من التعليمات العامة الجديدة للنيابات في شأن الإعلان:
مادة (1115) :
على أعضاء النيابة التنبيه بمراعاة الدقة التامة في تحرير طلبات تكليف المتهمين والشهود بالحضور أمام المحكمة.
وعليهم مراجعة هذه الطلبات قبل التوقيع عليها للتحقق من أنها قد حررت بخط واضح مقروء ومن أنه قد ثبتت بها البيانات الآتية:
أولاً: اسم النيابة التي أمرت بالإعلان، ورقم القضية الخاصة التي رفعت إليها الدعوى وتاريخ الجلسة المحددة لنطرها مع إيضاح واف لمحل إقامة المطلوب بإعلانه.
ثانياً: إذا كان الطلب خاص بتكليف متهم بالحضور أمام المحكمة فإنه يثبت به علاوة على ما تقدم التهمة المسندة إليه ومواد القانون التي تعاقب عليها، وتلك التي تستند إليها النيابة في طلب المصادرة.
ثالثاً: إذا كان الطلب خاصا بتكليف شاهد بالحضور أمام المحكمة فيكتفي بذكر التهمة بإيجاز.
رابعاً: لا يجوز لمعاوني النيابة التوقيع هذه الطلبات.
مادة (1116):
يتبع في شأن تحرير طلبات التكليف بالحضور، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلانها قبل المواعيد المقررة في القانون، الأحكام الخاصة بالإعلان والمنصوص عليها في المواد من (196) إلى (224) من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 .
مادة (1117) :
ضماناً لإعلان الأوراق القضائية إلى أفراد القوات المسلحة في مواعيد ملائمة بما يحقق سرعة الفصل في القضايا يتبع ما يلي:
أولاً : يعد بكل نيابة كلية سجل خاص يعهد به إلى أحد الموظفين الأكفاء، تقيد فيه الأوراق المطلوب إعلانها إلى أفراد القوات المسلحة ويدون به ملخص واف عن هذه الأوراق ثم تسلم إلى إدارة القضاء العسكري على السراكي بواسطة المراسلين - كلما كان ذلك ممكناً - أو ترسل إليها بطريق البريد المسجل، ويتولى الموظف المختص بالقيد في السجل متابعة هذه الأوراق وإستعجال إعادتها لما انقضى خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليمها أو من تاريخ إستعجال لها، وذلك حتى يعاد أصل الورقة مؤشراً عليه بما يتم نحو إعلانها.
ثانياً : يشترط لقبول الأوراق المقدمة للإعلان أن تشتمل على البيانات الجوهرية الآتية:
1) اسم المعلن إليه بالكامل.
2) الرتبة بالنسبة للضابط، والرقم العسكري والرتبة بالنسبة للدرجات الأخرى - الصف ضباط والجنود - كلما كان ذلك ممكناً، والوظيفة بالنسبة للمدنيين.
3) القوة الرئيسية أو إدارة السلاح التابع لها المعلن إليه ويقصد بالقوة الرئيسية قيادة القوات البحرية - قيادة القوات الجوية - قيادة قوات الدفاع الجوي - قيادة قوات حرس الحدود ويقصد بإدارة السلاح إدارة المنشأة - إدارة المدفعية - إدارة الإشارة... الخ.
ثالثاً : ترسل الإعلانات الخاصة بأفراد القوات الرئيسية إلى أفراد القضاء العسكري بهذه القوات مباشرة وترسل الإعلانات الخاصة بإدارة الأسلحة إلى الإدارة العامة للقضاء العسكري مباشرة لتولى إعلانها بمعرفتها إلى هذه الإدارات.
رابعاً : يراعى إرسال الإعلانات والأوراق القضائية قبل ميعاد الجلسات المحددة في ورقة الإعلان أو الوقف المحدد للتنفيذ بوقت كاف يسمح بتنفيذ الإعلان وإعادته قبل الموعد المحدد - ستة أسابيع على الأقل - وذلك عدا الأمور المستعجلة التي يستلزم القانون تنفيذها في مواعيد محددة.
خامساً : على المحامين العامين ورؤساء النيابة الكلية - كل في دائرة اختصاصه - مراقبة تنفيذها.
مادة (1118):
يراعي عدم إعلان مفتشي العمل ومفتشي التأمينات الاجتماعية ومفتشي الموازين والمكاييل وموظفي الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الأداء الشهادة في القضايا الجنائية بخصوص ما يقدمونه من محاضر أو تقارير بمناسبة عملهم إكتفاء بما يرد فيها إلا إذا دعت الضرورة إلى إعلانهم أو أمرت المحكمة بذلك.(المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الثاني ، الصفحة : 673)
إتماما الحكمة من البيانات التي تطلبها المشرع في ورقة التكليف بالحضور وهي إعداد الخصم لدفاعه قررت المادة محل التعليق أنه للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة، فإذا لم يتيسر للخصوم الإطلاع على أوراق الدعوى لأي سبب كان وطلبوا إلى المحكمة التأجيل لهذا الغرض تعين عليها إجابتهم إلى مبتغاهم، وإلا عد رفضها إخلالا بحقهم في الدفاع، وينصرف لفظ الخصوم هنا إلى جميع أطراف الدعويين الجنائية والمدنية.(المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الثاني ، الصفحة : 559)
للمتهم وللخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة (م 236إجراءات)، وللمحامي حق الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها (م 52 / 1محاماة )، وللخصم أن يطلع على أوراق الدعوى ويحضر دفاعه وأن يوكل محامياً في المدة التي أوجب القانون إعطاءه إياها بين تاريخ الإعلان ويوم الجلسة، فإذا أعلن المتهم إعلان صحيحاً في الميعاد المقرر قانوناً وجب عليه أن يحضر في الجلسة مستعداً للدفاع بنفسه أو بوكيل عنه، ولا تلتزم المحكمة بإجابة طلبه التأجيل للإطلاع أو الإستعداد.
أما إذا كانت مواعيد التكليف بالحضور لم تراع ، أو كان عدم الإطلاع أو الإستعداد أو عدم توكيل محام راجعاً لعذر قهري، فيجب على المحكمة الاستجابة لطلب التأجيل، سواء كان العذر خاص بالمتهم أو بمحاميه ، وإلا تكون قد أخلت بحق المتهم في الدفاع.(الدكتور/ حامد الشريف، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، طبعة 2011، المكتب الدولي للإصدارات القانونية، الجزءالثالث، الصفحة 142)
