لا يجوز توقيع الحجز في حضور طالب التنفيذ.
(355)
لا يجوز لمعاون التنفيذ كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضورأحد مأموري الضبط القضائي ويجب أن يوقع هذا المأمورعلى محضر الحجز وإلا كان باطلاً.
(356)
لا يقتضي الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها.
(357)
إذا كان الحجز علي مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو من معدن نفيس آخرأو على مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها بالدقة في محضر الحجز.
(358)
إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على معاون التنفيذ أن يبين ذلك في المحضر ويودعها خزانة المحكمة.
(359)
إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام تالية بشرط أن تتابع، وعلى معاون التنفيذ أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم المحضر، ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز.
(360)
تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس.
(361)
إذا حصل الحجز بحضور المدين أو في موطنه، تسلم له صورة من المحضر على الوجه المبين في المادة 10 فإن كان الحجز قد حصل في غير موطنه وفي غيبته وجب إعلانه بالمحضر في اليوم التالي على الأكثر.
(362)
يجب على معاون التنفيذ عقب إقفال محضر الحجز مباشرة أن يلصق على باب المكان الذي وجد به الأشياء المحجوزة وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المقر الإداري التابع له المكان وفي اللوحة المعدة لذلك بمحكمة المواد الجزئية إعلانات موقعاً عليها منه يبين فيها يوم البيع وساعته ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمالي ويذكر حصول ذلك في محضر يلحق بمحضر الحجز.
(363)
يعين معاون التنفيذ حارساً على الأشياء المحجوزة ويختار هو هذا الحارس إذا لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص مقتدر، ويجب تعيين المحجوز عليه إذا طلب ذلك إلا إذا خيف التبديد وكان لذلك أسباب معقولة تذكر في المحضر.
(364)
إذا لم يجد معاون التنفيذ في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضراً كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها، أما إذا لم يكن حاضراً وجب علي معاون التنفيذ أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن يرفع الأمر على الفور لإدارة التنفيذ لتأمر إما بنقلها وإيداعها عند أمين يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو معاون التنفيذ وإما بتكليف أحد رجال الإدارة بالمنطقة الحراسة مؤقتاً.
(365)
يوقع الحارس على محضر الحجز وتسلم له صورة منه فإن إمتنع عن التوقيع على محضر الحجز أو رفض إستلام صورته وجب على معاون التنفيذ أن يسلم صورة محضر الحجز في اليوم ذاته إلى جهة الإدارة وأن يخطر الحارس بذلك خلال أربع وعشرين ساعة بكتاب مسجل، وعلى معاون التنفيذ إثبات كل ذلك في المحضر.
(366)
يستحق الحارس غير المدين أو الحائز أجراً عن حراسته ويكون لهذا الأجر إمتياز المصروفات القضائية على المنقولات المحجوز عليها ويقدر أجر الحارس بأمر تصدره إدارة التنفيذ بناءً علي عريضة تقدم إليها.
(367)
لا يجوز أن يستعمل الحارس الأشياء المحجوز عليها ولا أن يستغلها أو يغيرها وإلا حرم من أجر الحراسة فضلاً عن إلزامه بالتعويضات، إنما يجوز إذا كان مالكاً أو صاحب حق في الإنتفاع بها أن يستعملها فيما خصصت له .
(368)
لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب توجب ذلك ويرفع هذا الطلب بتكليف المحجوز عليه والحاجز الحضور أمام قاضي التنفيذ بميعاد يوم واحد ولا يجوز الطعن في الحكم الذي يصدر ويجرد معاون التنفيذ الأشياء المحجوزة عند تسليم الحارس الجديد مهمته ويثبت هذا الجرد في محضر يوقع عليه هذا الحارس ويسلم صورة منه.
(369)