يُرَد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يَصدُر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جِناية أو جُنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق :-
يُرَد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يَصدُر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جِناية أو جُنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق :-
أولاً : - بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع فى هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها فى المواد 355 ، 356 ، 367 ، 368 من قانون العقوبات متى مضي على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة إثنتا عشرة سنة .
ثانياً :- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة فى غير ما ذكر متى مضي على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات ، إلاا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً ، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة إثنتا عشرة سنة .
يرد الإعتبار بإحدى طريقتين، إما بحكم القضاء وإما بحكم القانون، وقد أدخل رد الإعتبار في التشريع الجنائي المصري بالمرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1930 الصادر في 5 مارس سنة 1931 واقتصر فيه على طريقة رد الإعتبار القضائي أحكام المرسوم سالف الذكر وأضاف إليها حكمين جديدين الأول قصد به إلى وضع حد لتكرار تقديم طلبات رد الإعتبار بعد الحكم برفضها وهو يقضي بأنه إذا رفض طلب رد الإعتبار بسبب سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين حتى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازمة لرد الإعتبار مادة - 580 (أصبحت م 548 من القانون) والحكم الثاني قصد بها تخويل المحكمة التي حكمت برد الإعتبار ، حق إلغاء هذا الحكم إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن معلومة لديها مادة – 528 - (أصبحت م 549 من القانون).
وقد اتخذ المشروع طريقة رد الإعتبار القانوني الذي يكتسب بمجرد مرور الزمن وذلك في مواد الجنح والجنايات ولكنه فرق من حيث المدة بين حالتين الأولى حالة المحكوم عليهم بعقوبة جناية مهما كان نوعها والمحكوم عليهم بعقوبة جنحة في جريمة من الجرائم الوارد ذكرها في المادتين 51 و 54 من قانون العقوبات ، والثانية حالة المحكوم عليهم بعقوبة جنحة في جريمة غير الجرائم الواردة بالمادتين المذكورتين، فأجاز في الحالة الأولى رد الإعتبار بمرور عشرين سنة (أصبحت 12 سنة في القانون ) من تاريخ انقضاء تنفيذ العقوبة أو سقوطها أو العفو عنها متى کان لم يصدر علي المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم في جناية أو جنحة، أما في الحالة الثانية فيكفي مضي عشر سنين (أصبحت ست سنين في القانون) إلا في حالة العود فتكون المدة عشرين سنة وروعي في التفرقة العمل علي إثبات العود بكافة أحوالة - مادة 582 - (أصبحت م 550 من القانون).
ويبين في المادة 583 (أصبحت م 551 في القانون) كيفية تطبيق المادة السابقة على حالة من صدر عليه عدة أحكام فاشترط لرد إعتباره بحكم القانون أن تتحقق بالنسبة إلى كل منها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة في أن يراعي في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام كما هي الحال في رد الاعتبار القضائي وبين في المادتين 584 و 585 (أصبحت م 552 و 553) من القانون أثار الحكم برد الإعتبار وهي عين ما تنص عليه المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1931 الخاص برد الاعتبار القضائي .
المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الرابع ،
من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 271 لسنة 5591 :
جعلت المادة (550) من قانون الإجراءات الجنائية رد الاعتبار بحكم القانون رهناً بأن لا يصدر على المحكوم عليه خلال الأجال المضروبة بتلك المادة - حكم بعقوبة جناية أو جنحة .
ولما كان قلم السوابق بإدارة تحقيق الشخصية لا يخطر إلا بالأحكام الصادرة في الجنايات جميعاً والجنح الخطيرة ولا يحفظ صحفاً إلا عنها أما ما دونها فبعضه يبلغ إلى أقلام السوابق المحلية بالمحافظات أو بمراكز وبنادر البواب والبعض الآخر لا يبلغ عنه أصلاً .
ولما كان إطلاق شرط عدم صدور حكم في جناية أو جنحة يقتضي تبيان هذه الطوائف الثلاث من الأحكام جميعاً وهو أمر - إن كان يسيراً بالنسبة للأحكام المبلغة لقلم السوابق بإدارة تحقيق الشخصية فإنه جد عسير بالنسبة للأحكام المبلغة لأقلام السوابق المحلية لما يتطلبه من كشف عن الأحكام في هذه الأقلام بالجمهورية جميعاً، أما الأحكام التي لا تبلغ إلى هذه الأقلام أو القلم الآنف فيكاد يكون الكشف عنها ضرباً من المحال فقد لا يكون واقفاً على أمرها سوى المحكوم عليه وقد أسفر ذلك كله عن اضطرار قلم السوابق بإدارة تحقيق الشخصية إلى الإحتفاظ بصحف الأحكام المنوه عنها بذلك النص مخاف أن يكون المحكوم عليه قد أدين خلال تلك الآجال في جنح مما لا يخطر عنه ذلك القلم، فكان أن تقل كاهل القائمين بالعمل فيه وتعطل تطبيق تلك المادة .
وقد فطن الشارع الفرنسي إلى ذلك فشرط أن يكون الحكم الجديد بالحبس أو بعقوبة أشد لجناية أو جنحة (م 620) من ق. ن. ج الفرنسي المعدلة بالامر الرقيم 13 من أغسطس سنة 1945.
وقد رؤی تعديل المادة (550) المشار إليها بقصر الحكم الجديد على ما تحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق، وهو لا يعني إلا قلم السوابق التي بإدارة تحقيق الشخصية، ذلك لأن هذا القلم لا يخطر إلا بالأحكام الصادرة في الجنايات جميعاً والجنح الخطيرة مما تنص عليه اللائحة المنفذ للأمر العالي الصادر في 18 من فبراير سنة 1895 بتشكيل قلم السوابق - كما سلف البيان فلا يسوغ أن يقف ما دونها حائلاً دون رد الإعتبار وسبباً في تراكم الصحف بقلم السوابق وتحميل العاملين به ما لا طاقة لهم به .
تعليمات النيابة العامة في المسائل الجنائية طبقاً لأخر التعديلات الصادرة بالكتب الدورية حتى سنة 2016 أ/ حسن محمد حسن المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة / طبعة 2017 يونيتد للإصدارات القانونية
مادة 1580 - يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق .
أولاً : بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم المنصوص عليها في المواد 355، 356،367، 368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة إثني عشر سنة .
ثانياً : بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر متى مضي على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة .
1 ـ لما كانت المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 قد تضمنت النص على رد الاعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة فى جريمة غير ما ذكر فى الفقرة أولاً من المادة متى كان قد مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات الا اذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضى المدة فتكون المدة اثنتى عشر سنة دون أن يصدر عليه فى خلال هذا الأجل حكم بعقوبة فى جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفته بقلم السوابق ، ورتبت المادة 552 من القانون المشار إليه على رد الاعتبار محو الحكم القاضى بالادانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية ، وكان الشارع لم يورد فى قانون الأسلحة والذخائر نصا يتنافر مع هذه القاعدة العامة ويؤدى إلى الإعتداد بالسابقة على الرغم من سقوطها مما يوجب التحقق من عدم انقضاء الأجل المنصوص عليه فى المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية على تنفيد العقوبة الصادرة على المحكوم عليه فى السابقة التى إتخذت أساساً للصرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 26 فقرة ثالثا من قانون الأسلحة و الذخائر . لما كان الاصل فى احتساب الاجل المتقدم هو من تاريخ انقضاء العقوبة فى السابقة واسناد نهايته إلى تاريخ الحكم فى الواقعة موضوع المحاكمة ولا عبرة فى هذا الصدد بتاريخ صدور الحكم القاضى بالعقوبة فى السابقة على نحو ما ذهب الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، فإنه كان على المحكمة أن تمحص مدى تكامل المدة المقررة لرد الإعتبار من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة . أما و هى لم تفعل واحتسبت هذه المدة من تاريخ صدور الحكم بالعقوبة فان حكمها يكون معيباً بالقصور ومنطوياً على خطأ فى تطبيق القانون . بما يوجب نقضه دون حاجه الى بحث أوجه الطعن الأخرى . لما كان ما تقدم وكانت الأوراق قد خلت مما يعين على التحقق من أن الأجل المنصوص عليه فى القانون لرد اعتبار الطاعن لما ينقض . فإنه يتعين أن يكون مع النقض الاحالة .
( الطعن رقم 1719 لسنة 50 - جلسة 1981/01/25 - س 32 ص 71 ق 10 )
2 ـ المحكمة مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً. ولما كان الثابت من الاطلاع على صحيفة الحالة الجنائية المرفقة بالمفردات المضمومة - والتي كانت تحت بصر المحكمة - أن المطعون ضده سبق الحكم عليه بأربع عقوبات مقيدة للحرية فى سرقات وشروع فيها كما حكم عليه فى قضية الجنحة رقم 1126لسنة 1960 أبشواي بالحبس شهراً مع الشغل وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة لاشتباه فإن المطعون ضده يدخل فى عموم نص الفقرتين ج ، و من المادة السابعة من قانون الأسلحة والذخائر ويتوافر بالنسبة له الظرف المشدد المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون المذكور مادامت الأحكام الصادرة ضده قائمة ولم يلحقها رد اعتبار بحكم القانون. ولما كانت المحكمة قد أغفلت الأثر المترتب على سبق الحكم على المطعون ضده بالأحكام الواردة بصحيفة سوابقه الجنائية، فإن الحكم يكون منطوياً على خطأ فى تطبيق القانون، غير أنه لما كانت المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 قد تضمنت النص على رد الاعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية متى كان قد مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة أثنتا عشرة سنة دون أن يصدر عليه فى خلال هذا الأجل حكم بعقوبة فى جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق ورتبت المادة 552 من القانون المشار إليه على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية، وكان الشارع لم يورد فى قانون الأسلحة والذخائر نصاً يتنافر مع هذه القاعدة العامة ويؤدي إلى الاعتداد بالسابقة على الرغم من سقوطها مما يوجب التحقق من عدم انقضاء الأجل المنصوص عليه فى المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية على تنفيذ العقوبة الصادرة على المحكوم عليه فى السابقة التي اتخذت أساساً للظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 26 فقرة ثالثة من قانون الأسلحة والذخائر، وكانت الأوراق قد خلت مما يعين على التحقق من أن الأجل المنصوص عليه فى القانون لرد اعتبار المطعون ضده لما ينقض، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
( الطعن رقم 682 لسنة 43 - جلسة 1973/10/22 - س 24 ع 3 ص 879 ق 182 )
3 ـ لما كانت المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 قد تضمنت رد الاعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتي عشرة سنة دون أن يصدر خلال هذا الأجل حكم بعقوبة فى جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة سوابق، ورتبت المادة 552 من قانون الإجراءات الجنائية على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية، وكان الشارع لم يورد فى قانون الأسلحة والذخائر نصاً يتنافى مع هذه القاعدة العامة يؤدي إلى الاعتداد بالسابقة رغم سقوطها، ولما كان مفاد المادة 550 سالفة الذكر أن المدة المحددة لزوال أثر الحكم ورد الاعتبار عنه لا تنقطع إلا بصدور حكم لاحق لا بمجرد الاتهام، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن نفذ العقوبة المحكوم بها عليه فى الجناية ...... وقد انتهى تنفيذها فى 30/3/1960 ثم صدر الحكم عليه فى الدعوى الحالية بتاريخ 13/5/1972 ولم يثبت صدور حكم عليه بعقوبة عن جريمة مما يحفظ عنه صحيفة الحالة الجنائية فى الفترة ما بين التاريخين وهي تزيد على اثنتي عشرة سنة ميلادية، ومن ثم فإن الطاعن يكون قد رد إليه اعتباره بقوة القانون ويكون الحكم المطعون فيه، إذ أقام قضاءه على توافر الظرف المشدد المستمد من وجود سابقة للطاعن قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 65 لسنة 43 - جلسة 1973/03/11 - س 24 ع 1 ص 315 ق 68 )
4 ـ تضمنت المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 سنة 1955 رد الإعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة الجنحة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات دون أن يصدر عليه خلال هذا الأجل حكم بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق و رتبت المادة 552 من القانون المشار إليه على رد الإعتبار محو الحكم القاضى بالإدانة بالنسبة للمستقبل و زوال كل ما يترتب عليه من إنعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر آثاره الجنائية ولم يورد الشارع فى قانون الأسلحة والذخائر نصاً يتنافر مع هذه القاعدة العامة ويؤدى إلى الإعتداء بالسابقة رغم سقوطها . وإذ كان الحكم المطعون فيه وإن أورد فى مدوناته ما ثبت من الإطلاع على مذكرة الإفراج عن المطعون ضده الأول تحت شرط - إلا أنه أفصح وهو بصدد إطراح الظرف المشدد من الجريمة المسندة إليه عما تقضى به المادة 538 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه إذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ المقرر لإنقضاء العقوبة ، وبعد أن أورد نص المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية خلص إلى القول " وغنى عن البيان أن المدة المحددة لزوال أثر الحكم ورد الإعتبار لا تنقطع إلا بصدور حكم لاحق لا بمجرد الإتهام تأسيساً على ما تقدم يكون قد زال أثر الحكم الصادر ضد المتهم الأول " المطعون ضده الأول " ورد إعتباره إليه بحكم القانون " . وما أورده الحكم فى محله ويتفق وصحيح القانون بما دل عليه سنده - فى إطراح الظرف المشدد - وهو مضى ست سنوات على التاريخ المقرر لإنقضاء العقوبة وقبل صدور الحكم المطعون فيه . وبذلك لا يعدو أن يكون مرد طعن النيابة إلا مجرد شبهة قامت لديها من إستعراض الحكم لما تضمنته الأوراق عن الإفراج تحت شرط - وهو مالم يتساند إليه الحكم فى قضائه - و إعتناقها نظراً غير سديد مؤداه إحتساب المدة المقررة لرد الإعتبار من تاريخ إنقضاء العقوبة فى السابقة حتى تاريخ الواقعة موضوع المحاكمة ، مع أن مقتضى التطبيق الصحيح للقانون هو إسناد نهاية المدة إلى تاريخ الحكم على ما سلف إيراده .
( الطعن رقم 348 لسنة 42 - جلسة 1972/06/04 - س 23 ع 2 ص 873 ق 196 )
5 ـ متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن عدد الأحكام الصادرة ضد طالب رد الاعتبار قد رفض طلبه على سند من أن المدة اللازمة لرد اعتباره بحكم القانون اثنتا عشرة سنة طبقا للفقرة الثانية من المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية وهى لم تمض بعد . ولما كان ينبغي على المحكمة أن تفصل فى الطلب المعروض عليها وفقا لأحكام القانون الخاصة برد الاعتبار القضائي الواردة فى المواد من 536 إلى 549 من قانون الإجراءات الجنائية وتنص الفقرة الثانية من المادة 537 على أنه : "يجب لرد الاعتبار أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدة فى حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة " . وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه .
( الطعن رقم 915 لسنة 39 - جلسة 1969/11/17 - س 20 ع 3 ص 1277 ق 259 )
6 ـ إن توقيع عقوبة الغرامة مقترنة بعقوبة السجن قاصر - طبقاً لصريح الشق الأول من المادة السابعة من قانون الأسلحة والذخائر فى حالة انتفاء الظرف المشدد أو ثبوت عدم قيامه. ولما كانت النيابة العامة الطاعنة تسلم بوجه النعي بما أثبته الحكم بمدوناته من سبق الحكم على المطعون ضده بعقوبة مقيدة للحرية لجناية شروع فى قتل ولم تنازع فى قيام توفر الظرف المشدد بعدم انقضاء الأجل المنصوص عليه فى المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية لرد اعتبار المطعون ضده عنه. ومن ثم فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يوقع العقوبة المشددة المنصوص عليها بالشق الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر وهي عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وحدها التي يجوز النزول بها إلى عقوبة الحبس لمدة لا تنقص عن ستة شهور بالتطبيق للمادة 17 من قانون العقوبات. ولا محل لتوقيع عقوبة الغرامة فى تلك الحالة التي يتوفر فيها ثبوت الظرف المشدد .
( الطعن رقم 1996 لسنة 37 - جلسة 1968/01/29 - س 19 ع 1 ص 112 ق 20 )
7 ـ تضمنت المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 النص على رد الاعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة فى جريمة سرقة أو اخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع فى هذه الجرائم متى كان قد مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضى المدة إثنتا عشرة سنة دون أن يصدر عليه خلال هذا الأجل حكم بعقوبة فى جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق مما يوجب التحقق من انقضاء الأجل المنصوص عليه فى تلك المادة على تنفيذ العقوبة الصادرة على المحكوم عليه فى السابقة التى أتخذت أساساً للظرف المشدد المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر .
( الطعن رقم 1919 لسنة 35 - جلسة 1966/02/21 - س 17 ع 1 ص 159 ق 28 )
8 ـ تنص الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954 ، 75 لسنة 1958 - على أن تكون العقوبة الشاقة المؤبدة إذا كان مرتكب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة من الأشخاص المذكورين بالفقرات " ب ، ج ، د ، ه " و من المادة السابعة التى تتناول الفقرة " ج " منها من حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الإعتداء على النفس أو المال و تتناول الفقرة " و " منها المتشردين و المشتبه فيهم و الموضوعين تحت مراقبة البوليس ، وقد أجازت المادة 17 من قانون العقوبات عند إستعمال الرأفة أن تستبدل بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة عقوبة الأشغال المؤقتة أو السجن ولا يجوز أن تنقص هذه العقوبة الأخيرة عن ثلاث سنوات تطبيقاً للمادة 16 من قانون العقوبات ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة سنة واحدة بعد أن إنتهى إلى أنه سبق الحكم عليه فى جرائم سرقات وشروع فيها وأنه من المشتبه فيهم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون غير أنه لما كانت المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 قد تضمنت النص على رد الإعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية متى كان قد مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضى المدة إثنتا عشرة سنة دون أن يصدر عليه خلال هذا الأجل حكم بعقوبة فى جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق . ورتبت المادة 552 من القانون المشار إليه على رد الإعتبار محو الحكم القاضى بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من إنعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية . ولما كان الشارع لم يورد فى قانون الأسلحة والذخائر نصاً يتنافر مع هذه القاعدة ويؤدى إلى الإعتداد بالسابقة على الرغم من سقوطها مما يوجب التحقق من عدم إنقضاء الأجل المنصوص عليه فى المادة 550 من قانون الإجراءات على تنفيذ العقوبة الصادرة على المحكوم عليه فى السابقة التى إتخذت أساساً للظرف المشدد المنصوص عليه بالمادة 3/26 من قانون الأسلحة والذخائر . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على توافر الظرف المشدد دون أن يبين تواريخ الأحكام السابق صدورها على المطعون ضده فى جرائم السرقات والشروع فيها والإشتباه ودون أن يتحقق من أن الأجل المنصوص عليه فى القانون لرد إعتبار المطعون ضده لما ينقض فإنه يكون أيضاً مشوباً بقصور يعيبه مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة .
( الطعن رقم 1936 لسنة 34 - جلسة 1965/03/15 - س 16 ع 1 ص 233 ق 50 )
9 ـ يجب لرد الاعتبار بقوة القانون بالنسبة إلى المحكوم عليهم بعقوبة جنحة، فى غير ما ذكر فى البند "أولاً" من المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية، أن يمضي على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة. فإذا كان الثابت أن عقوبة الغرامة المقضي بها على طالب رد الاعتبار لم ينفذ بها عليه إلا فى حدود القدر الذي يجوز فيه التنفيذ بطريق الإكراه البدني، وهو ما لا يجاوز ثلاثة أشهر عملاً بنص المادة 511 من قانون الإجراءات الجنائية، فلا تبرأ ذمته إلا باعتبار عشرة قروش عن كل يوم طبقاً لحكم المادة 518 من القانون المذكور، وكان باقي مبلغ الغرامة المحكوم به والذي لم تبرأ منه ذمة المحكوم عليه قد سقط بمضي المدة المسقطة للعقوبة فى الجنح وهي خمس سنين اعتباراً من تاريخ آخر إجراء من إجراءات التنفيذ التي اتخذت فى مواجهته عملاً بحكم المادتين 528 و530 من قانون الإجراءات الجنائية، وكانت المدة اللازم توافرها لرد اعتبار المحكوم عليه بحكم القانون لم تكن قد انقضت عملاً بحكم البند "ثانياً" من المادة 550 سالفة البيان، فإن ما انتهى إليه الحكم من أن اعتبار الطالب قد رد إليه بحكم القانون لمضي أكثر من ست سنوات على نهاية تنفيذ العقوبة يجافي التطبيق السليم للقانون .
( الطعن رقم 379 لسنة 31 - جلسة 1961/06/05 - س 12 ع 2 ص 641 ق 123 )
رد الإعتبار القانوني :
رد الإعتبار القانوني هو رد إعتبار المحكوم عليه بقوة القانون بمرور مدة معينة من تاريخ تنفيذ العقوبة كاملة أو سقوطها بمضي المدة، ودون حاجة إلى طلب من المحكوم عليه أو حكم، وهو مقرر بالنسبة للجنايات والجنح بدون تمييز بين أنواعها، ومع ذلك يجيز المشرع بعض أنواع من الجنح ويقرر لها مدداً مساوية للمدد المتطلبة في عقوبة الجنحة .
ولقد نصت المادة محل التعليق على أنه يرد الإعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق :
أولاً : بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها فى المواد (355، 356، 367، 368) عقوبات (وهي جرائم قتل الحيوانات وإتلاف المزروعات) متی مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتي عشرة سنة .
ثانياً : بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر في البند أولاً أو العفو عنها ست سنوات، وتكون المدة اثنتي عشر سنة إذا كان الحكم اعتبر المحكوم عليه عائداً أو إذا كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة .
ولا يشترط التثبت من سلوك المحكوم عليه اكتفاء بإنقضاء المدد السابقة دون صدور حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الرابع ، الصفحة : 495 )
شروط رد الإعتبار القانوني :
نصت المادة 550 إجراءات على أن يرد الإعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الأتية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق .
أولاً : بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير وشروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355، 356 ، 367 ، 368 (وهي جرائم قتل الحيوانات ، وإتلاف المزروعات) متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي لمدة اثنتي عند سنة .
ثانياً : بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر في بند أولاً يرد إعتباره بقوة القانون متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات. وتكون المدة اثنتي عشرة سنة إذا كان الحكم اعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة .
وإذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يرد إعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة منها الشروط المنصوص عليها لرد الإعتبار، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام .
ولا يشترط التثبت من سلوك المحكوم عليه اكتفاء بانقضاء المدد السابقة دون صدور حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق والتي يحددها قرار من وزير العدل . ( الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الثالث، الصفحة : 1819 )