يفرج في الحال عن المتهم المحبوس إحتياطياً ، إذا كان الحكم صادراً بالبراءة أو بعقوبة أخرى لا يقتضي تنفيذها الحبس أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الإحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها .
يفرج في الحال عن المتهم المحبوس إحتياطياً ، إذا كان الحكم صادراً بالبراءة أو بعقوبة أخرى لا يقتضي تنفيذها الحبس أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الإحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها .
المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الرابع
لما كان الأصل أن الاستئناف يترتب عليه إيقاف التنفيذ فقد رؤی أن ما جاء في النص الحالي للمادة (181) من قانون تحقيق الجنايات من وجوب الإفراج عن المتهم إذا قضى له بالبراءة استثناء من هذا الحكم لا يشمل جميع الصور التي يجب الإفراج فيها عن المتهم المحبوس احتياطياً ومن ذلك حالة الحكم بوقف تنفيذ العقوبة وكون المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي المدة المحكوم بها أو أكثر منها .
ففي هذه الأحوال الإفراج واجب رغم الاستئناف ولو أنه لا يمكن قياسها على حالة البراءة لأن إدانة المتهم ثابتة بالحكم الإبتدائي لذلك نص في المادة (439، 465) على وجوب الإفراج فوراً في هذه الأحوال .
التنفيذ المعجل الوجوبي : بينت هذه الحالات المادتان 463، 465 من قانون الإجراءات الجنائية، فأولاهما نصت على أن «الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراً، ولو مع حصول استئنافها، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس فى سرقة، أو على متهم عائد، أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر»، ونصت المادة 465 على أن «يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطياً إذا كان الحكم صادراً بالبراءة، أو بعقوبة أخرى لا يقتضي تنفيذها الحبس، أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها» .
وهذه الحالات تصنف بردها إلى خمس حالات : الأحكام الصادرة بالبراءة، والأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف، والأحكام الصادرة بعقوبة لا يقتضي تنفيذها الحبس، والأحكام الصادرة بالحبس الذي لا يتعين تنفيذه بعد الحكم، وبعض الأحكام الصادرة بالحبس الذي يتعين تنفيذه. ويضاف إلى هذه الحالات التدابير التي يحكم بها على الأطفال، وبعض الحالات التي وردت في شأنها نصوص تقرر النفاذ المعجل الوجوبي. ونفصل فيما يلي هذه الحالات :
جميع الأحكام الصادرة بالبراءة واجبة التنفيذ فوراً، ولو استأنفت النيابة العامة الحكم : فإذا كان المتهم محبوساً احتياطياً أفرج عنه فوراً على الرغم من استئناف الحكم. ويفرج عن المتهم فوراً إذا كان محبوساً احتياطياً وحكم عليه بعقوبة لا يقتضي تنفيذها الحبس كالغرامة أو تدبير احترازي غير سالب للحرية، أو حكم عليه بالحبس في حالات لا يكون تنفيذه فيها جائزاً بعد الحكم، ويدخل في هذه الحالات : الحكم بالحبس مع إيقاف التنفيذ، والحكم بالحبس مدة تعادل أو تقل عن المدة التي حبس المتهم خلالها احتياطياً. ويعني التنفيذ المعجل لهذه الأحكام أنه يفرج عن المتهم على الرغم من استئناف النيابة العامة الحكم واحتمال تعديله على نحو يتعين معه سلب حريته .
وتنفذ فوراً الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف، أي يتعين دفع المبلغ المحكوم به ولو استؤنف الحكم، وهذا التنفيذ المعجل وجوبي ولو حکم بالغرامة والمصاريف إلى جانب عقوبة لم يقرر القانون في شأنها التنفيذ المعجل. وقرر الشارع التنفيذ المعجل لبعض الأحكام الصادرة بالحبس، وهي الحكم بالحبس من أجل سرقة، أي سرقة تامة، فلا ينفذ معجلاً الحكم بالحبس من أجل شروع في سرقة، ولا تقاس على السرقة جرائم أخرى، وقرر كذلك التنفيذ المعجل للأحكام الصادرة بالحبس على المتهم العائد، وقرره كذلك بالنسبة للحكم بالحبس على المتهم الذي ليس له محل إقامة ثابت في مصر .
وتنفذ فوراً الأحكام الصادرة بتدابير ضد الأحداث (المادة 130 من قانون الطفل ). وقد تقرر نصوص بعض القوانين التنفيذ المعجل لبعض العقوبات، وهذه الحالات متعددة ومتناثرة في قوانين متنوعة، ولا وجود لأصل عام يجمعها، ومن أبرز أمثلتها الأحكام التي تصدر في شأن الجنح التي نص عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها (المادة 46، الفقرة الثانية) . ( الدكتور/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، تنقيح الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الخامسة 2016، دار النهضة العربية، المجلد ، الثاني ، الصفحة : 1292 )
استثناء لصالح المتهم :
نصت المادة 465 إجراءات على أن يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطياً إذا كان الحكم صادراً بالبراءة، أو بعقوبة أخرى لا يقتضي تنفيذها الحبس، أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها . ( الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية 2015، دار النهضة العربية، الكتاب الثاني الصفحة : 107 )
الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً :
يفرج عن المحبوس احتياطياً في الأحوال المشار إليها بالنص وهي :
أولاً : إذا كان الحكم صادراً بالبراءة .
ثانياً : إذا كان الحكم صادراً بعقوبة أخرى لا يقتضي تنفيذها الحبس .
ثالثاً : إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة .
رابعاً : إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها .
والإفراج يكون فوراً ودون انتظار مضي ميعاد الاستئناف مما هو منصوص عليها في المادة التالية .
وتعتبر الحالات المشار إليها بالنص من حالات النفاذ المؤقت في حدود ما نص عليه من الإفراج عن المحبوس احتياطياً، فيفرج عمن استوفي بالحبس الاحتياطي مدة العقوبة الصادر بها الحكم من محكمة الدرجة الأولى ولو استأنفت النيابة العامة الحكم طالبة التشديد . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الرابع ، الصفحة : 316 )
لما كان الأصل أن الاستئناف يترتب عليه إيقاف التنفيذ فقد رؤی أن ما جاء في النص الحالي للمادة (181) من قانون تحقيق الجنايات من وجوب الإفراج عن المتهم إذا قضى له بالبراءة استثناء من هذا الحكم لا يشمل جميع الصور التي يجب الإفراج فيها عن المتهم المحبوس احتياطياً ومن ذلك حالة الحكم بوقف تنفيذ العقوبة وكون المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي المدة المحكوم بها أو أكثر منها .
ففي هذه الأحوال الإفراج واجب رغم الاستئناف ولو أنه لا يمكن قياسها على حالة البراءة لأن إدانة المتهم ثابتة بالحكم الإبتدائي لذلك نص في المادة (439، 465) على وجوب الإفراج فوراً في هذه الأحوال . ( المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الرابع ، الصفحة : 126 )
التنفيذ المعجل الوجوبي :
بينت هذه الحالات المادتان 463 ، 465 من قانون الإجراءات الجنائية : فأولاهما نصت على أن " الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراً، ولو مع حصول استئنافها، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس فى سرقة، أو على متهم عائد، أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر"، ونصت المادة 465 على أن " تفرج فى الحال عن المتهم المحبوس احتياطياً إذا كان الحكم صادراً بالبراءة، أو بعقوبة أخرى لا يقتضي تنفيذها الحبس، أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، أن إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها ".
وهذه الحالات تصنف بردها إلى خمس حالات :
الأحكام الصادرة بالبراءة ، والأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف، والأحكام الصادرة بعقوبة لا يقتضي تنفيذها الحبس، والأحكام الصادرة بالحبس الذي لا يتعين تنفيذه بعد الحكم، وبعض الأحكام الصادرة بالحبس الذي يتعين تنفيذه، ويضاف إلى هذه الحالات التدابير التي يحكم بها على الأحداث، وبعض الحالات التي وردت في شأنها نصوص تقرر النفاذ المعجل الوجوبي، وتفصل فيما يلي هذه الحالات :
جميع الأحكام الصادرة بالبراءة واجبة التنفيذ فوراً، ولو استأنفت النيابة العامة الحكم: فإذا كان المتهم محبوساً احتياطياً أفرج عنه فوراً على الرغم من استئناف الحكم، ويفرج عن المتهم فوراً إذا كان محبوساً احتياطياً وحكم عليه بعقوبة لا يقتضي تنفيذها الحبس كالغرامة أو تدبير احترازی غیر سالب للحرية، أو حكم عليه بالحبس في حالات لا يكون تنفيذه فيها جائزاً بعد الحكم، ويدخل في هذه الحالات : الحكم بالحبس مع إيقاف التنفيذ، والحكم بالحبس مدة تعادل أو تزيد على المدة التي حبس المتهم خلالها احتياطياً ويعني التنفيذ المعجل لهذه الأحكام أنه يفرج عن المتهم على الرغم من استئناف النيابة العامة الحكم واحتمال تعديله على نحو يتعين معه سلب حريته .
وتنفذ فوراً الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف، أي يتعين دفع المبلغ المحكوم به ولو استؤنف الحكم، وهذا التنفيذ المعجل وجوبي ولو حكم بالغرامة والمصاريف إلى جانب عقوبة لم يقرر القانون في شأنها التنفيذ المعجل، وقرر الشارع التنفيذ المعجل لبعض الأحكام الصادرة بالحبس، وهي الحكم بالحبس من أجل سرقة، أي سرقة تامة، فلا ينفذ معجلاً الحكم بالحبس من أجل شروع فى سرقة، ولا تقاس على السرقة جرائم أخرى وقرر كذلك التنفيذ المعجل للأحكام الصادرة بالحبس على المتهم العائد. وقرره كذلك الحكم بالحبس على المتهم الذي ليس محل إقامة ثابت في مصر .
وتنفذ فوراً الأحكام الصادرة بتدابير ضد الأحداث (المادة 38 من قانون الأحداث) وقد تقرر نصوص بعض القوانين التنفيذ المعجل لبعض العقوبات، وهذه الحالات متعددة ومتناثرة في قوانين متنوعة. ولا وجود لأصل عام يجمعها. ومن أبرز أمثلتها الأحكام التي تصدر في شأن الجنح التي نص عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها (المادة 46، الفقرة الثانية) . ( الدكتور/ حامد الشريف، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، طبعة 2011، المكتب الدولي للإصدارات القانونية، الجزء الرابع، الصفحة : 50 )