طلب استشارةواتساباتصال

يحكم بإغلاق كل محل يرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعـت فيـه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد (33 ، 34 ، 35) .

رقم المادة(47)

يحكم بإغلاق كل محل يرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعـت فيـه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد (33 ، 34 ، 35) .

ويحكم بالإغلاق لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة إذا ارتكب فى المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (38) وفى حالة العود يحكم بالإغلاق نهائياً .