طلب استشارةواتساباتصال

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه :

رقم المادة(35)

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه :

(أ) كل من أدار مكانـاً أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر المخدرة بغير مقابل .

(ب) كل من سهل أو قدم للتعاطي، بغير مقابل جوهراً مخدراً فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .