يعاقب المطلق بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أياً من الأحكام المنصوص عليها فى المادة 5 مكرراً من هذا القانون.
(24)
على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
(25)
صفحة 3 من 3