يحكم بإغلاق كل محل يرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعـت فيـه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد (33 ، 34 ، 35) .
يحكم بإغلاق كل محل يرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعـت فيـه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد (33 ، 34 ، 35) .
ويحكم بالإغلاق لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة إذا ارتكب فى المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (38) وفى حالة العود يحكم بالإغلاق نهائياً .
لما كانت المادة 35 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والتجار فيها قد نصت على أن " يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من ثلاثة آلاف جنية كل من قدم للتعاطى بغير مقابل جواهر مخدرة او سهل تعاطيها في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون " ثم نصت المادة 47 من ذات القانون في فقرتها الأولى على أن يحكم بغلق كل محل يرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أى محل آخر مسكن أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 . 34 . 35 " وكانت هذه المادة إذ نصت على إغلاق المحل لم تشترط أن يكون مملوكاً لمن تجب معاقبته على الفعل الذى ارتكب فيه ، ولا يعترض على ذلك بأن العقاب شخصى لأن الإغلاق ليس عقوبة مما يجب توقيعها على من ارتكب الجريمة دون غيره وإنما هو في حقيقته من التدابير الوقائية التى لا يحول دون توقيعها أن تكون آثارها متعدية إلى الغير، ومن لا يجب اختصام المالك في الدعوى عند الحكم بالإغلاق .
( الطعن رقم 22190 لسنة 60 ق - جلسة 3/ 9 / 1992 )
إغلاق المحل :
تنص المادة 47 من قانون مكافحة المخدرات على أن : « يحكم بإغلاق كل محل يرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها، أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكني إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 ، 34، 35 .
ويحكم بالإغلاق لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة إذا ارتكب في المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 38، وفي حالة العود يحكم بالإغلاق نهائياًٍ » .
وعقوبة إغلاق المحل عقوبة تكميلية وجوبية، ويميز المشرع في شدة العقوبة بين الإغلاق النهائي والإغلاق المؤقت .
الإغلاق النهائي :
يجب الحكم بالإغلاق النهائي إذا توافر شرطان : الأول ، أن تكون الجريمة التي وقعت مما تنص عليه المواد 33، 34، 35 ، وهي تشمل كل جنايات المخدرات المصحوبة بقصد الإتجار، والثاني أن تقع في محل مرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها - كالصيدلية - أو في أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكني، كالمحال العامة التي يرتادها الجمهور، أو المحال الخاصة التي لا يرتادها الجمهور كالمخازن، ويلاحظ أن النص قد استثنى من الإغلاق المحال المسكونة أو المعدة للسكنى، ومن المسلم به أنه يلحق بها في الحكم ملحقاتهما كالحديقة الملحقة بالمنزل أو المرآب، فلا يجوز أن يمتد إليهما الإغلاق .
الإغلاق المؤقت :
يكون الإغلاق مؤقتاً بحيث لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة إذا ارتكب في أحد المحال السابق الإشارة إليها إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 38 وهي جنايات المخدرات التي ينتفي فيها لدى الفاعل قصد الاتجار وقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي .
ثم تشدد العقوبة فتصبح الإغلاق نهائياً في حالة العود إلى الجريمة في هذا المحل مرة أخرى، وبديهي أن يكون الإغلاق نهائياً سواء عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى جرائم المادة 38 أو إلى إحدى جرائم المواد 33 ، 34 ، 35 ومن باب أولى .
طبيعة الإغلاق :
يثور التساؤل عما إذا كان يجوز إغلاق المحل إذا كان صاحبه شخصاً آخر غير المسئول عن ارتكاب الجريمة؟
ذهبت محكمة النقض إلى القول بأن القانون إذ نص على إغلاق المحل الذي وقعت فيه الجريمة، لم يشترط أن يكون مملوكاً لمن تجب معاقبته على الفعل الذي ارتكب فيه، ولا يعترض على ذلك بأن العقاب شخصي ، لأن الإغلاق ليس عقوبة مما يجب توقيعه على من ارتكب الجريمة دون غيره، وإنما هو في حقيقته من التدابير الوقائية التي لا يحول دون توقيعها أن تكون آثارها متعدية إلى الغير .
ويذهب الفقه إلى القول بأن صاحب المحل المحكوم بإغلاقه يستطيع - إذا كان غير المسئول عن الجريمة - أن يطلب من الجهة المختصة تمكينه من فتح محله، ويجب عليها أن تستجيب له إذا استطاع أن ينفي عن نفسه شبهة التقصير الذي أدى إلى وقوع الجريمة في ذلك المحل . ( شرح قانون مكافحة المخدرات، الدكتورة / فوزية عبد الستار – الطبعة الثالثة 2017 – دار النهضة العربية – الصفحة : 105 )
الإغلاق :
المادة (47) أوجبت إغلاق كل محل مرخص له في الاتجار في الجواهر المخدرة أو حيازتها، أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكني، إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 ، 34 ، 35 (الحيازة والإحراز والشراء والبيع والتعامل) ويشمل الإغلاق المحال الخاصة والمخازن التي لا يرتادها الجمهور ويكون الإغلاق نهائياً .
ويكون الإغلاق نهائياً إذا وقعت بالمحل إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33، 34، 35 .
ويكون الإغلاق مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على سنة إذا وقع في المحل جرائم المادة 38 .
ولا يشترط في الإغلاق أن يكون المحل الذي وقعت فيه الجريمة مملوكاً للمتهم المقضي بإدانته، لأنه في هذه الحالة تدبير وقائي عيني لا يحول دون توقيعه على أن تمتد آثاره إلى الغير،"فالقانون إذ نص على إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لم يشترط أن يكون مملوكاً لمن تجب معاقبته على الفعل الذي ارتكب فيه، ولا يعترض على ذلك بأن العقاب شخصي، لأن الإغلاق ليس عقوبة مما يجب توقيعها على من ارتكب الجريمة دون غيره وإنما هو في حقيقته من التدابير الوقائية التي لا يحول دون توقيعها أن تكون آثارها متعدية إلى الغير، ولا يجب اختصام المالك في الدعوى عند الحكم بالإغلاق متى كان هذا الحكم قد صدر على أساس أن مرتكب الجريمة في المحل المحكوم بإغلاقه إنما كان يباشر أعماله فيه بتكليف من صاحبه. وإذن فالحكم بإغلاق الصيدلية من أجل أن موظفاً لدى صاحب الصيدلية قد زاول فيها مهنة الصيدلة دون حق هو حكم صحيح .
( الطعن رقم 192 لسنة 20 ق - جلسة 1950/11/20- س 2 ص 160 )
ويجوز لصاحب المحل الذي حكم بإغلاقه أن يطلب من الجهة الإدارية إعادة فتحه متى ثبت حسن نيته .
العقوبات التبعية : التي تتبع كل حكم بعقوبة جناية والتي نصت عليها المادة 25 عقوبات . ( موسوعة المخدرات، المستشار بهاء المري، مركز الأهرام للإصدارات القانونية، الطبعة الثالثة 2021، الجزء : الأول ، الصفحة : 328 )
عقوبة إغلاق المحل عقوبة تكميلية وجوبية ويميز المشرع في شدة العقوبة بين الإغلاق النهائي والإغلاق المؤقت .
الإغلاق النهائي :
يجب الحكم بالإغلاق النهائي إذا توافر شرطان :
الأول : أن تكون الجريمة التي وقعت ممن تنص عليه المواد 33 و 34 و 35. وهي تشمل كل جنايات المخدرات المصحوبة بقصد الاتجار .
والثاني : أن تقع في محل مرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها كالصيدلية - أو في أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكن كالمحال العامة التي يرتادها الجمهور أو المحال الخاصة التي لا يرتادها الجمهور كالمخازن ولا يلاحظ أن النص قد استثنى من الإغلاق المحال المسكونة أو المعدة للسكنى ومن المسلم به أن يلحق بها في الحكم ملحقاتهما كالحديقة الملحقة بالمنزل أو المرآب فلا يجوز أن يمتد إليهما الإغلاق .
الإغلاق المؤقت :
ويكون الإغلاق مؤقتاً لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة إذا ارتكب في المحال جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 38 من قانون المخدرات وهي جنایات حيازة أو إحراز الجوهر المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي حالة العود يحكم بالإغلاق نهائياً .
ويلاحظ أن القانون لم يستلزم عندما نص على عقوبة الإغلاق أن يكون المحل الذي وقعت فيه الجريمة مملوكاً للمتهم المحكوم بإدانته لأن الإغلاق هنا هو في حقيقته تدبير وقائي عيني لا يحول دون توقيعه أن تمتد أثاره إلى الغير ولكن يجوز لصاحب المحل الذي حكم بإغلاقه أن يطلب من الجهة الإدارية إعادة فتحة وتمكينه من استخدام الترخيص الذي يخوله مزاولة عمله متى ثبت حسن نيته لأن الأصل أن العقوبات وتدابير الوقاية أيضاً ينبغي ألا تمتد أثارها إلى غير المحكوم عليهم بها ولو كانت تدابير عينية إلا في أضيق نطاق ممكن وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن عقوبة الغلق عقوبة عينية توقع بصرف النظر عن مساءلة صاحب المحل فقضت بأن القانون إذا نص على إغلاق المحل الذي وقعت فيه الجريمة لم يشترط أن يكون مملوكاً لمن تجب معاقبته على الفعل الذي ارتكب فيه ولا يعترض على ذلك بأن العقاب شخصی لأن الإغلاق ليس عقوبة مما يجب توقيعه على من ارتكب الجريمة دون غيره وإنما هو في حقيقته من التدابير الوقائية التي لا يحول دون توقيعها أن تكون أثارها متعدية إلى الغير . ( موسوعة هرجه الجنائية التعليق على قانون المخدرات ، المستشار/ مصطفى مجدى هرجه – طبعة 2021ـ 2022 – دار محمود – المجلد الأول – الصفحة : 369 )
بالإضافة إلى العقوبة الأصلية أوجب المشرع الحكم بإغلاق كل محل مرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكني إذا ارتكبت فيه إحدي الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و 34 و 35 وهي جرائم جلب أو تصدير الجواهر المخدرة أو انتاجها أو استخراجها أو صنعها بقصد الاتجار وكذلك حيازة أو إحراز جواهر مخدرة بقصد الاتجار وزراعة نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) بقصد الاتجار وكل من رخص له في حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها في غرض من أغراض معينة وتصرف فيها في غير الأغراض وإدارة أو تهيئة مكان لتعاطي المخدرات وأيضاً تقديم جواهر مخدرة للتعاطي بغير مقابل أو تسهيل تعاطيها ويكون الإغلاق نهائياً في الحالات المتقدمة .
أما إذا ارتكبت في أحد الأماكن السالف بيانها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 28 فالحكم بالإغلاق يكون لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد علي سنة وفي حالة العود يحكم بالإغلاق نهائياً .
والجدير بالذكر أنه لا يجوز الحكم بإغلاق المحل إذا ارتكبت فيه إحدي الجرائم المنصوص عليها في المادة 37 من قانون مكافحة المخدرات وذلك لأن عقوبة الغلق فد قصرها المشرع علي الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و 34 و 35 و 38 فقط . ( موسوعة قضاء المخدرات ، المستشار/ السيد خلف محمد – طبعة 2017 – المركز القومى للإصدارات القانونية – المجلد الأول – الصفحة : 364 )
أوجبت هذه المادة على المحكمة الحكم بإغلاق كل محل مرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو في أي محل آخر مسكون أو معد للسكنى ، إذا ارتكبت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 ، 34 ، 35 وهي جرائم جلب أو تصدير الجواهر المخدرة أو إنتاجها أو استخراجها أو صنعها بقصد الاتجار وكذلك حيازة أو إحراز جواهر مخدرة بقصد الإتجار وزراعة نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) بقصد الاتجار وكل من رخص له في حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها في غرض من أغراض معينة وتصرف فيها في غير الأغراض وإدارة أو تهيئة مكان تعاطي المخدرات وأيضاً تقديم جواهر مخدرة للتعاطى بغير مقابل أو تسهيل تعاطيها ويكون الإغلاق نهائياً في الحالات السالف ذكرها .
أما كان إذا أرتكبت في أحد الأماكن السالف ذكرها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 38 فالحكم بالإغلاق يكون لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة وفي حالة العود يحكم بالإغلاق نهائياً .
ولا يشترط في المحل الذي وقعت فيه المخالفة أن يكون مملوكاً لمن تجب معاقبته ، على الفعل الذي ارتكب فيه ، ولا يعترض على ذلك بأن العقاب شخصی ، لأن الإغلاق ليس عقوبة مما يوجب توقيعها على من ارتكب الجريمة دون غيره وإنما هو في حقيقته من التدابير الوقائية التي يحول دون توقيعها أن تكون آثارها متعدية إلى الغير ، ومن ثم ولا يجب اختصام المالك في الدعوى عند الحكم بالإغلاق متى كان هذا الحكم قد صدر على أساس أن مرتكب الجريمة في المحل المحكوم بإغلاقه إنما كان يباشر أعماله فيه بتكليف من صاحبه . ( جرائم المخدرات بين الشريعة والقانون ، المستشار/ عبدالحميد المنشاوى ، القاضى/ مصطفى المنشاوى – طبعة 2017 – منشاة المعارف – الصفحة : 252 )
إغلاق المحال :
الغلق كعقوبة تكميلية وفقاً لأحكام قانون المخدرات وجوبية لابد من النطق بها بجانب العقوبة الأصلية طبقاً للمادة (47) من قانون المخدرات .
والغلق عقوبة عينية تتعلق بالجريمة لا بشخص مرتكبها وعلي ذلك فإن إعمال حكم المادة السالفة من الحكم بإغلاق كل محل پرخص له بالاتجار بالمواد المخدرة أو في حيازتها أو أي محل أخر مسكون أو معد للسكني يكون تكميلياً وجوباً إذا ما ارتكبت فيه جريمة تصدير أو جلب أو إنتاج أو استخراج أو صناعة الجواهر المخدرة أو تعامل يرد عليها أو زراعتها أو تأليف عصابة من أغراضها التجارة في المخدرات أو إدارته وتهيئته وإعداده للتعاطي. أو يكون الغلق مؤقتاً إذا ارتكبت فيه جريمة حيازة المخدر بدون قصد من القصود الخاصة .
وبما أن العقوبة عينية فهي تتعلق بالمكان الذي ارتكبت فيه الجريمة بصرف النظر عما إذا كان مالكاً مسئولاً جنائياً عن الجريمة من عدمه ذلك أن القانون لم يشترط في نصه السابق أن يكون مملوكاً لمن تجب معاقبته قانوناً علي الفعل الذي ارتكب فيه ولا يعترض على ذلك بأن العقاب شخصي لأن الإغلاق هنا ليس عقوبة مما يجب توقيعه علي من ارتكب الجريمة دون غيره ذلك أن في حقيقته من التدابير الوقائية التي لا يحول دون توقيعها أن تكون أثاره متعدية إلى غير المسئول جنائياً .
ويلاحظ أنه إذا كان المحل عام فإن المشرع قد نص علي عقوبة غلقه وجوبية بالمادة (29/ 4) من القانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة بقرار من جهة الإدارة ( المحافظ ) ، أو ضبطه في حالة تعذر إغلاقه وذلك في حالة بيع المواد المخدرة به أو السماح بتداولها أو تعاطيها داخله. غير أنه يجوز لمالك المحل المحكوم بإغلاقه، متى ثبت عدم مسئوليته عن الجريمة، أن يطلب من الجهة الإدارية تمكينه من استعمال الرخصة التي تخول مزاولة عمله متى استطاع إثبات نفي شبهة الإهمال في سلوكه والذي أدي إلي وقوع الجريمة .
وفي هذه الحالة يرفع الأمر إلي محكمة الجنح التي تتبع مكان المحل العام لتنظر في أمر فتح المحال المأمور بإغلاقها على وجه السرعة ويجوز أن يكون إعلان ورقة التكليف بالحضور أمام المحكمة بواسطة أحد رجال السلطة العامة .
وننوه أن إغلاق المحال يكون نهائياً إذا وقعت به أحد الجرائم المبينة بالمواد (33 ، 34 ، 35) من قانون المخدرات، أما إذا وقعت به إلي الجرائم المبينة بالمادة 38 من قانون المخدرات فإن مدة الغلق الواجب الحكم بها لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد علي سنة، وفي كافة الأحوال يحكم بالغلق نهائياً في حالة العود . ( الموسوعة الشاملة للإجراءات فى قانون مكافحة المخدرات، إعداد محمد محمود عيد العوضي المحامي بالنقض، دار المحامي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى 2021، الكتاب الأول، الصفحة : 234 )