طلب استشارةواتساباتصال
قانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض مسائل الأحوال الشخصية
25 لسنة 1929
  • الإطلاع>

    يعاقب المطلق بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أياً من الأحكام المنصوص عليها فى المادة 5 مكرراً من هذا القانون.

    (24)

  • الإطلاع>

    على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

    (25)

صفحة 3 من 3

السابقالتالي
قانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض مسائل الأحوال الشخصية | الموسوعة القانونية | صفحة 3 | Ahmed Moussa Law Firm