(1): للدائن المرتهن أن يستولي على الفوائد المستحقة عن الدين المرهون والتي تحل بعد الرهن، وكذلك له أن يستولي على كل الإستحقاقات الدورية التي لهذا الدين على أن يخصم ما يستولي عليه من المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين المضمون بالرهن، كل هذا ما لم يتفق على غيره.
(1126)
يجوز للمدين في الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن، وكذلك بأوجه الدفع التي تكون له هو قبل دائنه الأصلي، كل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال إليه.
(1127)
(1): إذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن، فلا يجوز للمدين أن يوفي الدين إلا للمرتهن والراهن معاً، ولكل من هذين أن يطلب إلى المدين إيداع ما يؤديه، وينتقل حق الرهن إلى ما تم إيداعه.
(1128)
إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء، جاز للدائن إذا لم يستوف حقه، أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقاً له وأن يطلب بيع هذا الدين أو تملكه وفقاً للمادة (1121) الفقرة الثانية.
(1129)
الباب الرابع حقوق الإمتياز
(1130)
(1): مرتبة الإمتياز يحددها القانون، فإذا لم ينص صراحة في حق ممتاز على مرتبة إمتيازه، كان هذا الحق متأخراً في المرتبة عن كل إمتياز ورد في هذا الباب.
(1131)
ترد حقوق الإمتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار. أما حقوق الإمتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين.
(1132)
(1): لا يحتج بحق الإمتياز على من حاز المنقول بحسن نية.
(1133)
(1): تسري على حقوق الإمتياز الواقعة على عقار، أحكام الرهن الرسمي بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق. وتسري بنوع خاص أحكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من آثار وما يتصل به من تجديد ومحو.
(1134)
يسري على الإمتياز ما يسري على الرهن الرسمي من أحكام متعلقة بهلاك الشيء أو تلفه.
(1135)
ينقضي حق الإمتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن الرسمي وحق رهن الحيازة ووفقاً لأحكام إنقضاء هذين الحقين، ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك.
(1136)
الفصل الثانى أنواع الحقوق الممتازة
(1137)
1- حقوق الإمتياز العامة وحقوق الإمتياز الخاصة الواقعة على منقول
(1138)
(1): المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان، يكون لها إمتياز بالشروط المقررة في القوانين والأوامر الصادرة في هذا الشأن.
(1139)
(1): المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وفيما يلزم له من ترميم، يكون لها إمتياز عليه كله.
(1140)