1- دفع غير المستحق
(181)
يصح إسترداد غير المستحق إذا كان الوفاء تم تنفيذاً لإلتزام لم يتحقق سببه أو لإلتزام زال سببه بعد أن تحقق .
(182)
(1): يصح كذلك إسترداد غير المستحق، إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لإلتزام لم يحل أجله وكان الموفى جاهلاً قيام الأجل .
(183)
لا محل لإسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن، وهو حسن النية، قد تجرد من سند الدين، أو مما حصل عليه من التأمينات أوترك دعواه قبل المدين الحقيقى تسقط بالتقادم، ويلتزم المدين الحقيقي فى هذه الحالة بتعويض الغير الذي قام بالوفاء .
(184)
(1): إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم أن يرد إلا ما تسلم .
(185)
إذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزماً إلا بالقدر الذي أثرى به.
(186)
تسقط دعوى إسترداد ما دفع بغير حق بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الإسترداد، وتسقط الدعوى كذلك فى جميع الأحوال بإنقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق .
(187)
2- الفضالة
الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزماً بذلك .
(188)
تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي، في أثناء توليه شأناً لنفسه، قد تولى شأن غيره، لما بين الشأنين من إرتباط لايمكن معه القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر .
(189)
تسري قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي .
(190)
يجب على الفضولي أن يمضي فى العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه، كما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك .
(191)
(1): يجب على الفضولي أن يبذل فى القيام بالعمل عناية الشخص العادي، ويكون مسئولاً عن خطئه. ومع ذلك يجوز للقاضي أن ينقص التعويض المترتب على هذا الخطأ. إذا كانت الظروف تبرر ذلك .
(192)
يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما أستولى عليه بسبب الفضالة، وتقديم حساب عما قام به .
(193)
(1): إذا مات الفضولي إلتزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل طبقًاً لأحكام المادة (717 فقرة 2)
(194)
يعتبر الفضولي نائبًاً عن رب العمل، متى كان قد بذل فى إدارته عناية الشخص العادي، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة. وفى هذه الحالة يكون رب العمل ملزماً بأن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه، وأن يعوضه عن التعهدات التي ألتزم بها، وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التى سوغتها الظروف مضافاً إليها فوائدها من يوم دفعها، وأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل، ولا يستحق الفضولي أجراً على عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته .يعتبر الفضولي نائبًاً عن رب العمل، متى كان قد بذل فى إدارته عناية الشخص العادي، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة. وفى هذه الحالة يكون رب العمل ملزماً بأن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه، وأن يعوضه عن التعهدات التي ألتزم بها، وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التى سوغتها الظروف مضافاً إليها فوائدها من يوم دفعها، وأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل، ولا يستحق الفضولي أجراً على عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته .
(195)