طلب استشارةواتساباتصال

إذا كان المزوج للصغير والصغيرة غير الأب والجد ولو القاضى فلا يصح النكاح أصلاً بغير كفء أو بغبن فاحش فى المهر ويصح بالكفء وبمهر المثل ولكل منهما إذا لم يرض بالنكاح ولو بعد الدخول خيار فسخه بالبلوغ أو العلم به بعده .

رقم المادة(47)

إذا كان المزوج للصغير والصغيرة غير الأب والجد ولو القاضى فلا يصح النكاح أصلاً بغير كفء أو بغبن فاحش فى المهر ويصح بالكفء وبمهر المثل ولكل منهما إذا لم يرض بالنكاح ولو بعد الدخول خيار فسخه بالبلوغ أو العلم به بعده .