لا تسلم الزوجة الصغيرة للزوج حتى تطيق الوطء ولا يجبر الأب على تسليمها وله طلب ما إستحق من مهرها من الزوج فإن زعم الزوج إنها تطيقه وأنكر الأب ذلك فعلى الحاكم أن يأمر من يثق بهن من النساء بالكشف عليها فإن قلن بصلاحيتها للرجال يأمر أباها بتسليمها وإلا فلا عبرة بالسن .
رقم المادة(56)
لا تسلم الزوجة الصغيرة للزوج حتى تطيق الوطء ولا يجبر الأب على تسليمها وله طلب ما إستحق من مهرها من الزوج فإن زعم الزوج إنها تطيقه وأنكر الأب ذلك فعلى الحاكم أن يأمر من يثق بهن من النساء بالكشف عليها فإن قلن بصلاحيتها للرجال يأمر أباها بتسليمها وإلا فلا عبرة بالسن .
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثاني عشر ، الصفحة / 223
التَّعْجِيلُ بِتَزْوِيجِ الْبِكْرِ :
اسْتَحَبَّ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ التَّعْجِيلَ بِإِنْكَاحِ الْبِكْرِ إِذَا بَلَغَتْ، لِحَدِيثِ: «يَا عَلِيُّ: ثَلاَثٌ لاَ تُؤَخِّرُهَا: الصَّلاَةُ إِذَا أَتَتْ، وَالْجِنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالأْيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفُؤًا»وَاسْتَثْنَوْا ذَلِكَ مِنْ ذَمِّ الْعَجَلَةِ، وَأَنَّهَا مِنَ الشَّيْطَانِ.