يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلي وإلى ما بعد شهرين من وضعها .
يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلي وإلى ما بعد شهرين من وضعها .
تبين المواد 497 - 505 ( أصبحت المواد 470 - 477 من القانون ) إجراءات تنفيذ حكم الإعدام ومحل التنفيذ ومن لهم حق الحضور وما يتلى من الحكم والأسباب التي توجب إيقاف التنفيذ ) .
وقد خول أقارب المحكوم عليه بالإعدام الحق في مقابلته في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم بعيداً عن محل التنفيذ الحكم بعيداً عن محل التنفيذ، وذلك ليتمكن المحكوم عليه من عمل وصيته الأخيرة، كما نص على وجوب تمكين أحد رجال الدين من مقابلته إذا كانت ديانته تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وعلى ضرورة الإذن للمدافع عنه بالحضور وقت التنفيذ .
وقد أضيف على حالة وجوب إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى حالة أخرى ؛ وهي حالة ما إذا أصيب المحكوم عليه بالاعدام بجنون فيوقف التنفيذ ؛ ويوضع المحكوم عليه في أحد المحال المعدة للمجانين حتى يبرأ .
تعليمات النيابة العامة في المسائل الجنائية طبقاً لأخر التعديلات الصادرة بالكتب الدورية حتى سنة 2016 أ/ حسن محمد حسن المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة / طبعة 2017 يونيتد للإصدارات القانونية
مادة 1450 – إذا أدعت المحكوم عليها بالإعدام أنها حبلى، يقوم المحامي العام بندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها للتأكد من حملها، فإذا تبين صحة ذلك يجب وقف التنفيذ عليها إلى ما بعد شهرين من وضع حملها ، وعلة ذلك إنقاذ الجنين ، تطبيقاً لمبدأ شخصية العقوبات .
وجود سبب وجوبي لإرجاء التنفيذ : قد يتوافر سبب يقرره القانون لإرجاء تنفيذ العقوبة وجوباً، وفي هذه الحالة يكون التنفيذ على الرغم من وجود هذا السبب مخالفاً للقانون، ومن ثم يصلح سبباً للإشكال في التنفيذ، وأمثلة الإرجاء الوجوبي للتنفيذ أن تكون المحكوم عليها بالإعدام امرأة حاملاً، إذ يتعين إرجاء تنفيذ العقوبة إلى حين وضعها حملها ومضي شهرين من تاريخ الوضع (المادة 476 من قانون الإجراءات الجنائية)، أو أن يصاب المحكوم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية بالجنون، إذ يجب إرجاء تنفيذ عقوبته حتى يبرأ (المادة 487 من قانون الإجراءات الجنائية). أما أسباب الإرجاء الجوازي لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية، وهي التي ورد النص عليها في المواد 485، 486، 488 من قانون الإجراءات الجنائية، فلا تصلح أسباباً للإشكال في التنفيذ، إذ قد خول القانون النيابة العامة سلطة تقديرية في تقرير إرجاء التنفيذ، ومن ثم لا تكون إجراءات التنفيذ مخالفة للقانون، إذا رأت النيابة أنه لا محل للإرجاء . ( الدكتور/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، تنقيح الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الخامسة 2016، دار النهضة العربية، المجلد ، الثاني ، الصفحة : 1128 )
وقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل :
إذا صدر الحكم بالإعدام على إمرأة وأخبرت بأنها حبلى وتحقق قولها فيوقف تنفيذ الحكم عليها إلى ما بعد شهرين من وضعها، وذلك محافظة على حياة الجنين الذي لا ذنب له، والعلة من مرور شهرين من وضعها لأن المولود لا يستغني عن أمه في هذه المدة فضلاً عن أنها تكون في حالة مرض . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الرابع ، الصفحة : 334 )
يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلي إلى ما بعد شهرين من وضعها (م 476 من قانون الإجراءات الجنائية) ويجب على النيابة في هذه الحالة ندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها للإستيثاق من حملها .
ويراعى أنه لا محل لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في حالة إدعاء الجنون من المحكوم عليه بهذه العقوبة . ( المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الرابع ، الصفحة : 180 )
إذا أدعت المحكوم عليها بالإعدام بأنها حبلى، يقوم المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها للتأكيد من حملها، فإذا تبين صحة ذلك وجب التنفيذ عليها إلا ما بعد شهرين من وضع حملها وعلة ذلك إنقاذ الجنين تطبيقاً لمبدأ شخصية العقوبات .
ولا محل لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في حالة ادعاء الجنون من المحكوم عليه بها . ( الدكتور/ حامد الشريف، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، طبعة 2011، المكتب الدولي للإصدارات القانونية، الجزء الرابع، الصفحة : 346 )
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / السابع عشر ، الصفحة / 146
التَّأْخِيرُ فِي إِقَامَةِ الْحُدُودِ:
لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْحَدَّ تَجِبُ إِقَامَتُهُ عَلَى الْفَوْرِ إِلاَّ إِذَا كَانَ هُنَاكَ عُذْرٌ كَالْمَرَضِ وَمَا شَابَهَهُ، وَالْحَمْلِ، وَالسُّكْرِ.
إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى الْمَرِيضِ وَمَنْ شَابَهَهُ:
الصَّحِيحُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ هُوَ أَنَّ الرَّجْمَ لاَ يُؤَخَّرُ لِلْمَرَضِ لأِنَّ نَفْسَهُ مُسْتَوْفَاةٌ، فَلاَ فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّحِيحِ، وَقِيلَ: إِنْ ثَبَتَ الْحَدُّ بِالإْقْرَارِ أُخِّرَ حَتَّى يَبْرَأَ، لأِنَّهُ رُبَّمَا رَجَعَ فِي أَثْنَاءِ الرَّمْيِ، وَمِثْلُ هَذَا الْخِلاَفِ فِي مَسْأَلَةِ الرَّجْمِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ أَوِ الْبَرْدِ.
وَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ الْجَلْدَ أَوِ الْقَطْعَ، فَإِنْ كَانَ الْمَرَضُ مِمَّا يُرْجَى بُرْؤُهُ، فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ تَأْخِيرَهُ وَهُوَ قَوْلُ الْخِرَقِيِّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ. وَقَالَ جُمْهُورُ الْحَنَابِلَةِ: يُقَامُ الْحَدُّ وَلاَ يُؤَخَّرُ، كَمَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي النُّفَسَاءِ، وَهَذَا قَوْلُ إِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ، لأِنَّ عُمَرَ رضي الله عنه أَقَامَ الْحَدَّ عَلَى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ فِي مَرَضِهِ، وَلأِنَّ مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى لاَ يُؤَخَّرُ بِغَيْرِ حُجَّةٍ.
وَإِنْ كَانَ الْمَرَضُ مِمَّا لاَ يُرْجَى بُرْؤُهُ، أَوْ كَانَ الْجَانِي ضَعِيفَ الْخِلْقَةِ لاَ يَحْتَمِلُ السِّيَاطَ، فَهَذَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الْحَالِ، إِذْ لاَ غَايَةَ تُنْتَظَرُ، وَلَكِنْ إِذَا كَانَ الْحَدُّ جَلْدًا يُضْرَبُ ضَرْبًا يُؤْمَنُ مَعَهُ التَّلَفُ، كَالْقَضِيبِ الصَّغِيرِ وَشِمْرَاخِ النَّخْلِ. فَإِنْ خِيفَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: جُمِعَ ضِغْثٌ فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ فَضُرِبَ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً.
وَفِي الْمَوْضُوعِ تَفْصِيلٌ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى مُصْطَلَحِ (جَلْدٌ).
إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى الْحُبْلَى:
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُقَامُ الْحَدُّ رَجْمًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ عَلَى حُبْلَى وَلَوْ مِنْ زِنًى حَتَّى تَضَعَ، لِئَلاَّ يَتَعَدَّى إِلَى الْحَمْلِ، لأِنَّهُ نَفْسٌ مُحْتَرَمَةٌ لاَ جَرِيمَةَ مِنْهُ.
ثُمَّ إِنْ كَانَ الْحَدُّ رَجْمًا لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَسْقِيَهُ اللِّبَأَ، ثُمَّ إِذَا سَقَتْهُ اللِّبَأَ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ، أَوْ تَكَفَّلَ أَحَدٌ بِرَضَاعِهِ رُجِمَتْ، وَإِلاَّ تُرِكَتْ حَتَّى تَفْطِمَهُ لِيَزُولَ عَنْهُ الضَّرَرُ. لأِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ الْغَامِدِيَّةَ بَعْدَمَا فَطَمَتِ الْمَوْلُودَ، وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ قَالَ: «لاَ نَرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الأْنْصَارِ، إِلَيَّ رَضَاعُهُ، فَرَجَمَهَا».
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثالث والثلاثون ، الصفحة / 274
زَمَانُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ:
- إِذَا ثَبَتَ الْقِصَاصُ بِشُرُوطِهِ جَازَ لِلْوَلِيِّ اسْتِيفَاؤُهُ فَوْرًا مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ لأِنَّهُ حَقُّهُ، إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يُعَدُّ مُسْتَحِقًّا لَهُ حَتَّى يَمُوتَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ، فَإِذَا جَرَحَهُ جُرْحًا نَافِذًا لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ حَتَّى يَمُوتَ؛ لأِنَّهُ رُبَّمَا شُفِيَ مِنْ جُرْحِهِ فَلاَ قِصَاصَ لِعَدَمِ تَوَفُّرِ سَبَبِهِ وَهُوَ الْمَوْتُ، فَإِذَا مَاتَ ثَبَتَ الْقِصَاصُ فَيُسْتَوْفَى فَوْرًا.
وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ مُعَافًى أَوْ مَرِيضًا، وَسَوَاءٌ أَنْ يَكُونَ الْوَقْتُ بَارِدًا أَوْ حَارًّا؛ لأِنَّ الْمُسْتَحَقَّ الْمَوْتُ، وَلاَ يُؤَثِّرُ فِي الْمَوْتِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ.
إِلاَّ أَنَّ الْفُقَهَاءَ نَصُّوا عَلَى أَنَّ الْقَاتِلَ إِذَا كَانَ امْرَأَةً حَامِلاً يُؤَخَّرُ الْقِصَاصُ حَتَّى تَلِدَ، حِفَاظًا عَلَى سَلاَمَةِ الْجَنِينِ وَحَقِّهِ فِي الْحَيَاةِ، بَلْ إِنَّهَا تُنْظَرُ إِلَى الْفِطَامِ أَيْضًا إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهَا لإِرْضَاعِهِ، فَإِذَا ادَّعَتِ الْحَمْلُ وَشَكَّ فِي دَعْوَاهَا أُرِيَتِ النِّسَاءَ، فَإِنْ قُلْنَ: هِيَ حَامِلٌ أُجِّلَتْ، ثُمَّ إِنْ ثَبَتَ حَمْلُهَا حُبِسَتْ حَتَّى تَلِدَ وَإِنْ قُلْنَ: غَيْرُ حَامِلٍ اقْتُصَّ مِنْهَا فَوْرًا.
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحات 63 ، 64 .
(مادة 80) :
لا يجوز أن تصدر المحكمة حكماً بالإعدام قصاصاً أو الرجم حتى الموت إلا بإجماع الآراء ، ولا يجوز أن يتوقف صدور هذا الحكم على الإجراء الذي نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (381) من قانون الإجراءات الجنائية .
(مادة 81) :
1- مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية، إذا كان الحكم صادراً حضوراً من محكمة الجنايات بإحدى عقوبات الإعدام أو الرجم حتى الموت أو القطع أو القصاص في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون - وجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض وفقاً للأوضاع المقررة أمامها .
2- ولا يجوز تنفيذ هذه العقوبات إلا بعد صدور الحكم من محكمة النقض .
(مادة 82) :
1- ينفذ القتل قصاصاً والإعدام حداً أو تعزيراً بمراعاة أحكام المواد من (471) إلى (477) من قانون الإجراءات الجنائية .
2- ويوقف تنفيذ العقوبة على الوالدة والمرضع إلى أقرب الأجلين إتمامها إرضاع وليدها أو حولين كاملين، كما يوقف التنفيذ على المجنون أو من به عاهة في العقل حتى يعود إليه رشده .
3 - ويجرى التنفيذ بحضور أحد أعضاء النيابة العامة وطبيب مختص .
(مادة 83) :
1- يجب أن يسبق تنفيذ عقوبة القطع مباشرة، الكشف على المحكوم عليه طبياً والتحقق من انتفاء الخطورة من التنفيذ ، ويؤجل القطع كلها كان فيه خطورة عليه بقرار من رئيس النيابة العامة الذي يقع التنفيذ في دائرته بعد أخذ رأي الطبيب المختص .
2 - وينفذ الحكم بالقطع بحضور أحد أعضاء النيابة العامة في مستشفى السجن أو في مستشفى عام بواسطة طبيب أخصائي .
3 - ویكون قطع اليد من مفصل الكف، وقطع الرجل من مفصل الكعب .
4- ويظل المقطوع تحت الرعاية الطبية المدة التي يحددها الطبيب .
5- ويؤجل تنفيذ عقوبة القطع على الحامل إلى ما بعد شهرين من الوضع .
(مادة 84) :
1- ينفذ حد الجلد فور الحكم به حضوريا من محكمة الجنايات .
2- ينفذ الجلد بعد الكشف على المحكوم عليه طبياً والتحقق من انتفاء الخطورة من التنفيذ ويوقف الجلد إذا كان في إتمامه خطر على المحكوم عليه، أو جن قبل التنفيذ أو أثناءه، أو أصيب بعاهة في عقله، ثم يقام عليه الحد، أو يستكمل تنفيذه عند زوال الخطر عليه أو عودة رشده إليه، ويكون ذلك بقرار من رئيس النيابة الذي يقع التنفيذ في دائرته بعد أخذ رأي الطبيب المختص .
3 - ويكون تنفيذ الجلد بحضور أحد أعضاء النيابة وطبيب أخصائي .
4- ويجلد الرجل قائماً بلا مد ولا قيد ، والمرأة قاعدة ويشد عليها ثيابها وتمسك يداها، وينزع عنها من لباسهما ما يمنع وصول الألم إلى الجسد کالفرو والحشو ونحوهما، ويكون الضرب وسطاً لا يخرق جلداً ولا يقطع لحماً ، ويفرق على أعضاء المحكوم عليه وجسده باستثناء الوجه والرأس والمواضيع المهلكة .
5- وينفذ الجلد بسوط من الجلد متوسط الطول خال من العقد غير يابس ولا متعدد الأطراف .
وفي بيان شرط الإجماع :
ولما كانت كل من عقوبتي الإعدام قصاصاً أو الرجم حتى الموت تعني إزهاق الروح، ووضع حد لحياة الجاني بما لا يمكن إدراكه أو محاولة إصلاح أي خطأ يمكن اكتشافه بعد تنفيذ تلك العقوبة الحاسمة - اقتضى الحال أن تحاط إجراءات التقاضي فيها بالضمانات الكافية، والتحوط قدر الإمكان في إصدارها؛ حتى يكون الحكم بها سليماً مبرأ من كل عیب، خالياً من أية شبهة، لذلك اشترطت المادة أن يكون الحكم الذي يصدر بالإعدام قصاصاً ، أو الرجم - صادراً بإجماع آراء قضاة المحكمة، فإذا تخلف الإجماع ولو برأي قاض واحد مخالف لغيره ممن يرى الحكم على الجاني بالإعدام أو الرجم - فإنه لا يجوز للمحكمة حينئذ أن تقضي بالإعدام أو الرجم، وإن كان هذا لا يمنع من إنزال عقوبة تعزيرية تراها مناسبة لما يثبت لديها على الجاني من جرائم؛ وفقاً للإجراءات العادية في إصدار الأحكام ولو بأغلب الآراء واشتراط الإجماع عند إصدار حكم الإعدام ورد في قانون الإجراءات الجنائية في الفقرة الثانية من المادة (381) حيث جاء بها: (ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها). ولا ينكره الفقه الإسلامي الذي جرت أحكامه في عمومها على أن الأحكام تصدر من قاض واحد .
فإذا تعدد القضاة في قضية واحدة، وجب أن يكون الحكم صادراً باتفاق دون تمييز بين أحكام الإعدام وغيرها وإن كانت النصوص في ذلك قليلة، حيث إن التعدد الحالي في دوائر المحاكم التي يشترك فيها ثلاثة من القضاة - لم يكن معروفاً عند المتقدمين من الفقهاء مثلما هو في عصرنا هذا، ولعلنا ندرك من هذه النصوص الواردة في هذا الشأن ما يمكن أن يؤكد وجوب صدور الأحكام بالاتفاق .
من ذلك ما جاء في مذهب المالكية في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد ((2)/ (382)) لابن رشد في كتاب الأقضية، الباب الأول ما يأتي: (ومن شرط القضاء عند مالك أن يكون واحداً ، والشافعي يجيز أن يكون في المقر قاضيان اثنان إذا رسم لكل منها ما يحكم فيه، وأن شرط اتفاقها في كل حكم لم يجز، وأن شرط الاستقلال لكل واحد منهما فوجهان: الجواز، والمنع، قال: وإذا تنازع الحصان في اختيار أحدهما وجب أن يقترعا عنده) .
وجاء في الشرح الكبير ((4)/ (120)) في باب القضاء ما يأتي: (وجاز تعدد مستقل، أي جاز للإمام نصب قاض متعدد يستقل كل واحد بناحية يحكم فيها بجميع أحكام الفقه، بحيث لا يتوقف حكم الواحد منهم على الآخر، كقاضي رشيد، وقاضي المحلة، وقاضي قليوب، أو تعدد مستقل ببلد. أو خاص، أي: خاص بناحية الغربية أو المنوفية، أو بنوع، أي باب من أبواب الفقه کالأنكحة، أو البيوع، أو الفرائض وعلق في حاشية الدسوقي على ذلك قائلاً : (ويجوز له أيضا تولية متعددين كل منهم مستقل، لكنه خاص بناحية يحكم فيها بجميع أبواب الفقه، أو بعضها، أو البعض كذا والبعض كذا فعلم من هذا أنه لا بد من الاستقلال في العام والخاص، فلا يجوز للخليفة أن يفرق بين قاضيين، هذا إذا كان التشريك في كل قضية، بل ولو كان في قضية واحدة بحيث يتوقف حكمه على حكم صاحبه؛ لأن الحاكم لا يكون نصف حاكم كذا قال ابن شعبان بن عرفة، وما قاله إنما هو في القضاة أما تحكيم شخصين في نازلة معينة، فلا أظنهم يختلفون في جوازه، وقد فعله على ومعاوية في تحكيمها أبا موسى وعمرو بن العاص). وعند الحنفية: كما يجوز تولية قاض واحد لبلدة يجوز تولية شخصين أو أكثر القضاء فيها، ومتى حصل ذلك لم يجز أحدهما القضاء وحده على انفراده بدون حضور الآخر كالوكيلين، إلا إذا قلدهما على أن ينفرد كل منهما بالقضاء، فإنه يجوز حينئذ الانفراد .
ولا يخفى أن هذا فيما إذا قلدهما القضاء بتقليد واحد لا بتقلیدین متعاقبين (الأصول القضائية في المرافعات الشرعية، ص (295)) .
والذي يستفاد من هذه الآراء أن المالكية يشترطون أن يكون القاضي منفرداً في القضاء ويجوز للإمام أن يولي أكثر من قاض، ويخصص كل واحد ببلدة أو ناحية يحكم فيها في جميع الأقضية دون أن يتوقف حكم أحدهم على حكم الآخر، أو يولي أكثر من قاض في ناحية يستقل كل منهم بالحكم في نوع من الأقضية كالأنكحة ، والبيوع وغيرها فعلم من مذهبهم أنه من الاستقلال في القضاء العام والخاص، فلا يجوز للخليفة أن يشرك بين قاضيين في القضايا ، بل ولا في القضية الواحدة بحيث يتوقف حكم كل على حكم الآخر .
وأما الشافعية فيرون جواز تولية قاضيين في المصر الواحد، إذا رسم لكل ما يقضي فيه، وأنه لا يجوز للإمام أن يأمرهما بالاتفاق في كل حكم، وأنه إذا شرط استقلال كل في قضائه، فبعضهم يجيز ذلك وبعضهم يمنعه .
وأما الحنفية فيجيزون تولية أكثر من قاض لبلدة واحدة، لكن لا يجوز حينئذ أن ينفرد أحدهم بالقضاء وحده دون الآخر، إلا إذا كان قرار تعينهم قد نص فيه على انفراده بالقضاء، فيجوز حينئذ أن ينفرد بالقضاء، فإذا كان تعيين كل بقرار مستقل فإنه يجوز الانفراد .
وإذا كان المستفاد من ذلك أن القضاء فصل في الخصومة بحكم يصدر من القاضي، ومن ثم فإنه يقتضي أن يكون الحكم صادراً ممن يملكه وهو القاضي قولاً واحداً ، فإن اتجاه الفقهاء إلى القول بعدم تعدد القضاة في القضية الواحدة، أو الخصومات المتعددة - يكون متسقاً مع وظيفة القضاء، التي تعني فصل الخصومات بقول واحد لا خلاف فيه، فإذا التمسنا رأي الفقه في صدر موضوع المادة، فإن اللجنة تستند إلى مذهب الحنفية في جواز تعدد القضاة، بحيث لا ينفرد أحدهم بالقضاء وحده دون الآخرين، كما يحدث الآن في تولية القضاة في القضاء المتعدد، کدوائر القضاء الكلي أو الاستئناف، والمعروف أنه يصدر بتعيين قضاة تلك الدوائر قرارات واحدة تحتم اجتماعهم في نوع القضاء الذي يجلسون له بتقليد ولي الأمر، بحيث لا ينفرد أحدهم فيه عن الآخرين .
أما إصدار حكمهم بالإجماع في بعض أنواع الأقضية كأحكام الإعدام، ومنها حكم الإعدام قصاصا، أو الرجم الذي تجري بصدده تلك المادة - فإن اشتراط ذلك بعيد عن فرض حكم بذاته في تلك القضايا، وإنما هو تأكيد بالتشريع للإتجاه الفقهي عند جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية الذين يوجبون صدور الحكم في القضايا بدون خلاف عند تعدد القضاة؛ استلهاما للمنهج الشرعي، وتحقيقاً للمصلحة العامة التي نوهنا عنها في بداية هذا الإيضاح، واعتباراً للشبهة التي لابست الحد من تخلف رأي قاض أو أكثر من القضاة المنوط بهم الفصل في هذه الجناية، والتي لا شك تقوم في رأي المخالف، تحجبه عن الاتفاق مع القائلين من باقي القضاة المشتركين معه - بالإعدام قصاصاً أو الرجم -، وتلك ولا ریب شبهة دارئة للحد .
أما بالنسبة لما نصت عليه المادة (80) على أن إصدار حكم الإعدام أو الرجم عند إجماع الآراء لا يتوقف على الإجراء المبين بالفقرة الثانية من المادة (381) من قانون الإجراءات الجنائية، وهو استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم بتلك العقوبة - فإن المشرع لم يشترط في الفقرة سالفة الذكر اتفاق الحكم مع أحكام الشريعة الغراء، مع أنه في الوقت ذاته قد لا تتوافر في الجريمة أدلة الثبوت التي تطلبها الشريعة الإسلامية لتوقيع عقوبة الإعدام ولذلك كان رأي المفتي - من حيث بيان مدى جواز توقيع عقوبة الإعدام في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية - له جدواه، أما وقد أخذ المشروع بأحكام الشريعة الإسلامية ذاتها من حيث توافر أركان الجريمة وأدلة الثبوت مناطاً لتوقيع العقوبة - فإن ذلك يعني بالقطع أنه لا يمكن الحكم بعقوبة الإعدام قصاصاً أو الرجم، إلا إذا توافرت شروط القضاء بها وفق أحكام الشريعة، وإلا كان الحكم مخطئاً ، ومن ثم فلا محل لأخذ رأي المفتي قبل القضاء بالعقوبة المذكورة، وإلا كان في ذلك خلق لأوضاع تنال من سلطة القضاء وقدسية الأحكام في ظل نظام تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الذي يستقل به القاضي شرعاً .
ولما كانت العقوبات المنصوص عليها في المادة (81) لها خطورتها مما لا يمكن تدارکه عند اكتشاف خطأ ما - فقد رئي زيادة في الاحتياط، وكفالة لعدالة المحاكمة بالقدر الممكن، وتمكيناً للجاني من استنفاد كل جهده في الدفاع عن نفسه، واستيثاقاً من سلامة الحكم من كل العيوب، وتيقناً من موافقته للقانون، رئي عرض القضايا المحكوم فيها بهذه العقوبات على محكمة النقض، وهي أعلى درجات القضاء، ويتوافر فيها من الضمانات ما يكفي للاطمئنان على تحقيق العدالة ؛ لزيادة عدد مستشاريها ممن توافرت لهم خبرة طويلة في حقل القضاء، وتقوم النيابة ولو لم يطعن الجاني بعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة برأيها في الحكم وفقاً للإجراءات المقررة أمامها، وهذا الذي أوردته المادة تحوط في إجراءات المحاكمة لضمان العدالة، ودرءاً لكل ما عساه أن يطعن به على هذا الحكم، وإتاحة للمتهم من إفراغ دفاعه و شبهاته وقد رأت اللجنة أنها إجراءات سليمة لا تخالف المبادئ الشرعية، بل تجري في نطاق المبدأ المقرر في هذه الحدود وهو سقوطها بالشبهات، وفي ذلك إفساح المجال أمام الجاني، وتمكينه من طرح مبررات الدفاع عن نفسه أمام القضاء حتى يجيء الحكم بعد ذلك كله، إن لم تقتنع بدفاعه مبرأ من كل قصور، خالياً من كافة العيوب، مستوعباً لكل دفع ودفاع أبداه الجاني بقدر الاستطاعة البشرية. والله وحده أعدل الحاكمين .
وغني عن الذكر أن الأحكام التي تصدر بالدية والعقوبة التعزيرية في جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون - لا يوجب المشروع عرضها على محكمة النقض، وكذلك إذا كان الحكم صادراً في جريمة تعد جنحة بالدية والعقوبة التعزيرية (كما في جريمة الإصابة الخطأ مثلاً)، وفي هذه الأحكام يستطيع الخصوم أن يطعنوا فيها بطريق النقض طبقاً للإجراءات والقواعد وفي الأحوال المقررة قانوناً .
وأحالت المادة (82) في إجراءات تنفيذ العقوبة إلى المواد من (471) إلى (477) من قانون الإجراءات الجنائية، دون المادة (470) منه ؛ لأنها خاصة بالتوطئة للعرض على ولي الأمر، للنظر في الأمر بالعفو أو إبدال العقوبة، وكلاهما غير جائز شرعاً ؛ لأن العفو مقصور على المقتول أو أولياء دمه دون سواهما على ما هو مبين بالبند (أ) من المادة (194) من المشروع، والمادة (221) منه .
کما نصت المادة على وقف تنفيذ العقوبة على الوالدة المرضع إلى أقرب الأجلين: إتمامها رضاعة وليدها، أو حولين كاملين، وذلك أخذا بهدي القرآن الكريم في تحديد مدة الإرضاع، وقد أجل النبي ة تنفيذ عقوبة الإعدام رجماً في المحكوم عليها الحامل، حتى أتمت حملها ورضاعة المولود و فطامه، وذلك في حديث مشهور وهو حديث الغامدية .
ونصت كذلك على وقف التنفيذ على المجنون، أو من به عاهة في العقل حتى يعود إليه رشده ؛ لأن العقوبة يقصد بها الزجر، وهو لا يحصل بالتنفيذ في هذه الحالة، كما نظم المشروع في المادة (83) كيفية تنفيذ عقوبة القطع، مراعياً في ذلك التيسير على المحكوم عليه، وعدم تعريضه لأخطار تهدر حياته، أو تصيبه بأذى لم يقصده الشارع من وراء تقرير العقوبة التي تغيا بها الردع والزجر، لا التعذيب والإعنات (المغني جـ (8) ص (261)) .
كما نصت الفقرة الأولى من المادة (84) على أن ينفذ حد الجلد فور الحكم به حضورياً من محكمة الجنايات، حتى يكون له الأثر الرادع، وأنه لا يشترط عرض الحكم على محكمة النقض أسوة بالعقوبات الحدية الأخرى؛ نظراً لأن عقوبة الجلد تحدث الزجر للجاني ولا يترتب على تنفيذها أثار لا يتحمل زوالها .
وفي الفقرة الثانية: نص على نوع آخر من الاستيثاق لدفع الضرر المترتب على الجلد، إذا لم يكن المحكوم عليه قادراً على احتماله وذلك بضرورة الكشف عليه طبياً من الطبيب المختص قبل التنفيذ ليقرر ما يمكن أن ينتج عن تنفيذ الجلد من آثار، فإن ثبت أن في ذلك خطورة على حياة الجاني، قرر ذلك حتى يمكن تخفيف الجلد بالطريقة الشرعية التي تراها المحكمة مناسبة لحالة المحكوم عليه، أو تأخير التنفيذ حتى يبرأ، وكذلك يؤخر تنفيذ الجلد على من جنون أو أصيب بعاهة عقلية قبل أو أثناء التنفيذ عليه، حتى يبرأ من جنونه أو يفيق، حتى تكون لدى المحكوم عليه فرصة الرجوع في إقراره، إذا كان الإثبات وسيلته إقراره بالجريمة فقط، فيسقط عنه الحد أو ما بقي منه وفقاً لأحكام هذا القانون، وفي التنفيذ عليه أثناء جنونه ونقص عقله حرمانه من هذا الحق، وإقامة الحدود فريضة ولا يجوز تأخيرها بغير عذر؛ لأن في تأخيرها اعتداء على حدود الله الذي نهى عن ذلك فقال تعالى : ( لْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ) [البقرة: 229] .
فإذا كان الزمان معتدلا، والمحكوم عليه بالجلد ليس به ما يدعو إلى تأخير الحد عنه - أقيم عليه الحد فور القضاء النهائي به أما إذا قرر الطبيب المختص أنه يخشى على المحكوم عليه الهلاك أو تلف عضو منه أثناء إقامة الحد عليه بالجلد، كما إذا كان الحر شديداً أو البرد قارضاً أو كانت المحكوم عليها بالجلد حاملاً أو نفساء، فإنه يترك في كل هذه الأحوال، ولا يقام عليه الحد حتى يعتدل الزمان، أو يبرأ المريض، أو تضع الحامل، أو تبرأ النفساء، فإذا زال العذر أقيم الحد دون تأخير .
فقد روي عن علي رضى الله عنه (أن امرأة زنت، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلدها ، فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشي علي أن يجلدها فيقتلها. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : (أحسنت، اتركها حتى تتماثل»). نيل الأوطار جـ (7)/ ص (118) .
ومن ذلك يعلم أنه إنها أخر علي - کرم الله وجهه - إقامة الحد على المحكوم عليها لعذر طارئ وهو النفاس، حتى لا يكون جلدها حال نفاسها مفضياً هلاكها، وإنه بزوال العذر يقام الحد - وبهذا قال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وبعض فقهاء الحنابلة منهم الخرقي (فتح القدير، جـ (4) ص(128)، التاج والإكليل، جـ (6) ص (296)، المهذب جـ (2) ص .(288)) .
واختارت اللجنة الأخذ بهذا الرأي لسلامة حجته، ولأن في تأخير إقامة الحد على المريض الذي يرجى برؤه إلى أن يبرأ من مرضه؛ إقامة للحد على الكمال من غير إتلاف فكان أولى، وكذلك في تأخير إقامته لشدة الحر والبرد، وخالف في ذلك الظاهرية وبعض فقهاء الحنابلة، وهو قول (إسحاق وأبي ثور)، وحجتهم لا تقوى على مناهضة الرأي الذي أخذت اللجنة به .
أما إذا كان المحكوم عليه بالجلد مريضاً مرضاً لا يرجى شفاؤه، أو كان ضعيف الحلقة - أقيم عليه الحد بسوط يؤمن معه التلف، أو بقضيب صغير، أو شمراخ النخل، ولا يؤخر الحد، فإن خيف عليه من ذلك أقيم عليه الحد بواسطة عثكال (عنقود النخل المشتمل على شماريخه) فيه مائة شمراخ، يضرب به ضربة واحدة، ولا بد أن يكون مبسوطاً ، وأن يصل كل شمراخ فيه إلى جسد المحدود .
وبهذا قال الشافعي، والحنفية، وأنكر مالك هذا، وقال: إن الله تعالى يقول:( فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ )(النور :2)، وهذه جلدة واحدة .
وأجيب عليه بأن أبا أمامة بن سهيل بن حنیف روی عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً اشتكى حتى ضني، قد دخلت عليه امرأة فهشت له فوقع بها، فسأل الصحابة له النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن يأخذوا شمراخاً فيضربوه ضربة واحدة). رواه أبو داود، والنسائي .
والحكمة في ضربه بالعثكال أنه لا يمكن ضربه بالسوط؛ لأنه يتلف به، ولا يمكن ترکه؛ لأنه يؤدي إلى تعطيل حد الله. وضربه بالعثكال أولى من إتلافه أو ترکه مطلقاً دون إقامة الحد يقول الشافعي رحمه الله: (ولأنه إذا كانت الصلاة تختلف باختلاف حالة الشخص فالحد بذلك أولى). شرائع الإسلام ((2)/ (246)، ونيل الأوطار (7)/ (120)، والمهذب (2)/ (28)، والشرح الكبير (10)/ (132)، ابن عابدین (3)/ (153) المغني لابن قدامة (8) /(173)) .
وقد رأت اللجنة أن تأخذ برأي الجمهور؛ لقوة حجتهم دون رأي المالكية .
وغني عن البيان أن إعادة قيام عذر لدى المحكوم عليه تفصل فيه المحكمة التي أصدرت الحكم بعد طرحه عليها مقروناً بالتقرير الطبي، فإن رأت قبوله تأخر التنفيذ إلى الوقت الذي تراه، أو إقامة الحد على الوجه المناسب لحالة المحكوم عليه، وإلا رفضت الطلب وأمرت باستمرار التنفيذ .
أما الفقرة الرابعة فتنص على أن الرجل يجلد قائماً ، روي ذلك عن أبي هريرة ؛ لأنه جلد رجلاً قائماً في القذف ولأنه مبني على التشهير والوقوف فيه أبلغ وتجلد المرأة قاعدة لأنه أستر لها ولقول علي كرم الله وجهه يضرب الرجل قائماً وتضرب المرأة قاعدة) وتمسك يداها، وتشد عليها ثيابها للستر، وحتى لا تنكشف .
ولا يمد الجلاد عند إقامة الحد أي لا يفصل عضده عن إبطه أثناء الضرب، وقيل: لا يمد يده فوق رأسه ؛ لأنه زيادة بالغة لم يستحق عليها ذلك، لأنه ربما يؤدي إلى التلف، والتحرز عن ذلك واجب شرعا في موضع لا يستحق الإتلاف شرعاً ، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحسم السارق بعد القطع للتحرز عن الإتلاف، ولا بأس من ربط المحدود وإمساكه إذا امتنع عن إقامة الحد عليه فلم يصبر أو يقف حتى يقام الحد، أو دفع بيديه ما يضرب به، وذلك حتى يقام عليه الحد الذي شرعه الله تعالى. ويراعى كذلك في الجلد أن يفرق على الأعضاء باتقاء الوجه والرأس والمواضع المهلكة، فيعطى كل عضو حظه من الضرب، ولأن جمع الجلدات في عضو واحد يؤدي إلى الإتلاف المحظور .
وتنص الفقرة الرابعة من هذه المادة أيضا على أنه ينزع عن المحكوم عليه بالجلد من لباسه ذكراً أو أنثى ما يمنع وصول الألم إلى الجسد - الحشو والفرو - ليخلص الألم إلى بدنه ولما روي من أن أبا عبيدة بن الجراح أتي برجل في حد، فجعل الرجل ينزع قميصه قائلاً: ينبغي لجسدي هذا المذنب أن يضرب. وعليه قميص، فقال أبو عبيدة: لا تدعه ينزع قميصه فضربه عليه .
وبهذا قال جمهور الفقهاء (المبسوط، ج (9) ص (32)، (33)، فتح القدير، جـ (4) ص (128)، الجصاص جـ (3)، (23)، المهذب جـ (2) ص (288)، الإقناع جـ (4) ص (246)، شرائع الإسلام، جـ (2) ص (246)) .
ويكون الضرب وسطاً لا شديداً فيقتل، ولا ضعيفاً فلا يردع، ولا يبالغ الجلاد فيه حتى يخرق به جلداً أو يقطع به لحماً ؛ لما روي عن عمر روال عنه أنه أتي بفتاة قد فجرت، فقال: اذهبا بها، واضرباها، ولا تخرقا لها جلداً ولما روي عن - علي كرم الله وجهه - وأبي هريرة والله عنه أنها قالاً: (ضرب بين ضربين، وسوط بين سوطين). أي: ضرب وسط بسوط وسط .
ويراعى كذلك أن يفرق الجلد على الأعضاء باتقاء الوجه والرأس والمواضيع المهلكة، لأن الوجه يجمع المحاسن، فلا يؤمن فوات شيء منها بالضرب وذلك إهلاك معنى، ولأن الرأس يجمع الحواس الباطنة، وربما تفسد بالضرب، وقد يظلم به البصر ويختلط به العقل، وهذا إهلاك معنی وغیر مستحق. ويحسن الإكثار من ضرب الأليتين والفخذين وما شابهها من المواضع التي يكثر فيها اللحم؛ لأن ضربها أشد إيلاماً للمحدود من غيرها، مع أمن لحوق الضرر به؛ لأن المقصود من ضرب الحد هو الردع لا القتل (منتهى الإرادات، (3)/ (69)، الإقناع (48)/ (246)، والمراجع السابقة) .
کما حددت الفقرة الخامسة من المادة آلة الجلد التي يقام بها الحد، فقررت أنها يجب أن تكون سوطاً من الجلد متوسط الطول، لا بالطويل ولا بالقصير بين القضيب والعصا، وأن يكون خالياً من العقد، غير يابس حتى لا يخرق جلد المحكوم عليه ويقطعه، ولا خلقاً (بالياً) يقصر عن إيصال الألم إلى جسد المجلود، بل يكون وسطاً بين الاثنين. روي عن حنظلة السنوسي قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان يؤمر بالسوط فتقطع ثمرته، ثم يدق بين حجرين حتى يلين، ثم يضرب به الناس. قلنا لأنس: في زمان من كان هذا؟ قال: في زمان عمر بن الخطاب. (نصب الراية (3)/ (123)) ولما روي عن يحيى بن كثير أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت حداً فأقمه علي فدعا عليه الصلاۃ والسلام بسوط فأتي بسوط شديد له ثمرة فقال: «سوط دون هذا». فأتي بسوط مكسور لين فقال: «سوط فوق هذا». فأتي بسوط بين سوطين فقال: «هذا». فأمر به، فجلد (نيل الأوطار (7)/ (120) و(121) ونصب الراية (3)/ (323)، والموطأ بهامش الباجي (7)/ (142)) .
کما اشترط الفقهاء ألا يكون للسوط أكثر من ذنب (طرف واحد، فإن تعددت أطرافه احتسبت الضربة بعدد الأطراف (فتح القدیر، جـ (8) ص (126) و (128)).
ورأت اللجنة الأخذ برأي جمهور الفقهاء القائلين بأن الضرب يكون بالسوط دون غيره ؛ لقوة أدلتهم دون رأي الظاهرية القائلين بجواز إقامة الحد بكل ما يضرب به كحبل من الشعر، أو الكتان أو قضيب من الخيزران، ونحوها؛ لقوة حجة الجمهور، كما رأت اللجنة تحديد نوع السوط بأن يكون من الجلد؛ لأنه النوع السائد المعروف في زماننا الذي يتحقق به الهدف الشرعي من إقامة الحد؛ إذ إنه أبلغ في الردع، وأدعى إلى الزجر .
وفي تحديد وصف هذا السوط بأن يكون خالياً من العقد، وألا يكون بابساً ولا متعدد الأطراف؛ رعاية للمحكوم عليه، وأماناً له من هلاك النفس أو تلف الأعضاء.
وقرر الفقهاء أن الضرب في حد الزنا يكون أشد من الضرب في حدي الشرب والقذف؛
لأن حد الزنا يتلى في القرآن، وساه الله عذابا فقال تعالى: ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) [النور: 2]. وقال جل شأنه: (وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) ولأن المقصود هو الزجر، ودعاء الطبع إلى الزنا عند غلبة الشبق أكثر منه إلى شرب الخمر. (المبسوط، ج (9) ص (71) و (72)) .
والأحكام التي نص عليها المشروع فيما يتقدم تتفق مع اتجاه عام في الفقه الإسلامي يستند إلى السنة النبوية، في أن تكون العقوبة وسيلة للإصلاح وليس الانتقام، وأن توقع في الإطار الذي يحقق الهدف منها، ولا تتجاوزه إلى الإضرار بالمحكوم عليه بغير حق .
مادة (272) :
1- على الجهة القائمة بجمع الاستدلالات أو التحقيق عند إبلاغها بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب - أن تثبت في محضرها الإصابة أو الإصابات التي لحقت بالمجني عليه، وتصفها وصفاً كافياً .
2- وعليها أن تحيل المجني عليه إلى الطبيب المختص أو الطبيب الشرعي بحسب الأحوال، وذلك لتحديد إصاباته أو ما قطع من أطرافه، ووصفها وصفاً دقيقاً، وتقدير المدة اللازمة لعلاجها بها قد يترتب عليها من آثار .
الإيضاح
أوجب المشروع في هذه المادة على الجهة التي تقوم بجمع الاستدلالات أو التحقيق، عند إبلاغها بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، أن تثبت إصابات المجني عليه في محضرها، وأن تصف هذه الإصابات وصفاً كافياً، وهو إجراء عادي يدخل في مقدور هذه الجهة، وأوجبت المادة أيضاً أن يحال المجني عليه إلى الطبيب المختص أو إلى الطبيب الشرعي، بحسب الأحوال وحسبما يرى المحقق من الإصابة وجسامتها ووضعها، وما قد تحتاج إليه في تشخيصها من دقة النظر، ويجب على الطبيب عند إحالة المجني عليه إليه، أن يحدد إصابات المجني عليه، وأن يصفها وصفاً دقيقاً، ويقدر المدة اللازمة لعلاجها، وما قد يترتب عليها من آثار ونتائج، وذلك حتى يكون هذا التفصيل هادياً عند صدور الحكم بعقوبة القصاص مثلاً، أو بغيره من العقوبات، إذ يحتاج كذلك إلى بيان المدة اللازمة للعلاج، وما يترتب على الإصابات من آثار عند تقدير العقوبة التعزيرية المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة (273) :
1- على الجهة القائمة بالتحقيق أن تتحقق قبل التصرف في الدعوى من شفاء المجني عليه، أو مال الإصابة التي لحقت به بسبب الجريمة، وذلك بمعرفة الطبيب المختص .
2- وعليها أن تعلن المجني عليه لشخصه للحضور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه؛ لتحديد موقفه من القصاص أو الدية أو العفو أو الصلح، وعلى أن يتضمن الإعلان للتنبيه على المجني عليه أنه إذا تخلف عن الحضور في الأجل المضروب بدون عذر بالرغم من إعلانه لشخصه - اعتبر متنازلاً عن حقه في القصاص، فإذا حضر أثبت طلبه في محضر رسمي .
مادة (274) :
1- إذا كان المجني عليه عديم الأهلية أو ناقصها، وجب إعلان من ينوب عنه قانوناً للحضور خلال ثلاثين يوماً؛ لتحديد موقفه من الدية أو الصلح على مال لا يقل عنها حسب الأحوال .
2- وإذا كان النائب هو الأب، سرت عليه كافة الأحكام الخاصة بإعلان المجني عليه المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة .
3- فإذا حضر النائب عن المجني عليه، أثبت طلبه في محضر رسمي .
الإيضاح
أوجبت المادة (273) على الجهة القائمة بالتحقيق أن تتحقق - قبل التصرف في الدعوى - من شفاء المجني عليه، وذلك عن طريق عرضه على الطبيب المختص، والذي يستطيع أن يحدد ما آلت إليه إصابات المجني عليه، وما إذا كان ترتب عليها قطع طرف من أطرافه، أو فقد منفعة عضو بالجسم (يراجع في تأخير القصاص من الجرح حتى يندمل بدائع الصنائع، ج (7) ص (310) و(311)، زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن القيم الحنبلي المطبعة اليمنية 1324 هـ، الجزء الثاني / ص (188))، وأوجبت المادة على هذه الجهة أن تعلن المجني عليه للحضور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه؛ لإبداء طلبه في خصوص القصاص أو الدية أو العفو أو الصلح، على أن يكون الإعلان لشخص المجني عليه احتياطاً لحقه لأهمية هذا الحق .
وأوجب المشروع في هذه المادة أن يتضمن إعلان المجني عليه تنبيهاً عليه، بأنه إذا لم يحضر خلال الأجل المضروب له بدون عذر بالرغم من إعلانه لشخصه - اعتبر متنازلاً عن حقه في القصاص فحسب، وذلك حتى يبادر المجني عليه إلى متابعة إجراءات الدعوى وحفظ حقوقه، أو إبداء تنازله عنها إذا أراد، وهذا الإعلان بما يتضمنه من تنبيه، أوجبت الفقرة الثانية من المادة (274) أن يتم الشخص الأب، إذا كان هو النائب عن المجني عليه؛ لأنه بمقتضى المادة (251) من المشروع يقوم مقام ابنه في طلب القصاص، إذا لم يحضر خلال الأجل المضروب له بغير عذر، عد متنازلاً عن طلب القصاص، شأن الأب في ذلك شأن المجني عليه كامل الأهلية، أما الدية فهي لا تسقط وتكون من حق المجني عليه عديم الأهلية أو ناقصها .
ولما كانت المادة (351) لا تجيز للنائب عن غير كامل الأهلية - فيما عدا الأب - المطالبة بالقصاص، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة (274) على إعلانه وفقا للقواعد العامة للحضور خلال ثلاثين يوماً؛ لتحديد موقفه من الدية أو الصلح على مال لا يقل عنها حسب الأحوال، فإن كان الاعتداء موجباً للقصاص، جاز له الصلح على مال يجاوز الدية، أما إن كان الاعتداء غير موجب للقصاص، فليس له إلا المطالبة بالدية، وبذلك يوفق حكم المشروع بين عدم تعطيل السير في الدعوى، وبين حقوق المجني عليه .
(يراجع في حكم الغائب وانتظاره تبيين الحقائق، ج (6) ص (109) - جواهر الإكليل شرح مختصر خليل في مذهب مالك، مطبعة دار الكتب 1347 هـ ، الجزء الثاني ص (262)، وفي حكم العفو والولي نهاية المحتاج ج (7) ص (294) و (295)، المغني، ج (۸) ص (346) و(347)).
هذا وقد أوجبت المادتان (273) و(274) إثبات طلب المجني عليه أو من ينوب عنه قانوناً في محضر رسمي، وذلك في حالة الحضور .
مادة (275) :
إذا لم يحضر المجني عليه أو نائبه قانوناً ، ومضت المدة المشار إليها في المادتين السابقتين بعد الإعلان، أو تعذر الإعلان لشخص المجني عليه، أو لشخص من قام مقامه في طلب القصاص - سارت النيابة العامة في إجراءات الدعوى الجنائية بطلب توقيع العقوبة التعزيرية الواردة في هذا القانون أو أي قانون آخر، مع عدم الإخلال بحق المجني عليه في المطالبة بالدية، أو الجزء المقدر منها عند حضوره، وبحق النيابة العامة في طلب الحكم بذلك لعديم الأهلية أو ناقصها طبقاً لأحكام المادتين (251)، (266) من هذا القانون، علاوة على العقوبة التعزيرية .
الإيضاح
واجه المشروع في هذه المادة ما يتبع في حالة غياب المجني عليه، أو من ينوب عنه قانوناً رغم إعلانهما؛ لإبداء طلبها فيما يتعلق بالقصاص أو بالدية، وحالة تعذر الإعلان لشخص المجني عليه أو لشخص أبيه، إذا كان هو النائب عنه، ففي هاتين الحالتين ينبغي ألا يتأخر السير في الدعوى الجنائية؛ إذ النيابة العامة طرف أصيل فيها، ولها الحق دائماً في السير في إجراءات الدعوى إلى نهايتها بطلب توقيع العقوبة التعزيرية، ولذلك أوجب عليها المشروع السير في إجراءات الدعوى الجنائية، إذا لم يحضر المجني عليه أو من ينوب عنه، ومضت مدة الثلاثين يوماً بعد الإعلان طبقاً للمادتين السابقتين، أو إذا تعذر الإعلان على النحو المذكور، وعندئذ تطلب النيابة العامة توقيع العقوبة التعزيرية الواردة في هذا القانون أو أي قانون آخر، مع عدم الإخلال بحقها في طلب الحكم بالدية أو الجزء المقدر منها لعديم الأهلية أو ناقصها، طبقاً لأحكام المادتين (251) و (266) من هذا المشروع علاوة على العقوبة التعزيرية، ومع عدم الإخلال بحق المجني عليه كامل الأهلية كذلك في المطالبة بالدية، أو الجزء المقدر منها عند حضوره .
مادة (276) :
1- يكون المجني عليه أو من ينوب عنه قانوناً طرفاً في الدعوى الجنائية الناشئة عن أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، ويتعين إعلانه بالدعوى، وله التدخل فيها لتحديد موقفه حتى صدور الحكم .
ويتبع هذا الإجراء أمام محكمة النقض .
2- ويعفى المجني عليه أو من ينوب عنه قانوناً من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي .
الإيضاح
أوضحت الفقرة الأولى من هذه المادة أن المجني عليه أو من ينوب عنه قانوناً طرف في الدعوى الجنائية في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وذلك بداهة بالنسبة لطلب القصاص أو الدية أو العفو أو الصلح، وهذا الحكم له ضرورته وأهميته؛ إذ إن الأطراف في الدعوى الجنائية بحسب قانون الإجراءات الجنائية - هما النيابة العامة والمتهم، وقد يتدخل المدعي بالحقوق المدنية أو يقيم دعواه مباشرة، وقد يتم إدخال المسئول عن الحقوق المدنية، وهذا الحكم لا يخل باختصاص النيابة العامة بإقامة الدعوى، ومباشرتها وهو اختصاص أصيل لا يتوقف بالطبع على إرادة المجني عليه أو طلبه، إذ قد تطلب النيابة العامة إنزال العقوبة التعزيرية على المتهم في الجرائم التي لا يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على طلب أو إذن أو شكوى من المجني عليه .
ولما كان نظام القصاص نظاماً جديداً في العقاب وفي الإجراءات مستمداً من أحكام الشريعة الإسلامية، وهي تعتبر المجني عليه الخصم الأصيل في الدعوى الجنائية فيما يتعلق بالقصاص أو الدية - لذلك نصت هذه المادة على أن يكون المجني عليه أو من ينوب عنه قانوناً طرفاً في الدعوى الجنائية في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وأوجبت إعلانه بهذه الدعوى، كما أجازت له متى تحققت صفته هذه أن يتدخل في الدعوى - لتحديد موقفه - في أية حالة كانت عليها حتى صدور الحكم وأن يبدي دفاعه، فإذا ثار النزاع أمام المحكمة فيما يتعلق بتلك الصفة، فصلت المحكمة في هذا النزاع، وذلك بعد سماع أقوال المتهم وهو طرف أصيل في الدعوى الجنائية، وهو الذي يواجه ما أعطاه الشرع للمجني عليه من حقوق قبله .
وقد نصت الفقرة الثانية أيضاً على إعفاء المجني عليه - أو من ينوب عنه قانوناً - من كافة الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي، ومن المعلوم أن هذا الإعفاء بسبب دخوله أو تدخله في الدعوى بصفته، وبالنسبة لطلبه القصاص أو الدية أو العفو أو الصلح، إذ ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شأن رجل من البادية حضر يطلب حقه، أنه بعد أن قضى له قال انظروا هل بلیت له من ثياب، أو بلي له نعل، أو عطبت له دابة، فعوضوه عنها من بيت المال . وإذن فالحكم بإعفاء المجني عليه من الرسوم يتفق مع روح التشريع الإسلامي السمح، الذي يهدف إلى التيسير على صاحب الحق في الوصول إليه دون مشقة أو كلفة .
مادة (277) :
فيما عدا ما ورد فيه نص خاص في هذا الباب، تسري على المجني عليه أو من ينوب عنه الأحكام المقررة للمدعي بالحقوق المدنية في قانون الإجراءات الجنائية، وتسري على العاقلة الأحكام المقررة للمسئول عن الحقوق المدنية في القانون المذكور .
الإيضاح
نصت هذه المادة على أنه فيما عدا ما ورد فيه نص خاص في هذا الباب، تسري على المجني عليه أو من ينوب عنه الأحكام المقررة للمدعي بالحقوق المدنية في قانون الإجراءات الجنائية، ومثال ذلك الأحكام المتعلقة بالإعلان وكيفية طرق الإعلان، ونحوها من المسائل المتعلقة بإجراءات مباشرة الدعوى أمام قضاء الحكم التي لم يعرض لها هذا المشروع، وكذلك تعيين موطن مختار، والحق في الطعن أياً كان نوعه مثل حق المدعي بالحقوق المدنية في الطعن على الأوامر والقرارات والأحكام التي تصدر من جهات التحقيق أو الحكم. وقد روعيت التسوية بين المدعي بالحقوق المدنية، وبين المجني عليه في هذه المسائل لتشابه وضعهما بالنسبة إليها، فيكون للمجني عليه كذلك حق الادعاء المباشر طبقاً للمادة (232) من قانون الإجراءات الجنائية، وهو الحق في أن يقيم المجني عليه دعواه مباشرة بطلب الحكم على الجاني بالدية وبالعقوبة التعزيرية، ومن البديهي أن ذلك الحق لا يتعدى النطاق المقرر في هذه المادة، ولا يخوله الطعن على الحكم، إلا فيما يختص بالدية وحدها دون العقوبة التعزيرية، وذلك في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون، وقد دعا إلى ذلك احتياط المشروع لحالة حفظ الأوراق، كما إذا كان الأمر متعلقاً بإحدى الجنح التي يسري عليها القانون كالإصابة الخطأ، فيصح للمجني عليه إذا حفظت النيابة العامة الأوراق دون تحقيق منها - أن يقيم دعواه مباشرة أمام محكمة الجنح .
كما نصت المادة أيضاً على أن تسري على العاقلة الأحكام المقررة للمسئول عن الحقوق المدنية في قانون الإجراءات الجنائية، ذلك فيما عدا ما ورد فيه نص خاص في هذا المشروع مثل نص الفقرة الثانية من المادة (269) وقد سبق بيانه، أما الأحكام الموضوعية الخاصة بالعاقلة فلا يرجع في شأنها إلا إلى نصوص هذا المشروع، إذ هي مغايرة عن الأحكام الخاصة بالمسئولية عن عمل الغير الواردة بالقانون المدني .
مادة (278) :
في الأحوال التي تعتبر الجريمة فيها جناية طبقاً للمادة (229) من هذا القانون، ترفع الدعوى من رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه، بإحالتها إلى محكمة الجنايات مباشرة .
الإيضاح
أوجبت هذه المادة رفع الدعوى من رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه، بإحالتها إلى المحكمة الجنائية مباشرة، وذلك في كافة الأحوال التي تعتبر الجريمة فيها جنائية - طبقاً للمادة (229) من هذا المشروع -، وسواء كانت هذه الجناية معاقباً عليها بالقصاص أو بالدية، وهذا الحكم سبق الأخذ به في أبواب الحدود والجناية على النفس .
مادة (279) :
1- تحكم المحكمة بالقصاص أو بالدية أو بالجزء المقدر منها، متى توافرت الشروط المقررة في هذا الباب .
2- ولا يجوز إبدال هذه العقوبة ولا العفو عنها، إلا وفقاً لأحكام هذا الباب .
الإيضاح
نصت هذه المادة على أنه في حالة وجوب الحكم بالقصاص أو بالدية أو بالجزء المقدر منها، فإنه يتحتم على المحكمة أن تقضي بهذه العقوبة، متى توافرت شروط توقيعها، ولا يجوز استبدال غيرها بها ولا تخفيضها ولا العفو عنها؛ إلا وفقاً لأحكام هذا الباب؛ لأن ذلك حق المجني عليه الذي لا يجوز حرمانه منه، وهذه قاعدة عامة في الفقه الإسلامي، إذ طلب القصاص أو الدية من حقوق المجني عليه عند وقوع اعتداء عليه يعد جريمة مما نصت عليه المادة (227) من المشروع، وليس من حق ولي الأمر على سبيل الإفراد ولا على سبيل المشاركة مع المجني عليه، حتى يستطيع التنازل عن عقوبة القصاص أو الدية أو تخفيضها أو استبدال غيرها بها، ومن ثم فلا يجوز لغير المجني عليه، أو من يقوم مقامه في طلب القصاص - وهو الأب إذا كان نائباً عنه - أن يعفو عن القصاص، كما لا يجوز لغير المجني عليه أن يقبل مبلغاً أقل من الدية التي حددها الشارع، ومن ناحية أخرى فإن القصاص أو الدية كلاهما عقوبة مقدرة من الشارع ولا يجوز عليها التغيير أو التبديل، وإنما يجب الحكم بها متى توافرت الشروط المقررة لذلك شرعاً .
(يراجع تبيين الحقائق ج (6) ص (107) إلى (109)، البهجة ج (2) ص (364)
و(376) - حاشية الدسوقي ج (4) ص (258) وما بعدها، نهاية المحتاج ج (7) ص (294) وما بعدها).
مادة (280) :
1- تنفيذ عقوبة القصاص في مستشفى السجن أو في مستشفى عام بمعرفة طبيب أخصائي، وعلى النيابة العامة إرسال أوراق الدعوى والتقارير الطبية إلى المستشفى قبل اليوم المحدد للتنفيذ بسبعة أيام على الأقل؛ ليتم تنفيذ العقوبة على وجه المماثلة .
2- ويجري الكشف الطبي على المحكوم عليه قبل التنفيذ، فإذا انتفى الخطر عليه وجب على الطبيب تنفيذ الحكم بالقصاص، ويقدم للمحكوم عليه بعد التنفيذ ما يلزم من إسعاف وعلاج .
3- ويؤجل التنفيذ كلما كانت فيه خطورة على المحكوم عليه، وذلك بقرار من رئيس النيابة الذي يقع التنفيذ في دائرته بعد أخذ رأي الطبيب المختص .
الإيضاح
رأى المشروع أن يكون تنفيذ عقوبة القصاص في مستشفى السجن أو في مستشفى عام بمعرفة طبيب أخصائى، وباستعمال الطرق الطبية المقررة بطبيعة الحال، ونص المشروع على أن ترسل النيابة العامة أوراق الدعوى والتقارير الطبية إلى المستشفى قبل موعد التنفيذ بسبعة أيام على الأقل، وذلك حتى يتعرف الطبيب الذي يجري التنفيذ على الإصابة التي لحقت بالمجني عليه بكل دقة، ويماثل بينها وبين تنفيذ العقوبة، وهو مطلوب الشرع من كل وجهة .
ويلاحظ أن قيام شخص متخصص بإجراء التنفيذ يتفق مع قول جمهور فقهاء المسلمين، في أن يقوم بالتنفيذ شخص على دراية وعلم بالجراح، وسماه بعضهم الجرائحي (المغني ج(8) ص (300))، ولا خلاف في أن القصاص فيها دون النفس يتولاه ولي الأمر، وأجاز الأحناف أن يتولى المجني عليه القصاص من الجاني، إذا كان على علم بالجراح، وكان يؤمن في حيفه وزيادته (بدائع الصنائع ج (7) ص (244) إلى (246))، ولكن الراجح هو عدم قيام المجني عليه بالتنفيذ مطلقاً، وهو ما اختاره المشروع (المرجع السابق ص (300)).
وأوجب المشروع أن يعرض الجاني على الطبيب للكشف عليه قبل التنفيذ؛ حتى يستوثق من أن التنفيذ على الجاني بالقصاص لن يكون فيه خطورة عليه بسبب مرض لحقه بعد الحكم عليه مثلاً، كما أوجب حكم المادة أن يقدم الطبيب إلى المحكوم عليه بعد تنفيذ الحكم ما يلزمه من إسعافات وعلاج؛ لمنع أية مضاعفات محتملة بعد تنفيذ الحكم عليه .
هذا ويؤجل التنفيذ كلما كانت فيه خطورة على المحكوم عليه، وذلك بقرار من رئيس النيابة الذي يقع التنفيذ في دائرته بعد أخذ رأي الطبيب المختص .
وما أخذ به المشروع من هذه الأحكام يتفق مع أقوال أهل العلم في وجوب تأخير القصاص حتى يزول برد أو حر شديدان، أو حتى يبرأ الجاني إن كان مريضاً، وذلك كله إذا خيف عليه من الموت، وحتى تضع الحامل وتوجد مرضع، إن خيف على الحامل أو على ولدها، وكذلك وجوب تأخير الموالاة في قطع الأطراف، إذا خيف التلف من جمعها في آن واحد.
(حاشية الدسوقي، ج (4) ص (259) و (260)، جواهر الإكليل، ج (2) ص(263)، نهاية المحتاج، ج (7) ص (288)، المغني ج (8) ص (325) و (326)).
مادة (281) :
1- تنفذ عقوبة القصاص بحضور أحد وكلاء النائب العام، ويعلن المجني عليه أو من قام مقامه في طلب القصاص لحضور التنفيذ، وذلك قبل اليوم المحدد له بسبعة أيام على الأقل، ولا يتوقف التنفيذ على حضور أي منهما .
2- ويحرر وكيل النيابة محضراً بالتنفيذ .
3- فإذا حصل العفو عن القصاص قبل التنفيذ، أثبت وكيل النيابة ذلك في المحضر، ويتبع في هذه الحالة حكم المادة (253) من هذا الباب .
الإيضاح
أوجبت هذه المادة حضور أحد وكلاء النائب العام في تنفيذ عقوبة القصاص؛ وذلك لأن النيابة العامة تتولى الإشراف على التنفيذ كقاعدة عامة؛ ولأن في حضورها ضماناً لحق الجاني في إثبات العفو، إذا صدر من المجني عليه أو من قام مقامه في طلب القصاص - وهو أبوه إذا لم يكن كامل الأهلية -، وقد أجاز لهما المشروع حضور التنفيذ، وأوجب إعلانها بموعده قبل اليوم المحدد له بسبعة أيام على الأقل، وإن كان لا يتوقف على حضور أي منها. ونصت المادة على أن يحرر وكيل النيابة الحاضر محضراً بالتنفيذ عند إتمامه، فإذا حصل العفو عن القصاص قبل التنفيذ، وجب على وكيل النيابة الذي يحضر التنفيذ أن يثبت ذلك في المحضر، ويتبع في هذه الحالة حكم المادة (253) من هذا المشروع، وقد سبق بيانه .
مادة (282) :
1- لا ينفذ الحكم الصادر بالدية أو بالجزء المقدر منها، إلا إذا أصبح نهائياً .
2- وإذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ هذا الحكم بعد التنبيه عليه بالدفع - كان للمحكوم له أن يرفع دعوى أمام محكمة الجنح التي يقع بدائرتها محل إقامة المحكوم عليه، فإذا ثبتت قدرته، جاز لها أن تمهله مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر مع أمره بالدفع، فإذا امتنع بغير مسوغ حكمت المحكمة بحبسه حتى يتم الدفع .
ولا يخل حكم الفقرة السابقة بها للمحكوم له من حق التنفيذ على أموال المحكوم عليه بالطرق المقررة قانوناً .
الإيضاح
نصت الفقرة الأولى من هذه المادة على عدم تنفيذ الحكم الصادر بالدية أو بالجزء المقدر منها، إلا إذا أصبح الحكم نهائياً، إذ الدية عقوبة مالية القدر - وإن كانت لها بعض صفات التعويض -، ويحتاج الفصل بشأنها إلى دقة بحث ومزید نظر .
وكذلك نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على حكم يساعد المحكوم له في الحصول على الدية، أو الجزء المقدر منها الذي يحكم له به، وهو رفع الأمر إلى المحكمة إذا كان المحكوم عليه قادراً على الدفع، وذلك على النحو بالشروط المفصلة في تلك الفقرة؛ ليصدر الحكم بحبس المحكوم عليه حتى يتم الدفع - أو يتناول المحكوم له بطبيعة الحال -، وهذا الحكم الذي ورد في المشروع له أساسه الشرعي من الحديث الشريف: «لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته». وهو أصل يستند إليه في جواز حبس المدين المماطل. والدية بعد الحكم بها كاملة - أو بالجزء المقدر منها - تصير ديناً مستحقاً للمحكوم له على الجاني .
ومن البديهي أن هذا الحكم لا يخل بها للمجني عليه من حق اتخاذ إجراءات التنفيذ الأخرى المقررة قانوناً، کالحجز على المنقول، أو التنفيذ على العقار، أو غير ذلك من طرق التنفيذ على المال المنصوص عليها في قانون المرافعات، وعلى هذا نصت الفقرة الثالثة من المادة .
وبذلك وضع المشروع ضماناً يسنده الشرع الإسلامي لحصول المحكوم له على حقه في الدية أو الجزء المقدر منها، مع الاحتفاظ له بها قرره القانون من ضمانات أخرى .