كل موظف عمومي أو مستخدم عمومي وكل إنسان مكلف بخدمة عمومية إشترى بناء على سطوة وظيفته ملكاً عقاراً كان أو منقولاً قهراً عن مالكه أو استولى على ذلك بغير حق أو أكره المالك على بيع ما ذكر لشخص أخر يعاقب بحسب درجة ذنبه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل فضلاً عن رد الشيء المغتصب أو قيمته إن لم يوجد عيناً .موسوعة قانون العقوبات1 يناير، 2020 (130) ... الإطلاع
كل موظف عمومي أوجب على الناس عملاً فى غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك أو إستخدم أشخاصاً فى غير الأعمال التي جمعوا لها بمقتضى القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل فضلاً عن الحكم عليه بقيمة الأجور المستحقة لمن إستخدمهم بغير حق .موسوعة قانون العقوبات1 يناير، 2020 (131) ( ... الإطلاع
كل موظف عمومي أو مستخدم عمومى تعدى فى حالة نزوله عند أحد من الناس الكائنة مساكنهم بطريق مأموريته بأن أخذ منه قهراً بدون ثمن أو بثمن بخس مأكولاً أو علفاً يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه وبالعزل فى الحالتين فضلاً عن الحكم برد ثمن الأشياء المأخوذة لمستحقيها .موسوعة قانون العقوبات1 يناير، 2020 (132) ... الإطلاع
الباب السابع – مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيرهموسوعة قانون العقوبات1 يناير، 2020 (133) ... الإطلاع
يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة السابقة إذا وجهت الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم .موسوعة قانون العقوبات1 يناير، 2020 (134) ... الإطلاع
كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .موسوعة قانون العقوبات1 يناير، 2020 (135) ... الإطلاع
كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .موسوعة قانون العقوبات1 يناير، 2020 (136) ... الإطلاع
وإذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أن نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .موسوعة قانون العقوبات1 يناير، 2020 (137) ... الإطلاع
يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133 و 136 و 137 خمسة عشر يوما بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها موظفا عموميا أو مكلفا بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الإعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.موسوعة قانون العقوبات1 يناير، 2020 (137 (مكرراً )) ... الإطلاع
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من إستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الإمتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده ، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين .موسوعة قانون العقوبات1 يناير، 2020 (137 (مكرراً) (أ)) ... الإطلاع
كل من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وهرب بإهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري إذا كان المقبوض عليه الذي هرب محكوماً عليه بعقوبة جنائية أو متهماً بجناية، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه مصري .موسوعة قانون العقوبات1 يناير، 2020 (139) ... الإطلاع
كل من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه أوبمرافقته أو بنقله وساعده على هربه أو سهله له أو تغافل عنه يعاقب طبقاً للأحكام الآتية :موسوعة قانون العقوبات1 يناير، 2020 (140) ... الإطلاع