أحكام عامة
(1)
كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقي صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك .
(2)
لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون.
(3)
لا يسري حكم المادة السابقة على سلطة النيابة العامة طبقاً للقانون في رفع الدعوى والتدخل فيها والطعن على أحكامها، كما لا يسري أيضاً على الأحوال التي يجيز فيها القانون رفع الدعوى أو الطعن أو التظلم من غير صاحب الحق في رفعه حماية لمصلحة شخصية يقررها القانون .
(3 مكرر)
إذا كان القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية يحدد للخصم ميعاداً لإتخاذ صفة كان له أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضي هذا الميعاد وذلك دون إخلال بحقه في إبداء ما لديه من دفوع بعد إنتهاء الأجل.
(4)
إذا نص القانون علي ميعاد حتمي لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله.
(5)
كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها ، كل هذا مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
(6)
لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة الثامنة مساءً ولا في أيام العطلة الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية.
(7)
إذا تراءى للمحضر وجه للإمتناع عن الإعلان كما لو تبين له إشتمال الورقة علي بيانات مخالفة للنظام العام أو الآداب أو أنه قد شابها غموض أو تجهيل أو غير ذلك مما يتعذر معه إعلانها، وجب عليه عرض الأمر فوراً على قاضي الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة أو بعدم إعلانها أو بما يرى في إدخاله عليها من تغيير. وللطالب أن يتظلم من هذا الأمر إلى المحكمة الإبتدائية في غرفة المشورة لتفصل نهائياً في التظلم بعد سماع المحضر والطالب.
(8)
يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها علي البيانات الآتية :
(9)
تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون.
(10)
إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً للمادة السابقة أو إمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالإستلام أو عن إستلام الصورة، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه على الأصل بالإستلام.
(11)
إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح جاز إعلانه في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في الموطن المختار .
(12)
فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي :
(13)
تحكم المحكمة بغرامة لا تقل عن مائة جنيهاَ ولا تجاوز أربعمائة جنيه على طالب الإعلان إذا تعمد ذكر موطن غير صحيح للمعلن إليه بقصد عدم وصول الإعلان إليه.
(14)
صفحة 1 من 45