طلب استشارةواتساباتصال

يعين للمحل المعد للإتجار فى الجواهر المخدرة – سواء أكان مخزناً أو مستودعاً – صيدلي يكون مسئولاً عن إدارته طبقاً لأحكام هذا القانون .

رقم المادة(10)

يعين للمحل المعد للإتجار فى الجواهر المخدرة - سواء أكان مخزناً أو مستودعاً - صيدلي يكون مسئولاً عن إدارته طبقاً لأحكام هذا القانون .
ويجوز له الجمع بين إدارة هذا المحل وبين إدارة المحل المعد للإتجار فى الأدوية السامة إذا كان فى محل واحد .