يكون تنفيذ الإكراه البدني بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل ويشرع فيه فى أي وقت كان بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 505 وبعد أن يكون قد أمضي جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها .
يكون تنفيذ الإكراه البدني بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل ويشرع فيه فى أي وقت كان بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 505 وبعد أن يكون قد أمضي جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها .
تعليمات النيابة العامة في المسائل الجنائية طبقاً لأخر التعديلات الصادرة بالكتب الدورية حتى سنة 2016 أ/ حسن محمد حسن المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة / طبعة 2017 يونيتد للإصدارات القانونية
مادة 1503 - تصدر النيابة الأمر بالإكراه البدني على النموذج المعد لذلك وينفذ به بعد إعلان المحكوم عليه بمقدار المبالغ المستحقة للحكومة مع مراعاة ما هو مقرر بالمادة 505 من قانون الإجراءات الجنائية وبعد أن يكون المحكوم عليه قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم عليه بها .
ويكون التنفيذ بالإكراه البدني بالحبس البسيط الذي يتبع في تأجيل تنفيذه وخصم مدد القبض والحبس الاحتياطي منه ذات القواعد المعمول بها في شأن العقوبات المقيدة للحرية .
الحد الأقصى المسموح به للتنفيذ بالإكراه البدني في الجرائم :
نصت المادة محل التعليق في فقرتها الأولى على أنه إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في نوع واحد من أقسام الجرائم بأن كانت صادرة كلها في مخالفات، أو كانت صادرة كلها في جنح، أو كانت صادرة كلها في جنايات، فيكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها على أن لا تزيد مدة الإكراه على واحد وعشرين يوماً في المخالفات ولا على ضعف الحد الأقصى فى الجنح والجنايات أي لا تزيد في الجنايات على ستة أشهر للغرامة ولا على ستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات .
كما نصت المادة محل التعليق في فقرتها الثانية على أنه إذا كانت الأحكام المختلفة النوع بأن كان بعضها صادراً من مخالفات والبعض صادراً في جنح والبعض الآخر صادراً في جنايات فيراعي الحد الأقصى لكل منها ولا يجوز بأية حال أن تزيد مدة الإكراه على ستة أشهر للغرامات وستة للمصاريف وما يجب رده والتعويضات . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الرابع ، الصفحة : 399 )
المدة المقررة للإكراه البدني :
قدر المشرع مدة الإكراه باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو أقل، وحدد الحد الأقصى للإكراه تبعاً لما إذا كانت الجريمة هي مخالفة أم أنها من الجنح والجنايات، كما وضع حد أقصى للإكراه في حالة تعدد الأحكام وذلك على التفصيل الأتي :
1- في مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات (مادة 511 / 2 إجراءات) .
2- في مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات (مادة 511 / 3 إجراءات) .
3- إذا تعددت الأحكام ، وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح او في جنايات يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها ، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ضعف الحد الأقصى فى الجنح والجنايات إلى ستة أشهر للغرامة وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات، أما في المخالفات فلا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على واحد وعشرين يوماً (مادة 514 / 1 إجراءات) .
4- إذا كانت الجرائم مختلفة النوع ، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها ، ولا يجوز بأية حال أن تزيد مدة الإكراه على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وينتهي الإكراه البدني متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في الإكراه مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته (م 517 إجراءات) . ( الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الثالث، الصفحة : 1776 )