متى صار الحكم بالإعدام نهائياً ، وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل .
متى صار الحكم بالإعدام نهائياً ، وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل .
وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة فى ظرف أربعة عشر يوماً .
تبين المواد 497 - 505 ( أصبحت المواد 470 - 477 من القانون ) إجراءات تنفيذ حكم الإعدام ومحل التنفيذ ومن لهم حق الحضور وما يتلى من الحكم والأسباب التي توجب إيقاف التنفيذ ) .
وقد خول أقارب المحكوم عليه بالإعدام الحق في مقابلته في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم بعيداً عن محل التنفيذ الحكم بعيداً عن محل التنفيذ، وذلك ليتمكن المحكوم عليه من عمل وصيته الأخيرة، كما نص على وجوب تمكين أحد رجال الدين من مقابلته إذا كانت ديانته تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وعلى ضرورة الإذن للمدافع عنه بالحضور وقت التنفيذ .
وقد أضيف على حالة وجوب إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى حالة أخرى ؛ وهي حالة ما إذا أصيب المحكوم عليه بالاعدام بجنون فيوقف التنفيذ ؛ ويوضع المحكوم عليه في أحد المحال المعدة للمجانين حتى يبرأ .
تعليمات النيابة العامة في المسائل الجنائية طبقاً لأخر التعديلات الصادرة بالكتب الدورية حتى سنة 2016 أ/ حسن محمد حسن المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة / طبعة 2017 يونيتد للإصدارات القانونية
مادة 1449 – متى صار الحكم بالإعدام نهائياً، يتعين على النيابة المختصة أن ترسل أوراق الدعوى إلى مكتب النائب العام لاتخاذ إجراءات رفعها إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل ، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر من رئيس الجمهورية بالعفو ، أو إبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوماً .
وعلى أعضاء النيابة والعاملين بالنيابات الالتزام بالسرية المطلقة في سائر المكاتبات المتصلة بإجراءات تنفيذ أحكام الإعدام والحرص على إرسالها سرياً بالبريد المسجل وعدم الإفضاء بشيء عنها .
إن ممثل النيابة ذو صفة فى التقرير بأن الإجراءات التى نصت عليها المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية قد تمت لأن النيابة العامة هى صاحبة الشأن فى تنفيذ حكم الإعدام ولا تستطيع إجراء التنفيذ دون إتمامها .
( الطعن رقم 918 لسنة 25 - جلسة 1955/10/10 - س 6 ع 2 ص 1221 ق 357 )
رفع الأوراق إلى رئيس الجمهورية قبل تنفيذ عقوبة الإعدام :
متى صار الحكم بالإعدام نهائياً فإنه يكون واجب التنفيذ، ولكن مع ذلك يبقى أمام المحكوم عليه ملجأ نهائي وهو العفو، فيجب تمكينه من الانتفاع به قبل التنفيذ، لذلك تقضي المادة محل التعليق بأنه « متی صار الحكم بالإعدام نهائياً، وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل. وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوماً » . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الرابع ، الصفحة : 329 )
تنفيذ عقوبة الإعدام :
متى صار الحكم بالإعدام نهائياً وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوماً (م 470 إجراءات جنائية).
وإذا صدر حكم بالإعدام فيودع المحكوم عليه السجن إلى أن ينفذ فيه الحكم ويجري إيداعه بمقتضى أمر تصدره النيابة المختصة على النموذج المعد لذلك وعلى رئيس النيابة المختص أن يتصل فوراً بالمحامي الذي قام بالدفاع عن المحكوم عليه ليتخذ في الميعاد القانوني إجراءات الطعن بطريق النقض، في الحكم المذكور إذا كان لذلك وجه أو أن يقرر كتابة بأنه لا وجه للطعن مع المبادرة بتبليغ النائب العام بما يتم في هذا الشأن وهذا بغير إخلال بما للمحكوم عليه من الحق في رفع الطعن بنفسه أو بواسطة محام آخر ويراعى أنه لا يشترط أن يكون المحامي المذكور موكلاً كان أو معيناً قد قيد بجدول المحامين المقررين أمام محكمة النقض إذ أن القانون لا يشترط هذا القيد بالنسبة إلى محامي الذي يتولى إجراءات الطعن في المواد الجنائية سواء بالنسبة إلى التقرير بالطعن أو بالنسبة إلى تقديم أسبابه وشرط القيد بجدول مجكمة النقض مقصور على المرافعة فقط أمام المحكمة المذكورة . ( المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الرابع ، الصفحة : 178 )
لقد أثرت الأفكار العقابية الحديثة في التشريعات الجنائية بالنسبة لتنفيذ عقوبة الإعدام حيث حرصت على أن يكون تنفيذها بأقل الوسائل إيلاماً، وقد اختلفت التشريعات في وسائل الإعدام ، فنص البعض على أن يكون التنفيذ رامياً بالرصاص، والبعض الآخر ينص على الخنق بالغاز، أما المشرع المصرى فقد نص على أن يكون تنفيذ العقوبة شنقاً، وقد نص المشرع في المواد 470 وما بعدها من قانون الإجراءات على القواعد الخاصة بتنفيذ الإعدام .
متى صار الحكم بالإعدام نهائياً وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وهذا الإجراء يعتبر ضمانة للمحكوم عليه بحيث لا يجوز تنفيذ العقوبة إلا إذا لم يصدر الأمر من رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة أو إبدالها بغيرها في ظرف أربعة عشر يوماً (مادة 470 إجراءات) . ( الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الثالث، الصفحة : 1750 )
متی صدر الحكم بالإعدام نهائياً، يتعين على النيابة المختصة أن ترسل أوراق الدعوى إلى مكتب النائب العام لاتخاذ إجراءات رفعها إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر من رئيس الجمهورية بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظروف أربعة عشر يوماً .
وعلى أعضاء النيابة والعاملين بالنيابات الالتزام بالسرية المطلقة في سائر المكاتبات المتصلة بإجراءات تنفيذ أحكام الإعدام والحرص على إرسالها سریاً بالبريد المسجل وعدم الإفضاء بشيء عليها . ( الدكتور/ حامد الشريف، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، طبعة 2011، المكتب الدولي للإصدارات القانونية، الجزء الرابع، الصفحة : 346 )
سقوط القصاص
( المواد من ( 250) إلى ( 256))
العفو، والصلح، وفوات محل القصاص
مادة (250) :
يسقط القصاص بالعفو أو بالصلح أو بفوات محل القصاص .
مادة (251) :
1- العفو عن القصاص يكون على الدية أو الجزء المقدر منها، ويجوز أن يكون عفواً مطلقاً متى كان صريحاً في الإبراء منها، وفي الحالة الأخيرة لا يقبل العدول عنه .
2- والعفو يكون للمجني عليه إذا كان كامل الأهلية ، فإذا لم يكن كذلك قام أبوه مقامه في طلب القصاص، وكان للأب أو لغيره ممن ينوب عن المجني عليه المطالبة بالدية أو الصلح على مال لا يقل عنها، وللمجني عليه الذي صار كامل الأهلية قبل تنفيذ الحكم - الحق في طلب القصاص أو غيره مما تقدم .
3- تنوب النيابة العامة عن عديم الأهمية أو ناقصها إذا لم يكن له نائب ، أو كان نائبه مجهولاً أو غائباً ، أو تعذر إعلانه ، أو أعلن ولم يحدد موقفه ، وتكون لها كافة الحقوق المقررة لغير الأب ممن ينوب عن المجني عليه .
مادة (252) :
1- يثبت العفو أمام النيابة العامة أو قاضي التحقيق والمحكمة بحسب الأحوال .
2- ويظل للمجني عليه ولمن قام مقامه في طلب القصاص الحق في العفو إلى ما قبل تنفيذ الحكم .
مادة (253) :
إذا حصل العفو عن القصاص قبل تنفيذ الحكم به، فعلى النيابة العامة تقديم القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في الموضوع حسب الأحوال؛ للنظر في الحكم بالدية أو بالجزء المقدر منها دون الإخلال بالعقوبة التعزيرية المقررة .
مادة (254) :
في الاعتداء الموجب للقصاص يجوز أن يتم الصلح على الدية المحددة أو على ما هو أكثر أو أقل منها .
مادة (255) :
لا يعتد بالصلح إلا إذا تم إثباته أمام النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى .
مادة (256) :
إذا سقط القصاص بفوات محله قبل تنفيذ الحكم به - اتبعت أحكام المادة (253) من هذا القانون، دون الإخلال بالعقوبة التعزيرية المقررة .
الإيضاح
هنا أيضاً أخذ المشروع بأحكام تتفق في أسسها مع الأسس التي سبق الأخذ بها في باب الجناية على النفس، فالقصاص - سواء أكان في النفس أم فيها دون النفس - يسقط بالعفو، والصلح، وفوات محل القصاص، وهذه الأسباب الثلاثة هي التي نصت عليها المادة (250) ، وغني عن البيان أن سقوط القصاص هو حالة من حالات امتناع عقوبة القصاص .
وقد بينت المادة (251) أحوال العفو، وهو النزول عن الحق في القصاص مقابل الدية الكاملة أو الجزء المقدر منها، واشترطت لكي يكون العفو مطلقاً - أي على غير دية - أن يكون صريحاً في الإبراء منها، وفي هذه الحالة لا يقبل العدول عنه؛ لأن العفو يترتب عليه سقوط الحق في القصاص، ومتى سقط هذا الحق فإنه لا يجوز إحياؤه بالعدول عن العفو وطلب القصاص؛ إذ القاعدة أن الساقط لا يعود (المغني جـ (8) ص (336) وما بعدها). ومن ثم فإن مجرد العفو إنما يفيد العفو عن القصاص فقط مع بقاء الحق في الدية المحددة التي لا يتوقف اقتضائها على رضا الجاني، ويكون العفو بطبيعة الحال من المجني عليه إذا كان كامل الأهلية؛ لأن العفو إسقاط ، وقد يقترن بالإبراء من الدية ، فوجب أن يكون المجني عليه من أهل الإسقاط ، فإذا لم يكن كذلك قام أبوه مقامه في طلب القصاص، وكان للأب أو لغيره ممن ينوب عن المجني عليه (کالوصي على الصغير، والقيم على المحجور عليه) - المطالبة بالدية أو الصلح على مال لا يقل عنها؛ لأن الصلح على ما هو أقل من هذه الدية يخل بمصلحة عديم الأهلية أو ناقصها، وللمجني عليه الذي صار کامل الأهلية قبل تنفيذ الحكم - الحق في القصاص أو غيره مما تقدم. وتنوب النيابة العامة عن عديم الأهلية أو ناقصها إذا لم يكن له نائب، أو كان نائبه مجهولاً أو غائباً أو تعذر إعلانه، أو أعلن ولم يحدد موقفه، وتكون لها كافة الحقوق المقررة لغير الأب ممن ينوب عن المجني عليه. وقد وضعت الأحكام الواردة بالمادة (251) على نسق الأحكام التي سبق الأخذ بها في باب الجناية على النفس، واختص المشروع الأب وحده - إذا لم يكن المجني عليه کامل الأهلية - بأن يقوم مقام المجني عليه في طلب استيفاء القصاص؛ أخذا برأي الأحناف، ولأن الأب موفور الشفقة، ولكن المشروع لم يأخذ بها قيل من تجويز القود في الأطراف للوصي استحسانا، بل غلب المشروع الأخذ بالقياس ومقتضاه ألا يملك الوصي الاستيفاء في الطرف کما لا يملكه في النفس (المذهب الحنفي: نتائج الأفكار لقاضي زاده، تکملة فتح القدير مطبعة مصطفى محمد 1356 هـ ، الجزء الثامن ص (262) إلى (364)، حاشية رد المحتار لابن عابدین، مطبعة: مصطفى الحلبي 1386/ 1966 ، الجزء السادس ص (538) و(539))، ولا يخفى أن الأخذ بالقياس هو الأنسب لعديم الأهلية أو ناقصها ؛ لأنه يحفظ حقه في الدية في كافة أحوال العمد مثلما هو محفوظ في حالة الخطأ ، في حين أن القصاص غالباً ما لا يشفي له صدراً وهو على هذه الحال، بينما يحول بينه وبين الدية، ومن المقرر أن القصاص قد شرع للتشفي ودرك الثأر .
وقد أوجبت المادة (252) أن يثبت العفو أمام النيابة العامة، أو قاضي التحقيق، أو المحكمة بحسب الأحوال، وهذا حكم تقتضيه المصلحة العامة بالنظر إلى أهمية العفو، سواء في مجال القصاص أم في مجال الدية. كما أبقت المادة للمجني عليه ولمن قام مقامه في طلب القصاص - وهو أبوه إذا لم يكن كامل الأهلية - الحق في العفو إلى ما قبل التنفيذ ، ولا يحول دون العفو أن يكون المجني عليه أو الأب قد سبق له أن طلب القصاص. وغني عن البيان أن عفو الأب لا يكون إلا على الدية ، ما لم يتصالح على مال لا يقل عنها (تبيين الحقائق ج (6) ص (107)).
هذا وقد تناولت المادة (253) حالة العفو عن القصاص قبل تنفيذ الحكم به - على ضوء ما سبق الأخذ به في باب الجناية على النفس -، فأوجبت على النيابة العامة تقديم القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في الموضوع حسب الأحوال ؛ إذ قد تكون هي محكمة النقض، كما لو حكمت في الموضوع لتقديم طعن للمرة الثانية ، وذلك للنظر في الحكم بالدية أو بالجزء المقدر منها دون الإخلال بتوقيع العقوبة التعزيرية المقررة .
كذلك بينت المادة (254) أحوال سقوط القصاص بالصلح، والفارق الجوهري بين العفو والصلح أن العفو يصدر من جانب المجني عليه دون توقف على رضا الجاني، أما الصلح فهو عقد بين المجني عليه وبين الجاني، ومن ثم فهو لا يتم إلا برضا الطرفين. وقد نصت هذه المادة على أنه يجوز أن يتم الصلح - في الاعتداء الموجب للقصاص - على الدية المحددة أو على ما هو أكثر أو أقل منها .
ونصت المادة (255) من المشروع على عدم الاعتداد بالصلح إلا إذا تم إثباته أمام النيابة العامة، أو قاضي التحقيق، أو المحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى. وهذا الحكم يتماثل مع إثبات العفو الوارد في المادة (252) من المشروع، وأساس الحكم الاحتياط في مسألة مهمة كإسقاط القصاص بالصلح، ويلاحظ أن هذا الحكم لا يمنع بذاته من أن يتم الصلح بوصفه عقداً من العقود خارج مجلس القضاء، وإنما يتطلب النص في هذه الحالة إثباته فقط، ويستطيع الطرفان إثبات العقد في محضر تحقيق النيابة العامة، أو قاضي التحقيق، أو أمام المحكمة، فيثبت في أوراق الدعوى، ويكون للنيابة، أو قاضي التحقيق، أو المحكمة بحسب الأحوال أن تراقب شروط صحة الصلح، وغير ذلك من الآثار التي تترتب عليه .
وأخيراً فإن القصاص يسقط كذلك بفوات محله قبل تنفيذ الحكم به، وهو ما تضمنه نص المادة (256) من المشروع، وهذا أمر متفق عليه في مذاهب الفقه الإسلامي، فإذا قطع الجاني يمني رجل، وكان الجاني فاقداً يمناه - فلا قصاص من الأصل لعدم وجود الطرف المماثل، أما إذا فقد يمناه، في أي وقت قبل التنفيذ، فإن القصاص يسقط؛ لأنه لا يجوز أخذ طرف آخر غير الطرف المائل للطرف الذي وقعت عليه الجناية، ومن باب أولى يسقط القصاص بموت الجاني، إذ بموته يفوت محل القصاص (حاشية الدسوقي جـ (4) ص (254))، على أن سقوط القصاص بفوات محله لا يخل بحق المجني عليه في الدية أو الجزء المقدر منها؛ أخذا مذهبي الشافعية والحنابلة على وجه الخصوص - (خلافة للمرجع السابق (254)، ولبدائع الصنائع ج- (7) ص (246))، ولأن القاعدة عندهما أن ما ضمن بسبين على سبيل البدل إذا تعذر أحدهما ثبت الآخر كذوات الأمثال، ولأن القتل المضمون - وكذلك الجناية على ما دون النفس المضمونة - إذا سقط فيها القصاص من غير إبراء، ثبت المال العقوبة ص (604) و (605))، ومن ثم فقد أوجبت المادة (256) - في حالة سقوط القصاص بفوات محله قبل تنفيذ الحكم به - اتباع الأحكام الواردة بالمادة (253) من هذا المشروع دون الإخلال بالعقوبة التعزيرية المقررة بطبيعة الحال .