يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية .
يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية .
اتبع المشروع على وجه العموم فيما يتعلق بتنفيذ المبالغ المحكوم بها القواعد المقررة في هذا الشأن باالقانون الحالي، وقد روى النص على جواز التنفيذ بالمبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف على ممتلكات المحكوم عليه بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية مادة 524 ( أصبحت م 506 من القانون ) .
وهو مايستفاد ضمناً من النصوص الحالية . الحالية كما روى أن ينقل هذا النص المادة 23 من قانون العقوبات الخاص بإنقاص الغرامة بمقدار عشرة قروش عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي لأنه نص يتعلق بالتنفيذ مادة 527 ( أصبحت م 509 من القانون ) ونص على الجواز منح أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للحكومة أو تبديدها على أقساط بشروط معينة وذلك في الأحوال الاستثنائية التي تدعو لقبول عذر المحكوم عليهم وقد حول هذا الحق لقاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجري التنفيذ فيها على أن يكون له حق الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك مادة 528 ( اصبحت م 510 من القانون ).
تعليمات النيابة العامة في المسائل الجنائية طبقاً لأخر التعديلات الصادرة بالكتب الدورية حتى سنة 2016 أ/ حسن محمد حسن المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة / طبعة 2017 يونيتد للإصدارات القانونية
مادة 1497 - يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالتنفيذ على أموال المحكوم عليه سواء بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية .
ولا يجوز سلوك طريق التنفيذ على أموال المحكوم عليه إلا إذا كان المبلغ المطلوب منه كبيراً وكان من الميسور تحصيله بهذا الطريق .
مادة 1500 - تختص النيابة وحدها بإصدار الأمر بتأجيل أو تقسيط المبالغ المستحقة للحكومة إذا كانت المحكمة المدنية هي التي قضت بها .
ولا يجوز للنيابة أن تقبل تأجيل أو تقسيط الرسوم والغرامات في المواد المدنية إلا إذا ثبت أن المدين غير قادر على دفعها كلها فوراً أو تبين أن ممتلكاته لا تفي بها ومصاريف الإجراءات القانونية لو اتخذت ويراعي دائماً تكليف المدين بتقديم كفيل عند قبول طلبه .
وعلى النيابات أن تستطلع في التأجيل أو التقسيط رأي المحامي العام بالنيابة الكلية أو المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف على حسب الأحوال إذا كانت المبالغ المذكورة كبيرة .
مادة 1501 - على النيابات أن تعمل على تحصيل الغرامات والمبالغ المستحقة للحكومة في المواعيد المحددة وأن تثبت على ملفات المطالبات إجراءات التحصيل أولاً بأول، ويجب على أعضاء النيابة الإشراف بأنفسهم على تحصيل المبالغ المذكورة ومراقبة الإجراءات التي تتخذ فيها .
مادة 1510 - إذا كان المحكوم عليه بالأشغال الشاقة قد حكم عليه بعقوبة مالية لجريمة وقعت قبل الحكم عليه بالأشغال الشاقة، فلا ينفذ عليه بالمبالغ المحكوم بها سالفة البيان بطريق الإكراه البدني وإنما يجري التنفيذ بها بالطرق المقررة في قانون المرافعات وبالطرق الإدارية لتحصيل الأموال الأميرية إذا تبين أن في استطاعته دفع المبالغ المحكوم بها .
أجاز المشرع فى المادة 506 من قانون الإجراءات الجنائية تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بما فيها الغرامات بالطريق المقررة فى قانون المرافعات أو بالطرق الإدارية لتحصيل الأموال الأميرية .
( الطعن دائرة مدنية رقم 276 لسنة 59 - جلسة 1993/01/28 - س 44 ع 1 ص 355 ق 65 )
التنفيذ وفقاً للقواعد في قانون المرافعات :
أجاز المشرع في المادة محل التعليق تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بما فيها الغرامات بالطرق المقررة في قانون المرافعات أو بالطرق الإدارية لتحصيل الأموال الأميرية . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الرابع ، الصفحة : 382 )