يجوز طلب الإذن بالجني أو الحصاد من قاضي التنفيذ بعريضة تقدم إليه من الحارس أو من أحد ذوي الشأن.
(370)
إذا إنتقل معاون التنفيذ لتوقيع الحجز علي أشياء كان قد سبق حجزها وجب على الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الأشياء المحجوزة وعلى معاون التنفيذ أن يجرد هذه الأشياء في محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الأول حارساً عليها أن كانت في نفس المحل.
(371)
إذا وقع الحجز على المنقولات باطلاً فلا يؤثر ذلك علي الحجوز اللاحقة على نفس المنقولات إذا وقعت صحيحة في ذاتها.
(372)
يعاقب الحارس بعقوبة التبديد إذا تعمد عدم إبراز صورة محضر الحجز السابق للمحضر وترتب على ذلك الإضرار المادي بأي من الحاجزين.
(373)
للدائن الذي ليس بيده سند تنفيذي أن يحجز تحت يد معاون التنفيذ على الثمن المتحصل من البيع بغير حاجة إلى طلب الحكم بصحة الحجز.
(374)
يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف بإتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون.
(375)
لا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضي ثمانية أيام علي الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو إعلانه به ولا يجوز إجراؤه إلا بعد مضي يوم على الأقل من تاريخ إتمام إجراءات اللصق والنشر.
(376)
يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو أقرب سوق، ولقاضي التنفيذ مع ذلك أن يأمر بإجراء البيع بعد الإعلان عنه في مكان آخر بناء على عريضة تقدم له من أحد ذوي الشأن.
(377)
إذا كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها بحسب ما هي مقدرة به في محضر الحجز تزيد على عشرة آلاف جنيه وجب الإعلان عن البيع بالنشر في إحدى الصحف اليومية المقررة لنشرالإعلانات القضائية ويذكر في الإعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال.
(378)
لكل من الحاجز والمحجوز عليه في جميع الأحوال أن يطلب بعريضة تقدم لإدارة التنفيذ لصق عدد أكبر من الإعلانات أو زيادة النشر في الصحف أو غيرها من وسائل الإعلان أو بيان الأشياء المطلوب بيعها في الإعلانات بالتفصيل.
(379)
لكل من الحاجز والمحجوز عليه في جميع الأحوال أن يطلب بعريضة تقدم لإدارة التنفيذ لصق عدد أكبر من الإعلانات أو زيادة النشر في الصحف أو غيرها من وسائل الإعلان أو بيان الأشياء المطلوب بيعها في الإعلانات بالتفصيل.
(380)
يجوز أن يعهد إلى رجال الإدارة المحليين بلصق الإعلانات فيما عدا ما يجب وضعه منها في لوحة المحكمة.
(381)
يثبت اللصق بشهادة من معاون التنفيذ أو من رجال الإدارة مصحوبة بنسخة من الإعلان ويثبت تعليق الإعلانات بالمحكمة بذكره في سجل خاص يعد لذلك ويثبت النشر بتقديم نسخة من الصحيفة أو شهادة من جهة الإعلام.
(382)
إذا لم يحصل البيع في اليوم المعين في محضر الحجز أعيد اللصق والنشر علي الوجه المبين في المواد السابقة وأعلن المحجوز عليه بالشهادة المثبتة للصق قبل البيع بيوم واحد على الأقل.
(383)
يجري البيع بالمزاد العلني بمناداة معاون التنفيذ بشرط دفع الثمن فوراً ويجب ألا يبدأ معاون التنفيذ في البيع إلا بعد أن يجرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضراً بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها.
(384)