طلب استشارةواتساباتصال

يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب أخر تندبه النيابة العامة ولا يجوز لغير من ذكر أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ، ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور .

رقم المادة(474)

يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب أخر تندبه النيابة العامة ولا يجوز لغير من ذكر أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ، ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور .

ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه ، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين وإذا رغب المحكوم عليه فى إبداء أقواله ، حرر وكيل النائب العام محضراً بها .

وعند تمام التنفيذ يُحرر وكيل النائب العام محضراً بذلك ، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها .