يكون لمفتشي وزارة الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين والمعاونين الزراعيين صفة رجال الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المادتين (28 ، 29) .
يكون لمفتشي وزارة الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين والمعاونين الزراعيين صفة رجال الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المادتين (28 ، 29) .
أسبغ المشرع صفة الضبطية القضائية على مفتش الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين والمعاونين والزراعيين وحدد ذلك بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المادتين 29 ، 28 من قانون المخدرات. والجرائم المنصوص عليها في هاتين المادتين هي زراعة النباتات المبينة بالجدول رقم (5) وكذلك جلبها أو تصديرها أو نقلها أو تملكها أو إحرازها أو شرائها أو بيعها أو تبادلها أو استلامها أو تسليمها وذلك في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها. مع استثناء النباتات المبينة بالجدول رقم 6. ومن ثم فهذه الصفة محصورة في هذا النطاق ولا تتعداه . ( موسوعة هرجه الجنائية التعليق على قانون المخدرات ، المستشار/ مصطفى مجدى هرجه – طبعة 2021ـ 2022 – دار محمود – المجلد الأول – الصفحة : 395 )
أسبغت هذه المادة صفة الضبطية القضائية على مفتشي وزارة الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين والمهندسين المساعدين والمعاونين الزراعيين إلا أن هذا الاختصاص قاصر على نوع معين من الجرائم الواردة في المادتين 29,28 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، وهي جرائم زراعة النباتات المبينة في الجدول رقم «5»، وكذلك بذورها أو جلبها أو تصديرها أو تملكها أو حيازتها أو شراؤها أو بيعها أو التبادل عليها أو تسلمها أو تسليمها أو التنازل عنها ، وهي ترد على هذه النباتات في جميع أطوار نموها ، وعلى ذلك فلا يدخل في اختصاصهم باقی جرائم الأخرى الواردة في هذا القانون ، فهم من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص الخاص لأن اختصاصهم مقصور على جرائم معينة بحكم طبيعة وظائفهم والجهات التي ينتمون إليها ، فلا يجوز لهم تجاوز نطاق هذا الاختصاص . ( جرائم المخدرات بين الشريعة والقانون ، المستشار/ عبدالحميد المنشاوى ، القاضى/ مصطفى المنشاوى – طبعة 2017 – منشاة المعارف – الصفحة : 274 )
نصت المواد (49-50-51) علي منح مدير إدارة مكافحة المخدرات والأقسام والفروع ومعاونيهم من الضباط والكونستابلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين صفة مأموري الضبطية القضائية وكذا مفتشي الإدارة العامة للصيدليات بوزارة الصحة وكذا مفتشي الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين والمساعدين والمعاونين الزراعيين .
وقد حدد القانون صفة مأموري الضبط القضائي للأشخاص المذكورين بنوع الجريمة واستلزام كونها من الجرائم المنصوص عليها في أحكام قانون المخدرات وعلى ذلك وإن كان ما ذكرهم القانون من الإختصاص العام الشامل جميع أنحاء الجمهورية غير أنهم يتقيدوا بكون الجريمة محل الإجراء الجنائي من جرائم المخدرات .
كما حدد المشرع صفة مأموري الضبط القضائي لمفتش الإدارة العامة للصيدليات بوزارة الصحة حال ارتيادهم لأماكن الإتجار بالمخدرات المرخص لها بذلك ، وقيد هذه الصفة بمباشرة الإجراء الجنائي بالجرائم التي تقع بهذه الأماكن .
ويلاحظ أن المشرع قد قصر صفة الضبطية القضائية لمفتش الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين ومساعديهم بنوعية الجريمة اشترط كونها من الأفعال التي تعد زراعة للنباتات المخدرة المبينة بالجدول الخامس أو جلب وتصدير والتعامل والحيازة الواردة علي هذه النباتات في جميع أطوار نموها، وتطبيقاً لذلك فلا يتمتع المهندس الزراعي حال مروره علي المزروعات بصفة الضبط القضائي إذا أبصر المتهم يتعاطي المواد المخدرة فليس له حق مباشرة الإجراء الجنائي قبله، وملاحظة أن له حق إحضاره وتسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي تأسيساً على السلطة المخولة له طبقاً للمادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية حيث يعد في هذه الحالة من رجال السلطة العامة . ( الموسوعة الشاملة للإجراءات فى قانون مكافحة المخدرات، إعداد محمد محمود عيد العوضي المحامي بالنقض، دار المحامي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى 2021، الكتاب الأول، الصفحة : 258 )