طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة قانون المرافعات والإثبات
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 670
  • الإطلاع>

    ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتية:

    (415)

  • الإطلاع>

    إذا إستحق المبيع كان للمشتري الرجوع بالثمن وبالتعويضات إن كان لها وجه، ولا يجوز أن تتضمن قائمة شروط البيع الإعفاء من رد الثمن.

    (416)

  • الإطلاع>

    يجب على قلم الكتاب خلال الخمسة عشرة يوماً التالية لإيداع قائمة شروط البيع أن يخبر به المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه ويكون الأخبار عند وفاة أحد هؤلاء الدائنين لورثته جملة في الموطن المعين في القيد.

    (417)

  • الإطلاع>

    تشمل ورقة الأخبارعلى البيانات الآتية:

    (418)

  • الإطلاع>

    تحدد في محضر إيداع قائمة شروط البيع لنظر الإعتراضات أول جلسة تحل بعد إنقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إنقضاء الميعاد المشار إليه في المادة 417 ولا تقل المدة بين هذه الجلسة وجلسة البيع عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً، فإذا لم تبدأ إعتراضات إعتبر تحديد أولى هاتين الجلستين كأن لم يكن وسير في إجراءات الإعلان عن البيع.

    (419)

  • الإطلاع>

    يترتب البطلان على مخالفة أحكام المواد 414 ، 415 ، 418.

    (420)

  • الإطلاع>

    يعلن قلم الكتاب عن إيداع القائمة بالنشر في إحدى الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية وبالتعليق في اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لآخر أخبار بإيداع القائمة ويودع محضر التعليق ونسخة من الصحيفة ملف التنفيذ في الثمانية أيام التالية للإعلان عن الإيداع.

    (421)

  • الإطلاع>

    أوجه البطلان في الإجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظرالإعتراضات وكذلك جميع الملاحظات على شروط البيع يجب على المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين المشار إليهم في المادة 417 إبداؤها بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بالتقرير بها في قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل الجلسة المشار إليها بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقهم في التمسك بها.

    (422)

  • الإطلاع>

    إذا كان التنفيذ على حصة شائعة في عقار فلكل دائن ذي حق مقيد رتب علي أعيان مفرزة تدخل ضمنها تلك الحصة الشائعة أن يعرض رغبته في التنفيذ على تلك الأعيان المفرزة ويطلب بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ الخاصة بهذه الحصة.

    (423)

  • الإطلاع>

    لكل من المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أن يطلب الإعتراض على قائمة شروط البيع ووقف إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المعينة في التنبيه إذا أثبت أن قيمة العقار الذي تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة إليه تكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفاً فيها وفقاً لأحكام المادة 417 ويعين الحكم الصادر في هذا الإعتراض العقارات التي تقف الإجراءات مؤقتاً بالنسبة إليها ولكل دائن بعد الحكم بإيقاع البيع أن يمضي في التنفيذ على تلك العقارات إذا لم يكف ثمن ما بيع للوفاء بحقه.

    (424)

  • الإطلاع>

    على بائع العقار أو المقايض به إذا أراد أثناء إجراءات التنفيذ رفع دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن أو الفرق أن يرفعها بالطرق المعتادة وبدون ذلك في ذيل قائمة شروط البيع قبل الجلسة المحددة للنظر في الإعتراضات بثلاثة أيام على الأقل، وإلا سقط حقه في الإحتجاج بالفسخ على من حكم بإيقاع البيع عليه.

    (425)

  • الإطلاع>

    الفرع الثالث إجراءات البيع

    (426)

  • الإطلاع>

    يحصل البيع في المحكمة، ويجوز لمن يباشر الإجراءات والمدين والحائز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة أن يستصدر إذناً من قاضي التنفيذ بإجراء البيع في نفس العقار أو في مكان غيره.

    (427)

  • الإطلاع>

    يعلن قلم الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً وذلك بلصق إعلانات تشتمل علي البيانات الآتية:

    (428)

  • الإطلاع>

    تلصق الإعلانات في الأمكنة الأتي بيانها:

    (429)

صفحة 29 من 45