يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من ضبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك .
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من ضبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك .
وتزداد العقوبة إلى مثلها إذا كان الجوهر المخدر الذى قدم هو الكوكاكيين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (1) .
ولا يسري حكم هذه المادة على زوج أو أصول أو فروع أو أخوة من أعد أو هيأ المكان المذكور أو على من يقيم فيه .
جدول رقم (1)
الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960
في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
المرفق بقرار وزير الصحة والسكان رقم (44) 2026
جدول رقم (1)- الجواهر المخدرة
جدول رقم (1) - القسم الأول (أ)
يشمل المواد الآتية ونظائرها وإستراتها وإيثراتها ومستحضراتها وأيسومراتها وستيريو أيسومراتها، وأملاح جميع ما سبق، وكذلك أي مستحضر أو مخلوط أو مستخلص أو أي مركب آخر يحتوي على أي مما سبق، وبأي نسبة كانت ما لم ينص على نسبة محددة
م
المادة
الاسم العلمى والوصف
1-
كوكايين
(Cocaine)
وجميع مستحضراته المدرجة أو غير المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوي على أكثر من (1,.%) من الكوكايين سواء صنعت من أوراق الكوكا (خلاصتها أو خلاصتها السائلة أو صبغتها أو من الكوكايين ومخففات الكوكايين في مادة غير فعالة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها
Methyl ester of benzoylecgonine (an alkaloid found in coca leaves or prepared by synthesisfrom ecgonine(
2-
هيروين
(Heroin)
بذاته أو مخلوطا أو مخففا في أي مادة أيا كانت درجة
تركيزها وبأي نسبة.
Diacetylmorphine (derivative of morphine)
3-
6- أحادي أسيتيل مورفين
6- MAM (6- monoacetyl Morphine)
monoacetyl Morphine 6-
الجدول رقم (1) - القسم الأول (ب)
يشمل المجموعات الآتية والمواد المشتقة منها ، عدا المدرج منها في جدول آخر، وكذلك أي مستحضر أو مخلوط أو مستخلص أو أي مركب آخر يحتوي على هذه المشتقات بأي نسبة كانت ما لم ينص على نسبة محددة:
م
المجموعة
أمثلة للمواد المشتقة منها
الاسم العلمي والوصف
1-
نفثويل إيندول
Naphthoylindole
JWH-018
JWH-073
JWH-200
Naphthalene-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)
Methanone
Naphthalen-1-yl-(1-butylindol-3-yl)
methanone
1-(2-(4-Morpholinyl) ethyl)-3-(1-naphthoyl)
indole
-2
سيكلوهيكسيل فينول
Cyclo Hexyl phenol
CP-47,497-C8-
homologue
CP-47,497
5-(1.1-dimethyloctyl)-2-(3-
hydroxycyclohexyl)-phenol
5-(1.1-(dimethylheptyl)-2-(3-
hydroxycyclohexyl)-phenol
-3
إندازول كاربوكساميد
Indazole
Carboxamide
AB-Fubinaca
AB-Chminaca
EMB-Fubinaca
5F-ADB
AMB-Fubinaca
ADB-Fubinaca
N-[(25)-1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]-1-
[(4-fluorophenyl)methyl]indazole-3-
carboxamide
N-[(2S)-1-amino-3-methyl-oxobutan-2-yl]-1-
(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-
carboxamide
N-[[1-[(4-fluorophenyl) methyl]-1H-indazol-3- | yl] carbonyl]-L-valine, ethyl ester
Methyl(25)-2-{[1-(fluoropentyl)-1H-indazole-
3-carbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoate
Methyl (2S)-2-[[1-[(4-fluorophenyl) methyl]
indazole-3-carbonyl] amino}-3-
methylbutanoate
N-[(2S)-1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-
yl]-1-[[4-fluorophenyl)methyl]-1H indazole-3-
carboxamide
-4
رباعي ميثيل سيكلوبروبيل اندول
Tetramethyl
Cyclopropyl Indole
XLR-11
XLR-11N-(4- fluoropentyl) isomer
[1-(5-Fluoropentyl)-1H-indol-3-
yl](2,2,3,3tetramethylcyclopropyl)methanone
(1-(4-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl) (2,2,3,3-
tetramethylcyclopropyl) methanone
-5
إندول كاريوكساميد
Indole Carboxamide
5F-MDMB-PICA
ADBICA
5-Flouro ADBICA
5-Fluoro APP- PICA (PX1)
AMB-PICA (MMB2201)
Methyl(S)-2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-
carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate
N-(1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1- pentyl-1H-indole-3-carboxamide
N-[(2S)-1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-
yl)-1-(5-fluoropentyl) indole-3-carboxamide
(S)-N-(1-amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)-1- (5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamide
(S)-Methyl 2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-
carboxamido)-3-methylbutanoate
-6
الكاثينون المستبدل
Substituted
Cathinone
Methcathinone
Methyl Ethcathinone
Ethcathinone
C4-Chloroethcathinone
2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one
-2(Ethylamino)-1-(4-methylphenyl)-1-
propanone
(RS)-2-ethylamino-1-phenyl-propan-1-one
-(4-chlorophenyl)-2-(ethylamino) propan-1-
one
-7
القنبيات التقليدية - قنب ثنائي بنزوبيران
Classical
Cannabinoids Dibenzopyran
DMHP
3-(1,2-dimethylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro-
6,6,9-trimethyl-6Hdibenzo[b,d]pyran-1-ol
-8
نفثيل ميثيل إندول
Naphthylmethylindole
JWH-175
JWH-184
3-(1-naphthalenylmethyl)-1-pentyl-1H-indole
3-[(4-methyl-1-naphthalenyl) methyl]-1-
pentyl-1H-indole
-9
نفثويل بيرول
Naphthoylpyrrole
JWH-368
JWH-145
5-}-(3-fluorophenyl)-1-pentyl-1H-pyrrol-3-yl-{
1--naphthalenyl-methanone
1-naphthalenyl(1-pentyl-5-phenyl-1H-pyrrol-
3-yl)-methanone
10
نفثيل ميثيل إندين
Naphthylmethylindene
JWH-176
1-[(E)-(3-pentyl-1H-inden-1-ylidene) methyl]-
naphthalene
11
فينيل أسيتيل إندول
Phenylacetylindole
JWH-167
JWH-203
1-(1-Pentyl-1H-indol-3-yl)-2-phenylethan-1-
one
2-(2-Chlorophenyl)-1-(1-pentylindol-3-yl)
ethenone
12
فينيثيل أمين
Phenethylamine
Amphetamine
Dexamphetamine
Methamphetamine
STP,DOM
MESCALINE
Benzphetamine
Brolamphetamine
Tenamphetamine
DMA
MDMA
MMDA
N-ethyl MDA
N-hydroxy MDA
PMA
Levamphetamine
Levomethamphetamine
TMA
N-ethylamphetamine
DOET
(CB-2)
(MTA - 4)
وفيما عدا المواد المشتقة الآتية :
Venianaxne
فنلافاكسين
Desvenlafaxine
ديسفنلافاكسين
Carbidopa
كريبيدوبا
Levodopa
ليفودويا
foscarbidopa
فوسكاربيدوبا
Melevodopa
ميليفودوبا
Foslevodopa
فوسليفودوبا
وكذلك أى مستحضر ، أو مخلوط أو مستخلص أو أى مركب آخر يحتوى على هذه المشتقاة بأي نسبة كانت
1-phenylpropan-2-amine
(25)-1-phenylpropan-2-amine
(+)-(S)-N,a-dimethylphenethylamine
2,5-dimethoxy-α,4-dimethylphenethylamine
3,4,5-trimethoxyphenethylamine
N-benzyl-N,a-dimethylphenethylamine
(±)-4-bromo-2,5-dimethoxy-α-
Methylphenethylamine
a-methyl-3,4-
(methylenedioxy)phenethylamine
(+)- 2,5-dimethoxy-a-methylphenethylamine
(+)-N,a-dimethyl-3,4-
(methylenedioxy)phenethylamine
5-methoxy-a-methyl-3,4-
(methylenedioxy)phenethylamine
(±)-N-ethyl-a-methyl-3,4-
(methylenedioxy)phenethylamine
(+)-N[α-methyl-3,4-
(methylenedioxy)phenethyl]hydroxylamine
1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amine
(-)-(R)-a-methylphenethylamine
(-)-N,α-dimethylphenethylamine
(±)-3,4,5-trimethoxy-a- methylphenethylamine
N-ethyl-a-methylphenethylamine
(±)-4-ethyl-2,5-dimethoxy-a-
methylphenethylamine
-4bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine
α-Methyl-4-Methylthiophenethylamine
(RS)-1- {2- Dimenhylamino-1-(4-methoxyphenyl)- ethyl} cyclohexanol
(RS)-4- {2- Dimenhylamino-1- (1- hydroxyclohexyl) enhyl} phenol
(2S)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazino-2-methylpropanoic acid.
(S)-2- Amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl) propanoic acid
(2S)-2-Hydrazinyl-3-(3-hydroxy-4-phosphonooxyphenyl)-2-methyl propanoic acid.
Methyl(28)-2-amino-3-(3.4-dihydroxyphenyl) propanoate.
(2S)-2- Amino-3-(3-hydroxy-4 phosphonooxyphenyl) propanoic acid.
13
كينولينيل إستر
Quinolinyl Ester
PB-22
F-PB-22
-1Pentyl-1H-indole-3-carboxylic acid 8- quinolinyl ester
-1Pentyfluoro-1H-indole-3-carboxylic acid 8- quinolinyl ester
14
أدامانتويل إندول
Adamantoyl Indole
5F-APINACA
APICA
N-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-
indazole-3-carboxamide
N-(1-Adamantyl)-1-pentylindole-3-
carboxamide
15
بيروفاليرون
Pyrovalerone
MDPV
α-PVP
-1(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)
pentan-1-one
(RS)-1-Phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone
16
نيتازين
Nitazene
Isotonitazene
Etonitazene
Clonitazene
N,N-diethyl-2-(2-(4-isopropoxybenzyl)-5- nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)ethan-1-
amine
-1diethylaminoethyl-2-p-ethoxybenzyl-5-
nitrobenzimidazole
-2(p-chlorobenzyl)-1-diethylaminoethyl-5-
nitrobenzimidazole
17
فينتانيل
Fentanyl
Fentanyl
alpha-methylfentanyl
para-fluorofentanyl
beta-Hydroxyfentanyl
beta-hydroxy-3- methylfentanyl
3-Methylfentanyl
para Fluorobutyrylfentanyl
OrthoFluorofentanyl
Methoxyacetylfentanyl
Cyclopropylfentanyl
Carfentanil
Ocfentanil
Furanylfentanyl
Acryloylfentanyl
4-
Fluoroisobutyrfentanyl
Tetra
Hydrofuranylfentanyl
Crotonylfentanyl
Valerylfentanyl
-1phenethyl-4-N-propionylanilinopiperidine
N-[1-(a-methylphenethyl)-4-
piperidyl]propionanilide
4'-fluoro-N-(1-phenethyl-4-
piperidyl)propionanilide
N-[1-(B-hydroxyphenethyl)-4-
piperidyl]propionanilide
N-[1-(ẞ-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-
piperidyl]propionanilide
N-(3-methyl-1-phenethyl-4-
piperidyl)propionanilide
N-(4-Fluorophenyl)-N-[1-(2-
phenylethyl)piperidin-4-yl]butanamide
N-(2-Fluorophenyl)-N-[1-(2-
phenylethyl)piperidin-4-yl] propanamide
2-Methoxy-N-phenyl-N-[1-(2-
phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide
N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-
yl]cyclopropanecarboxamide
Methyl 1-(2-phenylethyl)-4- [phenyl(propanoyl)amino]piperidine-4-
Carboxylate
N-(2-fluorophenyl)-2-methoxy-N-[1-(2-
phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide
N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-
yl]furan-2-carboxamide
N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-
yl]prop-2-enamide
N-(4-fluorophenyl)-N-(1-phenetylpiperidin-4-
yl)isobutyramide
N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-
yl]tetrahydrofuran-2-carboxamide
(E)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-
phenylbut-2-enamide
N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-
phenylpentanamide
الجدول رقم (1) - القسم الثاني
يشمل المواد الآتية ونظائرها وإستراتها وإيثراتها ومستحضراتها وأيسومراتها وستيريوأيسومراتها، وأملاح جميع ما سبق، وكذلك أي مستحضر أو مخلوط أو مستخلص أو أي مركب آخر يحتوي على أي مما سبق، وبأي نسبة كانت ما لم ينص على نسبة محددة.
م
المادة
الإسم العلمى والوصف
1-
إيتورفين
Etorphine
tetrahydro-7a-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo- ethenooripavine (derivative of thebaine)
2-
إيثيل ميثيل ثيامبوتين
Ethylmethylthiambutene
-3ethylmethylamino-1,1-di-(2′-thienyl)-1-butene
3-
أسيتيل ميثادول
Acetylmethadol
-3acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
4-
أسيتورفين
Acetorphine
3-0-acetyltetrahydro-7α-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-
6,14-endo-ethenooripavine (Derivative of thebaine)
5-
اكجونين
Ecgonine
its esters and derivatives which are convertible to
ecgonine and cocaine
6-
أوكسيكودون
Oxycodone
14-hydroxydihydrocodeinone
(Derivative of morphine)
7-
أوكسيمورفون
Oxymorphone
14-hydroxydihydromorphinone
(Derivative of morphine)
8-
ان - أكسيد المورفين
Morphine - N - Oxide
وكذلك المركبات والمشتقات المورفينية الأخرى
ذات الأزوت الخماسي التكافؤ
(Derivative of morphine)
9-
أفيون
OPIUM
وتشمل: الأفيون الخام والأفيون الطبي والأفيون
المحضر بجميع مسمياتها، وجميع مستحضرات الأفيون المدرجة أو غير المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوي على أكثر من (۰۲%) من المورفين ومخففات الأفيون في مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها
|the coagulated juice of the opium poppy (plant species
Papaver somniferum L.(
10-
ألفابرودين
Alphaprodine
a-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
11-
ألفا أسيتيل ميثادول
alphacetylmethadol
a-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
12-
الفاميبرودين
alphameprodine
a-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
13
الفاميثادول
Alphamethadol
a-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
14-
اليل برودين
Allylprodine
3-allyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
15-
أموباربيتال
Amobarbital
5-ethyl-5-isopentylbarbituric acid
16-
أنيليريدين
Anileridine
1-p-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic
acid ethyl ester
17-
ايتوكسيريدين
Etoxeridine
1-[2-(2-hydroxyethoxy)-ethyl]-4-phenylpiperidine-4- carboxylic acid ethyl ester
18-
هيدروكودون
Hydrocodone
dihydrocodeinone (derivative of morphine)
19-
هيدروكسي بيتيدين
Hydroxypethidine
4-m-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carboxylic
acid ethyl ester
20-
هيدرو مورفون
Hydromorphone
dihydromorphinone (derivative of morphine)
21-
هيدرومورفينول
Hydromorphinol
14-hydroxydihydromorphine (derivative of
morphine)
22-
أيسوميثادون
Isomethadone
6-dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone
23-
بيتيدين
Pethidine
1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl
Ester
24-
وسيط أ البيتيدين
Pethidine Intermediate - A
4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine
25-
وسيط ب البيتيدين
Pethidine Intermediate - B
4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
26-
وسيط ج البيتيدين
Pethidine Intermediate - C
1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
27-
سيلوسيبين
Psilocybin
3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-yl dihydrogen
28-
بروبيريدين
Properidine
1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
isopropyl ester
29-
بروهبتازين
Proheptazine
1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptane
30-
بیریترامید
Piritramide
1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(1-
piperidino)piperidine-4-carboxylic acid amide
31
بیزیترامید
Bezitramide
1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3-
propionyl-1-benzimidazolinyl)piperidine
32
بنزيتيدين
Benzethidine
1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4- carboxylic acid ethyl ester
33
بنزويل مورفين
Benzoylmorphine
17-Methyl-4,5alpha-epoxymorphina-7-ene-3,6alpha-
diol 3-benzoate
34
بنزيل مورفين
Benzylmorphine
3-0-benzylmorphine
35
بيتا أسيتيل ميثادول
beta-acetylmethadol
B-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
36
بيتابرودين
betaprodine
B-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
37
بيتاميبرودين
betameprodine
B-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
38
بيتاميثادول
betamethadol
B-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
39
بيمينودين
Piminodine
4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl)piperidine-4- carboxylic acid ethyl ester
40
بوتالبيتال
Butalbital
5-allyl-5-isobutylbarbituric acid
41
ثلاثي الميبيريدين
Trimeperidine
1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
42
ثنائي إيثيل ثيامبوتين
Diethylthiambutene
3-diethylamino-1,1-di-(2′-thienyl)-1-butene
43
بوتيرات ثنائي الأوكسافيتيل
Dioxaphetyl butyrate
ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate
44
ثنائي البيبانون
Dipipanone
4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanone
45
ثنائي الهيدرومورفين
Dihydromorphine
(Derivative of morphine)
46
ثنائي الفينوكسيلات
Diphenoxylate
1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine- 4-carboxylic acid ethyl ester
47
ثنائي الفينوكسين
Difenoxin
ومستحضراته التى تحتوي الجرعة الواحدة منها على أكثر من (٥) ملليجرام من ثنائي الفينوكسين محسوبة كقاعدة وتحتوي على كمية من سلفات الأتروبين تعادل (۵) على الأقل من ثنائي الفينوكسين. ثنائي ميثيل ثيامبوتين
1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylisonipecotic
acid
48
ثنائى ميثيل ثيامبوتين
Dimethylthiambutene
3-dimethylamino-1,1-di-(2'-thienyl)-1-butene
49
ثنائي الميفبتانول
Dimepheptanol
6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
50
ثنائي المينوكسادول
Dimenoxadol
2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-diphenylacetate
51
ثيباكون
Thebacon
Acetyldihydrocodeinone
(acetylated enol form of hydrocodone)
52
ثيبايين
Thebaine
(an alkaloid of opium; also found in Papaver bracteatum)
53
جلوتيتيميد
Glutethimide
2-ethyl-2-phenylglutarimide
54
حشيش (قنب)
Cannabis
بجميع أنواعه ومسمياته، الناتج أو المحضر أو المستخرج من ثمار أو أوراق أو سيقان أو جذور أو راتنج نبات القنب ذكرا كان أو أنثى. المستحضرات الجالينوسية للقنب الخلاصة أو الصبغة). ثمار أو أزهار أو أوراق نبات القنب المجففة والناتج منها.
أي من عناصر القنب الفعالة في أي من المنتجات أو المركبات أو المستحضرات وبأي نسبة كانت. خلاصة نبات القنب أو خلاصة أي جزء منه مثل زيت الحشيش.
المساحيق المكونة من كل أو بعض أجزاء نبات القنب مثل مسحوق الحشيش أو في أي خليط آخر. الراتنجات الناتجة من نبات القنب سواء كانت في صورة نقية أو على شكل خليط أيا كان نوعه.
55
دكسترو موراميد
Dextromoramide
(+)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1- pyrrolidinyl)butyl]morpholine (dextro-rotatory isomer of moramide)
56
دروتيبانول
Drotebanol
3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6ẞ,14-diol
57
ثنائي الأمبروميد
Diampromide
N-[2-(methylphenethylamino)-propyl]propionanilide
58
ديسو مورفين
Desomorphine
dihydrodesoxymorphine (derivative of morphine)
59
راسيموراميد
Racemoramide
(+)-4[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-
pyrrolidinyl)butyl]morpholine
60
راسيمورفان
Racemorphan
ولا تعد الديكستروفان (Dextrophan)
مادة مخدرة
(+)-3-hydroxy-N-methylmorphinan
61
راسيميثورفان
Racemethorphan
ولا تعد الديكستروميثورفان
Dextromethorphan) مادة مخدرة.
(+)-3-methoxy-N-methylmorphinan
62
سيكوباربيتال
Secobarbital
5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid
63
فينادوكسون
Phenadoxone
6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone
64
فينازوسين
Phenazocine
2'-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-
benzomorphan
65
فينا مبروميد
Phenampromide
N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)propionanilide
66
فينوبيريدين
Phenoperidine
1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-
carboxylic acid ethyl ester
67
فينومورفان
Phenomorphan
3-hydroxy-N-phenethylmorphinan
68
فوريثيدين
Furethidine
1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine-
4-carboxylic acid ethyl ester
69
كودوكسيم
Codoxime
dihydrocodeinone-6-carboxymethyloxime (Derivative of morphine)
70
كيتوبيميدون
Ketobemidone
4-m-hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine
71
(+) - ليسرجيد
(+)-Lysergide
9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-methylergoline-8ẞ-
carboxamide
72
ليفور فانول
Levorphanol
ولا تعد الديكستروفان (Dextrophan) مادة مخدرة
(-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan
73
ليفوفيناسيل مورفان
Levophenacylmorphan
(-)-3-hydroxy-N-phenacyimorphinan
74
ليفوموراميد
Levomoramide
(-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1- pyrrolidinyl)butyl]morpholine
75
ليفوميثورفان
Levomethorphan
ولا تعد الديكستروميثورفان
Dextromethorphan) مادة مخدرة
(-)-3-methoxy-N-methylmorphinan
76
ميثيل ثنائي الهيدرو مورفين
Methyldihydromorphine
6-methyldihydromorphine (derivative of morphine)
77
ميثيل ديسورفين
Methyldesorphine
6-methyl-6-deoxymorphine (derivative of morphine)
78
مركز قش الخشخاش
Concentrate of Poppy Straw
Intermediate Opiate Raw Materials
79
وسيط الموراميد
Moramide intermediate
2-methyl-3-morpholino-1,1-diphenylpropane
carboxylic acid
80
مورفيريدين
Morpheridine
1-(2-morpholinoethyl)-4-phenylpiperidine-4-
carboxylic acid ethyl ester
81
مورفين
Morphine
وجميع مستحضراته المدرجة وغير المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوى على أكثر من (۰٫۲) منه.
مخلفات المورفين في مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها
the principal alkaloid of opium and of opium poppy
82
ميتازوسين
Metazocine
2-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphan
83
میتوبون
Metopon
5-methyldihydromorphinone
(Derivative of morphine)
84
ميثادون
Methadone
6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone
85
وسيط الميثادون
Methadone Intermediate
4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane
86
ميثا كوالون
Methaqualone
2-methyl-3-(2-methylphenyl) quinazolin-4-one
87
فينيدات الميثيل
Methylphenidate
methyl 2-phenyl-2-piperidin-2-ylacetate
88
ميروفين
Myrophine
Myristylbenzylmorphine
(Derivative of morphine)
89
نوراسيميثادول
Noracymethadol
(±)-a-3-acetoxy-6-methylamino-4,4-diphenylheptane
90
نوربيبانون
Norpipanone
4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanone
91
نورليفورفانول
Norlevorphanol
(-)-3-hydroxymorphinan
92
نورمورفين
Normorphine
desmethylmorphine (Derivative of morphine)
93
نورميشادون
Normethadone
6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanone
94
نيكومورفين
Nicomorphine
3,6-dinicotinylmorphine
(Derivative of morphine)
95
تتراهيدروكانا بينول
Tetrahydrocannabinol
tetrahydrocannabinol
96
سيلوسين سيلوتسين
Psilocin, psilotsin
3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-ol
97
باراهكسيل
Parahexyl
3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H- dibenzo[b,d]pyran-1-ol
98
دي اي تي
DET
3-[2-(diethylamino)ethyl]indole
99
دي إم تي
DMT
3-[2-(dimethylamino)ethyl]indole
100
ميكنو كوالون
Mecloqualone
3-(o-chlorophenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone
101
تينوسيكليدين
Tenocyclidine
1-[1-(2-thienyl)cyclohexyl]piperidine
102
روليسيكليدين
Rolicyclidine
1-(1-phenylcyclohexyl)pyrrolidine
103
ايتيسيكليدين
Eticyclidine
N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine
104
الفنتانيل
Alfentanil
N-[1-[2-4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-
yl)ethyl]-4-(methoxymethyl)-4-piperidinyl]-N-
phenylpropanamide
105
بنتازوسين
Pentazocine
(2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl- 3-(3-methyl-2-butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-
Ol
106
سوفنتانيل
Sufentanil
N-[4-(methoxymethyl)-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-
piperidyl]propionanilide
107
ثيوفنتانيل
Thiofentanyl
N-[1-[2-(2-tbienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
108
فينيتيلين
Fenetylline
7-[2-[(a-methylphenethyl)amino]ethyl]theophylline
109
كاثينون
Cathinone
(-)-(S)-2-aminopropiophenone
110
ايتريبتامين
Etryptamine
3-(2-aminobutyl)indole
111
أمينوريكس
Aminorex
2-amino-5-phenyl-2-oxazoline
112
4- ميثيل أمينوريكس
4- Methylaminorex
(+)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline
113
فلونيترازييام
Flunitrazepam
5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-
2H1,4-benzodiazepin-2-one
114
ثنائي الهيدروايتورفين
Dihydroetorphine
7,8-dihydro-7a-[1-(R)-hydroxy-1-methylbutyl]-6,14-
endo-ethanotetrahydrooripavine (derivative of etorphine) 1-(
115
ريميفنتانيل
Remifentanil
2-methoxycarbonylethyl)-4-
(phenylpropionylamino)-piperidine-4-carboxylic acid
methyl ester
116
بوبرينورفين
Buprenorphine
-21cyclopropyl-7-a-[(S)-1-hydroxy-1,2,2-
trimethylpropyl]-6,14-endo-ethano-6,7,8,14-
tetrahydrooripavine
117
ترامادول
Tramadol
-2[(Dimethylamino)methyl]-1-(3-methoxyphenyl)
cyclohexanol
118
اس دي بي500
SDB-005
Naphthalen-1-yl 1-pentyl-1H-indazole-3-carboxylate
119
ه ـ فلورو بي واي بيكا
5- Fluoro Py - pica
(1-5-fluoropentyl)- 1H - indol -3-yl) ( pyrrolidin- 1-yl)
methanone
120
هيروين وردي ( يو ٤٧٧٠٠ )
U-47700 (Pink Heroin)
3,4-dichloro-N-(2-dimethylamino-cyclohexyl)-N-
methyl-benzamide
121
فينيدات الإيثيل
Ethylphenidate
ethyl 2-phenyl-2-(piperidin-2-yl)acetate [1]
122
مثيوبروبامين
Methiopropamine
1-(thiophen-2-yl)-2-methylaminopropane
123
تيليدين
Tilidine
(+)-ethyl-trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-
cyclohexene-1-carboxylate
124
3- ميثوكسيفينسيكليدين
3- Methoxyphencyclidine
-1(1-(3-Methoxyphenyl)cyclohexyl)piperidine
125
ديفينيدين
Diphenidine
-1(1,2-Diphenylethyl)piperidine
126
كوميل بيجاكلون
Cumyl-pegaclone
-1Pentyl-2-(2-phenylpropan-2-yl)-2,5-dihydro-
1Hpyrido[4,3-b]indol-1-one
127
إيه ال دي - 52
ALD-52
1-acetyl-lysergic acid diethylamide
128
إيه إل إل إيه دي
AL-LAD
6-allyl-6-nor - lysergic acid diethylamide
129
بي ال اس دي 1
1P - LSD
1- propionyl - lysergic acid diehtylamide
130
سي بي إل إس دي 1
1 CP- LSD
N1-(cyclopropylmethanoyl)- lysergic acid
diethylamide
131
ابي اي تي اتش ال ايه دي 1
P-ETH-LAD 1
1-propionyl-6-ethyl-6-nor - lysergic acid
diethylamide
132
اي تي إتش إل إيه دي
ETH-LAD
6-ethyl-6-nor - lysergic acid diethylamide
133
في ال اس دي 1
V- LSD 1
1-valeryl-D-lysergic acid diethylamide
134
حمض جاما-هيدروكسى بيوتيرك
(GHB)
Gamma-Hydroxybutyric acid
من التعليمات العامة الجديدة للنيابات الصادرة عام 2002 :
مادة 214 – جرائم المخدرات الواردة في القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركي ولا تحتاج النيابة في اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلى إذن من مدير الجمارك .
جنحة الوجود في مكان أعد أو هييء لتعاطي المخدرات
نص القانون :
تنص المادة 39 من قانون مكافحة المخدرات - المعدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989 - على أن : « يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو هييء لتعاطي الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك .
وتزاد العقوبة إلى مثليها إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم هو الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (1) .
ولا يسرى حكم هذه المادة على زوج أو أصول أو فروع أو إخوة من أعد أو هيأ المكان المذكور أو على من يقيم فيه » .
علة التجريم :
استهدف المشرع بالتجريم في هذا النص منع الأسوياء من ارتياد الأماكن المعدة لتعاطي المخدرات ، لما قد يكون في ذلك من إغراء لهم بالانزلاق إلى هوة التعاطي .
أركان الجريمة :
تقوم هذه الجريمة على أركان ثلاثة : الأول : الفعل المادي ، وهو وجود الجاني في مكان أعد أو هيىء لتعاطي المخدرات . والثاني : أن تقع الجريمة أثناء تعاطي المخدرات . والركن الثالث : هو الركن المعنوي .
أولاً : وجود الجاني وقت الضبط في مكان أعد أو هيىء لتعاطى الجواهر المخدرة :
الفعل المادي المكون لهذه الجريمة هو وجود الجاني في مكان أعد أو هييء لتعاطي المواد المخدرة . وقد عبر الشارع عن ذلك بعبارة «كل من ضبط»، ويعني ذلك أنه قد جعل من ضبط الجاني الوسيلة الوحيدة لإثبات وجوده في هذا المكان ويقصد بالضبط الإجراء الذي تقوم به الضبطية القضائية ، ولذلك لا تقع الجريمة إذا ثبت وجود الجاني في هذا المكان بأي دليل آخر ، کشهادة الشهود أو القرائن : أو بصورة التقطت له في هذا المكان ، أو بتسجيل صوتي له مع من كانوا يتعاطون المواد المخدرة يكشف عن وجوده معهم .
وغني عن البيان أن الضبط الذي يعتد به في إثبات وقوع الجريمة هو الضبط المشروع وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية . فإذا وقع الضبط بناءً على دخول المكان بوسيلة غير مشروعة، فقد أثره القانوني في إثبات قيام الجريمة .
ويترتب على اشتراط الضبط لإثبات الجريمة، أن وجود الجاني في مكان أعد أو هيىء لتعاطي المخدرات لا يعتد به إلا في هذه الحالة فحسب، فإذا وجد المتهم في هذا المكان ثم غادره قبل أن يدخل مأمور الضبط القضائي فلا سبيل إلى إدانته عن هذا الفعل .
ويتعارض هذا القيد - في تقديرنا - مع هدف المشرع من تجريم هذه الواقعة ، ذلك أنه قد استهدف بالتجريم منع الأسوياء من طرق هذه الأماكن التي يتم فيها التعاطي خشية أن يقلدوا المتعاطين ويسقطوا في هوة التعاطي، ولا شك أنه مما يبتر هذا الهدف أن يقتصر التجريم على حالة ضبط الواقعة، وكان الأحرى بالمشرع أن يجرم وجود المتهم في مكان معد أو مهيأ للتعاطی أياً كانت وسيلة إثبات هذه الواقعة ، شأنها في ذلك شأن باقي الجرائم حتى يحكم المشرع دائرة الحماية الجنائية ضد هذه الأفعال .
ويلاحظ أن الجريمة لا تقع إلا إذا ضبط المتهم في مكان أعد أو هيىء لتعاطي المواد المخدرة، ويترتب على ذلك أنه إذا ضبط المتهم في مكان غير معد أو مهيأ للتعاطي تنتفي الجريمة ولو كان هناك شخص أو أشخاص يتعاطون المخدرات مصادفة في هذا المكان .
ثانياً : أن يكون ضبط الجاني أثناء التعاطي :
لا يكفى لقيام الجريمة أن يضبط المتهم في مكان معد أو مهيأ لتعاطی المخدرات، وإنما يجب أن يكون ضبطه في هذا المكان أثناء تعاطي المواد المخدرة . ويعني ذلك أنه إذا تم الضبط قبل التعاطي، ولو كان الأشخاص الموجودون يستعدون لبدء التعاطي، لا تقع الجريمة . وكذلك إذا تم الضبط بعد الانتهاء من التعاطي، فإن الجريمة لا تقع ولو قام الدليل على أن المتهم كان موجوداً وقت التعاطي . ذلك أن الضبط يجب أن يتم في مكان معين، هو المكان المعد أو المهيأ للتعاطي، وفي وقت معين، هو وقت تعاطي المواد المخدرة .
كذلك لا تقع الجريمة إذا ضبط المتهم في المكان المعد أو المهيأ للتعاطي بينما كان الموجودون في المكان يحوزون المواد المخدرة أو يقومون بتقطيعها أو وزنها أو تعبئتها، إذ الشرط لقيام جريمة الوجود في هذا المكان هو أن يكون أثناء التعاطي .
ويكفي لتوافر هذا الركن أن يضبط المتهم أثناء تعاطي المخدرات سواء كان التعاطي من شخص واحد أو أكثر ، وسواء كانت تربطه بمن يتعاطى صلة قرابة أو صداقة أو لا تربطه به صلة ما.
القصد الجنائى :
هذه الجريمة عمدية يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي ، فيجب أن تتجه إرادة الجاني إلى الوجود في المكان المعد أو المهيأ للتعاطي مع علمه بأنه معد أو مهيأ لذلك ، وبأنه يوجد في هذا المكان من يتعاطى المخدرات في ذلك الوقت ، فإذا انتفت الإرادة ، أو كانت غير معتبرة قانوناً بأن أكره على دخول هذا المكان ، أو انتفى علمه بأن المكان معد أو مهيأ للتعاطي ، أو كان مع علمه بذلك يجهل وجود من يتعاطى المخدر وقت وجوده في هذا المكان ، فإن القصد الجنائي حينئذ ينتفي فلا تقع الجريمة .
ولما كان الباعث لا يعتبر عنصراً من عناصر القصد، فإن الجريمة تقع - إذا توافرت أركانها - أياً كان باعث الجاني على الوجود في هذا المكان أثناء التعاطى . كل ما للباعث من تأثير إذا كان نبيلاً أنه قد يدخل في اعتبار القاضي عند تقدير العقوبة المناسبة في حدود سلطته التقديرية .
وتطبيقاً لذلك تقع الجريمة سواء كان الباعث رذيلاً بأن كان المتهم يزمع مشاركة المتعاطين، أو كان شريفاً، كأن يذهب طالب إلى زميله ليحصل منه على مذكرات دراسية ، وهو يعلم أن والد هذا الزميل قد أعد منزله للتعاطي، فيضبط هذا الطالب في هذا المنزل في الوقت الذي كان يجري فيه تعاطي المخدرات . أو أن يذهب شخص - ليتفحص سيارة يريد شراءها - إلى مرآب توجد به السيارة وهو يعلم بأن أحد أركانه معد للتعاطي وضبط هناك أثناء التعاطي . أو ضيف قريب لمن أعد المكان أو هيأه للتعاطي من غير الأشخاص الذين قرر لهم المشرع مانعاً من العقاب - وهم الزوج والأصول والفروع والإخوة - ذهب لزيارة قريبه وضبط أثناء التعاطي .
العقوبة :
يقرر المشرع لهذه الجريمة عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه . ويلاحظ أنه يجب الحكم بالعقوبتين معاً .
ظرف التشديد :
يشدد المشرع العقوبة إلى مثليها إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم هو الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (1) . ويعني تشديد العقوبة إلى مثليها أن تصبح العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ست سنوات، والغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز ستة آلاف جنيه .
الإعفاء من العقاب :
يقرر المشرع في الفقرة الثالثة من المادة 39 (المعدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989) مانعاً من العقاب بالنسبة لمن يرتكب الجريمة محل البحث إذا كانت تربطه صلة معينة بمن أعد أو هيأ المكان للتعاطي، بأن كان زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته ، كذلك إذا كانت له صلة بالمكان بأن كان مقيماً فيه . فقد لاحظ المشرع أن هؤلاء قد تضطرهم صلة القربي أو الإقامة في المكان إلى التواجد في هذا المكان دون أن تكون لديهم أي رغبة في مشاركة الحاضرين .
ويتوافر مائع العقاب بالنسبة لزوج من أعد المكان أو هيأه للتعاطى أو أصوله أو فروعه أو إخوته سواء كانوا يقيمون معه أو في مكان آخر، كما أن الإعفاء لا يمتد إلى باقي أقاربه أو أصهاره إلا إذا كانوا يقيمون معه فهم يعفون من العقاب عندئذ بسبب الإقامة لا بسبب القرابة أو المصاهرة .
النقد :
الأصل في الشخص الذي يضبط في المكان المعد أو المهيأ للتعاطي دون أن يتعاطى أو يشرع في التعاطي أو يسهم فيه أو يحرز المادة المخدرة، الأصل أن فعل هذا الشخص لا يمثل اعتداء على أي حق ولا تهديداً بالاعتداء، ولذلك كان المفروض ألا يعاقب عليه، ولكن المشرع استهدف بنص المادة 39 من قانون مكافحة المخدرات منع الأسوياء من ارتياد الأماكن المعدة لتعاطي المخدرات لما قد يكون في ذلك من إغراء لهم بارتكاب جريمة التعاطي .
وقد كان نص المادة 39 قبل تعديله يقرر لهذا الشخص عقوبة معقولة ومحدودة هي الحبس الذي لا يزيد على سنة، أي يكون حده الأدني أربعاً وعشرين ساعة، والغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه . وهذا التحديد للعقوبة يجعلها دائماً قابلة لوقف التنفيذ إذا رأى القاضي الأمر به .
ولكن المادة 39 المذكورة قد عدلت بالقانون رقم 122 لسنة 1989 فأصبحت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه . ثم تزاد العقوبة إلى مثليها - أي تصبح الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد على ست سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه - إذا كان الجوهر المخدر الذي يتعاطى هو الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (1) .
وهذا التعديل منتقد من عدة نواح :
1- رفع الحد الأدنى للحبس إلى سنة بعد أن كان أربعاً وعشرين ساعة ، ورفع الحد الأقصى إلى ثلاث سنوات ، أي أنه ضاعف الحد الأدنى 365 مرة وضاعف الحد الأقصى ثلاث مرات ، كذلك رفع الحد الأدنى للغرامة من مائة جنيه إلى ألف جنيه ، ورفع حدها الأقصى من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه . هذا الوضع يمثل مبالغة في تشديد عقوبة شخص الفرض فيه أنه بريء لأنه لم يمس المخدر وليس لديه أي قصد يتعلق بهذا المخدر .
ويؤخذ على رفع الحد الأدنى لعقوبة الحبس أنه لا يتيح للقاضي وقف تنفيذ العقوبة إلا في نطاق محدود جداً حين يقضى على المتهم بالحبس سنة تماماً، أما إذا حكم عليه بما يزيد على سنة فإنه لا يجوز وقف التنفيذ ، لأن الأمر به لا يجوز - وفقاً للمادة 55 من قانون العقوبات – إلا إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الغرامة أو الحبس الذي لا يزيد على سنة . كما يؤخذ على رفع حدى الغرامة أنه يتعارض مع الأساس الفلسفي الذي تستند إليه فكرة عقوبة الغرامة .
2- التشديد الذي جاء به النص يصدم الشعور بالعدالة، فهو يشدد العقوبة إلى الضعف لسبب لا شأن ولا صلة للمتهم به، هو أن تكون المادة التي يحدث تعاطيها وقت الضبط هي الكوكايين أو الهيروين أو إحدى مواد القسم الأول من الجدول رقم (1) : وقد يكون المتهم جاهلاً تماماً طبيعة هذه المادة ولم يرها من قبل، وهذا أمر متصور لأن سلوكه ليس فيه شبهة تعاط إطلاقاً، والأصل أن فعله لا يجوز تجريمه وفقاً للمبادىء العامة في سياسة التجريم لأنه لا يمثل اعتداء على حق ولا تهديداً للحق .
وكان الأفضل في تقديرنا، أن تظل عقوبة الحبس على الأقل على ما كانت عليه قبل التعديل، وهي الحبس الذي لا يزيد على سنة، حتى تتاح للقاضي في كل الأحوال فرصة الأمر بوقف تنفيذ العقوبة .
3- من المبالغ فيه على صعيد السياسة التشريعية توقيع العقوبة على كل من ضبط في مكان أعد أو هييء لتعاطي المخدرات أثناء تعاطيها ، أياً كان باعثه على دخول هذا المكان ، وإنما كان يجب - عدالة – أن تستبعد من نطاق التجريم حالة وجود المتهم لغرض مشروع . ويغني هذا الاستبعاد عن تقرير الإعفاء لزوج وأصول وفروع وإخوة من أعد أو هيأ المكان للتعاطي أو لمن يقيم فيه، إذ يصدق على كل من هؤلاء أنه قد دخل المكان الغرض مشروع، بل إنه يمتد إلى آخرين كانت العدالة تحتم أن يمتد إليهم الإعفاء - ومن باب أولى - وهم أصول وفروع وإخوة زوج من أعد أو هيأ المكان للتعاطي الذين قد يأتون لزيارتهم ، وزوج وأصول وفروع وإخوة المتعاطى الذين قد يأتي أحدهم لانقاذه من هوة التعاطي، إذ يصدق عليهم أنهم دخلوا المكان لغرض مشروع .
أما الوضع القانوني الحالي فيؤدي إلى نتيجة غريبة، هي معاملة من أعد أو هيأ المكان للتعاطي معاملة أفضل من معاملة زوجة الذي قد يكون إنساناً سوياً شريفاً لا شأن له بالتعاطي أو بإعداد المكان أو تهيئته للتعاطي حيث يعفى أقاربه - دون أقارب الزوج - من العقاب إذا ضبطوا في هذا المكان أثناء التعاطي . فإذا جاء لزيارة الزوج - الذي أعد المكان التعاطي - أخوه، وجاء في ذات الوقت لزيارة الزوجة أخذها يعفي أخو الزوج الذي أعد المكان التعاطي ويعاقب أخو الزوجة السوية . إهدار صارخ للعدالة .
4- كان حرياً بالمشرع أن يفطن إلى أن رفع الحد الأدنى لعقوبة من يضبط في مكان معد للتعاطي أثناء التعاطي إلى الحبس الذي لا يقل عن سنة، وإلى الحبس الذي لا يقل عن سنتين في حالة التشديد يؤدي إلى نتيجة شاذة ووضع متناقض وظالم . ذلك أن عقوبة المتعاطي - التي تنص عليها المادة 37 من قانون مكافحة المخدرات هي السجن المشدد ، ولم يقيد المشرع القاضي في النزول بالعقوبة درجة أو درجتين - وفقاً للمادة 17 من قانون العقوبات - بالنسبة للمتعاطي، ولذلك فان عقوبة المتعاطي يمكن - بتطبيق المادة 17 - أن تهبط إلى الحبس الذي لا يقل عن ستة أشهر ، وفي هذه الحالة يجوز وقف التنفيذ . أما عقوبة من يضبط في هذا المكان فهى الحبس الذي لا يقل عن سنة ، وهي عقوبة جنحة لا يجوز الهبوط بها، لأن المادة 17 من قانون العقوبات يقتصر تطبيقها على مواد الجنايات . وعلى ذلك إذا ضبط شخص (أ) في المكان المعد للتعاطي أثناء تعاطي المخدرات، وضبط معه من يتعاطى (ب) ، وقدم الإثنان للمحاكمة : (أ) بتهمة جنحة التواجد في مكان معد للتعاطي أثناء التعاطي ، (ب) بتهمة جناية التعاطي . فإن (أ) الذي ارتكب مجرد جنحة لا يجوز أن يحكم عليه بأقل من الحبس لمدة سنة ، بينما (ب) الذي ارتكب جناية يمكن الهبوط بعقوبته - وفقاً للمادة 17 من قانون العقوبات - إلى الحبس مدة ستة أشهر، نتيجة ظالمة تهدر أبسط مبادئ العدالة الجنائية .
في ضوء هذه الانتقادات إلى تزلزل هذا النص، كان يجب أن تظل عقوبة الحبس على ما كانت عليه قبل التعديل، وهي الحبس الذي لا يزيد على سنة، حيث يتاح للقاضي في كل الأحوال أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة . ( شرح قانون مكافحة المخدرات، الدكتورة / فوزية عبد الستار – الطبعة الثالثة 2017 – دار النهضة العربية – الصفحة : 153 )
جنحة ضبط شخص في مكان أعد لتعاطي المخدرات
المادة 39 :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك .
وتزداد العقوبة إلى مثلها إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم هو الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (1) .
ولا يسري حكم هذه المادة على زوج أو أصول أو فروع أو أخوة من أعد أو هيأ المكان المذكور أو على من يقيم فيه .
وقد جاء في المذكرة الإيضاحية أن المشرع استحدث نص المادة 39 "ذلك أن هؤلاء الأشخاص وإن لم يثبت تعاطيهم المخدرات إلا أن وجودهم في مثل هذه الأمكنة التي يجري فيها تعاطيها يرشحهم لذلك رؤى وضع عقوبة مخففة لهم حتى يحجموا من ارتيادها أو التواجد فيها. ونظراً لأن الزوج أو الزوجة، أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ المكان الذي يجري فيه تعاطي المخدرات، قد تضطرهم صلة القربي إلى التواجد فيه دون رغبة في مشاركة الحاضرين أثمهم، فقد روى النص على إعفائهم من حكم هذه المادة".
1- الركن المادي للجريمة :
يقوم الركن المادي لهذه الجريمة على سلوك مادي قوامه ثلاثة عناصر :
أولاً : وجود الجاني في أي مكان أعد لتعاطي المواد المخدر :
وهذا العنصر يقتضي وجود الجاني في أي مكان أعد لتعاطي المواد المخدرة وضبطه فيه، أي أن تكون الجريمة متلبساً بها، ومن ثم فلا يكفي أن يشهد من أعد المكان أن شخصاً كان متواجداً فيه أثناء التعاطي ثم انصرف قبل الضبط والجريمة متلبساً بها .
ثانياً : أن يكون مكان الضبط قد أعد خصيصاً لتعاطي المواد المخدرة :
إعداد مكان لتعاطي المخدرات يعني تكييفه لتحقيق غرض خاص، أي تزويده بما قد يحتاجه متعاطو المخدرات، مثل الأدوات اللازمة لذلك، مثل الجوزة والشيشة والفحم لمن يتعاطون الحشيش، أو السرنجات" لمن يتعاطون المورفين، والأدوات اللازمة للشم لمن يتعاطون الهيروين أو وضع مقاعد ومناضد لأجل غرض تعاطي المخدرات بمقابل .
ولا يتطلب القانون شكلاً خاصاً في المكان المعد لتعاطي المواد المخدرة، فقد يكون مقهى أو منزل، طالما سمح مالكه أو حائزه بالدخول دون تمييز لمن يريد تعاطي المخدرات .
وبناءً على ذلك، فمن أعد مكاناً في منزله لتعاطي المخدرات مع أصدقائه في مناسبة ما، فلا ينطبق على المكان وصف الإعداد للتعاطي المقصود في هذه الجريمة .
ولا يشترط القانون استمرار التعاطي في المكان الذي تم إعداده لدخول من يرغب في تعاطي المخدرات، وإنما يكفي أن يكون متاحاً الدخول فيه لمن يرغب في ذلك .
ثالثاً : أن يكون التعاطي قائماً وقت الضبط :
فلا يكفي إعداد مكان لتعاطي المخدرات أو تهيئته لذلك، وإنما يشترط ضبط الجاني والتعاطي من آخرين قائماً في المكان، أما إذا كان شخص يتعاطى المخدر في هذا المكان وحده فلا يتحقق الركن المادي لهذه الجريمة وإنما تتحقق جريمة إحراز مخدر بقصد التعاطي .
وبناءً على ذلك لا يقوم الركن المادي للجريمة إذا تم الضبط قبل بدء التعاطي حتى لو كان المكان معداً لذلك، أو كان الضبط بعد انتهاء التعاطي، حتى لو قام الدليل على أن المتهم كان موجودا أثناء التعاطي .
ولا يقوم الركن المادي كذلك إذا كان الضبط قد تم في المكان المعد للتعاطي أثناء التجهيز للتعاطي مثل وضع قطع الحشيش على أحجار المعسل، فالعبرة هي بحصول التعاطي فعلاً من أحد الموجودين .
2- الركن المعنوي للجريمة :
هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي يقوم ركنها المعنوي على القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة، فيتعين أن يكون الجاني عالماً بأن المكان الذي يتواجد فيه معداً لتعاطي المواد المخدرة، وأن التعاطي جارياً بالفعل، وعلى الرغم من توافر هذا العلم لديه تتجه إرادته إلى التواجد فيه والتعاطى جارياً، ومن ثم فإذا كان الشخص مكرها على التواجد في هذا المكان كما لو اقتيد إليه عنوة فلا يقوم الركن المعنوي للجريمة .
والعلم تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف وملابسات الدعوي، مثل وضع قطع من الحشيش على حجارة المعسل، وانتشار رائحة الحشيش في المكان، ووجود أدوات مثل الشيشة والجوزة والأحجار الفخارية والفحم، أو السرنجات أو أدوات شم المخدرات .
فلا تقع الجريمة إذا كان المكان يتم فيه تعاطي المواد المخدرة بالصدفة، وليس معداً للتعاطي .
الإعفاء من العقاب :
نصت الفقرة الثالثة من المادة 39 من قانون المخدرات على إعفاء الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع أو أخوة من أعد أو هيأ مكان تعاطي المخدرات، كما أعفي من يقيم في هذا المكان .
وبهذا الإعفاء فلا يلزم القانون الزوجة بعدم تواجدها في المكان الذي أعده زوجها لغيره لكي يتعاطون فيه المخدرات ولو كانت تعلم بذلك، وكذلك لا يلزم الأصول ولا الفروع ولا الإخوة بذلك .
والإعفاء قاصر على من ورد ذكرهم في الفقرة الثانية من المادة 39 دون غيرهم، ولا يجوز القبس عليهم من درجات القرابة الأخرى .
العقوبة :
عقوبة هذه الجريمة هي الحبس مدة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه .
الظرف المشدد للعقوبة :
وتزداد العقوبة إلى مثلها إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم هو الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (1) .
الإعفاء من العقاب :
ولا يسري حكم هذه المادة على زوج أو أصول أو فروع أو أخوة من أعد أو هيأ المكان المذكور أو على من يقيم فيه .
لا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الجنحة (المادة 46)
لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
وفي جميع الأحوال تكون الأحكام الصادرة بعقوبة الجنحة واجبة النفاذ فوراً ولو مع استئنافها .
ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه في ثلاث جرائد يومية تعينها . ( موسوعة المخدرات، المستشار بهاء المري، مركز الأهرام للإصدارات القانونية، الطبعة الثالثة 2021، الجزء : الأول ، الصفحة : 377 )
النص وقائي :
وهذا النص وقائي إذ الدافع إلى وضعه هو أن تواجد الشخص في مكان يجري فيه تعاطي المخدرات قد يشجعه على الإقبال عليها فأراد المشرع أن يحول دون ارتياد هذه الأماكن أو التواجد فيها مع العلم بذلك. ثم أن الاختلاط بهذه النوعيات من البشر وغالبيتهم من باعة الرزيلة في أماكن مشبوهة هو المقدمة للتعاطي للإدمان .
والركن الأول من أركان هذه الجريمة حسب صريح النص يقول "من ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي المخدرات" فيجب وفقاً لصريح هذا النص أن يضبط الجاني في هذا المكان فدائرة التجريم محصورة فيمن يضبط وبالتالي فلا يكفي أن توجد آثار تدل على وجوده أو بصمات أو تسجيل صور تنبئ عن وجوده فيجب أن يتم الضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي المخدرات .
الركن المادي هل هو الضبط أو التواجد ؟
أثناء مناقشة المشروع في مجلس الشعب التبس الأمر المادي المكون للجريمة وتكلم كثير عن الضبط باعتباره الركن المادي ولكن الدكتور أحمد فتحي سرور فرق في هذه النقطة بالذات بين أركان الجريمة وإثبات الجريمة وقال بأن كلمة "ضبط" هي كلمة إجرائية والقانون في الجرائم المهمة يبتعد عن السلطة التقديرية للقاضي في الإثبات واشتراط دليلاً معيناً بغيره لا يقنع وفي هذه الجريمة لا يكتفي القانون بمجرد التواجد إذ أن الركن المادي هو الوجود وليس الضبط وإنما الضبط هو دليل إثبات قانونی تماماً مثل الحال في جريمة الزنا فلا إثبات بغير تلبس أو نحوه وفقاً للقانون فهنا التلبس أو نحوه إجراء من إجراءات الإثبات والقانون لخطورة هذه الجريمة لم يسمح للقاضي بأن يقتنع بوقوع الجريمة وهو التواجد أثناء التعاطي إلا بضبطه فالضبط ليس هو الركن المادي وإنما هو دليل إثبات قانونی لا اقتناع بغيره وبالتالي فإن الركن المادي لهذه الجريمة ليس هو الضبط ولا يجوز الخلط بين الركن المادي وإجراء الإثبات فإن هذه الجريمة نقول عنها أن الإثبات فيها قانونی ولا يخضع للسلطة التقديرية للقاضي حول تواجده أو عدم تواجده بل لابد من ضبطه في حالة تلبس أثناء التعاطي لهذا لزم عدم الخلط بين الركن المادي وإثبات هذا الركن .
الضبط وقت التعاطي :
الركن الثاني من الجريمة هو أن يتم الضبط وقت التعاطي أي في المكان الجاري فيه التعاطي فعلاً وقت الضبط ولذلك إذا وقع الضبط وقت بدء التعاطي أو بعد الانتهاء منه فلا جريمة .
القصد الجنائي :
هذه الجريمة عمدية يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي فيجب أن تتجه إرادة الجاني إلى الوجود في المكان المعد أو المهيأ للتعاطي مع علمه بأنه معد أو مهيأ لذلك. وبأنه يوجد في هذا المكان من يتعاطى المخدرات في ذك الوقت فإذا انتفت الإرادة أو كانت غير معتبرة قانوناً بأن أكره على دخول هذا المكان أو انتفى علمه بأن المكان معد أو مهيأ للتعاطي أو كان مع علمه بذلك يجهل وجود من يتعاطى المخدر وقت وجوده في هذا المكان فإن القصد الجنائي حينئذ ينتفي فلا تقع الجريمة. ولما كان الباعث لا يعتبر عنصراً من عناصر القصد فإن الجريمة إذا توافرت أركانها تقع أياً كان باعث الجاني على الوجود في هذا المكان أثناء التعاطي وكل ما للباعث من تأثير إذا كان نبيلاً أنه قد يدخل في اعتبار القاضي عند تقدير العقوبة المناسبة في حدود سلطته التقديرية .
الإعفاء من العقاب :
نظراً لأن الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ المكان الذي يجري فيه تعاطي المخدرات قد تضطرهم صلة القرابة إلى التواجد فيه دون رغبة في مشاركة الحاضرين أثمهم فقد روى النص على إعفائهم من حكم هذه المادة .
فنص المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة محل التعليق على أنه ولا يسرى حكم هذه المادة على زوج أو أصول أو فروع أو أخوة من أعد أو هيأ المكان المذكور أو على من يقيم فيه . ( موسوعة هرجه الجنائية التعليق على قانون المخدرات ، المستشار/ مصطفى مجدى هرجه – طبعة 2021ـ 2022 – دار محمود – المجلد الأول – الصفحة : 320 )
يشترط لإنطباق هذا النص أن يضبط الجاني في مكان أعد أو هئ لتعاطي الجواهر المخدرة وأن يكون تعاطي المخدرات جارياً فيه بالفعل وقت الضبط وأن يقصد المتهم التواجد فيه وأن يعلم أن تعاطي المخدرات جارياً فيه بالفعل .
ونظراً لأن الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع أو أخوة أو من يقيم مع من أعد أو هيأ المكان الذي يجري فيه تعاطي الجواهر المخدرة قد تضطرهم صلة القربى أو ظروف الإقامة إلي التواجد فيه دون رغبة في مشاركة الحاضرين إثمهم، فقد رؤي النص على إعفائهم من حكم هذه المادة. وقد أضاف المشرع بالقانون رقم 122 لسنة 1989 إلي حالات الإعفاء من يقيم في المكان الذي أعد أوهن لتعاطي الجواهر المخدرة تقديراً لما تلاقيه الكثرة من أزمة في الاسكان تلجأ البعض منهم إلى الإقامة في أماكن لا يتوافقون مع شركاء لهم فيها أخلاقياً أو إجتماعياً. وأضاف إلي حالات الإعفاء أيضاً إخوة من أعد أو هيأ المكان لتعاطي المواد المخدرة .
وغني عن البيان أن الإعفاء في الفقرة الثالثة من المادة 39 قاصر علي الأشخاص المبينين فيها على سبيل الحصر ومن ثم لا يمتد إلي سواهم من أقارب أو أصدقاء من أعد أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة وتواجد فيه وضبط أثناء تعاطيها فيه بالفعل فهؤلاء يحق عليهم المساءلة والعقاب .
والعقوبة المقررة لهذه الجريمة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه، فإذا كان الجوهر المخدر الذي يجري تعاطيه هو الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بقانون مكافحة المخدرات فتزاد العقوبة بمقدار مثليها .
بينا فيما تقدم حكم القانون في الجريمة المنصوص عليها في المادة 39 من قانون مكافحة المخدرات، ونبين فيما يلي حكم الشريعة الإسلامية في شأنها ذلك أن :
الشريعة الإسلامية تحرم التواجد في مكان معد لتعاطي المخدرات وكان يجري فيه تعاطيه :
کرم الله الإنسان ونأي به عن مواطن الريب والمهانة، وامتدح عباده الذين تجنبوا مجالس اللهو واللغو فقال سبحانه : " وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ " وقال : وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا . وقال : وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ ، وفي الحديث عن الرسول الأكرم صلي الله عليه وسلم " استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق " وروي أبو داود في سننه عن ابن عمر رضي الله عنه قوله: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر ...» والمستفاد من هذه النصوص أنه يحرم مجالسة مقترفي المعاصي أياً كان نوعها، لأن في مجالستهم إهدار لحرمات الله، ولأن من يجلس مع العصاة الذين يرتكبون المنكرات يتخلق بأخلاقهم السيئة، ويعتاد علي ما يفعلون من مآثم شرب المسكرات والمخدرات كما يجري علي لسانه ما يتناقلونه من ساقط القول، ومن أجل البعد بالمسلم عن الدنايا وعن ارتكاب الخطايا كان إرشاد الرسول للمسلمين في اختيار المجالس والجليس في قوله (4) « إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحاً طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة» رواه البخاري ومسلم، فالجليس الصالح يهديك ويرشدك ويدلك علي الخير وترى منه المحامد والمحاسن وكله منافع وثمرات. أما الجليس الشرير فقد شبهه الرسول صلي الله عليه وسلم بنافخ الكير يضر ويؤذي ويعدي بالأخلاق الرديئة ويجلب السيرة المذمومة، وهو باعث الفساد والإضلال ومحرك كل فتنة وموقد نار العداوة والخصام. وفي هذا الحديث الشريف دعوة إلي مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم، وفيه النهي عن مجالسة أهل الشر والبدع والفجار الذين يجاهرون بارتكاب المنكرات وشرب المسكرات والمخدرات، لأن القرين ينسب إلي قرينه وجليسه ويرتفع به وينحدر وتهبط كرامته بدناءة من يجالسهم، ولقد تحدث القرآن الكريم عن قرناء السوء وحذر منهم ومن مجالستهم وأخبر أنهم سوء وندامة في الدنيا والآخرة قال تعالي: " ومَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا " وإذا كان الجليس يقتدي ويهتدي بجليسه وبمجلسه فإن في جلوس الإنسان التقي البعيد عن المآثم والشبهات في مجالس الإفك والشرب وتعاطي المخدرات يؤذيه ويرديه في الدنيا بالمهانة وانتزاع المهابة عند عارفيه من أقارب وأصدقاء، لأن المخدرات كما نقل العلامة ابن حجر المكي في فتاواه الكبري فيها مضار دينية ودنيوية، فهي تورث الفكرة وتعرض البدن لحدوث الأمراض وتورث النسيان وتصدع الرأس وتورث موت الفجاءة واختلال العقل وفساده والسل والاستسقاء وفساد الفكر وإفشاء السر وذهاب الحياء وكثرة المراء وانعدام المروءة وكشف العورة وعدم الغيرة وإتلاف الكسب ومجالسة إبليس وترك الصلاة والوقوع في المحرمات واحتراق الدم وصفرة الأسنان وثقب الكبد وغشاء العين والكسل والفشل وتعيد العزيز ذليلاً والصحيح عليلاً إن أكل لا يشبع وأن أعطي لا يقنع .
ومن هنا كان علي الإنسان أن ينأي عن مجالس الشرب المحرم خمراً سائلاً أو مخدراً مطعوماً أو مشروبة أو مشمومة، فإنها مجالس الفسق والفساد وإضاعة الصحة والمال، وعاقبتها الندم في الدنيا والآخرة قال تعالى : " وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ " بل إن مصاحبة هؤلاء المارقين علي الدين الذين يتعاطون هذه المهلكات إثم كبير لأن الله قد غضب عليهم وعلي مجالسهم وفي هذا يقول سبحانه: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ " وفي مصاحبة هؤلاء ومجالستهم معاداة المولى سبحانه وتحد لأوامره، فقد نهي عن مودة العصاة : " لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ " وهؤلاء قد استغرقوا في مجالسهم المحرمة المليئة بالآثام، فالجلوس معهم مشاركة فيما يرتكبون، ومودة معهم مع أنهم غير جديرين بهذه المودة لعصيانهم أوامر الله ورسوله . واستباحتهم ما حرم الله ورسوله، أولئك حزب الشيطان من جلس معهم فقد رضي بمنكرهم وأقر فعلهم، والمؤمن الحق مأمور بإزالة الباطل متى استطاع وبالوسيلة المشروعة، فإن لم يستطع فعليه بالإبتعاد عن مجالس المنكرات ففي الحديث الشريف في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال " سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» .
في الحديث النبوي دعوة إلي مكافحة المنكرات ومنها هذه السموم (المخدرات) بعد أن بان ضررها وشاع سوء آثارها وكانت عاقبة أمرها خسراً للإنسان وللمال بل وفي المال، فمن كان له سلطة إزالة هذه المخدرات والقضاء على أوكارها وتجارها كان لزاماً عليه بتكليف من الله ورسوله أن يجد ويجتهد في مطاردة هذه الآفة، ومن لم يكن من أصحاب السلطة فإن عليه واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيبين للناس آثارها المدمرة تنفس الإنسان وماله، ومن الأمر بالمعروف إبلاغ السلطات بأوكار تجارها ومتعاطيها، فالستر علي الجريمة إثم وجريمة في حق الأمة وإشاعة للفحشاء فيها، وجميع الأفراد مطالبون بالأمر بالمعروف وبالإرشاد عن مرتكبي هذه المنكرات ومروجي المخدرات، إذ هي النصيحة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن تصميم الدار «الدين النصيحة: قاله له ثلاثاً : قال: قلنا لمن يا رسول الله : قال : لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وفي الحديث الذي رواه النسائي عن أبي بكر الصديق و قال : سمعت رسول الله يقول: «إن القوم إذا رأوا منكراً فلم يغيروه عمهم الله بعقاب .
والنصيحة لأئمة المسلمين أي للحكام بالإرشاد ومعاونتهم علي منع المنكرات والآثام، لأنهم القادرون على تغييرها بالقوة، فلا تأخذنا رحمة في دين الله، إن التستر علي هذه الآثام إعانة لمروجيها علي الاستمرار في هذه المهمة الخبيثة. ( موسوعة قضاء المخدرات ، المستشار/ السيد خلف محمد – طبعة 2017 – المركز القومى للإصدارات القانونية – المجلد الأول – الصفحة : 315 )
هذه المادة مستحدثة في التجريم بالنسبة للأفعال التي جرمتها إذا لم تكن مجرمة من قبل في أي من القوانين السابقة وعلى ذلك فليس لها نظير في القانونين 21 لسنة 1928 وذلك القانون رقم 351 لسنة 1952 وقد جاء في المذكرة الإيضاحية عن تلك المادة تعليلاً لهذا النص ذلك أن هؤلاء الأشخاص وإن لم يثبت تعاطيهم المخدرات إلا أن وجودهم في مثل هذه الأمكنة التي يجرى فيها تعاطيها يرشحهم لذلك ورؤی وضع عقوبة مخففة لهم حتى يحجموا من ارتيادها أو التواجد فيها ، ونظراً لأن الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ المكان الذي يجري فيه تعاطى المخدرات قد تضطرهم صلة القربى إلى التواجد فيه دون رغبة في مشاركة الحاضرين إثمهم فقد روى النص على اعفائهم من حكم هذه المادة ، وقد عدلت بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والذي أضاف إلى حالات الإعفاء من يقيم في المكان الذي أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة تقديراً لما تلافيه الكثرة من أزمة في الإسكان يلجأ البعض منهم إلى الإقامة في أماكن لا يتوافقون مع شركاء لهم فيها أخلاقياً أو إجتماعياً، وأضاف إلى حالات الإعفاء أيضاً أخوة من أعد أو هيأ المكان لتعاطي المواد المخدرة .
وغني عن البيان أن هذا الإعفاء قاصر على الأشخاص المبينين فيها على سبيل الحصر ومن ثم لا يمتد إلى سواهم من أقارب أو أصدقاء من أعد أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة وتواجد فيه وضبط أثناء تعاطيها فيه بالفعل فهؤلاء يحق عليهم المساءلة والعقاب ويشترط لقيام هذه الجريمة توافر ركنين : رکن مادي : وهو التواجد في المكان المعد أو المهيأ لتعاطي المخدرات ،وأن يكون هذا المكان يجري فيه التعاطي بالفعل وقت وجود هؤلاء الأشخاص ، وركن معنوي : هو علم الشخص بأن المكان يجري فيه تعاطي الجواهر المخدرة فإذا انتقى العلم انتقت الجريمة .
والعقوبة المقررة لهذه الجريمة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه ، فإذا كان الجوهر المخدر الذي يجرى تعاطيه هو الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم الملحق بقانون مكافحة المخدرات فتزداد العقوبة بمقدار مثليها . ( جرائم المخدرات بين الشريعة والقانون ، المستشار/ عبدالحميد المنشاوى ، القاضى/ مصطفى المنشاوى – طبعة 2017 – منشاة المعارف – الصفحة : 220 )
جنحة الضبط في مكان أعد أو هييء لتعاطي المخدرات
الركن المادي : التواجد في المكان المعد أو المهيأ لتعاطي المخدرات :
استحدث المشرع المصري بنص المادة (39) من قانون المخدرات حال صدوره عام 1960 صورة من السلوك المادي لم يكن مجرماً من قبل وقرر المشرع في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن هؤلاء الأشخاص، وإن لم يثبت تعاطيهم المخدرات، إلا أن وجودهم في مثل هذه الأمكنة التي يجري فيها التعاطي، يجعلهم في الغالب قد اشتركوا مع المتعاطين في جرمهم إلا أنهم أفلتوا من العقاب لعدم كفاية الأدلة التي توصل إلى إدانتهم .
في رأينا أن عدم تجريم تواجد الشخص في مكان يجري فيه تعاطي المواد المخدرة مع علمه بذلك أمر قد يشجعه على الإقبال عليها فنص المشرع على القضاء على هذا الأثر النفسي بتجريم السلوك لخلق المانع لديه بغية عدم الإقبال عليها أو الحيلولة دون ارتياد تلك الأماكن .
ولتوافر هذه الصورة من السلوك المادي فلابد التواجد المادي للشخص في مكان أعد لتعاطي المخدرات وعبارة نص المادة تستلزم أن يتم ضبط الشخص متلبساً بالوجود في هذا المكان فلا يكفي شهادة رواد المكان بأن شخصاً معيناً كان موجوداً فيه ثم انصرف قبل واقعة الضبط، كذلك إذا تم تصوير المتهم صوتياً أو ضوئياً في مكان أعد للتعاطي أو ترك آثاراً معينة به کبصماته فلا تتوافر عناصر الجريمة طالما لم يضبط حال تواجده بالمكان .
يضاف إلي الوجود المادي للشخص أن يكون التواجد المادي داخل مكان خصص لتعاطي المخدرات فإذا لم يكن المكان معداً ولا مهيئاً لتعاطي المخدر فلا تتوافر عناصر الجريمة، كما يشترط أن يجري بالمكان تعاطي المخدرات فإذا كان مرتادي المكان يعدون المخدر للبيع فإن مجالستهم علي هذه الصورة لا يتوافر بها الصورة المؤثمة قانوناً بالمادة 39 .
ويلاحظ أن القانون لم يشترط وجود عدد معين من المتعاطين حال ذلك بل يكفي تواجد المتهم مع شخص آخر يتعاطى المخدر، كما لا يشترط وجود صلة تربط الشخص المتواجد بمكان التعاطي والمتعاطين بداخله .
ويجدر التنويه إلى وجوب مصاحبة القصد العام للسلوك المادي بجانب الفعل المادي وهو ما عبرت عنه المادة بعبارة مع علمه بذلك .
وقد قررت المادة 39 في فقرتها الثالثة عذراً قانونياً معفياً للمتهم من العقاب متى أتى السلوك المادي وتوافرت أركان الجريمة وعناصرها قبله ولكنه كان من أصول أو فروع من هيأ المكان أو أعده للتعاطي أو كان الزوج أو الزوجة أو الأخوة .
ونجد أن المشرع قد راعى في تقرير هذا الحكم الضرورات الاجتماعية مرتباً إياها من حيث الأهمية فوجد أن صلة القربى والروابط العائلية قد تضطرهم إلى التواجد في المكان دون رغبة في مشاركة الحاضرين أثمهم، فلم يلزم الزوج أو الزوجة أو الأخوة بمغادرة المكان المعد للتعاطي أو الأصول والفروع ولو مع علمهم بذلك ومجرد الضبط في هذه الحالة لا يعد جريمة وسواء كانوا مقيمين في معيشة مشتركة أم مستقلين عنه .
وينصرف مدلول كلمة الأصول هنا والفروع إلي الأب وأب الأب وإن علين، كما يشمل الأم وأم الأم وإن علو ، كما ينصرف مدلول الفروع إلى الابن وابن الابن وإن نزل كما تشمل البنت وبنت البنت وإن نزلن، ولم يكن الاخوة يستفيدون من هذا الإعفاء إلى أن مصدر القانون رقم 122 لسنة 1989 وأضاف الأخوة إلى من ينصرف في حقهم هذا العذر القانوني المعفي من العقاب، ولا يستفيد من الإعفاء أصهار من أعد أو هيأ المكان للتعاطي حتى ولو كانوا يعيشون معه في ذات المكان كما لا يعتد في الإعفاء بقرابة الرضاع أو التبني .
ويلاحظ أن الإعفاء متعلق بمن أعد المكان أو هيأ لتعاطي الجواهر أو العقاقير المخدرة وينصرف إلي شخص المتعاطي المتواجد بالمكان .
الجزاء
1. العقوبة الأصلية :
عاقب المشرع بالمادة (39) من قانون المخدرات بعقوبة الجنحة، على الفاعل إذا تواجد والذي يعقبه الضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي المخدرات والتي كان يجري فيها التعاطي دون مشاركته له مع علمه بذلك، وقام المشرع بتشديد عقوبة الحبس فيها بموجب القانون رقم 122 لسنة 1989 بأن جعل الحد الأدنى للحبس سنة، بعد أن كان ذلك هو حده الأقصى، وننوه بأن النص هنا على عقوبة الحبس الطويل المدة والذي تتراوح مدته بين الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون المخدرات وهو سنة وبين الحد الأقصى الذي يصل إلى ثلاث سنين ( المادة 18 من قانون العقوبات) استعمالها الشخصي أي بغير قصد من القصود الخاصة .
وينفذ الحبس الذي تزيد مدته علي ثلاثة أشهر في أحد السجون العمومية أما إذا كانت المدة الباقية وقت صدور الحكم أقل من ذلك ولم يكن المحكوم عليه مودعاً من قبل في سجن عمومي نفذت عقوبة الحبس في أحد السجون المركزية .
وننوه هنا أنه طالما نص المشرع في قانون المخدرات على الحد الأدنى لعقوبة الحبس بأنها سنة فأكثر فيكون الحبس مع الشغل وفقاً لنص المادة (20) من قانون العقوبات .
كما استحدث القانون رقم 122 لسنة 1989 حكماً بمضاعفة العقوبة إذا كان الجوهر المخدر من الهيروين أو الكوكايين أو من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (1) .
ويعفي من تطبيق هذه المادة من يقيم في المكان الذي أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة من فروج أو أصول أو فروع أو أخوة من أعد أو هيأ المكان المذكور تقديراً من المشرع إلى أن أزمة الإسكان قد تلجئ البعض إلى الإقامة في أماكن لا يتوافقون مع شركاء لهم فيها أخلاقياً أو اجتماعياً .
2- العقوبة التكميلية :
زيدت الغرامة في حديها الأدنى والأقصى بجعلهما ألفاً وثلاثة آلاف جنيهاً، بدلاً من مائة وخمسمائة جنيه . ( الموسوعة الشاملة للإجراءات فى قانون مكافحة المخدرات، إعداد محمد محمود عيد العوضي المحامي بالنقض، دار المحامي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى 2021، الكتاب الأول، الصفحة : 204 )
التحريات أحد طريقين لضبط قضايا المخدرات، فالقضية إما تحريات أو تلبس ؛
حين خصصنا القسم الأول من هذا الكتاب لدفوع التحريات كان ذلك إقرار منا بأهمية التحريات كأحد وسائل ضبط جرائم المخدرات ، لكن المغالاة في الاهتمام بمحضر التحريات إلى حد جعله طلسم والقول بأن جميع قضايا المخدرات التي تضبط بطريق التحريات ومن ثم الإذن مصيرها الحتمي القضاء بالإدانة هو قول غير صحيح ولو كان القائم بالتحريات مكتب مكافحة المخدرات لأن التحريات ببساطة متعمدة وواقعية قد لا تكون صحيحة، والهجوم على التحريات لا نقصد به محوها بالكلية، فهذا غير مقصود بالمرة، ولا يقبل بل تقصد تصحيح مسارها، فهي بداية ونهاية عمل قانوني وقد ثبت من خلال العديد والعديد من التطبيقات القضائية أنها وسيلة ناجحة في ضبط العديد من جرائم التعامل بالمخدرات لكن تجاوز حدود الصحة مصيره الحتمي البطلان ومن ثم البراءة .
فالتحريات لن تؤدي هذا الدور في الضبط أداء حقيقي إلا إذا كانت صحيحة وجدية وكافية ودقيقة وبدون ذلك بمعني مقابل إذا كانت غير صحيحة أو غير جدية أو غير كافية أو غير دقيقة فإنها عنوان مباشر علي حريات الأفراد الذين افترض فيهم الدستور والقانون أنهم أبرياء تماماً فلا يجوز المساس بهم .
التحريات إما صحيحة ، وإما باطلة " والتي تسمي بالمصطنعة أو الملفقة أو المكتبية " ؛
التحريات إما أن تكون "صحيحة" وإما أن تكون "باطلة" والتحريات تكون صحيحة متى كانت محاكاة أمينة للواقع دون كذب ، بمعنى أن تقع جريمة مخدرات بالفعل وأن يسند ارتكابها لشخص محدد وأن يكون طلب الإذن من النيابة العامة بالتفتيش لضبط هذه الجريمة .
وفي المقابل تماماً تكون التحريات باطلة وهي ما تسمي بالتحريات المكتبية أو المصطنعة إذا كانت كاذبة حيث لا جريمة ولا مجرم ، وإنما محض كذب وافتراء من مأمور الضبط القضائي ، فيقصد بعدم صحة التحريات أن ما سطره الضابط بمحضر التحريات ليس حقيقي علي الإطلاق ، بمعني آخر أنه محض افتراء على المتهم بإسناد واقعة أو وقائع محدده إليه هي تحديداً - هنا - التعامل في المواد المخدرة جلباً أو حيازة وإحراز أو غير ذلك .
والدفع بعدم صحة التحريات يعني اتهام الضابط مجري التحريات - وهدياً بما سبق - بالتزوير والاستعمال واستغلال النفوذ وهي اتهامات تتجاوز مرحلة الطعن في محضر التحريات إلى توجيه اتهام للضابط ، وتوجيه الاتهام يوجب علي من وجهه أن يثبته وبالأدنى يقدم ما يدل على صحته، وسوف نتعرض تفصيلاً للتحريات الباطلة وهي في حقيقة الأمر مزورة فيما يلي .
التحريات المعيبة " لعدم الجدية ، أو لعدم الكافية ، أو لعدم الدقة " وهي أسباب تبطل التحريات ؛
تزوير ضابط الشرطة التحريات ليس وحده العيب الوحيد الذي يبطل هذه التحريات ، صحيح أنه يجعل هذا الضابط متهم بالتزوير والاستعمال واستغلال النفوذ، لكن هذا الضابط قد يقوم بتحريات صحيحة لكنها غير جدية أو غير كافية أو غير دقيقة، وهذه التحريات وإن كانت صحيحة ظاهراً بمعنى أن ضابط الشرطة لم يزوها إلا أنها غير صحيحة قانوناً .
فالتحريات التي تجيز للنيابة العامة أن تهتك ستر الشخص أو حرمة مسكنه يجب أن تكون جدية وكافية ودقيقة ، والتحريات إن لم تكن كذلك فهي معيبة لا يمكن أن تكون أساس تعتمد عليه النيابة العامة للإذن بالتفتيش، المشكلة أن النيابة العامة قد ترى عكس ذلك، فقد ترى أن التحريات جدية وكافية ودقيقة فتصدر أن الضابط الشرطة بالتفتيش، وهو أمر غیر مسلم به علي الإطلاق من جانب محامي المتهم ، فيطعن في هذه التحريات بعدم الجدية أو عدم الكافية أو عدم الدقة، وهذه الثنائية لا حل لها سوى كلمة من محكمة الموضوع لتقول أي الرأيين أصوب . رأي النيابة أم رأي محامي المتهم .
الأستاذ المحامي . للأهمية نؤكد على وجود فرق كبير بين التحريات غير الصحيحة وهي التحريات المزورة وبين التحريات غير الجدية أو غير الكافية أو غير الحقيقة ، صحيح أنها جميعاً تؤدي إلى بطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش إلا أن عدم الصحة ونعني عدم صحة التحريات تتضمن اتهام صريح للضابط بالتزوير والاستعمال واستغلال النفوذ .
التحريات دائماً - بسبب تعمد إخفاء مصدرها السري - لیست شهادة جنائية بل تبقى دائماً مجرد رأي لمحرر محضر التحريات ؛
دائماً ما يردد الضابط محرر محضر التحريات هذه العبارة " مصدر التحريات مصدر سري لا يمكن البوح به حافظاً علي حياته " وهذه العبارة تتكرر دائماً في تحقيقات النيابة العامة حين يسئل محرر محضر التحريات عن مصدر معلوماته .
وهذه العبارة تعني أن التحريات بسبب تعمد ضابط الشرطة إخفاء مصدره السري ليست شهادة، لأن صاحب الشاهد خفي غير معلن عنه . فلا تملك المحكمة رؤيته ولا مناقشته ولا تحليفه اليمين، فيعرف الشاهد عموماً بأنه الشخص الطبيعي الذي أدرك بحاستي السمع والبصر أو بإحداهما أو بأي حاسة أخري من الحواس الخمس واقعة ما أو عمل قانوني معين، وهو يدلي ما شاهد وعلم أمام المحكمة في نزاع قضائي قائم .
فالأصل في الشهادة - كما استقر قضاء محكمة النقض - هو تقرير الشخص لما قد يكون رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه، فهي تقتضی بداهة فيمن يؤديها القدرة على التمييز لأن مناط التكليف بادائها هو القدرة على تحملها .
كيف انتهت أسطورة محضر التحريات وإلي غير رجعة ...؟
للرد نقول . قررت محكمة النقض في أحد أحدث أحكامها جلسة السبت 6-2-2014 بأنه " لو كانت كل تحريات الشرطة صحيحة لما قامت بالبلاد حاجة إلى خدمات القضاء والعدل " فهذه العبارة الأكثر من رائعة أنهت نهائياً أسطورة محضر التحريات كطلسم .
محكمة النقض فى 2016/2/6 : أصدرت محكمة النقض . الدائرة الجنائية. دائرة السبت ج حكماً في الطعن رقم 25951 لسنة 85 قضائية قررت فيه نصاً :
إن تحريات الشرطة ليست كلها صحيحة وليست كلها لها سند من الأوراق وليس كل ما يشاع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق، فالواقعة الواحدة يختلف الناس في تفسيرها وفي رؤاهم عنها أيما اختلاف، وكان من المقرر أنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها علي التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً في ثبوت الجريمة، وكانت شهادة ضابط المباحث بأن تحرياته أسفرت عن كذا ...... فهو لم ينبيء بها مصدر تحرياته تلك لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدي إلى صحة ما انتهي إليه من عدمه فإنها بهذه المثابة لا تعدوا أن تكون رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلي أن يعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق القاضي بنفسه حتي يستطيع أن يبسط رقابته علي الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته أو فساده وإنتاجه في الدعوى أو عدم إنتاجه ، وعليه فلا تكفي أقوال ضابط المباحث كدليل .
محكمة النقض في 15-4-2017 : أصدرت محكمة النقض . الدائرة الجنائية. دائرة الثلاثاء "د" حكماً في الطعن رقم 6198 لسنة 84 ق قررت ولأول مرة بإعتبار بطلان إجراءات القبض والتفتيش متعلقة بالنظام العام وتسوغ لنفسها التعرض لمشروعيتها ونقض الحكم لصالح المحكوم عليه بناءً على طعن النيابة العامة الهادف لتشديد العقاب ولو لم يطعن المتهم ذاته بالنقض .
وقد جاء بحكم حديث لمحكمة النقض أن لمحكمة النقض التعرض من تلقاء نفسها لعدم توافر اركان الجريمة أو عدم العقاب على الواقعة أو بطلان إجراءات القبض والتفتيش والقضاء بنقض الحكم وببراءة المتهم دون التقيد بأسباب طعن النيابة العامة متى كانت الوقائع التي حصلها الحكم دالة بذاتها على بطلانه طبقاً للمولد 34 ، 35 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .
محكمة الجنايات في 13-12-2016 : محكمة جنايات الإسماعيلية تحكم في جناية مخدرات " حيازة وإحراز بقصد الاتجار " وقد ضبطت هذه الجناية بطريق التحريات ببراءة المتهمان فيها وتأمر بإلقاء القبض علي الضابط محرر الضابط محضر التحريات والضابط المشارك في تنفيذ إذن النيابة العامة بالتفتيش والقبض وكذا المرشد السري بعد تحديد اسمه كاملاً ومن دس المخدرات على المتهمان بتهم استغلال النفوذ والتزوير والاستعمال وحيازة وإحراز جواهر مخدرة.
المحكمة الإدارية العليا في 24-10-2015 : أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها الشهير في الطعن رقم 1165 لسنة 60 ق قررت فيه وبالنص الصريح أنه ليس من الضروري أن يكون ما شاع بين الناس متفقا مع الحقيقة - إذ لو كانت كل تحريات الشرطة صحيحة لما قامت بالبلاد حاجة إلى خدمات القضاء والعدل - فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بما ليس له سند من الأوراق معتمدة على وجهة نظرها في تحريات الشرطة .
إذن فقضاء مصر جميعه بات يقرر صراحة بأنه . لوكانت كل تحريات الشرطة صحيحة لما قامت بالبلاد حاجة الى خدمات القضاء والعدل وعدم صحة التحريات لا يقصد بها فقط التحريات الملفقة والمصطنعة وللدقة المزورة بالكلية وإنما تعني جميع صور التحريات الباطلة بسبب عدم الجدية أوالدقة أو الكفاية فكلها يبطل التحريات
وأهمية ما سبق أنه يزيل وعلى نحو نهائي القدسية التي أضفيت طويلاً علي محضر التحريات ، ولا خلاف أن ما قررته محكمة النقض ومن قبلها المحكمة الإدارية العليا يعبر عن التوجهات المستحدثة للقضاء المصري في عمومه .
فالتحريات - وقولاً واحداً - إما أن تكون صحيحة أو باطلة، ولا يمكن مطلقاً الحديث عن وجود منطقة وسط ، فحرمة الشخص وحرمة مسكنه لا تعرف هذه الحلول الوسط، فهناك سر الشخص وهتك حرمة مسكنه بالتفتيش إجراءً خطير، ولا يمكن بحال الإذن به إلا بناءً علي تحريات صحيحة وكافية وجدية ودقيقة، ومن المؤكد أن التساؤل عن الاهتمام الزائد بمحاضر التحريات يثير التساؤل عن سر هذا الإهتمام .
الأستاذ المحامي : الفرض أن جريمة ما من جرائم المخدرات قد وقعت بالفعل، لكنها ليست في حالة من حالات التلبس قانوناً، ومن ثم يستحيل قانوناً القبض علي المتهم وتفتيشه، فالنصوص الدستورية والنصوص القانونية أيضاً تحول دون المساس بحرمة الشخص أو حرمة مسكنه دون تلبس صحيح ، لكن المطلوب وبإلحاح ضبط الجريمة، فكيف يتم ضبط هذه الجريمة .
وحقيقة الحال أنه لا حل صحيح سوى استئذان النيابة العامة .
ورب سائل . لماذا النيابة العامة، بمعني لماذا تستأذن النيابة العامة، ونقول هذا ما قرره الدستور، فالمادة رقم 54 تنص صراحة على أنه : الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق .
إذن فالدستور هو من حظر المساس بالأشخاص في غير حالات التلبس، والأمر القضائي المسبب هو إذن النيابة العامة .
إذن، فالتحريات وسيلة كشف عن جرائم وقعت فعلاً والمطلوب من النيابة العامة بسبب القيود الخاصة بحرمة الشخص وحرمة مسكنه أن تأذن بالتفتيش فهي تملك ذلك .
وكبداية لهذا القسم الأول في التحريات الإذنية نعيد التأكيد على أن التحريات لیست قسم واحد أو نوع واحد بل قسمين أو نوعين كبيرين . الأول موضوع هذا القسم . التحريات بإعتبارها شرط جوهري وأساسي لكي تصدر النيابة العامة إذنها بالتفتيش ويكون صحيحاً بما قد يترتب عليه - إذا أسفر هذا التفتيش عن جريمة - من قبض علي المتهم وتحريز للمضبوطات، فالمتحري عنه - المأذون بتفتيشه - والذي يتحول من مجرد متحري عنه إلي منهم ومن ثم ضبط جسم الجريمة وأدلتها لعرضها علي النيابة العامة وما يوجبه ذلك من تحريز، وهذا النوع هو التحريات الإجرائية أو الإذنية .
وهنا يثورتساؤل هام أساس التحريات وأساس إذن النيابة العامة هو .
كيف يطمئن عضو النيابة العامة إلي محضر التحريات ومن ثم يصدر أحد أهم القرارات التي يملكها وتعني الإذن بالتفتيش، لا توجد إجابة محددة. للأسف. لكن أقصي ما يمكن قوله أن عضو النيابة العامة يستشعر جدية التحريات وصدقها وبناءَ عليه يصدر أو لا يصدر إذن بالتفتيش ، صحيح أنه لا يقين بل إحتمالات صحت أو كذبت لكن عضو النيابة العامة يجد نفسه بين اختبارين كلاهما صعب بل وصعب جداً :
الاختيار الأول : أن يصدر عضو النيابة العامة الإذن بالتفتيش بعد الإطلاع علي تحريات ملفقة كاذبة وبالأدني غير دقيقة أو كافية، وهنا وبلا أدني شك هناك مساس بالحرية وبحرمة المسكن، لكن ما عساه يفعل عضو النيابة العامة وقد بدت الأوراق المطروحة أمامه توحي بالصحة والصدق .
الاختيار الثاني : أن يرفض إصدار الإذن والمحتمل أن يكون محرر محضر التحريات صادقاً فتفوت الفرصة ويفلت المتهم من عقاب مستحق .
وحلاً لهذه المشكلة لا يجد عضو النيابة العامة مفراً من البدء بسؤال طالب الإذن بالتفتيش قبل إصدار الإذن، عساه أن يطمئن إلى صحة الواقعة وصحة نسبتها إلى المتحري عنه، وللأسف هذا أقصي ما يمكن أن يفعله عضو النيابة العامة .
نعود ونقرر بشأن من يقرأ محضر التحريات أساس الإذن بالتفتيش علي فرض أن النيابة العامة أصدرته أنه محامي المتهم، وتبدو أهمية قراءة محامي المتهم لمحضر التحريات، فهو دفاع المتهم وهو مطالب بالتدقيق في هذا المحضر لصالح موكله، والغاية العامة من قراءة محضر التحريات غايته الوقوف عند إجابات محددة تتعلق بالتحقق من وجود أركان محضر التحريات ومن شروط صحة محضر التحريات فتكون الأسئلة المطروحة :
من هو المتحري عنه الذي صدر ضده بالتفتيش شخصاً ومسكن .
ما هي الجريمة التي تم التحري عنها .
ما علاقة المتحري عنه بالجريمة موضوع التحري .
من أجري التحريات وكيف أجراها والزمن المستغرق في إجرائها .
الجهد الذي بذله مأمور الضبط القضائي في التحقق من المعلومات التي نقلت إليه ليعد ما يصدر عنه تحريات .
الأسئلة السابقة والإجابة عليها تعني الإلمام من جانبه بأركان محضر التحريات وشروط صحة هذه التحريات وتبقي كلمة عن صناعة التحريات إن جاز التعبير ونقول . إن التحريات عمل غيبي بمعنى أن مجري التحريات يثبت وقائع يدعي أنه علم بها وتأكد منها دون غيره باعتباره شخص متخصص له وسائله المتاحة للقيام بأعمال التحري وجميع الاستدلالات، فإن التعامل مع محضر التحريات يسير في الغالب بحسابات منطقية ومعقولية ما أورده وسطره، وهو ما يطرح بالمقدمة التساؤل عن ماهية مراحل التحري لنعلم كيف تصنع التحريات ، وحقيقة الحال أن التحري عن الجريمة كعمل شرطي مرحلتين، الأولي هي مرحلة الشبهة أو الاستقصاء، أما الثانية فهي مرحلة تحقيق التحري .
وعن المرحلة الأولى وهي مرحلة الشبهة أو الاستقصاء، ثمة جريمة وقعت، وثمة شخص ارتكابها والمطلوب تحديداً معرفة نوع الجريمة وتحديد شخص فاعلها، وأساس الشبهة قد يكون الماضي الإجرامي للشخص المتحرى عنه كالاعتياد على الاتجار بالمخدرات والسرقة، وقد يكون أساس الشبهة علاقة المجني عليه بالمتحرى عنه، وقد تكون طبيعة النشاط أو المهنة التي يباشرها المتحرى عنه أساساً للشبهة كجرائم الكمبيوتر وسرقة الأعضاء البشرية، وتفترض هذه الجرائم شروط ومواصفات خاصة فيمن يضطلع بها كدراسة علوم الكمبيوتر او الاشتغال بالطب وأخيراً الجرائم ذات الصبغة السياسية وتفترض فی شخص مرتكبها ميولاً سياسية، فالشبهة كمرحلة أولى للتحري لا تستند على مجرد حدس وظن وتخمین بل يفترض قيامها على أساس معلوماتي يعتمد على الدراسات الأمنية التي تتخذ صورة الإحصائيات والمتابعة الدقيقة لأصحاب وأرباب السوابق .
وعن المرحلة الثانية وهي مرحلة تحقيق التحري بمعني وجود إجابات محددة علي الأسئلة السابقة، وبوجود هذه الإجابات يتحول الشخص المتحري عنه من مشتبه فيه إلى متهم ، فقد تجمعت ضده إمارات وقرائن وشبهات مقبولة، وتحولت المعلومات إلى تحريات تفيد صحة اتصاله على نحو ما بالجريمة المرتكبة .
والحديث السابق هو أساس تعامل المحامي مع محضر التحريات بتوجيه دفوع عدم الصحة أو عدم الجدية إليه ، لذا يجب علي دفاع المتهم قراءة محضر التحريات يليه مباشرة قراءة إذن النيابة العامة ويثير التساؤل التالي، هل هذا يؤدي إلي ذلك، بمعنى هل ما أورده الضابط بمحضر التحريات يجيز للنيابة العامة أن تتغاضى عن الحرمة الدستورية والقانونية لشخص المتحري عنه وتصدر إذن بالتفتيش .
ما معني أن إذن النيابة العامة بالتفتيش عموماً وفي قضايا المخدرات خاصة يجب أن يكون مسبب يستلزمه التحقيق خاصة أن غياب التسبيب يبطل الإذن .
نقول . إذن النيابة العامة بالتفتيش يجب أن يكون مسبباً، فالمادة 54 من الدستور توجب هذا صراحة، فهذه المادة تنتهي كلماتها بالنص الصريح علي أنه : ... ، لا يجوز القبض علي أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. وعلى المستوى التشريع العادي تنص المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية صراحة علي أنه : وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً .
والوجوب إذن تقرر بنصين ، أولهما دستوري ، والثاني قانوني ، وهذا يعني أن أي تصرف مخالف مصيره البطلان ، فتنص المادة 331 إجراءات جنائية على أنه : يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري، وتنص المادة 336 إجراءات جنائية على أنه : إذا تقرر بطلان أي إجراء فإنه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة ويلزم إعادته متى أمكن ذلك .
وقد يفهم أن المشرع يشترط لصحة الإذن الصادر عن النيابة العامة بالتفتيش أن يكون الأمر مسبباً - تسبيب صريح - كتسبيب المحكمة للأحكام الصادرة عنها بالإدانة، وهذا التصور خاطيء في جانب منه، وصحيح في جانب آخر وأخير، أما وجه الخطأ فإن النيابة العامة وإن كانت ملزمة بالتسيب لكنه تسبيب غیر مدون وغير مكتوب، وهو ما أصطلح على تسميته بقناعة النيابة العامة بصحة ما أورده مأمور الضبط القضائي بمحضر التحريات بما يرشح إصدار النيابة العامة لإذنها بالتفتيش، أما الوجه الصحيح فإنه يكمن في ضرورة وجود أسباب لدى النيابة العامة دفعتها إلى الإذن بالتفتيش هذه الأسباب تسأل عنها النيابة العامة إذا ما أبدي دفاع المتهم دفعاً ببطلان الإذن الصادر بالتفتيش لعدم جدية التحريات أو لعدم صحتها .
والنص الدستوري واضح، والنص القانوني واضح أيضاً فكلاهما يوجب التسبيب دون فارق يذكر بين أن يكون الإذن بتفتيش الشخص أو بتفتيش المسكن والقول بغير هذا خطأ صحيح أن المشرع أولي عناية خاصة بتفتيش المسكن بالنص الصريح عليه إلا أن ذلك لا يعني إهدار الأمر بتفتيش الشخص، وحقيقة الحال أن الأمر بالتفتيش غالباً ما يكون بتفتيش الشخص ومسكنه .
كيف انهت محكمة جنايات الإسماعيلية اسطورة محضر التحريات حين أمرت بالقبض علي الضابط محرر محضر التحريات بتهمة تزوير التحريات واستعمالها ...؟
في حكم تاريخي في الجناية رقم 3819 لسنة 2016 جنايات الإسماعيلية . القنطرة غرب حكمت المحكمة بجلسة الثلاثاء الموافق 13-12-2016 حكماً يعد وبحق أخطر حكم قضائي صدر ضد محضر التحريات وضد من حرره واتهامه المباشر من محكمة الجنايات بالتزوير والاستعمال والأمر بإلقاء القبض عليه .
فهذه الأسباب
بعد الإطلاع علي المواد سالفة الذكر .
حكمت المحكمة : أولاً : حضورياً ببراءة كل من / سلمان علي زايد وشهرته سلمان العكة، فتحي سلمان علي زايد وشهرته فتحي العكة مما نسب إليهما .
ثانياً : أمرت المحكمة بإلقاء القبض علي إبراهيم سليمان إبراهيم سليمان سلامة .
ثالثاً : أمرت المحكمة بتكليف السيد مدير المباحث الجنائية بالإسماعيلية بإلقاء القبض علي كل من الملازم أول / محمد أسعد عبد المجيد بدر ، الملازم / محمد إدريس محمد إدريس محمد والمخبر فوزي بوحدة مباحث القنطرة غرب، بعد إرفاق ما يفيد أسمه الثلاثي وعرضهم على النيابة الكلية بالإسماعيلية صباح باكر .
رابعاً : إحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو ما هو منسوب لكل من سالفي الذكر من حيازة وإحراز مواد مخدرة بواسطة المدعو إبراهيم سليمان وتحريض الباقين له واستغلال النفوذ والتزوير في محاضر رسمية واستعمالها وهي أوراق الجناية رقم 3819 لسنة 2016 جنايات القنطرة غرب .
ومن المؤكد أن الأمر بحاجة إلى تبرير .
وفي هذا الصدد قالت محكمة جنايات الإسماعيلية . وحيث أنه وأثناء المحاكمة أثيرت وقائع وهي التحريض واستغلال النفوذ بشأن إجبار لشخص علي دس مخدر للمتهمين وما ثبت من معاينة المحكمة من أن المكان الذي أرشد عنه شاهدي الإثبات الأول والثاني بوجود المخدر فيه هو ملحق بالمسكن وهو غرفة منفصلة " مضيفة " وليس بالمسكن ذاته الخاص بالمتهمين كما أتثبت بمحضر الضبط والتحقيقات لا سيما وأنه قدم للمحكمة إقرارين موثقين تطابق مع ما استمعت إليه المحكمة من شهادة الشاهدين سالفي الذكر مما ترتب عليه أن أثير بالأوراق جريمتي تزوير في أوراق الجناية رقم 3819 لسنة 2019 جنایات القنطرة غرب واستعمالها وما أثير بالأوراق من حيازة وإحراز مواد مخدرة لمن يدعي إبراهيم سليمان إبراهيم سلامة مع شاهدي الإثبات الأول والثاني والمخبر فوزي الأمر الذي يتعين معه وفي حدود ما رسمته المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية من إلقاء القبض عليهم وإحالة الأوراق للنيابة العامة للتحقيق فيما أثير بالأوراق . ( الدفوع في قضايا المخدرات، المحامي مؤمن زوين، دار القانون للإصدارات القانونية، الصفحة : 15 )
الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش
لعدم جدية ودقة التحريات أن من أجرها لم يحدد الجريمة الجاري التحري عنها تحديداً مكتفياً بأن المتحري عنه ارتكب جريمة ............. وهو تعميم يناقض الاتهام بالمخالفة للمواد 21، 331 ، 336 إجراءات جنائية
تأسيس الدفع :
تنص المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : يقوم مأموري الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى .
وتنص المادة 331 إجراءات جنائية على أنه : يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري .
وتنص المادة 336 إجراءات جنائية على أنه : إذا تقرر بطلان أي إجراء فإنه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة ويلزم إعادته متى أمكن ذلك .
شرح الدفع والموضوع :
وعن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش وما تلاه من إجراءات لعدم بیان ماهية الجريمة الجاري التحري عنها بما يؤكد عدم دقة التحريات وكفايتها
تأسيس الدفع : يقصد بعدم جدية التحريات هزليتها، ودليل الهزلية وجود قصور جسیم لا يغتفر، فالمفروض أن التحريات عمل جاد يلامس حريات الأشخاص ويقوم به متخصصون بغاية مكافحة الجرائم، ولذا فالتحريات غير الجدية تحريات باطلة .
ويقصد بعدم دقة التحريات سطحيتها، فالتحريات غير الدقيقة ليست تحريات ملفقة أو مصطنعة ، لكنها لم توصف واقع الحال بشأن المتهم الذي تم التحري عنه والجريمة التي وقعت علي نحو صائب دقيق رغم ما يترتب على هذا التحري من إمكان المساس بحريات الناس وهتك سرهم، والأصل أنه عمل محظور إلا بتحريات دقيقة. هذا والثابت . إن غاية التحري الذي أجازة المشرع هو كشف المستور ومعرفة الحقيقة وبيان الجريمة الجاري التحري بشأنها أحد أهم العناصر الموضوعية لمحضر التحريات والتي يلتزم مأمور الضبط القضائي ببينها وبدقة فيجب على القائم بالتحري أن يبين بمحضر تحرياته ماهية النشاط المادي المؤثم المكون للجريمة الصادرة عن المعني بالتحريات ( المتهم ) ويلزم أن يحدد مأمور الضبط القضائي ماهية هذا النشاط على وجه الدقة، فلا يكفي ولا يصح إطلاق القول بأن المعني بالتحريات ( المتهم ) ارتكب جريمة دون بيان ماهيتها وطبيعتها كأن يذكر القائم بالتحري أن المعني بالتحريات ( المتهم ) يتجر في المواد المخدرة أو السامة بل يتحتم عليه قانوناً أن يحدد ماهية تلك المادة السامة محل الإتجار أو التعاطي، فعلى القائم بالتحري أن يبين بمحضر تحرياته ماهية السلوك الذي صدر عن المتحري عنه وشكل جريمة، ويقر دقة القائم بالتحري في بيان ما صدر من سلوك عن التحريات عنه بقدر ما توصف تحرياته بالدقة . وخطورة محضر التحريات وخطورة ما يترتب عليه من أثار تحتم على القائم بالتحري أن يكون دقيقاً وأميناً وأن يكون محضره محاكاة للواقع وبقدر دقة التحريات بقدر ما يكون قرار النيابة العامة بالتفتيش سليم قانوناً وأساس دقة التحريات دقة ما أورده مأمور الضبط القضائي القائم بالتحري عن السلوك المؤثم قانوناً بصورة تجعل النيابة العامة مقتنعة بوقوع سلوك مؤثم مكون لجريمة بأركانها المتطلبة قانوناً فالتفتيش لا يجوز قانوناً إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة المتحرى عنها .
وبإنزال ما سبق علي واقعات الاتهام .... يتضح صحة الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش وما تلاه من إجراءات للأسباب الآتية
السبب الأول :
إغفال محرر محضر التحريات وهو من مأمور الضبط القضائي تحديد ماهية النشاط المؤثم ينبئ عن عدم جدية التحريات كما يؤكد أنها غير دقيقة بما يبطل محضر التحريات ويبطل الإذن ؛
والثابت محضر التحريات "-------------"
وهذا ليس من عنديات الدفاع بل ما قضت محكمة النقض :
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده وبصحة الدفع ببطلان التفتيش قائلاً في تسبيب قضائه ما نصه وإذا كان ما تضمنه المحضر بطلب الإذن بالتفتيش لم يشتمل على الدلائل والإمارات ما يقنع المحكمة بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش أو كفايتها لتسويغ إصداره وآية ذلك ما قرره مستصدر الإذن بالتحقيقات من أن المدمنين يترددون عليه لتعاطيها في الوقت الذي لم يذكر شيئاً عن ذلك في محضره مكتفياً بإطلاق اسم المادة التي زعم أن المتهم يتجر فيها وهي من المواد المحددة دون ترخيص أو تحديد الفرق بين الاتجار فى المواد المخدرة وإعطاء حقنة الديسكافيتامين واضح وبين ولو صح ما زعمه الضابط بشأن تحرياته لإثبتها في محضره وهو الأمر الذي يشكك المحكمة في صحة قيام هذه التحريات ويجردها من صفة الجدية ولا يقدح في ذلك أن سلطة التحقيق صاحبة الحق في إصدار الأمر بالتفتيش قد قررت جدية تلك التحريات إذ أن ذلك خاضع لرقابة محكمة الموضوع. (عفواً راجع الطعن رقم 2001 لسنة 70 ق جلسة 15/3/2001 ) .
السبب الثاني
إطلاق القول من جانب مأمور الضبط القضائي بأن المتهم يتجر في المخدرات بقيامه بحقن المدمنين بنبئ، عن عدم جدية الضابط وعدم دقته لعدم تحديد المادة المخدرة موضوع الحقن ؛ والثابت محضر التحريات " ---------- "
وفي هذا قضت محكمة النقض : لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده وبصحة الدفع ببطلان التفتيش قائلاً في تسبيب قضائه ما نصه " وإذا كان ما تضمنه المحضر بطلب الإذن بالتفتيش لم يشتمل على الدلائل والإمارات ما يقنع المحكمة بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأية ذلك ما قرره مستصدر الإذن بالتحقيقات من أن المدمنين يترددون عليها لتعاطيها في الوقت الذي لم يذكر شيئاً عن ذلك في محضره مكتفياً بإطلاق اسم المادة التي زعم أن المتهم يتجر فيها وهي من المواد المحددة دون ترخيص أو تحديد الفرق بين الاتجار في المواد المخدرة وإعطاء حقنة الديسكافيتامین واضح وبين ولو صح ما زعمه الضابط بشأن تحرياته لإثبتها في محضره وهو الأمر الذي يشكك المحكمة في صحة قيام هذه التحريات ويجردها من صفة الجدية ولا يقدح في ذلك أن سلطة التحقيق صاحبة الحق في إصدار الأمر بالتفتيش قد قررت جدية تلك التحريات إذ أن ذلك خاضع لرقابة محكمة الموضوع.(عفواً راجع الطعن رقم 1951 لسنه 48 ق جلسة 15/3/1998 ) .
والأمر معروضاً على محكمة جنايات السويس والتي قررت . إن محضر التحريات محاكاة لواقع الجريمة لا يزيد ولا ينقص عدم دقة بيان الجريمة الجاري جمع التحريات بشأنها ينبئ عن عدم جدية التحري .
وحيث أنه عن الدفع المبدي ببطلان الإذن الصادر بالتفتيش لعدم جدية التحريات لإختلاف المادة المخدرة المضبوطة عما أثبته القائم بالتحري بمحضره فإنه دفع سديد وفي محلة إذ الثابت أن التحري الصحيح قانوناً هو محاكاة للواقع لا ينقص ولا يزيد والثابت من محضر التحريات المحرر بمعرفة الرائد ............ أن المدعو ......... المقيم......... يحوز كمية من المخدرات بقصد الاتجار فيها "مخدر الحشيش" حال أن محضر الضبط المحرر بمعرفة نفس الضابط ثابت به أن المادة المشتبه أن تكون مخدرة تشبه مخدر الأفيون وأكد تقرير المعمل الكيميائي ذلك فإنه لا خلاف أن التحريات تكون غير جدية ومن ثم تبطل ويبطل الإذن الصادر بالتفتيش استناداً إليها. " من أسباب الحكم بالبراءة في الجناية رقم كلي 291 لسنة 95 كلي السويس جلسة 4 / 4 / 1996 ) .
طلب الدفاع بناء على الدفع الحكم بالبراءة لبطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش ( لعدم جدية التحريات - لعدم دقتها )
إن المتهم بعد العرض السابق يطلب الحكم ببراءة المتهم لبطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لصدوره بناء على تحريات غير جدية وغير دقيقة بما تبطل معه التحريات ويبطل إذن النيابة العامة بالتفتيش وجميع ما أسفر عنه التحقيق من أدلة إعمالاً لقاعدة تسلسل البطلان .
الدفع ببطلان محضر التحريات وبطلان إذن النيابة بالتفتيش لعدم كفاية التحريات لانتفاء وجود دلائل وإمارات كافية تبرر إصدار إذن من النيابة العامة بالتفتيش
بالمخالفة للمواد 21 ، 331 ، 336 إجراءات جنائية
تأسيس الدفع :
تنص المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : يقوم مأموري الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها ، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى .
وتنص المادة 331 إجراءات جنائية على أنه : يترتب البطلان على علم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري .
وتنص المادة 336 إجراءات جنائية على أنه : إذا تقرر بطلان أي إجراء فإنه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة ويلزم إعادته متى أمكن ذلك .
شرح الدفع والموضوع :
نبدأ بعد بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الدفع : يقصد بعدم كفاية التحريات نقصها وبتعبير رائع لمحكمة النقض " تحريات اعتورها قصور جسيم لا يغتفر لمأمور الضبط "
فيشترط لصحة محضر التحريات ونفي قالة عدم الكافية أساس البطلان أن يوضح وبدقة ماهية الصلة بين الجريمة المرتكبة وشخص المعني بالتحريات ، فتلك أحد أهم العناصر الموضوعية لمحضر التحريات ونعني الصلة بين الجريمة المرتكبة وشخص المعني التحريات ما توافر في حقه من أمارات وقرائن وشبهات مقبولة تفيد صلته بالجريمة المرتكبة .
وعن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش وما تلا ذلك من إجراءات لعدم كفاية التحريات لعدم وجود دلائل وإمارات كافية ضد المتهم
استقرت عليه أحكام محكمة النقض بأن بيان الصلة بين الجريمة المرتكبة وشخص المعني بالتحريات أحد أهم العناصر الموضوعية لمحضر التحريات ، وهذا البيان يعني وجوب أن يؤكد محرر محضر التحريات وجود صلة تبررها أمارات وقرائن بين الجريمة المرتكبة وشخص المعني التحريات ، ويدون هذه الإمارات والقرائن تنعدم الصلة بين الجريمة المرتكبة وبين الشخص المتحري عنه
ويصبح القول بإسنادها إليه قول لا دليل عليه .
هذا ... وبإنزال ما سبق على واقعات الاتهام يتضح صحة الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش وما تلاه من إجراءات للأسباب الآتية
السبب الأول : إغفال مأمور الضبط القضائي محرر محضر التحريات بيان الإمارات والقرائن التي تفيد صلة المطلوب تفتيشه بالجريمة ؛
فالثابت محضر التحريات " ---------- "
وهو ما يقطع بانعدام الصلة بين الجريمة المرتكبة وبين المتحري عنه
وفي هذا قضت محكمة النقض : الأصل في القانون أن الإذن بالتفتيش هو أحد إجراءات التحقيق ولا يصح إصداره إلا لضبط جريمة - جناية أو جنحة - واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين وأن هناك من الدلائل والإمارات والقرائن ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية .. ( قضاء محكمة النقض في الطعن رقم 2945 لسنة 72 ق 19 جلسة 6 / 1 / 2002 ).
وهذا القضاء هو ما استقر عليه قضاء دوائر محاكم الجنايات في إعمال دقيق لهذا الدفع قضت محكمة جنايات السويس في مفهوم الإسناد في التحريات ، وحيث أنه وعن الدفع المبدي بعدم جدية التحريات لانتقاء الصلة الضرورية بين الجريمة المرتكبة وشخص المتحرى عنه - المتهم - فهو دفع صحیح وسديد إذ الثابت في قضاء هذه المحكمة أن التحري عمل قانوني سابق على غيره من الإجراءات والأعمال القانونية وأنه يشترط لصحته أن تتوافر ضد المتحرى عنه من الدلائل والإمارات والقرائن ما يحمل جهة التحقيق على إصدار إذنها بالتفتيش وهو ما يطلق عليه ويعبر عنه بالإسناد ، أما وقد خلا محضر التحريات من ذلك وكذا تحقيقات النيابة العامة فإن المتحرى عنه يكون أجنبياً عن الجريمة .
من أسباب الحكم بالبراءة في الجناية رقم 2814 لسنة 96 - جنايات السويس - جلسة 4 / 11 / 1996 ) .
السبب الثاني : خطأ إسناد الجريمة للمحتري عنه
فالثابت بمحضر التحريات" -----------
وهذا الثابت بمحضر التحريات وان توصل محرره - علي نحو ما سرد - إلي وقوع جريمة إلا أنه لم يسند هذه الجريمة إلى شخص المتحرى عنه إلا بقوله هو أي بقول محرر محضر التحريات ، أي دون أن يقدم قرينة أو إمارة تدل على صلة المتهم المتحري عنه بهذه الجريمة .
وقد صدر الإذن بالتفتيش بناء علي محضر التحريات الخالي من قرائن الإسناد علي خطورة إذن النيابة العامة بالتفتيش وما يلي هذا التفتيش من إجراءات ، وهو ما يعد مخالفة فجة وصرحية لضمانات المتهم .
في إعمال دقيق لهذا المبدأ قضت محكمة النقض : الأصل في القانون أن الإذن بالتفتيش هو أحد إجراءات التحقيق ولا يصح إصداره إلا لضبط جريمة - جناية أو جنحة - واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين وأن هناك من الدلائل والإمارات والقرائن ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية .
( قضاء محكمة النقض في الطعن رقم 2945 لسنه 61 ق - جلسة 19 / 1 / 1993 )
طلب الدفاع بناء على الدفع بعدم كفاية التحريات بعدم بيان صلة المتهم بالجريمة المتحري عنها وهو ما ينفي الإسناد . ( الدفوع في قضايا المخدرات، المحامي مؤمن زوين، دار القانون للإصدارات القانونية، الصفحة : 35 )
الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لخلو أوراق التحقيق من أسباب تجيز القبض بمخالفة المواد 91 ، 331 ، 336 إجراءات جنائية
تأسيس الدفع :
تنص المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية تنص صراحة على أنه : وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً .
وتنص المادة 331 إجراءات جنائية على أنه : يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام قانون المتعلقة بأي إجراء جوهري .
وتنص المادة 336 إجراءات جنائية على أنه : إذا تقرر بطلان أي إجراء فإنه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة ويلزم إعادته متى أمكن ذلك .
دفاعات الموضوع :
نبدأ بعد بسم الله الرحمن الرحيم فنقول
أساس هذا الدفع هو خلو الأوراق - لا الإذن ذاته - من الأسباب التي تبرر التعدي على الحرية الشخصية، وقد يفهم أن المشرع يشترط لصحة الإذن الصادر عن النيابة العامة بالتفتيش أن يكون الأمر مسبباً - تسبيب صريح - كتسبيب المحكمة للأحكام الصادرة عنها بالإدانة ، وهذا التصور خاطئ في جانب منه ، وصحيح في جانب آخر وأخير، أما وجه الخطأ فإن النيابة العامة وإن كانت ملزمة بالتسبيب لكنه تسبيب غير مدون وغير مكتوب، وهو ما اصطلح على تسميته بقناعة النيابة العامة بصحة ما أورده مأمور الضبط القضائي بمحضر التحريات بما يرشح إصدار النيابة العامة لإذنها بالتفتيش، أما الوجه الصحيح فإنه يكمن في ضرورة وجود أسباب لدى النيابة العامة دفعتها إلى الإذن بالتفتيش هذه الأسباب تسأل عنها النيابة العامة إذا ما أبدى دفاع المتهم دفعاً ببطلان الإذن الصادر بالتفتيش لعدم جدية التحريات أو لعدم صحتها .
من قضاء محكمة النقض في الدفع :
( للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب ) .
إن المشرع بما نص عليه في المادة 44 من الدستور من أن للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون وما أورده في المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 من أن " تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة، وفي كل الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً" لم يتطلب تسبيب أمر التفتيش إلا حين ينصب على المسكن وهو فيما استحدثه في هاتين المادتين من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم يرسم شكلاً خاصاً للتسبيب، والحال في الدعوى الماثلة أن أمر النيابة العامة بالتفتيش انصب على شخص الطاعن ومتجره دون مسكنه فلا موجب لتسبيبه ، ومع هذا فإن الثابت من مدونات اسم المطعون فيه أن النيابة العامة أصدرت هذا الأمر . بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من الضابط - طالب، الأمر - وما تضمنه من أسباب توطئه وتسويغاً لإصداره وهذا حسبه كي يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه .
( نقض جناني مستقر - الطعن رقم 1928 لسنة 49 ق - جلسة 24 / 2 / 1980 )
( نؤكد التسبيب فقط حال تفتيش المساكن الأشخاص )
إذا كان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أن التفتيش قد اقتصر على شخص المطعون ضده كما ثبت من المفردات المنضمة أن الإذن الصادر بالتفتيش كان قاصراً على تفتيش في المتهم المذكور دون مسكنه فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى بطلان ذلك الإذن بدعوى عدم تسبيبه ورتب على ذلك القضاء ببراءة المطعون ضده یكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
( نقض جنائي مستقر - الطعن رقم 1515 لسنة 45 ق - جلسة 12 / 1 / 1976 )
الدفع ببطلان التفتيش لمخالفة ميعاد الإذن بالتفتيش وعدم تجديد الإذن بمخالفة المواد 127 ف 1 ، 331 ، 336 إجراءات جنائية
تأسيس الدفع :
تنص المادة 127 إجراءات جنائية - ف 1 - على أنه : يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي .
وتنص المادة 331 إجراءات جنائية على أنه : يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري .
وتنص المادة 336 إجراءات جنائية على أنه : إذا تقرر بطلان أي إجراء فإنه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة ويلزم إعادته متى أمكن ذلك .
دفاعات الموضوع
نبدأ بعد بسم الله الرحمن الرحيم فنقول .
إن قانون الإجراءات الجنائية لم يشترط لصحة الإذن الصادر بالتفتيش أن يكون تنفيذه خلال مدة محددة ولذا :
1- للنيابة العامة تحديد المدة التي يجب إجراء التفتيش خلالها .
2- إذا لم تحدد النيابة أجلاً لتنفيذ الإذن الذي أصدرته فإن هذا الإذن يعتبر قائماً ويكون التفتيش الذي حصل بمقتضاه صحيحاً قانوناً طالما أن الظروف التي اقتضته لم تتغير .
3- لا يجوز استخدام ذات الأمر لتنفيذ التفتيش أكثر من مرة واحدة .
قضاء محكمة النقض في الدفع :
( في تحديد المواعيد الخاصة بتنفيذ إذن النيابة والتفتيش )
من المقرر أن انقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الأمر الصادر به لا يترتب عليه بطلانه وإنما لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلى أن يجد مفعوله ، وينبني على ذلك أن الإحالة عليه بصدد تجديد مفعوله جائزة ومنتجة - لأثرها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن التجديد صدر به إذن النيابة في يوم 29/ 10/ 1986 بعد الإذن الصادر منه بتاريخ 15/ 10/ 1986 لمدة عشرة أيام ولما كانت الطاعنة لا تجادل في أن التفتيش جرى عقب صدور الإذن بمد مفعول ذلك الأمر لمدة عشرة أيام فإن قضاء الحكم ببطلان التفتيش استناداً إلى ما تقدم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
( نقض جنائي مستقر - الطعن رقم 1714 لسنة 61 ق - جلسة 10/ 11/ 1991 )
( انقضاء الأجل المحدد للتفتيش فى الإذن لا يترتب عليه بطلانه وإنما يصح التنفيذ بمقتضاه )
لما كان ذلك وكان من المقرر أن انقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الأمر الصادر لا يترتب عليه بطلانه وإنما لا يصح التنفيذ بمقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعوله والإحالة عليه بصدد تجديد مفعول جائزة ما دامت منصبه على ما لم يؤثر فيه انقضاء الأجل المذكور وإصدار - النيابة إذناً بالتفتيش حدده لتنفيذه أجلاً معيناً لم ينفذ فيه وبعد انقضائه صدر إذن آخر بامتداد الإذن المذكور مدة أخرى فالتفتيش الحاصل في هذه المدة الجديدة يكون صحيحاً .
( نقض جنائي مستقر - الطعن رقم 2358 لسنة 64 ق - جلسة 24/ 1/ 1985 )
تأكيد القضاء السابق : من المقرر أن انقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الأمر الصادر به لا يترتب عليه بطلانه ، وإنما لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعوله ، والإحالة عليه أو على التحريات التي بني عليها بصدد تجديد مفعوله جائزة ما دامت منصبة على ما لم يؤثر فيه انقضاء الأجل المذكور . ومتى كانت النيابة حين أصدرت الإذن الأول بالتفتيش قد رأت أن التحريات كافية لتسويغ هذا الإجراء ، وأصدرت أمرها بالتجديد بناءً على استمرار تلك التحريات التي لم يؤثر فيها انقضاء الأجل المذكور وإذ أثبت المحكمة أن أمر التفتيش وتجديده قد صدرا من النيابة تأسيساً على ما تحققته من تلك التحريات ، وكان تقدير كفاية التحريات وجديتها متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وقد أقرتها على سلامة تقديرها فإنها تكون محقة في رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش .
( نقض جنائي مستقر - الطعن رقم 989 للسنة 33 ق - جلسة 28/ 10/ 1962 )
( الدفع ببطلان إذن التفتيش استناداً إلى انقضاء أجله )
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع ببطلان إذن التفتيش استناداً إلى انقضاء أجله لا يمنع النيابة من الإحالة إليه بصدد تجديد مفعوله لمدة أخرى، ما دامت الإحالة واردة على ما لم يؤثر فيه انقضاء الأجل ، فإن النعي على الحكم في هذه الناحية يكون على غير ذي سند من القانون .
( نقض جنائي مستقر - الطعن رقم 2059 للسنة 33 ق - جلسة 28/ 10/ 1962 )
( إذن النيابة العامة بالتفتيش في خلال أجل محدد - مد هذا الأجل قبل انتهائه إلى فترة اخرى )
إذا كان الثابت أن البوليس تقدم بتحريات إلى النيابة العامة بأن الطاعن وآخرين يحرزون مخدرات ويتجرون فيها وطلب تفتيشهم وتفتيش منازلهم ، ورأت النيابة جدية هذه التحريات التي بني عليها طلب الإذن بالتفتيش فأذنت به على أن يجري تنفيذه في أجل محدود ثم صرحت بعد هذا الأجل قبل انتهائه إلى فترة أخرى جرى التفتيش في خلالها وأسفر عن ضبط مخدر بملابس الطاعن وأقرت المحكمة النيابة على ما رأته من جدية تلك التحريات ، فان التفتيش يكون صحيحاً .
( نقض جنائي مستقر - الطعن رقم 243 لسنة 22 ق - جلسة 31/ 3/ 1952 )
خلاصة الدفع : إن القانون لا يوجب أن يكون تنفيذ الإذن بالتفتيش فور صدوره بل يكفي أن يكون كذلك في مدة تعتبر معاصرة لوقت صدور الإذن : إن القانون لا يوجب أن يكون تنفيذ الإذن بالتفتيش فور صدوره بل يكفي أن يكون كذلك في مدة تعتبر معاصرة لوقت صدور الإذن وأذن فلرجل الضبطية القضائية المنتدب لإجراء التفتيش أن يتحين الظرف المناسب لكي يكون التفتيش مثمراً. فإذا ما رأت النيابة تحديد المدة التي يجب فيها إجراء التفتيش بأسبوع فلا تثريب عليها في ذلك. ولا تصح الشكوى من هذا التحديد ما دام ليس من ورائه ترك المتهم مهدداً بالتفتيش مدة طويلة .
( نقض جنائي مستقر - الطعن رقم 85 لسنة 11 ق - جلسة 16/ 12/ 1940 )
الدفع ببطلان التفتيش لندب غير المصرح له شخصياً بالتفتيش بمخالفة المواد 70 ، 331 ، 336 إجراءات جنائية
تأسيس الدفع :
= تنص المادة 70 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : لقاضي التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة التي لقاضي التحقيق .
المادة 331 إجراءات جنائية على أنه : يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري .
وتنص المادة 336 إجراءات جنائية على أنه : إذا تقرر بطلان أي إجراء فإنه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة ويلزم إعادته متى أمكن ذلك .
دفاعات الموضوع :
نبدأ بعد بسم الله الرحمن الرحيم فنقول .
إذا كان الإذن بالتفتيش قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي أو لمن يعاونه أو ينيبه ، فإن انتقال أي من هؤلاء لتنفيذه يجعل ما أجراه بمفرده صحيحاً لوقوعه في حدود الأمر الصادر عن النيابة والذي خول كلاً منه سلطة إجرائه ما دام من أذن له بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد بالذات بحيث يكون مقصوراً عليه لا يتعداه بالإجازة إلى غيره .
ولا يشترط في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي أن يكون ثابتاً بالكتابة لأن من يجري التفتيش في هذه الحالة لا يجريه بإسم من ندبه وإنما يجريه بإسم النيابة العامة الأمرة .
ولمأمور الضبط القضائي أن يستعين في إجراء الضبط والتفتيش بمن يرى مساعدته فيه ما دام يعمل تحت إشرافه .
من قضاء محكمة النقض في الدفع ؛
من المقرر أنه إذا كان الإذن بالتفتيش قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي أو لمن يعاونه أو ينيبه ، فإن انتقال أي من هؤلاء لتنفيذه يجعل ما أجراه بمفرده صحيحاً لوقوعه في حدود الأمر الصادر عن النيابة والذي خول كلاً منه سلطة إجرائه ما دام من أذن له بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد بالذات بحيث يكون مقصوراً عليه لا يتعداه بالإجازة إلى غيره ، وكان الطاعن لا يدعى بصدور الإذن لمعين دون غيره من مأموري الضبط القضائي فإن التفتيش الذي قام به الضابط المعاون لزميله المانون أصلاً به يكون وقع صحيحاً ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
( نقض جنائي مستقر - الطعن رقم 9076 لسنة 70 ق - جلسة 7/ 11/ 2001 )
متى كانت إجراءات الضبط والتفتيش قد تمت بناءً على أمر الضابط المأذون له بها وتمت تحت رقابته وإشرافه ، فإن الدفع ببطلان التفتيش لأن الضابط عهد بتنفيذ أمر التفتيش إلى مخبر وهو ليس من رجال الضبط القضائي لا يكون له أساس .
( نقض جنائي مستقر - الطعن رقم 1562 لسنة 27 ق - جلسة 30/ 12/ 1957 )
مادام الإذن بالتفتيش قد صدر مطلقاً دون أن يعين فيه شخص بالذات لتنفيذه فإن التفتيش يكون صحيحاً إذا نفذه أي واحد من مأموري الضبطية القضائية . ولا جدوى من القول بأن صدور الإذن بالتفتيش بناءً على طلب الضابط الذي قام بعمل التحريات التي ينبني عليها الإذن يجعله منصرفاً عقلاً وحتماً إلى اختصاص طالبه دون غيره بتنفيذه ، فإن الإذن بالتفتيش لو كان أراد قصر إجرائه على مأمور بعينه من مأموري الضبطية لنص صراحة على ذلك في الإذن .
( نقض جنائي مستقر - الطعن رقم 1326 لسنة 19 ق - جلسة 20/ 12/ 1949 ) . ( الدفوع في قضايا المخدرات، المحامي مؤمن زوين، دار القانون للإصدارات القانونية، الصفحة : 84 )
(الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / السادس والثلاثون ، الصفحة / 141 )
مَجَالِسُ اللَّهْوِ :
11 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ حُضُورُ مَجْلِسِ اللَّهْوِ إِذَا كَانَ فِيهِ مَعْصِيَةٌ .
قَال ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي تَفْسِيرِ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ}، هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مُجَالَسَةَ أَهْل الْكَبَائِرِ لاَ تَحِل.
وَقَال الْبُخَارِيُّ: كُل لَهْوٍ بَاطِلٌ إِذَا شَغَلَهُ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ، قَال ابْنُ حَجَرٍ: كَمَنِ الْتَهَى بِشَيْءِ مِنَ الأْشْيَاءِ الْمُطْلَقَةِ، سَوَاءٌ كَانَ مَأْذُونًا فِي فِعْلِهِ أَوْ مَنْهِيًّا عَنْهُ، كَمَنِ اشْتَغَل بِصَلاَةِ نَافِلَةٍ أَوْ بِتِلاَوَةٍ أَوْ ذِكْرٍ أَوْ تَفَكُّرٍ فِي مَعَانِي الْقُرْآنِ مَثَلاً حَتَّى خَرَجَ وَقْتُ الصَّلاَةِ الْمَفْرُوضَةِ عَمْدًا، فَإِنَّهُ يَدْخُل تَحْتَ هَذَا الضَّابِطِ، وَإِذَا كَانَ هَذَا مِنَ الأْشْيَاءِ الْمُرَغَّبِ فِيهَا الْمَطْلُوبِ فِعْلُهَا فَكَيْفَ حَال مَا دُونَهَا.
وَتَفْصِيل الأْحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِاللَّهْوِ فِي مُصْطَلَحِ (لَهْوٌ ف 3 وَمَا بَعْدَهَا) .