طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة قانون العقوبات
58 لسنة 1937 وتعديلاته
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 527
  • الإطلاع>

    يعفي من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب كل من بادر من الشركاء فى الجريمة من غير المحرضين على إرتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل إكتشافها .

    (118 (مكرراً) (ب))

  • الإطلاع>

    يقصد بالموظف العام فى حكم هذا الباب .

    (119 (مكرراً ))

  • الإطلاع>

    يقصد بالأموال العامة فى تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها :

    (119)

  • الإطلاع>

    الباب الخامس – تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وتقصيرهم فى أداء الواجبات المتعلقة بها

    (120)

  • الإطلاع>

    كل قاض إمتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق وكان ذلك بناء على سبب من الأسباب المذكورة فى المادة السابقة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة (105 مكرراً) وبالعزل .

    (121)

  • الإطلاع>

    إذا إمتنع أحد القضاة فى غير الأحوال المذكورة عن الحكم يعاقب بالعزل وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه . ويعد ممتنعاً عن الحكم كل قاضي أبى أو توقف عن إصدار حكم بعد تقديم طلب إليه فى هذا الشأن بالشروط المبينة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية ولو إحتج بعدم وجود نص فى القانون أو بأن النص غير صريح أو بأي وجه أخر .

    (122)

  • الإطلاع>

    يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي إستعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة .

    (123)

  • الإطلاع>

    يُعَاقب بالعقوبات المبينة فى الفقرة الثانية من الماد 124 كل من إعتدى أو شرع في الإعتداء على حق الموظفين أو المستخدمين العموميين فى العمل بإستعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو التدابير غير المشروعة على الوجه المبين فى المادة 375 .

    (124 ( ب ))

  • الإطلاع>

    يُعَاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة 124 كل من إشترك بطريق التحريض في إرتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها .

    (124 ( أ ))

  • الإطلاع>

    فيما يتعلق بتطبيق المواد الثلاث السابقة ، يعد كالموظفين والمستخدمين العموميين جميع الأجراء الذين يشتغلون بأية صفة كانت فى خدمة الحكومة أو فى خدمة سلطة من السلطات الإقليمية أو البلدية أو القروية والأشخاص الذين يندبون لتأدية عمل معين من أعمال الحكومة أو السلطات المذكورة .

    (124 ( ج ))

  • الإطلاع>

    إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو فى صورة الاستقالة أو إمتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه .

    (124)

  • الإطلاع>

    كل من سعى من أرباب الوظائف العمومية وغيرهم بطريق الغش فى إضرار أو تعطيل سهولة المزايدات المتعلقة بالحكومة يعاقب فضلاً عن عزله بالحبس مدة لا تزيد على سنتين مع إلزامه بأن يدفع للحكومة بدل الخسائر التي نشأت عن فعله المذكور .

    (125)

  • الإطلاع>

    الباب السادس – الإكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس

    (126)

  • الإطلاع>

    يعاقب بالسجن كل موظف عام، وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانونا أو بعقوبة لم يحكم بها عليه.

    (127)

  • الإطلاع>

    إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية إعتماداً على وظيفته منزل شخص من أحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة فى القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس أو بالغرامة لا تزيد على مائتي جنيه .

    (128)

صفحة 14 من 36