يكون لمديري إدارتي مكافحة المخدرت فى كل من الإقليمين وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين صفة مأموري الضبطية القضائية فى جميع أنحاء (الإقليمين ) .
يكون لمديري إدارتي مكافحة المخدرت فى كل من الإقليمين وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين صفة مأموري الضبطية القضائية فى جميع أنحاء (الإقليمين ) .
وكذلك يكون لرؤساء الضابطة الجمركية ومعاونيهم من الضباط وموظفي إدارة حصر التبغ والتماك بالإقليم السوري صفة مأموري الضبط القضائي فى جميع أنحاء الإقليم فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .
من التعليمات العامة الجديدة للنيابات الصادرة عام 2002 :
مادة 67 – يراعى أن لمديري مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين صفة مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 .
مادة 79 – لا يتجرد مأمور الضبط القضائي من صفته في غير أوقات العمل الرسمي بل تظل أهليته لمباشرة الأعمال التي ناطه بها القانون تامة حتى إن كان في أجازه أو عطلة رسمية ما لم يوقف عن عمله أو يمنح أجازه إجبارية .
مادة 214 – جرائم المخدرات الواردة في القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركي ولا تحتاج النيابة في اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلى إذن من مدير الجمارك .
مادة 512 – على أعضاء النيابة أن يستعينوا عند الاقتضاء برجال إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية ورجال وزارة الصحة في القضايا التي يتهم فيها الأطباء والصيادلة بتسهيل تعاطي المواد المخدرة نظراً لما لهم من الدراية الفنية ولما لهذه القضايا من أهمية خاصة .
1- لما كان ما يثيره الطاعن من منازعة في كون النقيب ............................ مستصدر الإذن والقائم بالضبط من مأمورى الضبط القضائي استناداً الى أنه يقوم بأعمال إدارية مردوداً بأن الطاعن يسلم في أسباب طعنه أن الضابط المذكور مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة جنوب الصعيد وأنه تولى بنفسه استصدار الإذن وإجراء الضبط والتفتيش . ولما كانت المادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد جعلت لمديرى إدارة مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأوائل والمساعدين الثانين صفة مأمور الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية المنصوص عليها في القانون ، ومن ثم فإن إسناد أعمال إدارية الى الضابط سالف الذكر بمنطقة مخدرات جنوب الصعيد بفرض صحته محض إجراء تنظيمى لايمس أحكام قانون مكافحة المخدرات ولا يسلب صفة الضبط القضائي على هذا الضابط أو يقيدها . لما كان ذلك ، وكان مستصدر الإذن والقائم بالضبط والتفتيش مفتشا بأحد فروع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على النحو المار بيانه فإنه يكون غير صحيح في القانون النعى ببطلان الإجراءات في هذه الصدد .
( الطعن رقم 31781 لسنة 84 ق - جلسة 10 / 11 / 2016 )
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره لمأمور ضبط غير مختص بتنفيذه واطرحه استناداً إلى أن " ضابط الواقعة يتبع إدارة مكافحة مخدرات القاهرة وهذه الإدارة ذات اختصاص شامل لجميع مناطق القاهرة .. " وكان نص المادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد جرى على أنه " يكون لمديري إدارتي مكافحة المخدرات في كل من الإقليمين وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين صفة مأموري الضبطية القضائية في جميع أنحاء الإقليمين .. " فإن ضابط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يكون قد أجرى التفتيش في حدود اختصاصه المكانى الذى ينبسط على كل إقليم الجمهورية ويكون رد الحكم على الدفع سديداً .
( الطعن رقم 34430 لسنة 71 ق - جلسة 23 / 3 / 2008 )
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه لعدم اختصاصه مكانياً بإجرائهما وأطرحه بقوله : " وحيث أنه عن الدفع ببطلان إذن التفتيش بمقولة أنه صدر بناء على تحريات قام بها النقيب ............الذى يعمل ضابطاً بقسم مكافحة المخدرات بالجيزة في حين أن المتهم يقيم في دائرة قسم مصر القديمة ثم صدر إذ التفتيش من نيابة مخدرات القاهرة تندب فيه هذا الضابط وهو غير مختص مكانياً بتفتيش شخص ومسكن المتهم فهو دفع مردود ذلك أنه من المقرر أن المادة 49 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 قد جعلت لمديرى إدارة مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط ........... صفة مأمورى الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية , ومفاد ذلك أن صفة الضبطية القضائية تكون ثابتة لكل ضابط من ضباط إدارة مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ويكون اختصامهم شاملاً أنحاء الجمهورية . لما كان ذلك ,فإن ما قام به النقيب ........الضابط بقسم مكافحة المخدرات الجيزة بشأن التحرى عن المتهم الماثل ..........وإثبات ذلك في محضره المؤرخ 24 / 12 / 1992 الساعة العاشرة صباحا ثم استصداره إذناً من نيابة مخدرات القاهرة في ذات التاريخ الساعة الثانية عشر ظهراً وندبه هو ومن يندبه أو يعاونه من مأمورى الضبط القضائي المختصين لتفتيش شخص ومسكن المتهم . ثم قيامه بتنفيذ هذا الإذن , وبتفتيشه المتهم ومسكنه وضبط ما يحرزه ويحوزه من مواد مخدرة , كل هذه الإجراءات صادفت صحيح القانون , ولم يتجاوز فيها مأمور الضبط أو وكيل النيابة اختصاصه المكانى . ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع " . ولما كان هذا الذى ساقه الحكم ردا للدفع صحيحاً في القانون , فإنه غير مجد ما يثيره الطاعن في شأن عدم اختصاص الضابط - الذى قام بتنفيذ إذن التفتيش وهو ضابط بقسم مكافحة المخدرات بالجيزة - مكانيا بإجراء القبض على الطاعن وتفتيشه ومسكنه بدعوى أن المتهم يقيم في محافظة غير التى يعمل فيها الضابط .
( الطعن رقم 26296 لسنة 64 ق - جلسة 22/ 12/ 1996 )
4- لما كانت المادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها قد جرى نصها على أنه " يكون لمديرى إدارتى مكافحة المخدرات في كل من الإقليمين وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الثانيين صفة مأمورى الضبطية في جميع أنحاء الاقليمين ..... ، فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون "، - فإن ضابط الادارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة العقيد ......يكون قد أجرى التفتيش في حدود إختصاصه النوعى والمكانى الذى ينبسط على كافة أنحاء الجمهورية وبغض النظر عن كونه يعمل بقسم النشاط الخارجى بالادارة المار ذكرها ذلك بأن المادة 49 من قانون مكافحة المخدرات المشار إليها منحت جميع الضباط العاملين بالادارة العامة لمكافحة المخدرات سلطة عامة وشاملة في ضبط جميع الجرائم المنصوص عليها في القانون سالف الاشارة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره لضابط غير مختص نوعياً بالضبط فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون ويضحى النعى على الحكم في هذا الشأن غير قويم .
( الطعن رقم 3473 لسنة 62 ق - جلسة 2 / 2 / 1994 )
5- لما كانت المادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد جعلت لمديرى إدارة مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضابط والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانين صفة مأمورى الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية المنصوص عليها في القانون، وكان مؤدى ما أورده الحكم في معرض بيانه لواقعة الدعوى وأقوال شاهد الإثبات الأول أنه هو الذى أجرى بنفسه الضبط والتفتيش وهو ما اقتنعت به المحكمة واطمأن إليه وجدانها وله صداه في الأوراق ، فإن قيام شاهد الإثبات الأول بإجراءات الضبط والتفتيش يتفق وصحيح القانون .
( الطعن رقم 22320 لسنة 60 ق - جلسة 15 / 9 / 1992 )
6- لما كانت المادة 49 من القانون رقم 182 سنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها قد جعلت لمديرى إدارة مكافحة المخدرات .... وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضابط والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين صفة مأمور الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ومن ثم فإن من صدر إليه أمر التفتيش وهو رئيس منطقة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغربية والضابط الذى ندبه للتفتيش والذى يعمل بنفس المنطقة يكونان مختصين بإجراء التفتيش الذى تم بمنطقة كفر الشيخ بموجب ما لهما من إختصاص عام .
( الطعن رقم 4399 لسنة 59 ق - جلسة 16 / 11 / 1989 )
7- لا تثريب على مأمورى الضبط القضائي ومرءوسيهم فيما يقومون به من التحرى عن الجرائم بقصد إكتشافها ولو أتخذوا في سبيل ذلك التخفى وإنتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم ، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافى القانون ولا يعد تحريضاً منهم للجناة ما دام أن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة وما دام أنه لم يقع منهم تحريض على إرتكاب هذه الجريمة .
( الطعن رقم 1068 لسنة 49 ق - جلسة 24 / 2 / 1980 )
8- إن مهمة مأمور الضبط القضائي - بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم والتوصل إلى مرتكبها ، ومن ثم فإن كل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره ما دام لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها ، وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة ، ومن ثم فلا تثريب على مأمور الضبط أن يصطنع في تلك الحدود من الوسائل البارعة ما يسلس لمقصوده في الكشف عن الجريمة ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة . وإذ كان الحكم قد أوضح - في حدود سلطته التقديرية - رداً على الدفع بأن جلب المخدر تم بتحريض رجال الشرطة أن الدور الذى لعبه ضابط الشرطة لم يتجاوز نقل المعلومات الخاصة بموعد إيجار المركب بشحنة المخدر ووصوله بعلامات التسليم والتسلم توصلاً للكشف عن الجريمة التى وقعت بمحض إرادة الطاعنين وإختيارهم ، فإن منعاهم على الحكم في خصوص رفضه هذا الدفع يكون في غير محله .
( الطعن رقم 211 لسنة 46 ق - جلسة 23 / 5 / 1976 )
9- إذا كان الثابت أن الطاعن يعمل في خدمة القوات المسلحة بنقل البترول من مستودعاتها فإنه يخضع لقانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 طبقاً للفقرة السابعة من المادة الرابعة منه، ومن ثم فإن جريمة الاختلاس التي ارتكبها بسبب تأديته أعمال وظيفته تسري عليها أحكام هذا القانون وفقاً لما تقضي به الفقرة الأولى من المادة السابعة منه، لما كان ذلك، وكانت الواقعة على الصورة التي أوردها الحكم تعتبر في حالة تلبس بجريمة اختلاس البترول فإنه يحق لضباط القوات المسلحة بوصفهم من أعضاء الضبط القضائي العسكري القبض عليه وتفتيشه طبقاً للمادتين 13 ، 16 من القانون المذكور وإذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش أن الطاعن يحرز مادة مخدرة جاز لهم ضبطها عملاً بالحق المخول لهم بالمادة 18 من ذات القانون .
( الطعن رقم 396 لسنة 44 ق - جلسة 5 / 5 / 1974 )
10- المستفاد من استقراء نصوص المواد من 26 إلى 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 أن الشارع منح موظفي الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا ما قامت لديهم دواعي الشك في البضائع والأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق ولم يتطلب بالنسبة إلى الأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية بل يكفي أن يقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة والتفتيش في تلك المناطق حالة تنم عن شبهة في توافر التهريب الجمركي فيها في الحدود المعروف بها في القانون حتى يثبت له حق الكشف عنها .
( الطعن رقم 264 لسنة 44 ق - جلسة 7 / 4 / 1974 )
11- واضح من نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية وقرار وزير الداخلية رقم 20 لسنة 1962 بإنشاء مكاتب فرعية لحماية الأحداث وتحديد اختصاصاتها, أن ضباط مكاتب حماية الأحداث هم - بحسب الأصل - من مأمورو الضباط القضائي بوصف كونهم من ضباط المباحث الجنائية وينبسط اختصاصهم طبقاً لما نص عليه في المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية المذكور على ما يرتكبه الأحداث من جرائم ويمتد إلى من عداهم من غير الأحداث حماية لهؤلاء ومكافحة لاستغلالهم استغلالا غير مشروع أياً كان نوع هذا الاستغلال أو طريقه. وقد أشارت المادة إلى جرائم رآها الشارع على درجة من الخطورة استوجبت النص عليها بذواتها فذكر تحريض الأحداث على البغاء أو التسول أو ارتكاب الجرائم, وناط بمكاتب حماية الأحداث اتخاذ التدابير التي تراها كفيلة بحمايتهم من هذا الاستغلال أو التحريض ومكافحته, ومن ثم كان لضباط هذه المكاتب في سبيل تنفيذ ما نيط بهم ضبط الجرائم التي تصل بهم تحرياتهم أن فيها استغلالا للأحداث غير مشروع أو تحريضاً لهم على البغاء أو التسول أو ارتكاب الجرائم. ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى ما تضمنه محضر تحريات ضابط مكتب حماية الأحداث من أن الطاعن يستغل الأحداث في ترويج المخدرات وأقرت النيابة العامة على جدية هذه التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش, فإن ما انتهى إليه الحكم من رفض الدفع بعدم ولاية الضابط بإجراء الضبط والتفتيش يتفق وصحيح القانون .
( الطعن رقم 332 لسنة 43 ق - جلسة 21 / 5 / 1973 )
12- إذ جعلت المادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها لمديرى إدارة مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين صفة مأمورى الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية في الجرائم المنصوص عليها في القانون المذكور ، فإنه يكون من غير المجد ما يثيره المتهم في شأن عدم إختصاص الضابط مكانياً بضبط الواقعة بدعوى وقوعها في دائرة إختصاص محافظة أخرى غير تلك التى يعمل فيها .
( الطعن رقم 2238 لسنة 38 ق - جلسة 24 / 3 / 1969 )
13- أسبغت المادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها صفة مأمورى الضبطية القضائية على مديرى إدارة مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون . وقد جرى نص المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " يقوم مأمور الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الإستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى " . وأوجبت المادة 24 من هذا القانون على مأمورى الضبط القضائي وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم أو التى يعلمون بها بأية كيفية كانت وأن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة . ولما كان مفاد ما أثبته الحكم بياناً لواقعة الدعوى أن الإجراءات التى إتخذها ضباط إدارة مكافحة المخدرات قد قاموا بها إلتزاماً منهم بواجبهم في إتخاذ ما يلزم من الاحتياط لاكتشاف جريمة جلب المخدر وضبط المتهمين فيها ، وهو ما يدخل في صميم اختصاصهم بوصفهم من مأمورى الضبط القضائي . فإن ما ينعاه الطاعن على الإجراءات التى قاموا بها بدعوى البطلان لا يكون له محل .
( الطعن رقم 1891 لسنة 35 ق - جلسة 14 / 2 / 1966 )
14 - من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات للأسس التي يتحدث عنها بأسباب طعنه وكان من المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد ببطلان إذن التفتيش أمام محكمة النقض مادام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع ، أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيان ذلك البطلان ، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان نعى الطاعن على الحكم بشأن عدم الاختصاص المكاني للضابط مجرى التحريات مردوداً بأنه لما كان المدافع عن الطاعن لم يدفع بعدم اختصاص الضابط مجرى التحريات مكانياً ، وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفى هذا الاختصاص ويظاهر ما يدعيه في هذا الخصوص ، فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام ، لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها ، هذا فضلاً أن المادة 49 من القانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها جعلت لمديري إدارة مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين صفة مأموري الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، فإنه غير مجد ما يثيره الطاعن في شأن عدم اختصاص الضابط - مجري التحريات وهو ضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شمال الصعيد حسبما خلص إليه الحكم المطعون فيه ولم ينازع فيــــــــــــــه الطاعن - مكانياً بإجراء التحريات بدعوى أن المتهم يقيم في محافظة غير المحافظة التي يعمل بها الضابط. لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة ، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لبطلان إذن التفتيش ، فإنه لا يقبل طرح ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض نظراً لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض .
( الطعن رقم 11931 لسنة 91 ق - جلسة 4 / 1 / 2023)
وهذا النص أملته اعتبارات عملية هامة هي رغبة المشرع في تمكين إدارات مكافحة المخدرات من محاربة تجار وحائزي هذه السموم والحيلولة دون انتشارها بكافة الوسائل ومن أقل ذلك منح أعضاء هذه الإدارات صفة الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية حتى يتمكنوا من ملاحقة تجار وحائزي المواد المخدرة في أي مكان .
ويلاحظ أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في عدة جرائم معينة (كما هو الحال في النص الماثل) لا يعني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عنها من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام . ( موسوعة هرجه الجنائية التعليق على قانون المخدرات ، المستشار/ مصطفى مجدى هرجه – طبعة 2021ـ 2022 – دار محمود – المجلد الأول – الصفحة : 391 )
هذه المادة تقابل المادة 41 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والتي كانت تنص على أن ( يكون لمدير إدارة مكافحة المخدرات ومساعديه من الضباط والكونستبلات والصولات الملحقين بإدارة مكافحة المخدرات وفروعها صفة رجال الضبط القضائي في جميع أنحاء المملكة المصرية وذلك فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ) .
والأشخاص الذين عددتهم المادة سالفة الذكر هم أصلاً من مأمورى الضبطية القضائية عملاً بالمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ، وإنما النص جعل اختصاصهم المكانى شاملاً لجميع أرجاء الجمهورية في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 ، وعلى ذلك فإذا كان القائم بالضبط أحد هؤلاء الذين حددتهم هذه المادة فإنه يكون من غير المجدي إثارة عدم الاختصاص المكاني بضبط الواقعة .
هذا فضلاً عن أن هناك بعض مأموري الضبط القضائي اختصاصهم المكانى يمتد إلى سائر أنحاء الجمهورية وهم الذين عددتهم الفقرة الثالثة من المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية وهؤلاء اختصاصهم فضلاً عن الاختصاص المكانى العام أيضاً اختصاص نوعی عام بجميع أنواع الجرائم وهذه الولاية تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة - مثل إدارة مكافحة المخدرات مثلاً - لما هو مقرر من إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط ذوي الاختصاص العام ولا ينال من هذا النظر ما اشتمل عليه قرار وزير الداخلية بتنظيم مصلحة الأمن العام وتحديد اختصاص كل إدارة منها فهو محض قرار نظامي لا يشتمل على ما يمس أحكام قانون الإجراءات الجنائية وليس فيه ما يخول وزير الداخلية حق إصدار قرارات بمنح صفة الضبط القضائي أو سلب أو تقييد هذه الصفة عن ضابط معين بالنسبة إلى نوع أو أنواع معينة من الجرائم .
والأصل أن مأمور الضبط القضائي له اختصاص عام في شأن جميع القوائم في دائرة اختصاصهم المكاني إلا إذا وجدت حالة ضرورة مثل فرار المتهم ومتابعة مأمور الضبط القضائي له خارج دائرة اختصاصية المكاني أو تتبع المسروقات المتحصلة من الجريمة التي بدأ تحقيقها . ( جرائم المخدرات بين الشريعة والقانون ، المستشار/ عبدالحميد المنشاوى ، القاضى/ مصطفى المنشاوى – طبعة 2017 – منشاة المعارف – الصفحة : 267 )
نصت المواد (49-50-51) علي منح مدير إدارة مكافحة المخدرات والأقسام والفروع ومعاونيهم من الضباط والكونستابلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين صفة مأموري الضبطية القضائية وكذا مفتشي الإدارة العامة للصيدليات بوزارة الصحة وكذا مفتشي الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين والمساعدين والمعاونين الزراعيين .
وقد حدد القانون صفة مأموري الضبط القضائي للأشخاص المذكورين بنوع الجريمة واستلزام كونها من الجرائم المنصوص عليها في أحكام قانون المخدرات وعلى ذلك وإن كان ما ذكرهم القانون من الإختصاص العام الشامل جميع أنحاء الجمهورية غير أنهم يتقيدوا بكون الجريمة محل الإجراء الجنائي من جرائم المخدرات .
كما حدد المشرع صفة مأموري الضبط القضائي لمفتش الإدارة العامة للصيدليات بوزارة الصحة حال ارتيادهم لأماكن الإتجار بالمخدرات المرخص لها بذلك ، وقيد هذه الصفة بمباشرة الإجراء الجنائي بالجرائم التي تقع بهذه الأماكن .
ويلاحظ أن المشرع قد قصر صفة الضبطية القضائية لمفتش الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين ومساعديهم بنوعية الجريمة اشترط كونها من الأفعال التي تعد زراعة للنباتات المخدرة المبينة بالجدول الخامس أو جلب وتصدير والتعامل والحيازة الواردة علي هذه النباتات في جميع أطوار نموها، وتطبيقاً لذلك فلا يتمتع المهندس الزراعي حال مروره علي المزروعات بصفة الضبط القضائي إذا أبصر المتهم يتعاطي المواد المخدرة فليس له حق مباشرة الإجراء الجنائي قبله، وملاحظة أن له حق إحضاره وتسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي تأسيساً على السلطة المخولة له طبقاً للمادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية حيث يعد في هذه الحالة من رجال السلطة العامة . ( الموسوعة الشاملة للإجراءات فى قانون مكافحة المخدرات، إعداد محمد محمود عيد العوضي المحامي بالنقض، دار المحامي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى 2021، الكتاب الأول، الصفحة : 258 )
( الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / العاشر، الصفحة / 101 )
تَبَغٌ
التَّعْرِيفُ :
1 - التَّبَغُ (بِتَاءٍ مَفْتُوحَةٍ) لَفْظٌ أَجْنَبِيٌّ دَخَل الْعَرَبِيَّةَ دُونَ تَغْيِيرٍ، وَقَدْ أَقَرَّهُ مَجْمَعُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ. وَهُوَ نَبَاتٌ مِنَ الْفَصِيلَةِ الْبَاذِنْجَانِيَّة يُسْتَعْمَل تَدْخِينًا وَسَعُوطًا وَمَضْغًا، وَمِنْهُ نَوْعٌ يُزْرَعُ لِلزِّينَةِ، وَهُوَ مِنْ أَصْلٍ أَمْرِيكِيٍّ، وَلَمْ يَعْرِفْهُ الْعَرَبُ الْقُدَمَاءُ.
وَمِنْ أَسْمَائِهِ: الدُّخَانُ، وَالتُّتُنُ، وَالتُّنْبَاكُ.
لَكِنَّ الْغَالِبَ إِطْلاَقُ هَذَا الأْخِيرِ عَلَى نَوْعٍ خَاصٍّ مِنَ التَّبَغِ كَثِيفٍ يُدَخَّنُ بِالنَّارَجِيلَةِ لاَ بِاللَّفَائِفِ.
2 - وَمِمَّا يُشْبِهُ التَّبَغَ فِي التَّدْخِينِ وَالإِْحْرَاقِ: الطُّبَّاقُ، وَهُوَ نَبَاتٌ عُشْبِيٌّ مُعَمَّرٌ مِنْ فَصِيلَةِ الْمُرَكَّبَاتِ الأُْنْبُوبِيَّةِ الزَّهْرِ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ عِنْدَ الْعَرَبِ، خِلاَفًا لِلتَّبَغِ، وَالطُّبَّاقُ: لَفْظٌ مُعَرَّبٌ. وَفِي الْمُعْجَمِ الْوَسِيطِ: الطُّبَّاقُ: الدُّخَانُ، يُدَخَّنُ وَرَقُهُ مَفْرُومًا أَوْ مَلْفُوفًا .
3 - وَقَال الْفُقَهَاءُ عَنِ الدُّخَّانِ: إِنَّهُ حَدَثَ فِي أَوَاخِرِ الْقَرْنِ الْعَاشِرِ الْهِجْرِيِّ وَأَوَائِل الْقَرْنِ الْحَادِيَ عَشَرَ، وَأَوَّل مَنْ جَلَبَهُ لأِرْضِ الرُّومِ (أَيِ الأْتْرَاكِ الْعُثْمَانِيِّينَ) الإْنْكِلِيزُ، وَلأِرْضِ الْمَغْرِبِ يَهُودِيٌّ زَعَمَ أَنَّهُ حَكِيمٌ، ثُمَّ جُلِبَ إِلَى مِصْرَ، وَالْحِجَازِ، وَالْهِنْدِ، وَغَالِبِ بِلاَدِ الإْسْلاَمِ.