طلب استشارةواتساباتصال

يٌسمع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين .

موسوعة قانون الإجراءات الجنائية

الأحكام

1ـ جرى قضاء محكمة النقض على أن المدعي بالحقوق المدنية إنما يسمع كشاهد ويحلف اليمين إذا طلب ذلك أو طلبته المحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أنه لم يطلب أحد من الطاعنين أو المدعين بالحقوق المدنية من المحكمة سماع أي من هؤلاء الأخيرين، ولم تر هي ذلك، فإنه لا محل لما ينعاه الطاعنون من بطلان الإجراءات لإغفال المحكمة إعمال حكم المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب سماع المدعين بالحقوق المدنية كشهود بعد حلف اليمين، ولا يعيب الحكم عزوفه عن سماع أقوالهم وتعويله فى قضائه على تضمنته التحقيقات .

( الطعن رقم 826 لسنة 48 - جلسة 1978/02/06 - س 29 ع 1 ص 136 ق 25 )

2ـ إن ما يثيره الطاعن من أن المحكمة استمعت لأقوال المدعية بالحقوق المدنية كشاهدة فى الدعوى (في حين أنها لا تسأل أصلاً إلا على سبيل الاستدلال) مردود بأن المدعي بالحقوق المدنية - طبقاً لما تقضي به المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية - إنما يسمع كشاهد ويحلف اليمين إذا طلب ذلك أو طلبته المحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم .

( الطعن رقم 1350 لسنة 42 - جلسة 1973/01/22 - س 24 ع 1 ص 90 ق 22 )

3ـ لا يعيب الحكم أن عول فى قضائه على أقوال المدعى بالحق المدنى ما دامت المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز سماعه كشاهد . ومتى كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أقوال شاهدى الإثبات و صحة تصويرهما للواقعة فلا تجوز مجادلتها فى ذلك أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 145 لسنة 42 - جلسة 1972/12/24 - س 23 ع 3 ص 1431 ق 322 )

4ـ المدعى بالحقوق المدنية إنما يسمع كشاهد ويحلف اليمين إذا طلب ذلك أو طلبته المحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم . ولما كان يبين من الأوراق أن الطاعن ( المدعى المدنى ) لم يطلب من المحكمة إبداء أقوال أمامها ، فإنه لا محل لما ينعاه من خطأ الحكم فى تطبيق القانون لإغفال المحكمة إعمال حكم المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب سماع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد بعد حلف اليمين . ولا يعيب الحكم عزوفه عن سماع أقواله وتعويله فى قضائه على ما تضمنته التحقيقات .

( الطعن رقم 149 لسنة 37 - جلسة 1967/03/27 - س 18 ع 1 ص 449 ق 85 )

5 ـ إن ما استحدثه قانون الإجراءات الجنائية من النص فى المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية على تحليف المدعي بالحقوق المدنية لليمين لم يشرع حماية لهذا المدعي لا بوصفه شاهداً ولا بوصفه مدعياً وإنما شرع ضمانة للمتهم المشهود ضده، ولذا فلا يكون للمدعي بالحقوق المدنية الذي لم يحلف اليمين ولم تأخذ المحكمة بشهادته ضد المتهم أن ينعى على الإجراءات عدم حلفه هو لليمين .

( الطعن رقم 79 لسنة 23 - جلسة 1953/03/30 - س 4 ع 2 ص 662 ق 240 )

شرح خبراء القانون

سماع المدعى بالحق المدنى كشاهد :

يوجد أشخاص لا تلتئم صفتهم مع صفة الشاهد، ومن هؤلاء القاضي الذي يفصل في الدعوى ووكيل النيابة الحاضر في الجلسة، إذ لا يجوز أن يكون الشخص شاهداً وحکماً أو شاهداً وخصماً، كما لا تجوز الشهادة من كاتب الجلسة لأنه لا يؤتمن على تكوين الشهادة من غير أن يكون متأثراً بشهادته، ولا من المترجم في نفس الدعوى .

ويستثنى من ذلك المدعي بالحقوق المدنية فيسمع كشاهد ويحلف اليمين، وعلة الاستثناء أن طلب الحق المدني، وإن كان مدعياً في دعواه المدنية، إلا أن هذه الدعوى ليست إلا دعوی تبعية متفرعة عن الدعوى العمومية التي تباشرها النيابة العامة، فلا يوجد ما يمنع من سماع شهادته في هذه الدعوي الأخيرة كغيره من الشهود، ولئن كان هو يستفيد في دعواه المدنية من شهادته التي يؤديها بعد الحلف، فهي استفادة تبعية محضة لا يصح بسببها تعطيل دليل في الدعوى العمومية . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الثالث ، الصفحة  : 149 )

يجوز أن يكون المجني عليه شاهد، فهو ليس خصماً للمتهم، وليس طرفاً في الدعوى الجنائية، وقد يكون أهم شاهد فيها. ويجوز أن يكون المدعي المدني شاهداً، ذلك أن خصومته للمتهم تقتصر على الدعوى المدنية . ( الدكتور/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، تنقيح الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الخامسة 2016، دار النهضة العربية، المجلد ، الثاني ،  الصفحة : 889 )

يٌسمع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين . — الموسوعة القانونية | Ahmed Abdelraouf Moussa Law Firm