مشتملة على شيء من ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
(201)
ألغيت هذه المادة بموجب المرسوم بقانون رقم 142 لسنة 1952 .
(201 ( مكرراً ))
يُعَاقب بالعقوبة المذكورة فى المادة السابقة كل من قَلدَ أو زَيَفَ أو زَوَرَ بأية كيفية عُملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً .
(202 ( مكرر ))
الباب الخامس عشر – المسكوكات والزيوف المزورة
(202)
يُعَاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أَدخل بنفسهِ أو بواسطة غيره في مصر أو أَخرج منها عُملة مُقلدَة أو مُزَيفة أو مُزَورة، وكذلك كل من روجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها.
(203)