طلب استشارةواتساباتصال

إذا تَخلف الشاهد عن الحضـور أمام المحكمة بعد تكليفه به ، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات فى المخالفات وثلاثين جنيهاً فى الجنح ، وخمسين جنيهاً فى الجنايات .

موسوعة قانون الإجراءات الجنائية

الأحكام

1 ـ من المقرر أنه ولئن كان الأصل المقرر فى المادة 279 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً إلا أنه يصح لها ان تقرر تلاوة أقوال الشهود اذا تعذر سماع شهادتهم أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ويستوى ان يكون القبول صريحاً أو ضمنياً يتصرف المتهم أو المدافع عنه مما يدل عليه وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة ان المدافعين عن الطاعنين وكذلك النيابة العامة لم يتمسكوا بسماع شهود الاثبات وطلباً الاكتفاء بتلاوة أقوالهم فإنه لا تثريب على المحكمة أن هى فصلت فى الدعوى دون أن تسمع شهادتهم ولا تكون قد اخطأت فى الإجراءات ولا أخلت بحق الدفاع .

( الطعن رقم 5249 لسنة 62 ق - جلسة 1994/04/19 - س 45 ص 541 ق 88 )

2 ـ من المتفق عليه أن رجال السلك السياسى وزوجاتهم وأولادهم وأقاربهم الأقربين الذين يعيشون معهم فى معيشة واحدة يتمتعون بحصانة لا يجوز معها إكراههم على الحضور أمام القضاء لأداء الشهادة عن واقعة جنائية أو مدنية .

( الطعن رقم 1508 لسنة 23 ق - جلسة 1953/12/28 - س 5 ع 1 ص 190 ق 65 )

3 ـ تأخر الشاهد فى أداء شهادته لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ، ما دامت قد اطمأنت إليها ، ذلك أن تقدير قوة الدليل ، من سلطة محكمة الموضوع ، ومن ثم فان كل جدل يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

( الطعن رقم 1215 لسنة 39 ق - جلسة 1969/12/22 - س 20 ع 3 ص 1451 ق 301 )

شرح خبراء القانون

التزامات الشاهد : يحمل الشاهد الالتزامات التالية : الالتزام بالحضور، وموضوع هذا الالتزام هو الظهور بنفسه في المكان والوقت المحددين للاستماع إلى شهادته، ثم البقاء فيه حتى يؤذن له بالانصراف ويضمن الشارع الوفاء بهذا الالتزام عن طريق العقوبة والأمر بالضبط والإحضار (المادة 117 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للشهادة في مرحلة التحقيق الإبتدائي، والمادة 279 بالنسبة للشهادة في مرحلة المحاكمة).

الالتزام بحلف اليمين، والوفاء بهذا الالتزام أساسي، إذ اليمين هي التي تعطي الشهادة قيمتها القانونية، ومن ثم لا يحق للشاهد الامتناع عن الحلف، ولا صفة للقاضي أو أطراف الدعوى في إعفائه منه. وقد فرضت هذا الالتزام المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية في قولها «يجب علی الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة أن يحلفوا يميناً قبل أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق» ويعفي من هذا الالتزام بعض الأشخاص الذين يؤدون الشهادة على سبيل الاستدلال، ويدعم الشارع هذا الالتزام بالعقوبة (المادتان 119، 284 من قانون الإجراءات الجنائية) .

الالتزام بأداء الشهادة، وهو أهم الالتزامات المفروضة على الشاهد، إذا هو جوهر مهمته، ومن أقواله التي تتمثل فيها شهادته يستمد الدليل ولا يجوز للشاهد أن يمتنع عن الإدلاء بشهادته إلا إذا وجد مبرر قانوني لذلك. وقد دعم الشارع هذا الالتزام بالعقوبة التي يفرضها على الشاهد الذي يمتنع عن أداء الشهادة (المادتان 119 ، 284 من قانون الإجراءات الجنائية).

وقد حددت المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية المبرر القانوني للامتناع عن أداء الشهادة في قولها «يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد إنقضاء رابطة الزوجية. وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى». وهذه الرخص مقررة في مرحلتي التحقيق الإبتدائي والمحاكمة والامتناع جوازي، فإذا لم ير الشاهد استعمال هذه الرخصة، وأدى الشهادة كانت شهادته صحيحة، وذلك خلافاً لحالات عدم الصلاحية التي تبطل الشهادة فيها). وقد رسم الشارع في هذا النص حدود هذه الرخصة، فإذا لم يكن الشاهد في نطاق رخصته صار ملتزماً بأداء الشهادة، ووقعت عليه العقوبة إذا امتنع عن الوفاء بالتزامه .

الالتزام بذكر الحقيقة، وهذا الالتزام هام، إذ الوفاء به هو الذي يتيح للشهادة أداء دورها كدليل إثبات يتيح للقاضي تقديراً سليماً للوقائع وتطبيقاً صحيحاً للقانون، وقد دعم الشارع هذا الالتزام بتجريمه شهادة الزور". ( الدكتور/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، تنقيح الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الخامسة 2016، دار النهضة العربية، المجلد ، الثاني ،  الصفحة : 889 )

تخلف الشاهد عن الحضور :

متى دعى الشاهد للحضور وجب عليه تلبية الطلب ولو كان معفى من أداء الشهادة وفقاً لقانون المرافعات، لأن واجب الحضور غير الإعفاء من الشهادة، فإذا تخلف الشاهد عن الحضور فالمحكمة بين أمر من ثلاثة، إما أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور أو تصدر أمراً بالقبض عليه وإحضاره أو تحكم عليه بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات فى المخالفات وثلاثين جنيهاً فى الجنح وخمسين جنيهاً فى الجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الثالث ، الصفحة : 119 )

تخلف الشاهد عن الحضور :

إذا تَخلف الشاهد عن الحضـور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات فى المخالفات وثلاثين جنيهاً فى الجنح ، وخمسين جنيهاً فى الجنايات .
ويجوز للمحكمة إذا رأت شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه ، بالحضور ، ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره .

وذلك مع ملاحظة وكما سلف أن رجال السلك السياسي وزوجاتهم وأولادهم وأقاربهم الأقربين الذين يعيشون معهم في معيشة واحدة يتمتعون بحصانة لا يجوز معها إكراههم على الحضور أمام القضاء لأداء الشهادة عن واقعة جنائية أو مدنية . ( المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الثالث، الصفحة :  112 )

إذا تَخلف الشاهد عن الحضـور أمام المحكمة بعد تكليفه به ، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات فى المخالفات وثلاثين جنيهاً فى الجنح ، وخمسين جنيهاً فى الجنايات . — الموسوعة القانونية | Ahmed Abdelraouf Moussa Law Firm