4- طرق إنقضاء الشركة (1): تنتهي الشركة بإنقضاء الميعاد المعين لها، أو بإنتهاء العمل الذي قامت من أجله.
(526)
(1): تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة في إستمرارها.
(527)
(1): تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه.
(528)
(1 ) تنتهي الشركة بإنسحاب أحد الشركاء، إذا كانت مدتها غير معينة، على أن يعلن الشريك إرادته في الإنسحاب إلى سائر الشركاء قبل حصوله، وألا يكون إنسحابه عن غش أو في أي وقت غير لائق.
(529)
(1): يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء، لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء، ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل.
(530)
(1): يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي من الشركاء يكون وجوده في الشركة قد آثار إعتراضاً على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن إعتباره سببا مسوغاً لحل الشركة، على أن تظل الشركة قائمة فيما بين الباقين.
(531)
5- تصفية الشركة وقسمتها – تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد. وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام الآتية .
(532)
تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين، أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهي هذه التصفية.
(533)
(1): يقوم بالتصفية عند الإقتضاء، أما جميع الشركاء، وإما مصف واحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء.
(534)
(1): ليس للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة للشركة، إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة.
(535)
(1): تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعاً وذلك بعد إستيفاء الدائنين لحقوقهم، وبعد إستنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل أو الديون المتنازع فيها، وبعد رد المصروفات أو القروض التي يكون أحد الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة.
(536)
تتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.
(537)
الفصل الخامس القرض والدخل الدائم – 1- القرض القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر، على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئاً مثله في مقداره ونوعه وصفته.
(538)
(1): يجب على المقرض أن يسلم الشيء موضوع العقد إلى المقترض، ولا يجوز له أن يطالبه برد المثل إلا عند إنتهاء القرض.
(539)
إذا إستحق الشيء فإن كان القرض بأجر سرت أحكام البيع، وإلا فأحكام العارية.
(540)