يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار ، إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة عَلمت بها أو إذا حُكِم عليه بعد رد الاعتبار فى جريمة وقعت قبله .
يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار ، إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة عَلمت بها أو إذا حُكِم عليه بعد رد الاعتبار فى جريمة وقعت قبله .
ويصدر الحُكم فى هذه الحالة من المحكمة التي حَكمت برد الاعتبار بُناء على طلب النيابة العامة .
يرد الإعتبار بإحدى طريقتين، إما بحكم القضاء وإما بحكم القانون، وقد أدخل رد الإعتبار في التشريع الجنائي المصري بالمرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1930 الصادر في 5 مارس سنة 1931 واقتصر فيه على طريقة رد الإعتبار القضائي أحكام المرسوم سالف الذكر وأضاف إليها حكمين جديدين الأول قصد به إلى وضع حد لتكرار تقديم طلبات رد الإعتبار بعد الحكم برفضها وهو يقضي بأنه إذا رفض طلب رد الإعتبار بسبب سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين حتى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازمة لرد الإعتبار مادة - 580 (أصبحت م 548 من القانون) والحكم الثاني قصد بها تخويل المحكمة التي حكمت برد الإعتبار ، حق إلغاء هذا الحكم إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن معلومة لديها مادة – 528 - (أصبحت م 549 من القانون).
وقد اتخذ المشروع طريقة رد الإعتبار القانوني الذي يكتسب بمجرد مرور الزمن وذلك في مواد الجنح والجنايات ولكنه فرق من حيث المدة بين حالتين الأولى حالة المحكوم عليهم بعقوبة جناية مهما كان نوعها والمحكوم عليهم بعقوبة جنحة في جريمة من الجرائم الوارد ذكرها في المادتين 51 و 54 من قانون العقوبات ، والثانية حالة المحكوم عليهم بعقوبة جنحة في جريمة غير الجرائم الواردة بالمادتين المذكورتين، فأجاز في الحالة الأولى رد الإعتبار بمرور عشرين سنة (أصبحت 12 سنة في القانون ) من تاريخ انقضاء تنفيذ العقوبة أو سقوطها أو العفو عنها متى کان لم يصدر علي المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم في جناية أو جنحة، أما في الحالة الثانية فيكفي مضي عشر سنين (أصبحت ست سنين في القانون) إلا في حالة العود فتكون المدة عشرين سنة وروعي في التفرقة العمل علي إثبات العود بكافة أحوالة - مادة 582 - (أصبحت م 550 من القانون).
ويبين في المادة 583 (أصبحت م 551 في القانون) كيفية تطبيق المادة السابقة على حالة من صدر عليه عدة أحكام فاشترط لرد إعتباره بحكم القانون أن تتحقق بالنسبة إلى كل منها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة في أن يراعي في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام كما هي الحال في رد الاعتبار القضائي وبين في المادتين 584 و 585 (أصبحت م 552 و 553) من القانون أثار الحكم برد الإعتبار وهي عين ما تنص عليه المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1931 الخاص برد الاعتبار القضائي .
تعليمات النيابة العامة في المسائل الجنائية طبقاً لأخر التعديلات الصادرة بالكتب الدورية حتى سنة 2016 أ/ حسن محمد حسن المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة / طبعة 2017 يونيتد للإصدارات القانونية
مادة 1575 - إذا تبين أن من حكم برد إعتباره سبق أن صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن معلومة للمحكمة وقت أن أصدرت حكمها برد الإعتبار أو إذا حكم عليه بعد صدور الحكم برد الإعتبار في جريمة وقعت قبل صدوره، فيجب على عضو النيابة أن يرسل مذكرة بذلك إلى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية لمخابرة المحامي العام لدى محكمة الاستئناف في شأن إلغاء حكم رد الإعتبار. ويقدم طلب الإلغاء إلى المحكمة التي أصدرت هذا الحكم .
متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن عدد الأحكام الصادرة ضد طالب رد الاعتبار قد رفض طلبه على سند من أن المدة اللازمة لرد اعتباره بحكم القانون اثنتا عشرة سنة طبقا للفقرة الثانية من المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية وهى لم تمض بعد . ولما كان ينبغي على المحكمة أن تفصل فى الطلب المعروض عليها وفقا لأحكام القانون الخاصة برد الاعتبار القضائي الواردة فى المواد من 536 إلى 549 من قانون الإجراءات الجنائية وتنص الفقرة الثانية من المادة 537 على أنه : "يجب لرد الاعتبار أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدة فى حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة " . وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه .
( الطعن رقم 915 لسنة 39 - جلسة 1969/11/17 - س 20 ع 3 ص1277 ق 259 )
إلغاء الحكم برد الإعتبار :
أجاز المشرع في المادة محل التعليق إلغاء الحكم الصادر برد الإعتبار في حالتين :
الأولى : إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها. وهذه الحالة تفترض أنه لم يكن تحت بصر المحكمة عند الحكم برد الإعتبار حكم أو أكثر، سواء أكان هذا الحكم سابقاً أو لاحقاً للأحكام التي يرد إعتباره عنها، ويجوز الإلغاء حتى ولو كان الحكم الذي لم يكن تحت بصر المحكمة قد توافرت فيه شروط رد الإعتبار، طالما أن الحكم برد الإعتبار هو جوازي للمحكمة .
الثانية : إذا حكم على المحكوم عليه بعد رد الإعتبار في جريمة وقعت قبله، أما إذا كانت الجريمة وقعت بعد رد الإعتبار فلا يجوز الإلغاء كما لا يجوز تكرار الحكم برد الإعتبار عن الحكم الصادر فيها .
وقد نص المشرع على أن الإلغاء جوازي في الحالتين. ونرى أن جواز الإلغاء ينصرف فقط إلى الفروض التي يكون فيها سبب الإلغاء غير مؤثر على الشروط اللازم توافرها قانوناً في الحكم لرد الإعتبار، كما هو الشأن في الحالة الأولى إذا كان الحكم الذي ظهر بعد رد الإعتبار توافرت فيه أيضاً شروط رد الإعتبار، أما إذا كان هذا الحكم لم تتوافر فيه الشروط وبالتالي لم يكن في سلطة المحكمة رد الإعتبار فإن الإلغاء يكون وجوبياً، كذلك نرى أن الحالة الثانية الإلغاء فيها لمصلحة المحكوم عليه حتى يستطيع تجديد طلبه عن توافر الشروط المتطلبة قانوناً في الحكم الصادر عليه بالعقوبة بعد رد الإعتبار .
والمحكمة المختصة بإلغاء رد الإعتبار هي المحكمة التي أصدرت الحكم برد الإعتبار. ويصدر الحكم بناء على طلب النيابة العامة . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الرابع ، الصفحة : 493 )
بينت المادة (549) إجراءات محل التعليق حالتين يجوز فيهما إلغاء الحكم برد الإعتبار وهي أن يظهر سبق صدور أحكام أخرى على الطالب لم تكن المحكمة تعلم بها وقت أن حكمت برد الإعتبار أو أن يصدر بعد رد إعتباره حكم عن جريمة وقعت قبل الحكم برد الإعتبار ولم تكن قضت برد الإعتبار وذلك بناء على طلب تقدمه النيابة دون أن يقيدها القانون فيه بأجل ما ولكن إلغاء رد الإعتبار لأحد السببين المذكورين جوازي للمحكمة فيمكن لها إذن أن ترفض إلغاءه وإذا حكم برد إعتبار شخص ما ثم عاد إلى الإحرام من جديد لا يجوز بعدئذٍ لهذا الشخص أن يطلب رد إعتباره مرة أخرى . ( المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الرابع ، الصفحة : 465 )
إلغاء الحكم برد الإعتبار :
أجاز المشرع في المادة 549 إجراءات إلغاء الحكم الصادر برد الإعتبار في حالتين :
الأولى : إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها، وهذه الحالة تفترض أنه لم يكن تحت بصر المحكمة عند الحكم برد الإعتبار حكم أو أكثر ، سواء أكان هذا الحكم سابقاً أو لاحقاً للأحكام التي يرد إعتباره عنها، ويجوز الإلغاء حتى ولو كان الحكم الذي لم يكن تحت بصر المحكمة قد توافرت فيه شروط رد الإعتبار ، طالما أن الحكم برد الإعتبار هو جوازي للمحكمة .
الثانية : إذا حكم على المحكوم عليه بعد رد الإعتبار في جريمة وقعت قبله، أما إذا كانت الجريمة وقعت بعد رد الإعتبار فلا يجوز الإلغاء كما لا يجوز تكرار الحكم برد الإعتبار عن الحكم الصادر فيها .
وقد نص المشرع على أن الإلغاء جوازي في الحالتين ، ونرى أن جواز الإلغاء ينصرف فقط إلى الفروض التي يكون فيها سبب الإلغاء غير مؤثر على الشروط اللازم توافرها قانوناً في الحكم لرد الإعتبار، كما هو الشأن في الحالة الأولى إذا كان الحكم الذي ظهر بعد رد الإعتبار توافرت فيه أيضاً شروط رد الإعتبار، أما إذا كان هذا الحكم لم تتوافر فيه الشروط وبالتالي لم يكن في سلطة المحكمة رد الإعتبار فإن الإلغاء يكون وجوبياً كذلك نرى أن الحالة الثانية الإلغاء فيها لمصلحة المحكوم عليه حتى يستطيع تجديد طلبه عند توافر الشروط المتطلبة قانوناً في الحكم الصادر عليه بالعقوبة بعد رد الإعتبار .
والمحكمة المختصة بإلغاء رد الإعتبار هي المحكمة التي أصدرت الحكم برد الإعتبار (مادة 549 إجراءات) ويصدر الحكم بناء على طلب النيابة العامة . ( الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الثالث، الصفحة : 1818 )