يجب لرد الاعتبار :
يجب لرد الاعتبار :
( أولاً ) : - أن تكون العقوبة قد نُفذت تنفيذاً كاملاً أو صَدر عفو عنها أو سقطت بمضي المدة .
( ثانياً ) : - أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة ، أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية ، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة .
وتضاعف هذه المدة فى حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة .
تعليمات النيابة العامة في المسائل الجنائية طبقاً لأخر التعديلات الصادرة بالكتب الدورية حتى سنة 2016 أ/ حسن محمد حسن المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة / طبعة 2017 يونيتد للإصدارات القانونية
مادة 1565 - يجب لرد الاعتبار :
أولاً : أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة .
ثانياً : أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة، وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة .
مادة 1565 مكرراً - يراعي عند حساب المدة اللازمة لرد الاعتبار أن العبرة بالعقوبة المحكوم بها هل هي عقوبة جناية أو جنحة يقطع النظر عن وصف الجريمة التي ما أجلها حصل العقاب .
1 ـ لما كانت المادة 537 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية قد تضمنت أنه يجب لرد الاعتبار القضائي إلى المحكوم عليه أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدد فى حالة الحكم للعود ، ولما كانت المادة 59 من قانون العقوبات تنص على أنه : " إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر فى خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن " ، وكان الأصل أن إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً هو إجراء يرمي إلى إنذار المحكوم عليه بعدم العودة إلى مخالفة القانون خلال مدة الإيقاف فإذا انقضت هذه المدة من تاريخ صيرورة الحكم بوقف التنفيذ نهائياً ولم يكن قد صدر فى خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن فيسقط بكل آثاره الجنائية ويعتبر سقوطه بمثابة رد اعتبار للمحكوم عليه . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم محل طلب رد الاعتبار قد صدر بتاريخ 9 / 2 / 1992 بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر ووقف تنفيذ العقوبة وقد تصدق على هذا الحكم فى 9 / 7 / 1992 ، وأنه لم تصدر ضد طالب رد الاعتبار خلال مدة الثلاث سنوات الموقوف فيها تنفيذ العقوبة أية أحكام - وهو ما تسلم به النيابة الطاعنة - فإنه بفوات تلك المدة لا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن فيسقط بكل آثاره الجنائية ويعتبر سقوطه بمثابة رد اعتبار قانوني للمحكوم عليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الطلب تأسيساً على عدم مرور مدة الست سنوات المنصوص عليها فى المادة 537 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية محتسباً إياها من تاريخ نهاية مدة وقف تنفيذ العقوبة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه . ولما كان موضوع الطلب صالحاً للفصل فيه وهو خطأ الحكم المطعون فيه فى قضائه برفض طلب رد اعتبار المحكوم عليه ... مما يتعين معه الحكم بقبول طلبه برد اعتباره وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برد اعتبار المحكوم عليه .
( الطعن رقم 7562 لسنة 70 - جلسة 2007/12/26 - س 58 ص 806 ق 150 )
2 ـ متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن عدد الأحكام الصادرة ضد طالب رد الاعتبار قد رفض طلبه على سند من أن المدة اللازمة لرد اعتباره بحكم القانون اثنتا عشرة سنة طبقا للفقرة الثانية من المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية وهى لم تمض بعد . ولما كان ينبغي على المحكمة أن تفصل فى الطلب المعروض عليها وفقا لأحكام القانون الخاصة برد الاعتبار القضائي الواردة فى المواد من 536 إلى 549 من قانون الإجراءات الجنائية وتنص الفقرة الثانية من المادة 537 على أنه : "يجب لرد الاعتبار أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدة فى حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة " . وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه .
( الطعن رقم 915 لسنة 39 - جلسة 1969/11/17 - س 20 ع 3 ص1277 ق 259 )
3 ـ تنص الفقرة الثانية من المادة 537 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يجب لرد الإعتبار " أن يكون قد إنقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة و تضاعف هذه المدة فى حالتى الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضى المدة " . كما تنص المادة 541 من ذات القانون على أنه " إذا كان الطالب قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يحكم برد إعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها فى المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها . على أن يراعى فى حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام " . ومتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتاريخ 1970/12/6 برد إعتبار المطعون ضده إليه فى حين أن البين من صحيفة الحالة الجنائية أنه قد حكم عليه حضورياً بتاريخ 1969/6/2 بالحبس مع الشغل لمدة أسبوعين مع وقف التنفيذ فى جنحة . وكانت مدة الإيقاف لم تكن قد إنقضت بعد مما مقتضاه أن طلب رد الإعتبار لا يكون مقبولاً إذ العقوبة فى هذه الحالة ما زالت معلقاً تنفيذها ويتعين الإنتظار حتى تنقضى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 553 لسنة 41 - جلسة 1971/11/14 - س 22 ع 3 ص 643 ق 155 )
4 ـ لما كانت المادة 2/537 من قانون الإجراءات الجنائية قد تضمنت أنه يجب لرد الإعتبار القضائي إلى المحكوم عيه أن يكون قد إنقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدد فى حالة الحكم للعود . وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد حكم عليه بعقوبة جناية حالة كونه عائداً لمدة ثلاث سنوات فى 63/3/13 تم تنفيذها فى 1966/1/29 ثم مراقبة لمدة ثلاث سنوات تنتهى فى 1969/1/29 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برد إعتبار المطعون ضده إليه فى 1979/3/29 قبل إنقضاء مدة إثنى عشرة سنة على تاريخ تنفيذ العقوبة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه ولما كان موضوع الطلب صالحاً للفصل وهو خطأ الحكم المطعون فيه فى قضائه برد إعتبار المطعون ضده مما يتعين معه الحكم برفض طلب رد إعتبار المطعون ضده إليه .
( الطعن رقم 1219 لسنة 51 - جلسة 1981/11/21 - س 32 ص 951 ق 164 )
شروط الحكم برد الاعتبار
بمقتضى نص المادة محل التعليق يجب لرد الاعتبار :
أولاً : أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر فيها عفو أو سقطت بمضي المدة .
ويقصد بالتنفيذ الكامل أن يكون المحكوم عليه قد استوفى مدة العقوبة كاملة، إن كانت مقيدة للحرية، وعلى ذلك لا يجوز طلب رد الاعتبار عن حكم صادر مع إيقاف التنفيذ قبل إنتهاء مدة الإيقاف، وإذا كانت العقوبة بالغرامة فيلزم أن تكون قد نفذت كاملة ولا يكفي أن يكون المحكوم عليه قد نفذ بالإكراه البدني وبقي جزء من الغرامة واجب التنفيذ، ومع ذلك أجازت المادة (539) إجراءات والتي سوف يأتي شرحها التجاوز عن الوفاء بها في مبلغ الغرامة إذا ثبت أن المحكوم عليه لا يستطيع الوفاء بها، ويتساوى مع التنفيذ الكامل للعقوبة العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة .
ثانياً : أن تكون قد انقضت المدد المنصوص عليها وهي :
(1) ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة تنفيذاً كاملاً إذا كانت عقوبة جناية، وثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة .
(2) ست سنوات من تاريخ صدور العفو عن العقوبة إذا كانت عقوبة جناية، وثلاث سنوات إذا كانت العقوبة جنحة .
(3) إثنا عشر سنة من تاريخ سقوط العقوبة بمضي المدة أو الحكم - مع تطبيق أحكام العود والإعتبار على الإجرام - ولا يكفي بتعدد العقوبات المحكوم بها وإنما يجب أن يكون هناك عود بالمعنى القانوني - إذا كانت عقوبة جناية - وست سنوات إذا كانت عقوبة جنحة .
ومضاعفة المدد بالنسبة لمن تهرب من التنفيذ حتى سقوط العقوبة بمضي المدة هو منطقي حتى لا يتساوى مركز المحكوم عليه الذي نفذ العقوبة مع المتهرب من تنفيذها . (المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الرابع ، الصفحة : 475 )
يجب أن تكون العقوبة قد نفذت، تنفيذاً كاملاً وهذا هو الأصل ليتحقق للعقاب أهدافه أو أن يكون قد صدر عنها عفواً أو سقطت بمضي المدة أي أن يتوافر سبب من أسباب انقضاء العقوبة فيما عدا الوفاة طبقاً .
أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدر العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية (أشغال شاقة بنوعيها أو سجن أو إعدام وأي عقوبة) أو ثلاثة سنوات إذا كانت عقوبة جنحة (حبس أو غرامة) سواء كان ذلك في جناية أو جنحة وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة . ( المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الرابع ، الصفحة : 457 )