(1) : لا يحول شهر الإعسار دون إتخاذ الدائنين لإجراءات فردية ضد المدين.
(256)
متى سجلت صحيفة دعوى الإعسار فلا يسري في حق الدائنين أي تصرف للمدين ، يكون من شأنه أن ينقص من حقوقه أو يزيد في إلتزاماته. كما لا يسري في حقهم أي وفاء يقوم به المدين.
(257)
(1) : يجوز للمدين أن يتصرف في ماله ولو بغير رضاء الدائنين، على أن يكون ذلك بثمن المثل، وأن يقوم المشتري بإيداع الثمن خزانة المحكمة حتى يوزع وفقاً لإجراءات التوزيع.
(258)
إذا أوقع الدائنون الحجز على إيرادات المدين، كان لرئيس المحكمة المختصة بشهر الإعسار أن يقرر للمدين، بناء على عريضة يقدمها، نفقة يتقاضاها من إيراداته المحجوزة، ويجوز التظلم من الأمر الذي يصدر على هذه العريضة، في مدة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، إن كان التظلم من المدين ومن تاريخ إعلان الأمر للدائنين إن كان التظلم منهم.
(259)
يعاقب المدين بعقوبة التبديد في الحالتين الآتيتين : (أ) إذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد الإعسار، بقصد الإضرار بدائنيه، وأنتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وشهر إعساره.
(260)
(1) : تنتهى حالة الإعسار بحكم تصدره المحكمة الإبتدائية التي يتبعها موطن المدين، بناء على طلب ذي شأن في الحالتين الآتيتين : (أ) متى ثبت أن ديون المدين أصبحت لا تزيد على أمواله.
(261)
تنتهى حالة الإعسار بقوة القانون متى إنقضت خمس سنوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الإعسار.
(262)
يجوز للمدين بعد إنتهاء حالة الإعسار أن يطلب إعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب شهر الإعسار ولم يتم دفعها إلى أجلها السابق، بشرط أن يكون قد وفى بديونه التي حلت دون أن يكون لشهر الإعسار أثر في حلولها.
(263)
إنتهاء حالة الإعسار بحكم أو بقوة القانون لا يمنع الدائنين من الطعن في تصرفات المدين، ولا من التمسك بإستعمال حقوقه وفقاً للمواد من (235 إلى 243).
(264)
الباب الثالث – الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام الفصل الأول الشرط لأجل – 1- الشرط يكون الإلتزام معلقاً على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتباً على أمر مستقبل غير محقق الوقوع.
(265)
(1): لا يكون الإلتزام قائماً إذا علق علي شرط غير ممكن أو على شرط مخالف للآداب أو النظام العام، هذا إذا كان الشرط واقفًا، أما إذا كان فاسخًا فهو نفسه الذي يعتبر غير قائم.
(266)
لا يكون الإلتزام قائماً إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الإلتزام متوقفاً على محض إرادة الملتزم.
(267)
إذا كان الإلتزام معلقاً على شرط واقف، فلا يكون نافذاً إلا إذا تحقق الشرط، أما قبل تحقق الشرط، فلا يكون الإلتزام قابلاً للتنفيذ القهری ولا للتنفيذ الإختياري، على أنه يجوز للدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه.
(268)
(1): يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الإلتزام ويكون الدائن ملزماً برد ما أخذه، فإذا إستحال الرد لسبب هو مسئول عنه وجب عليه التعويض.
(269)
(1): إذا تحقق الشرط أسند أثره إلى الوقت الذي نشأ فيه الإلتزام، إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الإلتزام، أو زواله، إنما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط.
(270)