loading

موسوعة قانون الإجراءات الجنائية

المذكرة الإيضاحية

رئی تفادياً من التكرار أن تبين اولاً القواعد التي تتبع أمام جميع المحاكم ثم القواعد الخاصة بكل محكمة وبدئ ببيان القواعد الخاصة برفع الدعوى العمومية من حيث الإحالة إلى المحكمة المختصة والتكاليف بالحضور وطريقة الإعلان وقد نص على ان إعلان المحبوسين يكون لمأمور السجن وان يكون اعلان رجال الجيش إلى ادارة الجيش وانه في حال إمتناع من يجب تسليم الصورة إليه من الموظفين في هاتين الحالتين عن التسليم أو التوقيع يحكم عليه بغرامة لا تزيد على 500 قرش فاذا أصر بعد ذلك على امتناعه تسلم الصورة إلى النيابة العمومية بالمحكمة التابع اليها المحض لتتولى تسليمها إلى الموظف الممتنع اولى نفس الشخص المطلوب إعلانه - 276 - ( أصبحت المادة 235 من القانون ).

الأحكام

1 ـ لما كانت المحكمة تطمئن إلى صحة الشهادات المقدمة إثباتاً لتجنيد الطاعن الأول بالقوات المسلحة فى تاريخ الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه مما كان لازمه أن يكون إعلانه بتلك الجلسة - إعمالاً للمادة 235 من قانون الإجراءات الجنائية - إلى إدارة الجيش . و إذ كان البين من ورقة إعلانه بالجلسة المار ذكرها أن المحضر أثبت فيها بأنه توجه فى ..... لإعلان الطاعن لجلسة...... و لما لم يجده و وجد منزله مغلقاً قام بإعلانه لجهة الإدارة ، فإن هذا الإعلان يكون باطلاً مما يبطل الحكم المطعون فيه لابتنائه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع .

(الطعن رقم 4361 لسنة 56 ق - جلسة 1987/04/27 س 38 ع 1 ص 653 ق 112)

2 ـ المقصود بالسبب الذي يجب بيانه بورقة الإعلان، على ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة التاسعة من قانون المرافعات هو سبب الامتناع عن التوقيع على الأصل لا سبب الامتناع عن استلام صورة الورقة ذلك أنه فى حالة الامتناع عن استلامها فإن الإعلان لا يتم بمجرد حصول هذا الامتناع بل يجب على المحضر أياً كان سببه أن يسلم الصورة لجهة الإدارة وفقاً لما تتطلبه المادة 11 من قانون المرافعات، ومن ثم لا يترتب على هذا الامتناع من النتائج ما يقتضي بيان سببه فى أصل الإعلان - كما أن من يمتنع عن استلام الصورة لا يبدي عادة سبباً لامتناعه.

(الطعن رقم 817 لسنة 45 ق - جلسة 1975/05/26 س 26 ص 465 ق 108)

شرح خبراء القانون

نصت المادة محل التعليق على أن يكون إعلان المحبوسين إلى مأمور السجن أو من يقوم مقامه، وأن يكون إعلان الضباط وضباط الصف والعساكر الذين في خدمة الجيش إلى إدارة الجيش، وأوجبت على من يجب تسليم الصورة إليه في هاتين الحالتين التوقيع على أصل الإعلان بما يفيد الإستلام، فإذا امتنع عن التسلم أو التوقيع يحكم عليه القاضي بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات، فإن أصر على إمتناعه، تسلم الصورة إلى النيابة العامة بالمحكمة التابع لها المحضر لتسليمها إليه أو إلى المطلوب إعلانه شخصياً .

ولقد جاء بالمادة 81 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون أن يكون إعلان المسجونين إلى مدير السجن أو مأموره أو من يقوم مقامه ويجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل الكفيلة باطلاع كل مسجون في أقرب وقت على صورة أي حكم أو ورقة تعلن إليه في السجن وتفهیمه ما تضمنه، وإذا أبدى المسجون رغبة في إرسال صورة الإعلان إلى شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب موصي عليه.(المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الثاني ، الصفحة: 557)

جاء بالمادة 18 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون أن يكون إعلان المسجونين إلى مدير السجن أو مأموره أو من يقوم مقامه ويجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل الكفيلة بإطلاع كل مسجون في أقرب وقت على صورة أي حكم أو ورقة تعلن إليه في السجن وتفهیمه ما تضمنته وإذا أبدى المسجون رغبة في إرسال صورة الإعلان إلى شخص معين وجب إرسالها إليه بكتب موصى عليه و إتيان هذه الإجراءات في سجل خاص.(المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الثاني  ، الصفحة:  671)

ويكون إعلان المحبوسين إلى مامور السجن أو من يقوم مقامه، ويكون إعلان رجال الجيش إلى إدارة الجيش، وعلى من يجب تسليم الصورة إليه في الحالتين المذكورتين لن يوقع الأصل بذلك ، وإذا امتنع عن التسليم او عن التوقيع يحكم عليه من قاضي المواد الجزئية بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات وإذا أصر بعد ذلك على إمتناعه تسلم الصورة إلى النيابة العامة بالمحكمة التابع لها المحضر لتسليمها إليه أو إلى المطلوب إعلانه شخصياً . (م 235 إجراءات).(الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الثاني ،  الصفحة : 742)

ويكون إعلان المحبوسين إلى مأمور السجن أو من يقوم مقامه. ويكون إعلان رجال الجيش إلى إدارة الجيش، وعلى من يجب تسليم الصورة إليه في الحالتين المذكورتين أن يوقع الأصل بذلك ، وإذا امتنع عن التسليم أو عن التوقيع يحكم  عليه من قاضي المواد الجزئية بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات، وإذا أصر بعد ذلك على إمتناعه تسلم الصورة إلى النيابة العامة بالمحكمة التابع لها المحضر التسليمها إليه أو إلى المطلوب إعلانه شخصياً . (م 235 إجراءات). (الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الأول،  الصفحة  377)

ويكون إعلان المحبوسين إلى مأمور السجن أو من يقوم مقامه، ويكون إعلان الضباط وضباط الصف والعساكر الذين في خدمة الجيش إلى إدارة الجيش، وعلى من يجب تسليم الصورة إليه في الحالتين المذكورتين أن يوقع على الأصل بذلك، وإذا امتنع عن التسليم أو التوقيع يحكم عليه القاضي الجزئي بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات، وإذا أصر بعد ذلك على إمتناعه عن تسلم الصورة إلى النيابة العامة بالمحكمة التابع لها المحضر لتسليمها إليه أو إلى المطلوب إعلانه شخصياً . (المادة 235 إجراءات).(الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية 2015، دار النهضة العربية، الكتاب الأول، الصفحة 743)

إجراءات إعلان ورقة التكليف بالحضور: نصت على هذه الإجراءات المادتان 234 ، 235 من قانون الإجراءات الجنائية: فالورقة تعلن الشخص المعلن إليه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات  وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل كان يقيم فيه في مصر، ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك، ويكون إعلان المحبوسين إلى مأمور السجن أو من يقوم مقامه، ويكون إعلان الضباط وضباط الصف والعساكر الذين في خدمة الجيش إلى إدارة الجيش. وعلى من تسلم إليه الصورة في الحالتين السابقتين أن يوقع على الأصل بذلك، وإذا امتنع عن التسليم أو التوقيع عليه يحكم بغرامة لا تزيد عن خمسة جنيهات، وإذا أصر بعد ذلك على امتناعه تسلم الصورة إلى  النيايبة العامة  بالمحكمة التابع لها المحضر لتسليمها إليه أو إلى المطلوب إعلانة شخصياً .(الدكتور/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، تنقيح الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الخامسة 2016، دار النهضة العربية، المجلد ، الثاني ، الصفحة:  1005)