يُحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة ، ويفرج عن المحكوم عليه فى اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة فى الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين .
يُحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة ، ويفرج عن المحكوم عليه فى اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة فى الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين .
تتناول المواد 506 - 522 ( أصبحت المواد 478 - 493 من القانون أما المادة 508 فقد حذفت اكتفاء بالماده 568 من القانون ) القواعد التي تتبع في تنفيذ العقوبات المقيدة للحريه فنص لتوحيد الإجراءات على كيفية احتساب المدة المحكوم بها سواء كانت بالشهور أم السنوات أم الساعات - المادتان 506 ، 510 ( أصبحت المادتان 480 ، 481 من القانون ) .
حساب مدة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية :
نصت المادة محل التعليق على أنه يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة وينتهي التنفيذ بإنتهاء المدة المنصوص عليها في الحكم بعد استنزال مدة الحبس الاحتياطي والقبض، ويتم الإفراج عن المحكوم عليه في اليوم التالي لانتهاء مدة العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين وهو ظهر اليوم التالي لانتهاء مدة العقوبة (مادة 49 من قانون السجون) . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الرابع ، الصفحة : 346 )
بدء مدة العقوبة وحسابها :
تبتدئ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه أو يقبض عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض. (مادة 21 عقوبات و 482 إجراءات ) .
ويحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذمن مدة العقوبة (مادة 480 إجراءات)، وإذا كانت مدة العقوبة مقدرة بالسنين فيبدأ حسابها من تاريخ حبس المحكوم عليه إلى التاريخ المماثل له من السنة الأخيرة، أما إذا كانت بالشهور فتحسب إلى التاريخ المماثل للشهر الأخير، وإذا كانت بالأيام فتحسب بعددها بغض النظر عن عدد أيام الشهر، وفي حالة الحكم بأربع وعشرين ساعة فإن تنفيذها ينتهي في اليوم التالي في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين بغض النظر عن ساعة القبض للتنفيذ في اليوم السابق (مادة 481 إجراءات) .
وتحتسب المدد بالتقويم الميلادي تطبيقاً للمادة 560 إجراءات .
وفي جميع الأحوال لا يجوز تجزئة التنفيذ، فإذا بدئ في تنفيذ العقوبة فلا يجوز إخلاء سبيل المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدتها إلا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون (مادة 490 إجراءات). ويقصد بالأحوال الاستثنائية الحالات التي تضمنها قانون السجون والخاصة بظهور مرض على المسجون يهدد حياته بالخطر أو العجز الكلي، ففي هذه الحالة يعرض أمر المسجون على مدير القسم الطبى للسجون والطبيب الشرعي لفحصه والنظر في الإفراج عنه، فإذا تقرر الإفراج وجب اعتماد القرار من مدير عام السجون بعد موافقة النائب العام وينفذ القرار بالإفراج بعد ذلك، فإذا شفي المحكوم عليه فيأمر النائب العام بإعادته إلى السجن وتستنزل المدة التي يقضيها خارج السجن من مدة عقوبته (مادة 36 من قانون السجون)، ولذلك فإننا لا نكون هنا بصدد تجزئة للتنفيذ طالما أن المدة التي يقضيها المحكوم عليه بالخارج تستنزل من مدة العقوبة وبالتالي يكون التنفيذ مستمراً حتى في تلك الأحوال .
وينتهي التنفيذ بانتهاء المدة المنصوص عليها في الحكم بعد استنزال مدة الحبس الاحتياطي والقبض. ويتم الإفراج عن المحكوم عليه في اليوم التالي لانتهاء مدة العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين (م 480إجراءات) وهو ظهر اليوم التالى لانتهاء مدة العقوبة (مادة 49 من قانون السجون) إلا إذا كانت العقوبة بأربع وعشرين ساعة فإن تنفيذها ينتهي في اليوم التالي للقبض في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين (م 481) . ( الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الثالث، الصفحة : 1760 )
تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب تنفيذه مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض ، ويراعي إثبات تلك المدد بنموذج التنفيذ .
ويحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين .
وإذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعاً وعشرون ساعة فينهى تنفيذها فاليوم للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين .
وتحتسب مدة العقوبة بالتقويم الميلادي، وإذا كانت مدة العقوبة مقررة بالسنين فإنها تحسب من تاريخ حبس المحكوم عليه لغاية التاريخ المقابل له من السنة الميلادية الأخيرة، وإذا كانت بالأشهر فتحسب مدة الحبس من اليوم الذي يبدأ فيه حتى اليوم المقابل له من الشهر الذي ينتهي فيه التنفيذ، فإذا لم يوجد يوم مقابل في هذا الشهر ينتهي التنفيذ فيه آخر يوم فيه.
وبيان ذلك أنه: إذا حكم بحبس المتهم شهراً وبدأ التنفيذ في يوم 15 ديسمبر فإن مدة العقوبة تنتهي في 15 يناير وإذا بدأ التنفيذ في 29 أو 30 أو 31 يناير فإن مدة العقوبة تنتهي في اليوم الأخير من شهر فبراير أي في يوم 28 منه إذا كانت السنة بسيطة أو في يوم 29 من إذا كانت السنة كبيسة، وكذلك إذا حكم بحبس المتهم مدة عشرة شهور وبدأ التنفيذ في يوم 28 فبراير فيجب أن تنتهي مدة العقوبة في يوم 28 ديسمبر وإذا حكم بالحبس أربعة شهور وبدأ التنفيذ في يوم 30 نوفمبر فيكون انتهاء العقوبة في يوم 30 مارس.
وإذا حكم بالحبس شهراً ونصف شهر وبدأ التنفيذ في يوم 28 فبراير فإن الشهر ينتهي في يوم 28 مارس ويضاف 15 يوماً فيكون انتهاء مدة العقوبة في 12 ابريل فإذا كان التنفيذ قد بدأ في 28 يناير فيكون انتهاء العقوبة في يوم 15 مارس إذا كانت السنة بسيطة وفي 14 مارس إذا كانت السنة كبيسة .
وتتبع القواعد نفسها إذا دخل المحكوم عليه بالسجن تنفيذاً لأمر بحبسه احتياطياً اتصل بعد ذلك بالحبس التنفيذي، على أن يعتبر يوم القبض بدءاً للمدة المحكوم بها .
أما إذا كان المحكوم عليه قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة أو مدداً لم تتصل بالحبس التنفيذي، فيعتبر يوم الحبس التنفيذي بداية المدة وتطبق القواعد المذكورة لتحديد اليوم الذي تنتهي في المدة المحكوم بها ثم تخصم مدة الحبس الاحتياطي من نهاية التنفيذ .
أما إذا كان للمحكوم عليه مدة حبس احتياطي متصلة بالحبس التنفيذي سبقتها مدة أو مدد منفصلة عنها - فيعتبر تاريخ القبض المتصل بالحبس الاحتياطي الأخير بداية التنفيذ ثم تخصم مدة أو مدد الحبس الاحتياطي المنفصلة من نهاية التنفيذ .
وبيان ذلك أنه إذا قضى المتهم عشرة أيام في الحبس الاحتياطي وافرة عنه ثم قبض عليه ثانياً في 30 ديسمبر وأعيد حبسه احتياطياً حتى تاريخ الحكم عليه بالحبس لمدة شهرين فإن مبدأ الحيس التنفيذي يكون يوم 30 ديسمبر ويعتبر الشهران منتهيان في يوم 28 فبراير إذا كانت السنة البسيطة ثم يخصم مدة العشرة أيام التي قضاها بالحبس المنفصل فتنتهي مدة العقوبة في 18 فبراير أن كانت السنة بسيطة تزيد يوماً إن كانت كبيسة . ( الدكتور/ حامد الشريف، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، طبعة 2011، المكتب الدولي للإصدارات القانونية، الجزء الرابع، الصفحة : 357 )