loading

موسوعة قانون الإجراءات الجنائية

المذكرة الإيضاحية

 وبينت المواد من 256 إلى 261 ( أصبحت المواد من 226 إلى 231 من القانون ) ما يتبع الاجراءات في حالة تنازع الاختصاص وتعيين المحكمة التي تتولى السير في الدعوى فإذا كانت الدعوى قدمت عن جريمة واحدة او عن عدة جرائم مرتبطة إلى جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة يرفع طلب تعيين الجهة التي تسير في الدعوى إلى دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة المذكورة وفي الأحوال الأخرى ولو كان النزاع بين جهة من جهات الحكم العادية وجهة من جهات الحكم الاستثنائية يجب أن يرفع النزاع إلى محكمة النقض والإبرام وإذا رفعت الدعوى إلى المحكمة فأصدرت حكماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وكان هذا الحكم خاطئاً ثم أصبح هذا الحكم نهائياً فيرفع الطلب إلى محكمة النقض ما لم يكن صادراً من القاضي الجزئي فانه يرفع إلى دائرة الجنح المستأنفة وذلك كله بلا حاجة إلى حصول التنازع فعلاً بصدور حكم آخر من جهة أخرى بعدم اختصاص فإن ذلك يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى بلا مقتضى .

المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الثاني  ،

ورفض الطلب يكون وكما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون عند عدم توافر الشروط الخاصة بالتنازع.

شرح خبراء القانون

إذا انتهى نظر الطلب إلى رفضها عند عدم توافر الشروط الخاصة بالتنازع وهو لا يكون إلا في التنازع السلبي، فإنه يجوز الحكم على الطالب إذا كان غير النيابة العامة أو من يقوم بوظيفتها لدى جهات الحكم الاستثنائية بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات، وليست هذه الغرامة عقوبة، فلم ترتكب جريمة بتقديم الطلب، وإنما هي جزاء إجرائي بحت. ومحل الحكم بها أن يتبين أن الطلب كان في غير موضعه، كما لو كان أحد الحكمين أو القرارين - الصادرين في شأن الاختصاص قابلاً للطعن، أو كان الاختصاص غير منحصر في الجهتين المتنازعتين. (المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الثاني ، الصفحة: 495)

إذا رفض الطلب، فإنه يجوز الحكم على مقدم الطلب من الخصوم إذا كان غير النيابة أو من يقوم بوظيفتها لدى المحاكم الاستئنافية بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات.(الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الثاني ،  الصفحة  : 722)

إجراءات تعيين المحكمة المختصة :

لكل من الخصوم تقديم طلب تعيين المحكمة التي تفصل فيها بعريضة مشفوعة بالأوراق المؤيدة لهذا الطلب (المادة 228 إجراءات).

وتأمر المحكمة بعد اطلاعها على الطلب بإيداع الأوراق فى قلم الكتاب ليطلع عليها كل الخصوم. ويقدم الخصم مذكرة بأقواله في مدة العشرة الأيام التالية لإعلانه بالإيداع، ويترتب على أمر الإيداع وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها الطلب ما لم تر المحكمة غير ذلك (المادة 229 إجراءات).

وإذا رفض الطلب يجوز الحكم على الطالب - إذا كان غير النيابة العامة أو من يقوم بوظيفتها لدى جهات القضاء الاستئنافية – بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات (المادة 231 إجراءات)

وإذا صدر حكم بعدم الاختصاص من إحدى الجهات و كان التعارض حتمياً بينه وبين جهة أخرى، فإنه يجوز اعتبار الطعن بالنقض في الحكم الصادر بعدم الاختصاص بمثابة طلب تعيين المحكمة المختصة ولا يحول دون ذلك أن يكون الطعن بالنقض غير جائز بسبب أن الحكم بعدم الاختصاص هو من الأحكام غير المنهية للخصومة والتي لا يجوز فيها الطعن بناء على ذلك (المادة 31 من قانون النقض) .(الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية 2015، دار النهضة العربية، الكتاب الأول، الصفحة 1246)

وإذا رفض الطلب، يجوز الحكم على الطالب إذا كان غير النيابة العامة أو من يقوم بوظيفتها لدى جهات الحكم الاستثنائية بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات». وليست هذه الغرامة عقوبة، فلم ترتكب جريمة بتقديم الطلب، وإنما هو جزاء إجرائي بحت. ومحل الحكم بها أن يتبين أن الطلب كان في غير موضعه، أي أن شروط تنازع الاختصاص لم تتحقق، كما لو كان أحد الحكمين أو القرارين - الصادرين في شأن الاختصاص - قابلاً للطعن، أو كان الاختصاص غير منحصر في الجهتين المتنازعتين.(الدكتور/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، تنقيح الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الخامسة 2016، دار النهضة العربية، المجلد ، الأول الصفحة: 838)

وعند رفض هذا الطلب يجوز الطلب على الطالب، إذا كان غير النيابة أو من يقوم بوظيفتها لدى جهات الحكم الإستثنائية، بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات (م231) ويكون ذلك إذا لم تتوافر شروط التنازع، كأن كان الحكمان أو القراران، سواء بالإختصاص أم بعدمه وغير نهائيين فكان أمام الطالب طريق عادي للطعن لم يسلكه.

والفصل في الطلب لا يجوز الطعن فيه بأن طريق، ومن ثم لا محل لإعلانه إلى الخصوم، وهو يقيد الجهات المعروضة عليها الدعوى ويترتب عليه بطبيعة الحال إلغاء الإيقاف فوراً، ومن ثم ينبغي إخطارها به.(الدكتور/ رؤوف عبيد، المشكلات العملية الهامة في الإجراءات الجنائية، طبعة 2015، الناشر: مكتبة الوفاء القانونية، الجزء الأول، الصفحة 581)