يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل ، وزوال كل ما يترتب عليه من إنعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية .
يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل ، وزوال كل ما يترتب عليه من إنعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية .
يرد الإعتبار بإحدى طريقتين، إما بحكم القضاء وإما بحكم القانون، وقد أدخل رد الإعتبار في التشريع الجنائي المصري بالمرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1930 الصادر في 5 مارس سنة 1931 واقتصر فيه على طريقة رد الإعتبار القضائي أحكام المرسوم سالف الذكر وأضاف إليها حكمين جديدين الأول قصد به إلى وضع حد لتكرار تقديم طلبات رد الإعتبار بعد الحكم برفضها وهو يقضي بأنه إذا رفض طلب رد الإعتبار بسبب سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين حتى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازمة لرد الإعتبار مادة - 580 (أصبحت م 548 من القانون) والحكم الثاني قصد بها تخويل المحكمة التي حكمت برد الإعتبار ، حق إلغاء هذا الحكم إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن معلومة لديها مادة – 528 - (أصبحت م 549 من القانون).
وقد اتخذ المشروع طريقة رد الإعتبار القانوني الذي يكتسب بمجرد مرور الزمن وذلك في مواد الجنح والجنايات ولكنه فرق من حيث المدة بين حالتين الأولى حالة المحكوم عليهم بعقوبة جناية مهما كان نوعها والمحكوم عليهم بعقوبة جنحة في جريمة من الجرائم الوارد ذكرها في المادتين 51 و 54 من قانون العقوبات ، والثانية حالة المحكوم عليهم بعقوبة جنحة في جريمة غير الجرائم الواردة بالمادتين المذكورتين، فأجاز في الحالة الأولى رد الإعتبار بمرور عشرين سنة (أصبحت 12 سنة في القانون ) من تاريخ انقضاء تنفيذ العقوبة أو سقوطها أو العفو عنها متى کان لم يصدر علي المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم في جناية أو جنحة، أما في الحالة الثانية فيكفي مضي عشر سنين (أصبحت ست سنين في القانون) إلا في حالة العود فتكون المدة عشرين سنة وروعي في التفرقة العمل علي إثبات العود بكافة أحوالة - مادة 582 - (أصبحت م 550 من القانون).
ويبين في المادة 583 (أصبحت م 551 في القانون) كيفية تطبيق المادة السابقة على حالة من صدر عليه عدة أحكام فاشترط لرد إعتباره بحكم القانون أن تتحقق بالنسبة إلى كل منها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة في أن يراعي في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام كما هي الحال في رد الاعتبار القضائي وبين في المادتين 584 و 585 (أصبحت م 552 و 553) من القانون أثار الحكم برد الإعتبار وهي عين ما تنص عليه المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1931 الخاص برد الاعتبار القضائي .
تعليمات النيابة العامة في المسائل الجنائية طبقاً لأخر التعديلات الصادرة بالكتب الدورية حتى سنة 2016 أ/ حسن محمد حسن المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة / طبعة 2017 يونيتد للإصدارات القانونية
مادة 1582 - يترتب على رد الإعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجانبية .
1ـ لما كانت المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 قد تضمنت رد الاعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتي عشرة سنة دون أن يصدر خلال هذا الأجل حكم بعقوبة فى جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة سوابق، ورتبت المادة 552 من قانون الإجراءات الجنائية على رد الإعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية، وكان الشارع لم يورد فى قانون الأسلحة والذخائر نصاً يتنافى مع هذه القاعدة العامة يؤدي إلى الاعتداد بالسابقة رغم سقوطها، ولما كان مفاد المادة 550 سالفة الذكر أن المدة المحددة لزوال أثر الحكم ورد الاعتبار عنه لا تنقطع إلا بصدور حكم لاحق لا بمجرد الاتهام، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن نفذ العقوبة المحكوم بها عليه فى الجناية ...... وقد انتهى تنفيذها فى 30/3/1960 ثم صدر الحكم عليه فى الدعوى الحالية بتاريخ 13 / 5 / 1972 ولم يثبت صدور حكم عليه بعقوبة عن جريمة مما يحفظ عنه صحيفة الحالة الجنائية فى الفترة ما بين التاريخين وهي تزيد على اثنتي عشرة سنة ميلادية، ومن ثم فإن الطاعن يكون قد رد إليه إعتباره بقوة القانون ويكون الحكم المطعون فيه، إذ أقام قضاءه على توافر الظرف المشدد المستمد من وجود سابقة للطاعن قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 65 لسنة 43 - جلسة 1973/03/11 - س 24 ع 1 ص 315 ق 68 )
2ـ تنص الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954 ، 75 لسنة 1958 - على أن تكون العقوبة الشاقة المؤبدة إذا كان مرتكب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة من الأشخاص المذكورين بالفقرات " ب ، ج ، د ، ه " ومن المادة السابعة التى تتناول الفقرة " ج " منها من حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الإعتداء على النفس أو المال وتتناول الفقرة " و " منها المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس ، وقد أجازت المادة 17 من قانون العقوبات عند إستعمال الرأفة أن تستبدل بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة عقوبة الأشغال المؤقتة أو السجن ولا يجوز أن تنقص هذه العقوبة الأخيرة عن ثلاث سنوات تطبيقاً للمادة 16 من قانون العقوبات ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة سنة واحدة بعد أن إنتهى إلى أنه سبق الحكم عليه فى جرائم سرقات وشروع فيها وأنه من المشتبه فيهم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون غير أنه لما كانت المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 قد تضمنت النص على رد الإعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية متى كان قد مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضى المدة إثنتا عشرة سنة دون أن يصدر عليه خلال هذا الأجل حكم بعقوبة فى جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق . ورتبت المادة 552 من القانون المشار إليه على رد الإعتبار محو الحكم القاضى بالإدانة بالنسبة للمستقبل و زوال كل ما يترتب عليه من إنعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية . ولما كان الشارع لم يورد فى قانون الأسلحة والذخائر نصاً يتنافر مع هذه القاعدة ويؤدى إلى الإعتداد بالسابقة على الرغم من سقوطها مما يوجب التحقق من عدم إنقضاء الأجل المنصوص عليه فى المادة 550 من قانون الإجراءات على تنفيذ العقوبة الصادرة على المحكوم عليه فى السابقة التى إتخذت أساساً للظرف المشدد المنصوص عليه بالمادة 3/26 من قانون الأسلحة والذخائر . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على توافر الظرف المشدد دون أن يبين تواريخ الأحكام السابق صدورها على المطعون ضده فى جرائم السرقات والشروع فيها والإشتباه ودون أن يتحقق من أن الأجل المنصوص عليه فى القانون لرد إعتبار المطعون ضده لما ينقض فإنه يكون أيضاً مشوباً بقصور يعيبه مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة .
( الطعن رقم 1936 لسنة 34 - جلسة 1965/03/15 - س 16 ع 1 ص 233 ق 50 )
3ـ إذا كان الحكم لم يتعرض إلى ما تمسك به المتهم بإحراز سلاح ناري وذخائره بغير ترخيص من أن السابقة المحكوم بها عليه فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس قد مضت عليها المدة التي جعلها الشارع حداً لرد الإعتبار بقوة القانون وهو دفاع - إن صح - فإن الحكم الصادر ضد المتهم بالحبس لمدة سنة يمحى بالنسبة للمستقبل وتزول آثاره الجنائية عملاً بنص المادة 552 من قانون الإجراءات الجنائية التي لم يورد الشارع فى قانون الأسلحة والذخائر إستثناء لها، فإذا لم يتعرض الحكم لهذا الدفاع فإن إدانة المتهم على إعتبار توافر الظرف المشدد المستمد من وجود سابقة له يكون قضاء صادراً بغير تمحيص سببه .
( الطعن رقم 1040 لسنة 28 - جلسة 1958/10/20 - س 9 ع 3 ص 813 ق 199 )
الآثار الجنائية لرد الإعتبار :
رد الإعتبار سواء أكان قضائياً أو كان بحكم القانون يترتب عليه محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق، وعموماً سائر الآثار الجنائية، فلا يحتسب الحكم سابقة في العود، ويعود للمحكوم عليه كل الحقوق والمزايا التي حرم منها بناء على حكم الإدانة .
ويظهر من ذلك أن رد الإعتبار يشترك مع العفو عن الجريمة في محو الحكم بالإدانة، ولكنهما يختلفان في أن العفو يمحوه للماضي من يوم صدوره، بينما رد الاعتبار لا يمحوه إلا للمستقبل من تاريخ صدور الحكم برد الإعتبار ولا تأثير له على الماضي . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الرابع ، الصفحة : 504 )
متى مضت المدة المنصوص عليها في المادة (550) إجراءات دون حكم مما يحفظ عنه صحيفة في قلم السوابق فإنه تنهض قرينة قانونية غير قابلة لإثبات العكس على أن المحكوم عليه حسن السير والسلوك وأن إعتباره قد رد بناء على ذلك قانوناً حتى لو كان قد قدم قبل ذلك طلباً للنيابة برد إعتباره قضاء ورفضته المحكمة لعدم اقتناعها بحسن سيره .
ويلاحظ أن المدة لا تنقطع إلا بصدور حكم لاحق لا بمجرد الاتهام كما يلاحظ أن رد الإعتبار القانوني يمكن تكرار حدوثه فمن رد اعتباره قانوناً وارتكب جريمة بعد ذلك فإن إعتباره عن هذه الجريمة يرد قانوناً بفوات المدة المقررة وبالشروط السابقة . ( المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الرابع ، الصفحة : 470 )
آثار رد الاعتبار
الآثار الجنائية :
رد الإعتبار سواء أكان قضائياً أو كان بحكم القانون يترتب عليه محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل ، وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق ، وعموماً سائر الآثار الجنائية (مادة 552 إجراءات)، فلا يحتسب الحكم سابقة في العود ، ويعود المحكوم عليه كل الحقوق والمزايا التي حرم منها بناء على حكم الإدانة حتى بالنسبة للحرمان المؤبد. (الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الثالث ، الصفحة : 1820 )