طلب استشارةواتساباتصال

يحق للحائز أن يدخل في المزاد على شرط ألا يعرض فيه ثمناً أقل من الباقي في ذمته من ثمن العقار الجاري بيعه.

رقم المادة(1074)
شرح خبراء القانون