المخالفة : التشغيل عن طريق متعهد أو مقاول أنفار (م 16 / 2). (الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 775)
النصوص المقابلة :
تقابل المادة 216 من قانون 91/ 59 والمادة 168 من قانون 137/ 81 .
نوع هذه الجريمة وعقوبتها :
الجريمة هي تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال وعقوبتها جنحة وهي الغرامة من ألف إلى خمسة آلاف جنيه .
ويلاحظ هنا أن المادة 240 (موضوع الشرح) تقول... يعاقب كل من يخالف ... فالخطاب هنا موجه لأصحاب الأعمال وكذلك كل من يساهم في ارتكاب الجريمة.
وما قيل في شرح المادة (238) بشأن تعدد العقوبة ومضاعفاتها في حالة العود يقال هنا. (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 532)