ُيتبع فى نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف فى مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
ُيتبع فى نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف فى مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
ملحوظة : تم اضافة مواد هذا الفصل بموجب نص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية المنشور بالجريدة الرسمية- العدد 2 مكرر - بتاريخ 16 يناير 2024.
1- من المقرر بنص المادة ( 419 مكررًا 3 ) المضافة بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية أنه ( يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ) وكان المقرر - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن مراد الشارع في المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب إجماع قضاة المحكمة الاستئنافية عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة إنما هو مقصور على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة ، وأن تكون هذه الوقائع والأدلة كافية في تقرير مسئولية المتهم واستحقاقه للعقوبة أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية ومقدار العقوبة ، وكل ذلك في حدود القانون إيثارًا من الشارع لمصلحة المتهم ، فاشتراط إجماع القضاة قاصر على حالة الخلاف في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة ، أما النظر في استواء حكم القانون فلا يصح أن يرد عليه خلاف والمصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع بل لا يتصور أن يكون الإجماع ذريعة إلى تجاوز حدود القانون أو إغفال حكم من أحكامه . لما كان ذلك ، وكانت محكمة أول درجة أسست قضاءها بالبراءة لكون مكان الحفر لا يخضع لهيئة الآثار ولا من ضمن الحزام الأمني للآثار ولم يضبط به قطع أثرية ، وأن التحريات وحدها لا تصلح أن تكون دليلًا ، وأن الحكم الاستئنافي المطعون فيه أسس قضاءه بالإدانة وفقًا لنص المادة 42 / 3 بند 2 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار المعدلة بالقانونين رقمي 3 لسنة 2010 ، 91 لسنة 2018 والتي توجب عقاب كل من يقوم بأعمال الحفر في أي موقع سواء كان أثريًا أو غير ذلك مملوكًا ملكية عامة أو خاصة ، متى كان القصد من ذلك هو الحصول على الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة وسواء تحقق الغرض الذي قصده من ذلك أو لم يتحقق ودون أن يكون هناك محل للتحدي بقصر مناط التجريم على الأراضي المعتبرة أثرية أو تلك المتاخمة للمواقع والأراضي الأثرية أو التي تقع في محيطها - وهو ما أكدته الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض في حكمها الصادر بجلسة 22 / 3 / 2023 في الطعن رقم 10219 لسنة 91 قضائية - فإن قضاء الحكم الاستئنافي المطعون فيه يكون قائمًا على النظر في استواء حكم القانون وهو ما لا يقتضي صدور الحكم في الاستئناف بإجماع آراء قضاة المحكمة ، ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه عدم النص على صدوره بإجماع الآراء .
( الطعن رقم 10273 لسنة 94 ق - جلسة 13 / 5 / 2025 )
2- لما كانت المادة 419 مكرر/3 من القانون رقم 1 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية والخاص بتنظيم إجراءات التقاضي في مواد الجنايات على درجتين والصادر بتاريخ 16 من يناير سنة 2024 والذي نشر بذات التاريخ وتم العمل به اعتباراً من تاريخ 17 من يناير سنة 2024 قد نصت على : ( يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ) لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص التي انتهى الحكم بإدانة الطاعن بها بحسبانها الجريمة الأشد بعد أن طبق المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات هي السجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه إعمالاً لنص المادة 26/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2012 ، وكان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالحبس لمدة سنتين دون القضاء بالغرامة المقررة طبقًا لنص التجريم فإنه يكون قد تعيب بالخطأ في تطبيق القانون مما كان يؤذن لمحكمة الاستئناف بتصحيحه ، إلا أنه لما كان لا يصح في القانون تشديد العقوبة المقضي بها من محكمة أول درجة إذا كان الاستئناف مرفوعًا من المتهم وحده دون النيابة العامة حتى لا يضار المستأنف باستئنافه وفقًا لحكم الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون أصاب صحيح القانون .
( الطعن رقم 8806 لسنة 94 ق - جلسة 26 / 2 / 2025 )