طلب استشارةواتساباتصال

يصح التوكيل بالنكاح شفاهاً وبالكتابة ولا يشترط الإشهاد عليه لصحته بل لخشيته الجحود والنزاع .

رقم المادة(58)

يصح التوكيل بالنكاح شفاهاً وبالكتابة ولا يشترط الإشهاد عليه لصحته بل لخشيته الجحود والنزاع .