مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يقوم رجال الضبط القضائي المنصوص عليهم بهذا القانون بقطع كل زراعة ممنوعة بمقتضى أحكامه وجميع أوراقها وجذورها على نفقة مرتكبي الجريمة وتحفظ هذه الأشياء على ذمة المحاكمة بمخازن وزارة الزراعة إلى أن يفصل نهائياً فى الدعوى الجنائية .
مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يقوم رجال الضبط القضائي المنصوص عليهم بهذا القانون بقطع كل زراعة ممنوعة بمقتضى أحكامه وجميع أوراقها وجذورها على نفقة مرتكبي الجريمة وتحفظ هذه الأشياء على ذمة المحاكمة بمخازن وزارة الزراعة إلى أن يفصل نهائياً فى الدعوى الجنائية .
من التعليمات العامة الجديدة للنيابات الصادرة عام 2002 :
مادة 694 – يجب أن يقوم رجال الضبط القضائي بقطع كل زراعة ممنوعة بمقتضى أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وجمع أوراقها وجذورها على نفقة مرتكبي الجريمة .
مادة 700 – إذا صدر في إحدى قضايا المخدرات أمر حفظ أو أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية تأمر النيابة بمصادرة المخدر المضبوط إدارياً – سواء كان هذا المخدر جوهراً أو نباتاً أو مادة مخدرة – بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الحفظ أو صدور الأمر المشار إليه ، فإذا تبين أن الاحتفاظ به قد يفيد في كشف حقيقة الواقعة أو يؤدي إلي معرفة مرتكبها أو تقوية الأدلة ضده فيجب إبقاؤه بمخزن المخدرات بمصلحة الجمارك أو مخزن مستقل بمديرية الزراعة المختصة (بحسب الأحوال) مع معاودة النظر في أمره بين آن وأخر لاتخاذ ما يلزم للتصرف فيه إلى أن تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة فتأمر النيابة بمصادرته إدارياً مع إخطار مصلحة الجمارك أو مديرية الزراعة المختصة ومصلحة الطب الشرعي بذلك لإعدام المضبوطات طبقاً لما هو مقرر في هذا الشأن .
وإذا تقرر الإبقاء علي المخدر للأسباب المبينة في الفقرة السابقة وكان وزن المخدر يتجاوز كيلوجراماً واحداً، فيجب إخطار مصلحة الجمارك أو مديرية الزراعة المختصة (بحسب الأحوال) فوراً بهذا التصرف لتتولى إخطار اللجنة المختصة بجرد أو إعدام المخدرات بذلك في أول اجتماع تعقده بعد تاريخ التصرف المذكور ، وعلي هذه اللجنة أن تأخذ من هذا المخدر عينة توضع في حرز يختم عليه بالجمع بختمي رئيس اللجنة وممثل مصلحة الطب الشرعي فيها وتودع العينة دولاباً خاصاً بمخزن المخدرات بمصلحة الجمارك أو مديرية الزراعة المختصة ويعطي لها الرقم المسلسل للحرز نفسه والبيانات الأخرى الخاصة بالمخدر المضبوط ، كما ترفق بها صورة من المحضر الذي تحرره اللجنة عن ذلك. ثم تقوم اللجنة بإعدام باقي المخدر المضبوط في القضية أسوة بالمخدر الذي تقرره مصادرته .
ويجب أن يشتمل المحضر الذي تحرره اللجنة علي أصل وزن الكمية المضبوطة ووزن العينة التي أخذت منها ووزن الكمية التي أعدمت ورقم القضية الخاصة وموضوعها والتصرف الصادر فيها وتاريخه وتاريخ الإخطار الوارد من النيابة بهذا التصرف وجميع البيانات الخاصة بإيداع المواد المذكورة مخزن المخدرات أو مخزن مديرية الزراعة المختصة وغير ذلك من البيانات مع توقيع رئيس وأعضاء اللجنة جميعاً على المحضر ، وإرساله إلى النيابة المختصة لإيداعه ملف القضية الخاصة .
فإذا انقضت الدعوى الجنائية بمضي المدة تخطر النيابة مصلحة الجمارك (أو مديرية الزراعة المختصة ) ومصلحة الطب الشرعي لمصادره العينة المشار إليها .
ويراعي أنه في قضايا جنايات المخدرات التي لا تنقضي فيها الدعوى الجنائية بمضي المدة يتم إبقاء المخدرات أو العينة المأخوذة منه للأسباب المبينة في الفقرة الأولي لمدة عشر سنوات من تاريخ صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .
مادة 704 – ترسل الأحراز التي تحتوي على نباتات ممنوعة طبقاً لأحكام قانون مكافحة المخدرات إلى مديرية الزراعة المختصة لحفظها بمخزن مستقل بها بعد التحقق من سلامتها ومن أوصافها والأختام المثبتة عليها وعددها واسم الجهة الواردة منها إلى أن يقضى نهائياً في الدعوى الجنائية في القضايا الخاصة بها وتشكل لجنة خاصة لجرد وإعدام المضبوطات التي يتعذر مصادرتها على النحو التالي :
رئيس النيابة العامة . رئيساً
مدير عام الزراعة بالمحافظة أو من ينوب عنه .
الطبيب الشرعي بالمحافظة أو من ينوب عنه .
مندوب مكتب مكافحة المخدرات . أعضاء
( مشار إلى هذه التعليمات فى موسوعة هرجه الجنائية التعليق على قانون المخدرات ، المستشار/ مصطفى مجدى هرجه – طبعة 2021ـ 2022 – دار محمود – المجلد الأول )
أوجبت هذه المادة على رجال الضبط القضائي المنصوص عليهم في هذا القانون كل زراعة من الزراعات الممنوعة بمقتضى القانون وجميع أوراقها وجذورها وأن يكون ذلك على نفقة المتهم ويتم حفظها بمخازن وزارة الزراعة على ذمة المحاكمة حتى يفصل نهائياً في الدعوى. ويلاحظ أن النص يخاطب كل رجال الضبط القضائي المنصوص عليهم في القانون سواء من ضباط مكافحة المخدرات أو من مفتش الصيادلة بوزارة الصحة أو رجال الزراعة الذين أوردتهم المادة 51 من القانون .
كما يلاحظ أنه لا يجوز التصرف في هذه الزراعات أثناء نظر الدعوى سواء ببيعها أو بإعدامها قبل ذلك وترجع العلة في ذلك إلى أن المشرع قد قدر أنها قد تكون محل منازعة أثناء نظر الدعوى بزعم أنها ليست نباتات ممنوعة حيث أنه لا يمكن الجزم بنوعها وطبيعتها إلا بعد ورود التقرير بشأنها بعد أخذ عينات من هذه الشجيرات وعرضها على جهة الاختصاص ويقتصر القطع على النباتات الممنوعة أى الممنوع زراعتها قانوناً أما النباتات الأخرى المختلطة بها أو الملاصقة لها غير المحرم زراعتها فلا يجوز المساس بها .
وقد قضى بأن الدفع ببطلان الإجراءات المؤسس على أن رجال مكتب المخدرات الذين لم تكن لهم صفة الضبطية القضائية هم الذين قاموا بإعدام زراعة الحشيش المضبوطة في غير محله لأن ذلك لا شأن له بالمحاكمة الجنائية ولا يخل بأصولها المقررة بالقانون . ( موسوعة هرجه الجنائية التعليق على قانون المخدرات ، المستشار/ مصطفى مجدى هرجه – طبعة 2021ـ 2022 – دار محمود – المجلد الأول – الصفحة : 396 )
ألزمت هذه المادة رجال الضبط القضائي المنصوص عليهم في القانون قطع كل زراعة من الزراعات الممنوعة بمقتضى هذا القانون وجميع أوراقها وجذورها وأن يكون ذلك على نفقة المتهم ويتم حفظها بمخازن وزارة الزراعة على ذمة المحاكمة حتى يفصل نهائياً في الدعوى . ( جرائم المخدرات بين الشريعة والقانون ، المستشار/ عبدالحميد المنشاوى ، القاضى/ مصطفى المنشاوى – طبعة 2017 – منشاة المعارف – الصفحة : 275 )
منح قانون المخدرات مأموري الضبط القضائي الموضحين بقانون المخدرات سلطة قطع كل زراعة ممنوعة بمقتضى أحكام القانون وكذا قطع جميع أوراقها وجذورها علي نفقة مرتكبي الجريمة وتحفظ المزروعات علي ذمة المحاكمة بمخازن وزارة الزراعة حتى يتم الفصل نهائياً في الدعوى الجنائية . ( الموسوعة الشاملة للإجراءات فى قانون مكافحة المخدرات، إعداد محمد محمود عيد العوضي المحامي بالنقض، دار المحامي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى 2021، الكتاب الأول، الصفحة : 259 )