طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة القانون المدني
131 لسنة 1948 وتعديلاته
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 1149
  • الإطلاع>

    إذا كان من تلقى حقاً من المدين المعسر لم يدفع ثمنه، فإنه يتخلص من الدعوى متى كان هذا الثمن هو ثمن المثل، وقام بإيداعه خزانة المحكمة.

    (241)

  • الإطلاع>

    (1) : إذا لم يقصد بالغش إلا تفضيل دائن على آخر دون حق، فلا يترتب عليه إلا حرمان الدائن من هذه الميزة.(2) : وإذا وفى المدين المعسر أحد دائنيه قبل إنقضاء الأجل الذي عين أصلاً للوفاء، فلا يسري هذا الوفاء في حق باقي الدائنين، وكذلك لا يسري في حقهم الوفاء ولو حصل بعد إنقضاء هذا الأجل، إذا كان قد تم نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذي أستوفى حقه.

    (242)

  • الإطلاع>

    تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط في جميع الأحوال بإنقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه.

    (243)

  • الإطلاع>

    (1) : إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص، متى كانوا حسني النية، أن يتمسكوا بالعقد الصوري، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم.

    (244)

  • الإطلاع>

    إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.

    (245)

  • الإطلاع>

    2- إحدى وسائل الضمان – الحق فى الحبس

    (246)

  • الإطلاع>

    (1) : مجرد الحق في حبس الشئ لا يثبت حق إمتياز عليه.

    (247)

  • الإطلاع>

    (1) : ينقضي الحق في الحبس بخروج الشئ من يد حائزه أو محرزه .

    (248)

  • الإطلاع>

    3- الإعسار يجوز أن يشهر إعسار المدين إذا كانت أمواله لا تكفي لوفاء ديونه المستحقة الأداء.

    (249)

  • الإطلاع>

    يكون شهر الإعسار بحكم تصدره المحكمة الإبتدائية التي يتبعها موطن المدين، بناء على طلب المدين نفسه أو طلب أحد دائنيه، وتنظر الدعوى على وجه السرعة.

    (250)

  • الإطلاع>

    على المحكمة في كل حال، قبل أن تشهر إعسار المدين، أن تراعى في تقديرها جميع الظروف التي أحاطت به، سواء أكانت هذه الظروف عامة أم خاصة. فتنظر إلى موارده المستقبلة ومقدرته الشخصية ومسئوليته عن الأسباب التي أدت إلى إعساره، ومصالح دائنيه المشروعة، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في حالته المادية.

    (251)

  • الإطلاع>

    مدة المعارضة في الأحكام الصادره في شأن الإعسار ثمانية أيام، ومدة إستئنافها خمسة عشر يوماً، تبدأ من تاريخ إعلان تلك الأحكام.

    (252)

  • الإطلاع>

    (1) : على كاتب المحكمة في اليوم الذي تقيد فيه دعوى الإعسار أن يسجل صحيفتها في سجل خاص يرتب بحسب أسماء المعسرين، وعليه أن يؤشر في هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر في الدعوى، وبكل حكم يصدر بتأييده أو بإلغائه، وذلك كله يوم صدور الحكم.

    (253)

  • الإطلاع>

    يجب على المدين إذا تغير موطنه أن يخطر بذلك كاتب المحكمة التي يتبعها موطنه السابق، وعلى هذا الكاتب بمجرد علمه بتغيير الموطن، سواء أخطره المدين أم علم ذلك من أي طريق آخر، أن يرسل على نفقة المدين صورة من حكم شهر الإعسار ومن البيانات المؤشر بها في هامش التسجيل إلى المحكمة التي يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها.

    (254)

  • الإطلاع>

    (1) : يترتب على الحكم بشهر الإعسار أن يحل كل ما في ذمة المدين من ديون مؤجلة. ويخصم من هذه الديون مقدار الفائدة الإتفاقية أو القانونية عن المدة التي سقطت بسقوط الأجل.

    (255)

صفحة 17 من 77